أحكام الحج والعمرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يجوز للرجل أن يؤدي العمرة عن والدته المقعدة التي يصعب عليها المجيء للحرم؟ للشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول السائل اديت العمر عن نفسي واريد تأدية عمرة عن والدتي المقعدة عن الحركة لان المجيء الى والمجيء الى الحرم فيه مشقة بالغة بالنسبة لها. فنحن من بلد بعيد فهل يجوز ان اؤدي لها العمرة؟ وكيف - 00:00:00ضَ
ذلك ومن اين احرم؟ اذا كانت لم تعتمر عمرة الاسلام ولا تستطيع المجيء الى مكة متعذر انه تجي الى مكة توكلك تعتمرين عنها ما في بأس اما اذا كانت ادت عمرة الاسلام - 00:00:17ضَ
فلا تتطوعي عنها بعمرة لكن عليك الدعاء لها والاستغفار لها والصدقة عنها هذا يكفي نعم - 00:00:34ضَ