أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة ولا ينفق عليها حيث أنها موافقة على ذلك؟ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
احسن الله اليكم يسأل يقول بانه متزوج. ويرغب الزواج من امرأة اخرى عندها اولاد ولكنه لن ينفق عليها وهي راضية بذلك فهل يجوز له هذا الجواب النفقة على الرجل النفقة من الرجل - 00:00:00ضَ
على زوجته هذا حق من حقوقها بمقتضى عقد النكاح ومن المعلوم ان الحق يكون خالصا لله جل وعلا وتارة يكون للعبد وتارة يكون مشتركا بين الله جل وعلا وبين العبد - 00:00:25ضَ
فما كان خالصا لله ولا يملك احد اسقاطه واذا كان مشتركا بين الله وبين العبد فان العبد لا يملك اسقاط هذا الحق واذا كان خاص بالعبد ومن المعلوم ان حقوق العباد ايضا لا تخلو - 00:00:59ضَ
يعني لابد فيها من التعبد وهو الامتثال. لكن هذا الشرط من الشروط الخاصة بالمرأة وبناء على ذلك فما كان فاذا كان الشرط خاصا بالمكلف فانه فان له حق اسقاطه وبناء على ذلك فاذا تزوج هذا الرجل - 00:01:23ضَ
هذه المرأة واتفقا على عدم النفقة عليها لانها غنية مثلا فهذا حق لها اسقطته ولها حق الاسقاط وليس عليه اثم في عدم الانفاق وبالله التوفيق - 00:01:50ضَ