جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته مدة تسعة أشهر وماهي أقصى مدة يسمح بها الشرع؟ الغديان - كبار العلماء
التفريغ
يقول انا رجل متزوج ومسافر للعمل الى احدى الدول العربية ولا تسمح لظروفي ان اعود الى سوريا كل تسعة اشهر على وذلك لمدة سبع سنوات. فهل يجوز لي ان ابقى كل هذه المدة بعيدا عن زوجتي؟ وما هي اقصى مدة يسمح بها الشرع؟ اه. الجواب - 00:00:00ضَ
عليك ان تصطلح مع زوجتك من ناحية المدة المقدرة. وان حصل بينكما خلاف المرجع في ذلك الى المحكمة لانها قد تتأذى بغيبتك عنها من نواح متعددة فعليك ان تتنبه هذا وتتفق معها فاذا لم فاذا لم يحصل بينكما اتفاق فالمرجع في ذلك الى المحكمة وبالله التوفيق - 00:00:20ضَ
اه لكن في الشرع ليس هناك تحديد لمدة معينة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر ان الله غفور رحيم. فاخذ من هذه الاية ان هذه المدة هي اقصى مدة يمكن - 00:00:50ضَ
ان تصبر فيها الزوجة عن زوجها اه جعلوها حدا للغيبة. وعلى كل حال الحقيقة ان الامر في هذا راجع الى الزوج والى الزوجة عليهما ان يصطلحا فان اختلفا فالمرجع في ذلك الى - 00:01:10ضَ
فالمحكمة وبالله التوفيق. بارك الله فيك - 00:01:30ضَ