فتاوى المرأة - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
هل يجوز للرجل إتيان زوجته إذا طهرت من النفاس قبل الأربعين؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اذا طهرت المرأة في النفاس في الاربعين. فما حكم جماعها يا اخي سعود تقول اذا طهرت المرأة من النفاس قبل تمام الاربعين فما حكم جماع زوجها لها كما لو طهرت بعد مضي شهر من ولادة - 00:00:00ضَ
وصلت وصامت فهل يجامعها زوجها؟ نقول لك يا اخي سعود نعم يجوز الا ان العلماء قالوا يكره الكراهة التنجيه يكره لزوجها ان يطأها قبل الاربعين لكن لو وطئها لا حرج عليه. وانما الكراهة هنا كراهة تنجيه. وعللوا - 00:00:21ضَ
قائلين لانها قريبة زمن بالولادة ولم تتماسك التماسك الكامل او لا تركها حتى كمال الاربعين. لكن لو جامعها لا حرج عليه ولا اثم ما دام انها طاهرة والله اعلم - 00:00:43ضَ