جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

هل يجوز للرجل إتيان زوجته إذا طهرت من النفاس قبل الأربعين؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء

عبدالله بن حميد

اذا طهرت المرأة في النفاس في الاربعين. فما حكم جماعها يا اخي سعود تقول اذا طهرت المرأة من النفاس قبل تمام الاربعين فما حكم جماع زوجها لها كما لو طهرت بعد مضي شهر من ولادة - 00:00:00ضَ

وصلت وصامت فهل يجامعها زوجها؟ نقول لك يا اخي سعود نعم. يجوز الا ان العلماء قالوا يكره الكراهة التنجيه يكره لزوجها ان يطأها قبل الاربعين لكن لو وطأها لا حرج عليه. وانما الكراهة هنا كراهة تنزيه. وعللوا - 00:00:21ضَ

بالكراهة قائلين لانها قريبة زمن بالولادة. ولم تتماسك التماسك الكامل او لا تركها حتى كمال الاربعين. لكن لو جامعها لا حرج عليه ولا اثم ما دام انها طاهرة والله اعلم - 00:00:43ضَ