فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

هل يجوز للرجل العاقد الكلام مع زوجته في الهاتف بعلم أهلها؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

شخص عقد على امرأة عقد النكاح ولم يدخل بها. فهل يجوز له ان يكلمها مثلا بالهاتف مع علم بعض مع علم بعض اهلها لا بأس بالكلام اللي ما فيه اللي ما فيه فتنة ولا فيه - 00:00:00ضَ

ولا فيه آآ اللي يسمونه اه اللي يسمونه مغازلة الكلام الذي للحاجة والسؤال فقط ولا فيه فتنة لا بأس تسألها وتسأله في الهاتف او مشافاه ما في بأس قدر الحاجة ولا فيه فتنة ولا خضوع بالقول - 00:00:18ضَ

هذا لا بأس به - 00:00:41ضَ