التفريغ
هل يجوز للمحرم الاغتسال صابون هذي مسألة وقع فيها كلام كثير واختلف كلام علم في هذا الزمان والمعروف في كلام العلم ان الاطياب انواع منها ما يكون طيبا ويتخذ من الطيب. هذا يمنع - 00:00:00ضَ
ومنها ما يكون طيبا ولا يتخذ منه الطيب وقع في الخلاف. ومنه ما يكون له رائحة طيبة ولا يتخذ من الطيب. فهذا لا يؤثر هذا مثل بعض رائحة انواع الفاكهة ونحو ذلك. فاذا - 00:00:20ضَ
كانت هذه الصوابين وهذه موظفات التي ينظف بها البدن او تغسل بها اليدان من هذا الجنس فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر ولو كان لها رائحة ولو كان لها رائحة والذي يظهر ان هذه الصوابين - 00:00:33ضَ
من هذا الجنس وخاصة انه في الحقيقة لا يراد التطيب لان لانه الذي يمنع ان حين يريد التطيب لكن هذه لا يراد بها التطيب انما ما يراد بها الازالة يراد بها اذا - 00:00:51ضَ
ولا يريد ان يتطيب انما يريد ان يزيل فيأخذ مثلا هذا الصابون وقد يكون له رائحة طيبة مثلا ويزيله كما انه على الصحيح خلافا للمشهور من كلام الحنابلة ووافقهم بعض اهل العلم عن الشافعية ان المحرم - 00:01:06ضَ
لا يشرب الزعفران. يعني بعض الناس يسأل عن الزعفران في القهوة. فيه خلاف. مذهب يقولون لا يا لا يجوز خصوصا حين ظهرت رائحته وبعض اهل العلم من الحناف والملك يقول لا بأس به لانه في الحقيقة لا يتطيب به - 00:01:28ضَ
انما يأكله او يشربه او يشربون عنه في الاصل ممنوع منه فاذا كان على هذا الوجه يلطخ به بمعنى انه يشرب الزعفران اه وقد يظهر شيء من الرائحة فالصحيح انه لا بأس - 00:01:43ضَ
لذلك فكذلك ايضا فيما يظهر والله اعلم حين يغسل يديه لانه من باب الازالة من باب الازالة هو اوسع الانسان لا يجوز ان يتلطخ بالنجاسة ابتداء لكن حين يتلطخ بها من باب الازالة - 00:02:00ضَ
فيزيل الاذى عن بدنه فانه يشرع بل يجب عليه ذلك ويجتهد في التوقي من نجاسة. لانه تلطخ بها على وجه الازالة لا على وجه آآ ملابسة النجاسة ومخالطة النجاسة على وجه الازالة والتخلص منها - 00:02:15ضَ
كذلك ايضا ما يكون من هذا الجنس اذا كان على وجه التخلص من الزفر والرائحة وخصوصا اذا كان لو امر مثلا ان لا يستعمل مثل هذه القياد تبقى الرائحة تبقى الرائحة - 00:02:33ضَ
في هذه الحالة لا بأس بذلك كما تقدم - 00:02:46ضَ