نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يجوز للمرأة أن تتبنى لقيط وتربيه وهل يأخذ حكم الابن؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء

عبدالله الغديان

اذا كانت المرأة لا تنجب هل يجوز لها ان تتبنى لقيطا وتربيه؟ وهل يأخذ احكام اه الولد افيدونا افادكم الله. الجواب تربية النقيض جائزة مشروعة بالنسبة للمرأة التي تنجب والتي لا تنجب - 00:00:00ضَ

ما العلاقة بين اللقيط وبين المرأة التي تقوم بتربيته فان مجرد تربيتها انه لا يثبت له حكم النسب كما يكون لها من الابناء. من ناحية المحامية والميراث ذلك من الاحكام التي تترتب على النسب. واذا كان النقيض قد رضع من هذه المرأة المربية قدر الله - 00:00:20ضَ

منها خمس روعات فاكثر في الحولين فانه يكون ابنا لها من الرضاعة ويكون محرما لها يعني من ناحية مثلا السفر وما الى كذلك ولكنه لا يكون محرما في عقد النكاح والرضاعة ايضا لا يثبت له حكم النسب وبالله التوفيق - 00:00:50ضَ

بارك الله فيكم. آآ اذا آآ تحتجب منه اذا كبر. اذا كانت قد ارظعته فانها لا تحتجب عنه. اذا كانت قد ارضعته الرضاعة الذي سبق وصفه فانها لا تحتجب منه. واذا كانت لم ترضعه فانها تحتجب عنه. بارك - 00:01:10ضَ

- 00:01:30ضَ