جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز له الزواج من بنت خالته إذا كان قد رضع من جدته؟ الشيخ الغديان- مشروع كبار العلماء
التفريغ
خالي وخالتي اخواني من الام والاب. وقد رضعت انا وخالي من ثدي واحد من ثدي جدتي. فهل فهل يجوز ان اتزوج ابنة خالتي ام لا؟ الجواب اذا كنت رظعت من جدتك خمس رضعات فاكثر في الحولين - 00:00:00ضَ
ان يمسك الطفل ثديا منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحو ذلك. فهذه رضعة فاذا عاد فرضعة اخرى وهكذا حتى يكمل خمسا. فان كنت رضعت هذا العدد من الرضاعة وكان في الحولين فانك اخ لخالتك - 00:00:20ضَ
اه خال لبناتها او لاولادها وعلى هذا الاساس لا يجوز لك ان تتزوج ابنتها لان الله جل وعلى قال حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وبنات الاخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم - 00:00:40ضَ
من النسب اما اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات او كان بعد الحولين فلا مانع من ان تتزوج بمن تريد من بناتها عملا بالاصل وبالله التوفيق - 00:01:00ضَ