الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يجوز له الطلاق من زوجته لأنه قد تزوجها مرضاة لأهله وهو لا يريدها؟ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
يقول انا شاب عمري عشرين عام اه تزوجت رغما عني رظاء لاهلي لانني لم اكن اريد هذه الفتاة التي تزوجتها ولكن اجبرت عليها وتزوجتها مرضاة لاهلي. وانا الان محتار فهي قريبة لي وانا لا اريد العيش معها. هل يجوز لي طلاقها؟ افيدوني افادكم الله. الجواب - 00:00:00ضَ
هذه المسألة لها نظائر فان الاب يتدخل في زواج ابنه من ناحية انه يجبره على ان يتزوج بنتا معينة او ان امه تجبره ايضا على ان يتزوج بنتا معينة. وكما ان هذا جار بالنسبة للابن مع ابيه وامه فانه - 00:00:20ضَ
ايضا بالنسبة للبنت مع ابيها او مع امها او مع ولي امرها. وهذه المسألة في الحقيقة اذا دخلها الاجبار آآ قد تكون اثارها سلبية. بمعنى ان هذا الزواج لا يستمر. والذي ينبغي لكل واحد من والد الابن ووالدته - 00:00:40ضَ
كذلك ام البنت ووالد البنت او ولي امر البنت ان يحصل الاتفاق على الزواج على حسب التراضي بين الزوج وبين الزوجة فلا ينبغي ان يتدخل والده او والدته من ناحية الاجبار لان هذا قد يكون ناشئا من ناحية قبلية - 00:01:00ضَ
ناحية اسرية او ناحية نفسية او ناحية ارادية بمعنى ان الاب او الام تريد ان تفرض ان تفرض شخصيتها على ابنها فالمفروض انه يحصل اتفاق بين الزوج وبين الزوجة عن طريق من يتولى امرها. نعم - 00:01:20ضَ
اذا كان هناك مبرر لاجبار البنت كما اذا كانت دون تسع وجاء كفؤ لها ويخشى ولي امرها من تفويته فاذا فات قد لا يحصل كفئا غيره فهذا ليس فيه شيء. اما الاجبار المطلق فهذا لا ينبغي بل على اولياء امور البنات وعلى - 00:01:40ضَ
والد الابن المتزوج وكذلك والدته الا يتدخلوا الا فيما يحقق المصلحة للزوجين ويدعو الا فيما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة عن الزوجين وبالله التوفيق - 00:02:00ضَ