فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يستطيع الإنسان أن يقسم ماله من أموال وعقار على أولاده الصغار والمحتاجين قبل موته دون الآخرين؟
التفريغ
قول هل يستطيع الانسان ان يقسم ما له من اموال وعقار على اولاده الصغار والمحتاجين قبل موته اي هبة محتاجين من الاولاد دون الاخرين. لا ما يجوز هذا ما يجوز يخصص بعض الاولاد الصغار دون الكبار - 00:00:00ضَ
او الكبار دون الصغار لابد اذا اراد يقسم يعدل فيقسم المال بين اولاده كلهم ما هو ببعضهم كلهم الذكر مثل حظ الانثيين كما قسم الله سبحانه وتعالى ولا يترك المال له - 00:00:17ضَ
واذا مات يرثونه على الوجه الشرعي. نعم - 00:00:35ضَ