مقاطع مفيدة

هل يشترط أن يكون الحدث الدائم ملازمًا لنصف الوقت أو أكثر حتى لا ينقض الوضوء؟

عبدالمحسن الزامل

الذي سأل عن من تزعجه الغازات ويدفعه بمشقة هل له حكم صاحب سلس البول حقيقة كلاما فيه طول يعني حاصله يقول انه اختلف في طهارة صاحب الحدث الدائم وذكر ان قول المالكية وشيخ الاسلام انه لا يلزمه الوضوء - 00:00:00ضَ

حتى يعني يحدث الحدث المعتاد كما تقدم وقال لكن يقول لكن هل يشترطون ان يكون حدث ملازما لنصف الوقت او اكثر؟ لكي لا ينتقض الوضوء يعني هل من عنده سلس بول يجوز له العمل بقول المالكي وشيخ الاسلام مطلقا ولو لم يلازمه هذا السلس نصف الوقت وما دليل المالكية في - 00:00:24ضَ

الوضوء عند على من عنده سلس بول يلازم اقل الوقت. والحقيقة عند المالكية فيه خلاف. المالكية المغاربة منهم يقولون لابد ان يلازم اه يعني يصفى الوقت واكثر وخالفهم المالكية المشرقيين فقالوا لا يلزم ذلك - 00:00:45ضَ

لكن يكون اه يعتاده السلس وان لم يلازم نصف الوقت وهذا هو الابهر انه اذا كان لا يدري وان سلس قد يأتيه في اول وقت ووسط الوقت واخر الوقت فانه في هذه الحالة يجوز له ان يعمل بهذا القول وان يتوضأ آآ حينما - 00:01:06ضَ

الحدث المعتاد ثم يصبح على طهارة ولو خرج الوقت وان هذا هو الاظهر والاصح وان كان الاخذ بقول الجمهور بمعنى انه يتوضأ اذا خرج الوقت هذا احتياط لكن حين يشق عليه الانسان ذلك فلا بأس ان يعمل القول الثاني مثل مثلا التبكير للجمعة - 00:01:35ضَ

لو اخذنا مثلا بقول الجمهور ربما هم يقولون ان لا يسعى لا يذهب اليها الا في الوقت الذي يكون عند دخوله عند دخول الخطيب وهذا يختلف بحسب بعده من المسجد وقربه من المسجد. فاذا علم انه مثلا اذا توظأ قبل دخول الخطيب بربع ساعة مثلا ثم ذهب الى المسجد انه يوافق - 00:01:54ضَ

قريبا من ذلك فلا يضره لو نزل معه شيء لكن هذا فيه نظارة ادلة وهو اه مشروعية التبكير والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني ولم يفرق فالاظهر انه له ذلك ولو كان الحدث يجري معه ما دام انه توظأ من الحدث المعتاد من الحدث المعتاد - 00:02:22ضَ

مثل هذي مثل هذا الامر يحصل في مشقة ويفوت خيرا كثيرا عليه ثم هو معذور في مثل هذه الحال ولهذا كان العمل بهذا القول وسبق الاشارة الى انه فرق بين الشيء الذي يخرج بغير ارادته والشيء الذي يكون بارادته وان هذا له نظائر سلم بها الجمهور رحمة الله - 00:02:47ضَ

عليهم مما يبين صحة هذا القول والرجحان هذا القول - 00:03:15ضَ