التفريغ
وقد ذكر خلاف عن إبراهيم النخعي واسماعيل ابن علية والحافظ ابن جرير في الوضوء لصلاة الجنازة وقد نقل عن هؤلاء عدموا الوجوب فان صح هذا عن هؤلاء ففيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة او سمى صلاة الجنازة صلاة. فقال صلوا على - 00:00:00ضَ
صاحبكم هذا بالنسبة للمدينة والحديث في الصحيحين وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه - 00:00:34ضَ
وخرج بهم الى المصلى فصلى بهم وفي رواية فكبر اربعة. فسميت صلاة الجنازة صلاة اذا الوضوء للجنازة شرط ولا يرد على هذا ما سبق تقريره من كون الطهارة ليست شرطا للطواف. لان حديث - 00:00:53ضَ
الطواف بالبيت صلاة لا يصح رفعه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من رواية جرير عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة. الا - 00:01:17ضَ
انك تتكلمون فيه عطاء قد اختلط وروى عنه جرير بعد الاختلاط وقد رواه جمع عن طاووس عن ابن عباس موقوفا وايضا هذا لا ينتج جعل الصلاة من كل وجه ليس له تحليل ولا تحريم - 00:01:34ضَ
ولا يشبه الصلاة بدليل انه يجوز الكلام في الطواف والاكل في الطواف والشرب بالطواف والالتفات في الطواف وهذا كله لا يجوز فيما يسمى الصلاة شرعية فان الاكل يترك صلاة الجنازة يطلب صلاة الكسوف يطلب صلاة الاستسقاء. ولهذا الطهارة - 00:01:56ضَ
للطواف لها حالتان. الحالة الاولى من الحدث الاكبر شرط لصحة الطواف. ومن الحدث الاصغر سنة وهذا قول طائفة من اهل الكوفة وهو مذهب منصور ابن المعتمر بو حماد ابن ابي سليمان - 00:02:16ضَ
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:02:39ضَ