التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الفرع الثالث تلف العلماء فيما اذا علم الانسان ماء يغتسل به للعيدين افيشرع له ان يتيمم الجواب على خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال فمنهم من قال يشرع له التيمم - 00:00:02ضَ
ومنهم من قال لا يشرع له التيمم والقول الاقرب عندي انه يشرع لان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع عنده الطهارة المائية فتشرع عنده الطهارة الترابية عند عدمها فان قالوا وكيف تقول يشرع - 00:00:36ضَ
انتبه كيف تقول يشرع والتيمم انما هو طهارة ضرورة والغسل شيء كمالي لا ضرورة له فكيف تتيمم عن شيء لا ضرورة له في اصله فمن باب اولى الا تكون ظرورة ان لا الا يكون ثمة ظرورة في بدله - 00:01:02ضَ
والتيمم طهارة ظرورة فنقول ومن الذي قال لكم اصلا ان التيمم طهارة ظرورة بل هو بدل شرعي صحيح لكن الشارع علقه على سبب وهو عدم وجود الماء فليس التيمم طهارة ضرورة بل هو طهارة شرعية غير متعلقة بالضرورة - 00:01:26ضَ
ليس متعلقا بالظرورة. فاذا هم بنوا بنوا على بنوا على هذا الرأي الفقهي المجرد عن الدليل حكما. فنحن اصلا لا ننقذ بل ننقض هذا الرأي ولا نسلمه ونجادل فيه وبناء على ذلك فلا تنظر الى نوع الطهارة اهي واجبة ام - 00:01:49ضَ
مندوبة المهم ان تنظر الى ان الشارع يطلبك ايها يطلب منك ايها المكلف تحقيق مسمى الطهارة عند هذا القول او الفعل فاذا وجدت الطهارة الاصلية قم بها والا فاتق الله ما استطعت وقم بالطهارة البدنية حتى وان كانت الطهارة البدنية لا تحقق - 00:02:11ضَ
مقصود الشارع فاذا من المواضع التي تشرع عندها الطهارة المائية صلاة العيدين فاذا عدم الانسان الماء الذي يغتسل به فانه ينتقل مباشرة الى الطهارة الترابية ومن فرق بين البدل والمبدل في هذه الحالة فاذا عدم الانسان الطهارة المائية فينتقل الى الطهارة الترابية. ومن فرق بين البدل - 00:02:33ضَ
والمبدل في هذه الحالة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التفريغ - 00:03:00ضَ