التفريغ
للصلاة على الميت وهنا لا بأس بهذا لان هذا ليس من شد الراحلة المنهي عنه قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة من حديث ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افسدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام - 00:00:00ضَ
المسجد الاقصى مسجدي هذا هذا والمسجد الاقصى والمقصود من آآ البقعة معينة تقصد لذاتها اما اذا شد الراحل لطالب علم او لزيارة مريض قول الصلاة على من او غير ذلك فلا حرج في ذلك لانه لا يقف لا يقصد بقعة معينة مقصودة لذاتها ولفعل الفارق بين كوني ازورك - 00:00:18ضَ
او اذهب لاصلي عليك بنفسي لا فرق بين هذا وذاك ان قال قائلا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له الصحيح لانه انعقد سببه ولكن لن يمكن فعله - 00:00:44ضَ
لانه ما اني سافر المرء ليذهب يصلي على الا وقد صلى عليه ودفن وانتهى انظره. قياس لو شفي والده هو في من اهل جالس في الرياض او والد ساكن في الرياض وهو عايش في والدي في الرياض السفر للصلاة عليه - 00:00:58ضَ
العالم بمنزلة الوالد واي فرق بين هذا وذاك - 00:01:16ضَ