التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الاولى ان فيه دليلا على انه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة. من الحدث لا الاصغر ولا الاكبر - 00:00:00ضَ
فالصوم من العبادات التي لا تشترط لها الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر الا حدثين فقط. الحيض والنفاس اجماعا. واما سائر الاحداث الصغرى والكبرى فانها ليست فان فان زوال فان انعدامها ليس بشرط في صحة - 00:00:16ضَ
الصوم وبناء على ذلك فيصح الصوم من الجنب. فصوم الجنب صحيح فان قلت وهل وقع في هذه المسألة خلاف؟ الجواب نعم. فان قلت ومتى وقع هذا الخلاف فاقول وقع في عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قلت بينه لنا فاقول لقد اختلف اصحاب رسول الله - 00:00:34ضَ
صلى الله عليه وسلم في حكم صوم الجنب. فذهب فذهب فذهب ابو هريرة رضي الله عنه وجمع ان اذا صام فان صومه لا يصح. ويروى فيروي ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:02ضَ
وذهب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان صوم الجنب صحيح. فلما نمى للصحابة ما كان ابو هريرة رضي الله عنه من ان الجنب لا يصح صيامه فزع بعض الصحابة الى ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما يسألا - 00:01:22ضَ
عن هذه المسألة لانهم اعرفوا وادرى بها فهم ازواجه صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه حدثوا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه صبح الصوم وهو جنب بمعنى انه يدخل عليه الفجر ويؤذن الفجر وهو لا يزال على جنابته ثم يغتسل ويذهب للناس ليصلي بهم - 00:01:42ضَ
اتى الفجر فاذا يدركه بعض وقت الصوم الواجب وهو جنب. وهو جنب. فلما كان يصوم صلى الله عليه وسلم يتم صيامه افاد ذلك ان الجنابة وجودا وانعداما لا اثر لها لا اثر لها في صحة الصوم. ولا جرم ان هذا القول هو الحق - 00:02:06ضَ
هو الحق بل لقد اجمعت الامة بعد وفاة بعد انقراض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على احد القولين وهو ان صوم الجنب صحيح. فان قلت اويسمى الاجماع بعد ثبوت الخلاف - 00:02:26ضَ
تقري اجماع فاقول في هذه المسألة الاصولية خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين والقول الصحيح ان الاجماع بعد الخلاف المستقر يسمى اجماعا ان الاتفاق بعد الخلاف المستمر يسمى اجماعا - 00:02:46ضَ
المهم ان يجتمعوا اجماعا صحيحا. فيكون احد القولين مهجورا. فحينئذ القرن الثالث يجب عليهم ان يعملوا اجماع القرن الثاني ولا يجوز لهم ان يأخذوا القول المهجور الذي كان عليه بعض اهل القرن الاول - 00:03:06ضَ
اول ثاني ثالث انتم معي متابعين؟ نعم. هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الشواهد والادلة. ولا يزال اهل العلم يحكون الاجماع في مسائل ثبت الخلاف فيها عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان التابعين اجمعوا على احد القولين وتركوا - 00:03:26ضَ
قول الاخر فان قلت اضرب لنا امثلة على ذلك. فنقول خذ بعض الامثلة التي تحضرني الان. المثال الاول اختلف العلماء في حكم التيمم في حدث الجنابة او ينفع التيمم في الجنابة او لا؟ على قولين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:03:46ضَ
سلم فذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما الى ان التيمم لا ينفع في الحدث الاكبر وانما ينفع في الحدث الاصغر فان اصاب الانسان جنابة فيبقى لا يصلي حتى يجد الماء - 00:04:10ضَ
والقول الثاني وعليه جلة اصحاب جملة اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بان بان التيمم نافع في الحدث الاكبر انه نافع في الحدث الاصغر. فلما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعت الامة من بعدهم على - 00:04:27ضَ
على ايش؟ على استعمال التيمم في حدث الجنابة وهجرت القول الاخر. فهل يسمى اتفاق التابعين او والامة من بعدهم اجماعا الجواب نعم. يسمى اجماعا. او يجوز لاحد في هذا الزمان ان يفتي بعدم صلاحية التيمم في الجنابة احتجاج - 00:04:47ضَ
بقول ابن مسعود وابن وعمر الجواب لا يجوز ذلك. لان ما ثبتت ما ثبت فيه الاجماع فالواجب قبوله واعتماده والمصير اليه وتحرم مخالفته. انتم معي ولا انتم معي؟ المثال الثاني - 00:05:09ضَ
اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع فاكسله. اي لم ينزل وانما اولج ذكره فقط من غير انزال فهل يجب عليه ان يغتسل ام لا؟ على قولين لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:28ضَ
وهم وهم كثير من الانصار الى انه يكفيه ان يتوضأ فقط ولا يجب عليه ان يغتسل. وذهب المهاجرون الى ان انه يجب عليه ان يغتسل حتى وان لم ينزل. ولا جرم ان القول الثاني هو الحق. للحديث الصحيح المعروف اذا جلس بين شعبها الاربع ثم - 00:05:50ضَ
مجردها فقد وجب الغسل قال الراوي قال وفي رواية لمسلم وان لم ينزل. لما انتهى عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون والقرون من بعدهم الى قرننا هذا على وجوب الغسل عليه بمجرد - 00:06:10ضَ
الايلاج سواء انزل او لم ينزل. او يسمى هذا الاتفاق اجماعا بعد سبقه بخلاف مستقر؟ الجواب نعم يسمى اجماعا في اصح قولي الاصول رحمهم الله تعالى ومثال ثالث ايضا. اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح على الخفين. فمن الصحابة من - 00:06:30ضَ
فاثبته ومن الصحابة من قال انه منسوخ باية المائدة. لانها اخر ما نزل من القرآن وفيها الامر بغسل الرجلين فاذا يعتبر المسح على الخفين السابق للامر بغسل الرجلين منسوخا وذهب بعض اصحاب وذهب اكثر اصحاب رسول الله الى القول بالجواز. ولكن لما انقرض عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:54ضَ
ها استقر امر الامة واجمعت على مشروعية المسح على الخفين بل انها صارت تقيدها في جملة عقائدها كما فعل ذلك الطحاوي وغيره. فاذا خلاصة هذه المسألة ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين ثم اجمع - 00:07:22ضَ
بعدهم على احد القولين فالقول الصحيح والرأي الراجح الاصولي المليح هو ان اتفاقهم يسمى اجماعا فيجب على اهل القرن الثالث ان يأخذوا باجماع القرن الثاني ولا حق لهم. ان يأخذوا القول - 00:07:44ضَ
المهجور الذي ترك من اقوال القرن الاول فهمتوا فاذا القول الحق في هذه المسألة هو ما قضى به الاجماع. وهو ان الانسان اذا اذا اصابته جنابة وهو فانه لا يضره ذلك شيئا. لا يضره ذلك شيئا - 00:08:04ضَ
ولان الاصل المتقرر عند العلماء في العبادات هو اطلاقها عن الشروط. فلا يجوز لنا ان نقيد عبادة بشرط الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع والصوم عبادة من العبادات. فمن اوجب الطهارة له فمن اوجب الطهارة الكبرى له فقد قيد صحته بشرط - 00:08:30ضَ
ونحن نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلما وجدنا فلما رأينا المستند الذي استند عليه ابو هريرة رضي الله عنه وجدناه لا يصح ان يكون مستندا لانه ضعيف - 00:08:55ضَ
ولا يجوز ان نستنبط احكاما من احاديث ضعيفة. لان العلماء متفقون على ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فحيث لا دليل يدل على اشتراط الطهارة للصوم فنقول الاصل عدم اشتراطه فيصح الصوم ولو - 00:09:15ضَ
كان الانسان جنبا. فلو تأخر اغتسالك بعد جماعك لزوجتك في الليل حتى ادركك الفجر فانه لا بأس عليك. ولو ان صلاة الفجر اتتك وانت جنب ها ثم جلست قليلا مستيقظا قبل ان تغتسل وتصلي الفجر فلا بأس فلا بأس - 00:09:35ضَ
بأس عليك لا حرج عليك فصيامك صحيح فصيامك صحيح. فان قلت ومن الذي حكى الاجماع؟ على صحة صوم الجنب؟ فاقول قد حكاه جمع كثير من اهل العلم منهم الامام النبوي رحمه الله تعالى. فقد اجمع اصحاب فقد اجمع التابعون - 00:09:55ضَ
بل والامة على ان وجود وصف الجنابة لا يؤثر في صحة الصوم كما حكاه الامام النبوي رحمه الله تعالى - 00:10:19ضَ