مقاطع مفيدة

هل يضمن الوكيل في تفريق الزكاة إذا سرقت أو ضاعت؟

عبدالمحسن الزامل

هل يضمن الوكيل في تفريق الزكاة اذا سرقت او ضاعت الموكل في اخراج الزكاة يعني من اعطي زكاة لان يوصلها الى الفقراء وهو وكيل المزكي وكيل المزكي هذا المعروف عند الحنابلة - 00:00:00ضَ

انه يضمن انه يضمن وكذلك عند الاحناف. وقالوا ان الزكاة لا بد ان تصل الى اهلها. فاذا سرقت هذه فاذا سرقت الزكاة او ضاعت ان الزكاة مضمونة المضمونة. فان كان بغير تفريط من الوكيل ضمنها المزكي. وان كان بتفريط من - 00:00:26ضَ

الوكيل فهو الذي يضمن هو الذي يضمنها والمقصود انهم قالوا عليه الظمان عليه الظمان مطلقا يعني المقصود انها ستساوى بتفريط او لم تفريط. لا بد ان تعد توصل الزكاة للفقراء - 00:00:50ضَ

ثم من يضمن ان كان الوكيل لم يفرط يضمن صاحب الزكاة وان كان الوكيل فرط فهو الذي يضمنها لكن لابد ان توصل الى الفقراء وذهب المالكي والشافعية الى انه لا ضمان - 00:01:08ضَ

لو انها تلفت الزكاة في يد الوكيل او في يد الموكل بلا تفريط طاعة وسرقت فانها لا تضمن هي لا تغضب وهذا فيه نظر لانها لان الزكاة مثابة الدين وحق - 00:01:29ضَ

لو ان انسان له حق عليه حق لانسان يطلب إنسان دين واعد هذا المال لان يوصله الى صاحبه. ليس زكاة حق يطلبوه فسرق او ضاع عند الجميع اذا كان يضمن في - 00:01:50ضَ

حقوق العباد دين الله اولى. يعني هذا حق فيه يعني امر الزكاة فيه حق لله سبحانه وتعالى وحق للفقراء. فالاظهر والله اعلم انه يضمن خلافا لما قال المالكية والشافعي رحمة الله عليهم - 00:02:13ضَ