جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة الثامنة وهي يقول رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. لا ترى جلد ميتة بدماغ اولا الميتة ما هي الميتة كل ما مات حتف انفه او قتل على غير هيئة شرعية. ما مات حتف ان في يعني من بهيمة العام وغيرها اه في - 00:00:05ضَ
دي الحالة يكون ميتا او قتل على غير على غير هيئة شرعية. في الفاعل او في المفعول. مثل اي في الفاعل مثل ان يكون القاتل له مرتدا. لو ان مرتدا او مشركا ذبح شاة فذبيحته ميتة ولو ذبحها - 00:00:36ضَ
مع الحلقوم المريء فهي ميتة لانه آآ هيئة في الفاعل وهو من لا تحل ذبيحته او في المفعول بان يكون الذابح مسلما لكن لا يذبحها مع المذبح. لا يذبحها مع الحلقوم والمرئ. الا في صور خاصة اذا ند البعير ونحو ذلك - 00:00:54ضَ
هذه مسألة اخرى تتعلق بالذبائح والصيد. لكن كلام في هذه المسألة ويجوز ميتة. وكذلك ايضا يلحق به اذا ذبح لصنم ونحو ذلك هذا قد يكون للوجهين في الفاعل والمفعول في الفاعل لانه حينما يذبح لصنم يكون مشركا. وفي المفعول لانه - 00:01:16ضَ
قصد به التقرب لصنم. فيغلظ تحريمه من جهتين. يغلظ تحريمه من جهتين. فهذا كله من الميتة هذه الميتة يقول ولا يدخل جلد ميتة بدماغ. مما سبق ذكره من الميتات هذا هو المذهب المشهور واستدلوا بادلة من اشاريع حديث عبد الله بن عكيم - 00:01:38ضَ
عند الخمسة وله الفاظ منها اتانا كتاب قبل موتي بشهر او شهرين الا تنتفع الميتة بإيهاب ولا عصا وهذه مسألة من المسائل التي الخلاف فيها طويل جدا. ووسوت كلام العلم - 00:02:05ضَ
لكن حاصله ان المذهب ان الميتة لا تطهر بالدبا. لهذا الحديث. والقول الثاني انها تطهر بالدماغ وهذا هو الاظهر وهو قول كثير من اهل العلم وهو طهارة جلود الميتة بالدباغ. وطار الجلود الميتة - 00:02:25ضَ
ولا حديث في هذا كثيرة. ومن اشهرها واصحها حديث ابن عباس. ايمائها ابن دبغ فقد طهر. اي وهذا صيغة عموم. وهذه رواية احمد. والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث رواه مسلم عن ابن عباس - 00:02:51ضَ
ايضا بلفظ اذا دبغ الايهاب هذا لفظ مسلم وابي داوود هذا واضح من جهة عمومه انه يطهر آآ الجلد بالدماغ وعموم اخر ان انه يشمل كل ميتة. كل ميتة. من المأكول وغير المأكول - 00:03:11ضَ
وهذه مسألة ايضا فيها خلاف. هل يشمل المأكول؟ انما كلام مصنف او الكلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بطهارة خذوا الميتة من حيث الجملة. فالمذهب لا يطهر مطلقا. والقول الثاني انها تطهر على - 00:03:36ضَ
وهذا هو الصواب ان الدب يضحي وثبت في الصحيحين من حديث ميمونة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة لميمونة. قال هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم اعتم به وعند مسلم هلا اخذوه فدبروه فانتفعوا به فدبغوه. فانتفعوا به. نص على الدباغ عليه الصلاة والسلام - 00:03:56ضَ
وجاء عيرا حديث سلف المحبق عند ابي داود والنسائي دماغ الميتة طهورها ذكاتها دماغها. حديث عائشة ايضا بهذا المعنى والاحاديث هذا كثيرة وهذا هو الاظهر ثم ايضا من جهة المعنى - 00:04:26ضَ
ان الاوصاف ان الاعيان تتبع الاوصاف. القاعدة الشرعية ان الاعيان تتبع الاوصاف. فاذا كانت الاوصاف ابو طيبة فالاعيان طيبة وبهذا ترجح كما تقدم في المجلس الاول طهارة الماء في القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم يظهر اثر النجاسة طعما او لونا او ريحا. كذلك ايضا في هذه المساء في هذه المسألة - 00:04:54ضَ
ان الدماغ يزيل يزيل النجاسات ويزيل ما فيها من الرطوبات ويريد يزيل ما فيها من الزهومات يكون طاهرا بهذا ويتعلق بهذا المسائل تتعلق بجواز بيعه هل يجوز ولا يجوز وهذا هو الذي رجحك من العلم اذا قيل بطهارته لكن - 00:05:22ضَ
اه هناك مسائل لعلها يأتي الاشارة اليها هو ما يتعلق بجواز اكله والصواب انه لا يجوز لانه من جملة بيته لكن رخص فيه من هذا الوجه. وهو وهو طهارته في هذه الحال وجواز الاستفادة والانتفاع به - 00:05:49ضَ
وعلى هذا يجوز الانتفاع في الرطبات في الرطب واليابس لانه طاهر - 00:06:07ضَ