التفريغ
ويحرم على النخامة كما تقدم سواء كانت من الصدر او من الرأس او من الجوف ومنهم من فرق بين هذا انه لا تفريق في هذا وهذا هو المذهب وهو ايضا - 00:00:00ضَ
قول الشافعية انه يحرم بلع انه لا يحرم بلع النخام نخامة ثم ايضا شيء مستقذر لا تقبله الطباع حينما يبلعها بعد ما تصل الى فمه ولم يكن صائما فاذا قصد - 00:00:15ضَ
ابتلاعها فيفطر بذلك خلافا لقول الاحناف والمالكية وعللوا بتعليم وهو انه لم يخرج من البدن والمعنى انها اشبهت الريق وهذا قوم ضعيف لانها خرجت من معدنها. خرجت من معدنها ولهذا - 00:00:30ضَ
السيدة خرجت من بعد الهلال حكم الدم في الانسان وسائر ما يوجد في البدن له حكمه فاذا خرج تغير حكمه حكم ما يتعلق بالنجاسة حكم ما يتعلق بانتقاض الوضوء وهكذا القيء ما دام في الجوف له حكمه لو قاع الانسان فوصل القيء الى فمه فابتلعه - 00:00:53ضَ
فانه يفطر بذلك فان لكن ما دام انه لم يخرج من آآ جوفه او انه ارتفع لكنه لم آآ يصل الى فمه فابتلعه قبل ذلك. فانه آآ لا يفطر بذلك - 00:01:13ضَ
التفجير بها هو الاظهر كما تقدم. ولهذا قال وافطروا بها فقط ان وصلت الى فمه وصلت الى فمي وهذا واضح. فلو انه مثلا نزلت النخامة من نزلت من رأسه من - 00:01:31ضَ
الى مباشرة مباشرة في هذه الحالة يفطر او انه مثلا حصل عنده بلغم في حلقه يتنحنح ثم نزلت سمعت فنزلت الى جوفه قبل ان تخرج الى ظهر حلق فانه لا يفطر بذلك. ويقال اذا وصلت الى فمه وهذا الشرط لا بد من - 00:01:48ضَ
كما تقدم. نعم - 00:02:14ضَ