التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ان قلت هل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات مفهوم مخالفة؟ بمعنى ان البدلية او النيابة في الصوم - 00:00:00ضَ
لا تحل الا في حق من مات وعليه صوم ام انها تحل في حق العاجز او الكبير الذي لا يستطيع الصيام اصلا مع كونه لا يزال حيا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي انها من جملة القيود والشروط التي لها مفهوم مخالفة - 00:00:22ضَ
فلا يجوز لاحد ان يصوم عن احد ما دام حيا. حتى ولو كان عاجزا عن الصيام لكبر او لا يرجى برؤه فانه ينتقل من الصيام الى الاطعام. لكن اذا مات هنا تدخل النيابة. فاذا قول النبي - 00:00:47ضَ
صلى الله عليه وسلم من مات له مفهوم مخالفة في اصح قولي اهل العلم. فيفهم منه ان من لم يمت بعد اذا كان عليه صيام فلا حق لغيره ان يصوم عنه حتى وان كان عاجزا عن الصيام فانه ينتقل - 00:01:07ضَ
من الصيام الى بدله الذي هو الكفارة. فاذا اذا قيل لك متى تدخل البدلية او النيابة في الصيام ان قيل لك متى تدخل النيابة في الصيام؟ فقل في حالة الموت فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات. وهذا - 00:01:27ضَ
فرق في مسألة النيابة بين الصوم والحج. الحج تدخل فيه النيابة عن الانسان اذا كان حيا عاجزا. لقول هذه المرأة لان الخثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان - 00:01:47ضَ
ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افا احج عنه؟ قال نعم اجاز لها النيابة عن من لم يزال حيا لكنه عاجز عن لكنه عاجز عن الحج بنفسه. اما - 00:02:09ضَ
الصوم فلا نعلم دليلا يدل على جواز الصيام عن الحي العاجز. وانما الصوم لا تثبت النيابة فيه او البدلية الا في حق من مات وعليه صوم. مفهوم هذا واضح؟ سلطان؟ تقدر تشرح لي مرة ثانية - 00:02:29ضَ
شو الفرق بين نيابة الحج ونيابة الصوم نعم وهو حي جميل احسن. اذا لقوله من مات مفهوم مخالفة. والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة في اصح قوله اهل العلم - 00:02:54ضَ