التفريغ
لكن هنا قال او اغماء او سكر الاغماء حقيقته تغطية عقل الانسان لعارض نزل به سواء كان ذلك آآ سقوط او كان ذلك آآ بضعف خلقة ونحوها. يعني عوارض او - 00:00:02ضَ
وعلل داخلية او كان ذلك ايضا آآ اكلة لم تناسبه او شربة لا تلائمه آآ آآ اثرت على آآ بعض آآ آآ آآ داخل آآ عقله ونحوها فذهب عقله او - 00:00:24ضَ
ضعف آآ او ذهب آآ يعني آآ نظره فاذا نظره يعني هو العقل ليس النظر هو البصر. نعم. فهنا نقول ان الاغماء آآ هو تغطية والاصل ان العقل اذا ذهب - 00:00:44ضَ
ذهب التكليف واضح ومع ذلك الحنابلة قالوا انه لو اغمي عليه انه لو اغمي عليه تعلق به وجوب الصلاة فكيف يجمع بين الامرين بين ان المستقر ان من ذهب عقله لها - 00:01:05ضَ
لا تكليف عليه وبين لزوم الصلاة ووجوبها على على المغمى عليه واضح آآ الحنابلة رحمهم الله تعالى اعتبروا ان الاغماء هنا مثل النوم او شبيها به فالحقوه به فكما ان النائم يقضي فكذلك المغمى عليه. باعتبار انه وقت قصير ثم يفيق - 00:01:29ضَ
واستندوا في ذلك الى اصل من اصولهم. وهو مجيئه عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك ايش مقعدا لهذا آآ القياس وآآ يعني مؤكدا لهذا النظر - 00:02:03ضَ
فانه جاء عن سمرة وجاء عن عمار وجاء عن اه عمران بن حصين اه انهم اه كلهم آآ الصلاة انهم قضوا الصلاة في حال آآ في حال الاغماء. واضح واضح - 00:02:23ضَ
لعلك ان تلحظ هنا انهم عللوا الاغماء قالوا لانه قصير لان وقته قصير كالنوم لان وقته قصير آآ كالنوم وآآ الحنابلة آآ ظبطوا ذلك باكثر ما جاء عن الصحابة وهو ثلاث. ولان الثلاث آآ - 00:02:46ضَ
هي اقل آآ آآ الكثير يعني اقل ما يمكن ما بعدها كثير. واضح؟ فجعلوا ذلك ضابطا. طيب لو ان الاغماء لو ان الاغماء زاد على ثلاث نعم ظاهر آآ الكلام - 00:03:07ضَ
الانطلاق في ان المغمى عليه يقضي اليس كذلك وظاهر التعليل انه لا يقضي. قالوا لان مدته لا تطول غالبا لان مدته لا تطول غالبا فبناء على ذلك لو ان شخصا اغمي عليه - 00:03:29ضَ
اكثر من ثلاثة ايام هل يلزمه القضاء اولى حقيقة ان آآ تعليلات الحنابلة في كلها سواء في الصلاة او في الصوم هناك لما قالوا من ان المغماة يقرأ آآ عليه يقضي آآ - 00:03:52ضَ
كلها اه على التعليل بقيصار المدة بقصر آآ المدة فاذا قلنا ان ما زاد عن الثلاث مستند الى الاصل وهو ان المغمى عليه غير مكلف ومفارق للعلة التي ذكروها ولا يوجد ماء يسنده من الاثر - 00:04:14ضَ
ولا يوجد ما يسنده من الاثر يعني لا يوجد فيه اثر عن الصحابة انه قضى شخص عشرين يوما او شهرا او اكثر من ذلك فاذا قيل هذا مع اعتبار ايضا انه قول جمهور اهل العلم - 00:04:43ضَ
الشافعية والمالكية لا يرون آآ انه يقضي مطلقا حتى ولو وقت واحد والحنفية يرون يوم وليلة ايضا ما زاد على ذلك ليس بقول لاحد من الفقهاء فالقول من انه لا يقضي في مثل تلك الاحوال آآ قريب جدا - 00:05:02ضَ
فاذا نظرنا في الواقع آآ مع مثل هذه الاحوال التي جدت وهو انه يوجد من آآ يغمى عليه مددا طويلة كشهر وشهرين واكثر من ذلك وربما سنة او سنتين. نعم. اه فلا محالة من ان هذا اه - 00:05:21ضَ
قول آآ الياق ومن حيث النظر واقرب من حيث آآ النص واسهل على آآ المكلف او ابعد من بما آآ قد لا يطيقه او يكلفه جدا. واضح واضح مشايخ قال اوسكو - 00:05:41ضَ
اه اذا وجب القضاء على المغمى عليه وهو لا فعل له في ذلك فانه من باب اولى ان يكون آآ القضاء في السكر. فان السكر يكون بفعل المكلف فان كان ذلك بتعد منه - 00:06:02ضَ
كفعل للمعصية واتيان للموبقة فهذا ظاهر لا اشكال فيه. وان كان آآ ايضا بسبب منه آآ معذور فيه اه كدفع غصة او نحوها فايضا اه وان كان يذهب عقله الا ان ذلك كان اه من جهته او - 00:06:20ضَ
آآ بفعله فهو معذور فيما فعل. لاجل دفع الغصة ومنع آآ حصول آآ الموت عليه. لكنه اه لا يفوت عليه ما تعلق به من عبادة وما تسبب على نفسه من اه ذهاب عقله في لزوم اه اه - 00:06:40ضَ
الصلاة واضح يا مشايخ - 00:07:00ضَ