الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة إرضاء لأبيه؟ الشيخ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
في رسالتها بانه مات زوجها ولديها اطفال منه تزوجت بعده برجل اخر من دون علم والده وبعد عشرين يوم من الزواج حاج علم والده فاعترض على هذا الزواج وارغم ولده بفسخ الزواج. ثم فسخه الزوج بطلقة واحدة ارظاء لابيه. فتقول تقدمت - 00:00:00ضَ
ورقة الطلاق الى اه الصندوق العقاري للاقتراظ لبناء منزل للاطفال. فاستدعي الزوج لدى الصندوق فاجاب على حسب الطلاق آآ الاول فما حكم الشرع في هذا الطلاق؟ هل يقع ام لا؟ اذا كان الزوج قد تزوج زواجا مستوفيا لاركانه وشروطه وانتفت - 00:00:20ضَ
موانعه وبعد ذلك حصل منه الطلاق فان الطلاق يكون صحيحا ولكن لابد من اثباته المحكمة الشرعية من اجل ان الجهات الرسمية تعتمد عليه الصندوق العقاري وكذلك من ناحية انها لو ارادت ان تتزوج زواجا اخر - 00:00:40ضَ
وكذلك لو ارادت ان تتزوج زواجا اخر يترتب عليه ان تجعل في تابعية زوجها الجديد فلابد من اثبات شرعي او بوثيقة تكون مقبولة لدى الجهات المعنية وبالله التوفيق - 00:01:00ضَ