الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

هل يقع الطلاق إذا قال لها زوجها إذا فعلت كذا فأنت طالق وبعد مدة سمح لها بفعله؟ الغديان -كبار العلماء

عبدالله الغديان

تعرض مشكلة تقول بانها فتاة متزوجة تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما. عندها طفل وطفلة وهي بحمد الله تحافظ على تعاليم الدين وكذلك زوجها ايضا غير انه كثير المشاكل والخلافات مع الناس. لدرجة انه - 00:00:00ضَ

ربما حصلت المشاكل لاسباب تافهة وبسيطة. حتى اختلف مع اخيه الاكبر الذي هو زوج اختها. ثم حلف عليها الا تقوم بزيارة اختها وهو بيت اخيه. وقال لها اذا زرتي اختك اعتبري نفسك طالق - 00:00:17ضَ

ولكن وبعد فترة زالت المشاكل والحمد لله. وسمح لي بزيارة اختي غير اني لم ازرها الى الان خوفا ان يقع الطلاق لانه اطلقه فهل اذا زرتها يقع الطلاق ام لا؟ جزاكم الله خيرا - 00:00:34ضَ

الجواب هذا يرجع الى قصده فاذا كان قصده المنع لك من بيت اختك مطلقا ترتب عليه الحكم واذا كان قصده من المنع هو وقت حصول الشحناء بينه وبين اخيه تعلق الحكم بذلك - 00:00:50ضَ

وبناء على ذلك فلابد من تفاهم هذه المرأة مع زوجها وتحديد قصده وبالله التوفيق - 00:01:23ضَ