اه طيب شيخ اه اختنا تبارك من العراق سألت عن طلاق الحائض هل يقع يا شيخ هل المسألة مسألة آآ طلاق الحائض؟ نعم. آآ هل هو واقع او لا؟ هو بالاتفاق طلاق محرم. لا خلاف بين العلماء في انه لا - 00:00:00
للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض واختلفوا فيما اذا طلق الرجل امرأته هل يقع عليه هذا الطلاق المحرم او لا؟ جماهير علماء الامة وعامة الفقهاء على انه اذا طلقها وهي حائض فان طلاقها واقع - 00:00:17
فان الطلاق واقع ولو كان محرما وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يقع الطلاق اذا آآ طلق الانسان المرأة وهي حائض وذلك لانه على خلاف ما امر الله تعالى به في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن - 00:00:34
لعدة لعدتهن اللام هنا للتوقيت يعني في قبل عدتهن يعني وهن يستقبلن عدة واظحة لانه اذا طلقها في الحيظ هذي الحيظة لا تحسب من جملة حيضات العدة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فسيكون امر نوعا من اللبس على المرأة - 00:00:54
قال تحسب او لا تحسب. نعم. هذا ما يتصل بالدليل من القرآن. ايضا الدليل من السنة قصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بردها. فاخذ العلماء منها اخذ جماعة من العلماء منها لان الطلاق لا يقع لانه على خلاف - 00:01:14
في امر الله ورسوله ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا المسألة فيها قولان من حيث ومن حيث الوقوع اما من حيث التحريم فالاتفاق منعقد ولهذا انا اقول كل من اراد ان يطلق امرأته - 00:01:34
فليتق الله وليطلقها على الوجه الشرعي. كيف على الوجه الشرعي؟ ان يتحرى الزمان والعدد. الزمان بان لا يطلقها في حيض. هذا واحد او الا يطلقها والا يطلقها في طهر جامعها فيه. يعني ان لا تكون حائض والطهر هذا لم يكن له آآ معها لقاء - 00:01:50
هذا الشرط فيما يتعلق بالزمان اما فيما يتعلق بالعدد يطلقها طلقة واحدة على خلاف هذه الاشياء الثلاثة مطلقة وهي حائض اذا طلقها في طهر جمعها في اذا طلقها اكثر من طلقة هذا طلاق بدعي ويسميه العلماء الطلاق البدعي الاتفاق على انه محرم والخلاف في - 00:02:11
وهل يقع او لا؟ هذا من حيث ان الرأي العام او الذكر للمسألة على وجه العموم. اما المسائل الخاصة فهذه تحتاج الى سؤال وان يتصل صاحب القضية حتى يبين له ما ما يتلائم مع حاله. احسن الله اليك - 00:02:31
التفريغ
اه طيب شيخ اه اختنا تبارك من العراق سألت عن طلاق الحائض هل يقع يا شيخ هل المسألة مسألة آآ طلاق الحائض؟ نعم. آآ هل هو واقع او لا؟ هو بالاتفاق طلاق محرم. لا خلاف بين العلماء في انه لا - 00:00:00
للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض واختلفوا فيما اذا طلق الرجل امرأته هل يقع عليه هذا الطلاق المحرم او لا؟ جماهير علماء الامة وعامة الفقهاء على انه اذا طلقها وهي حائض فان طلاقها واقع - 00:00:17
فان الطلاق واقع ولو كان محرما وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا يقع الطلاق اذا آآ طلق الانسان المرأة وهي حائض وذلك لانه على خلاف ما امر الله تعالى به في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن - 00:00:34
لعدة لعدتهن اللام هنا للتوقيت يعني في قبل عدتهن يعني وهن يستقبلن عدة واظحة لانه اذا طلقها في الحيظ هذي الحيظة لا تحسب من جملة حيضات العدة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فسيكون امر نوعا من اللبس على المرأة - 00:00:54
قال تحسب او لا تحسب. نعم. هذا ما يتصل بالدليل من القرآن. ايضا الدليل من السنة قصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بردها. فاخذ العلماء منها اخذ جماعة من العلماء منها لان الطلاق لا يقع لانه على خلاف - 00:01:14
في امر الله ورسوله ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا المسألة فيها قولان من حيث ومن حيث الوقوع اما من حيث التحريم فالاتفاق منعقد ولهذا انا اقول كل من اراد ان يطلق امرأته - 00:01:34
فليتق الله وليطلقها على الوجه الشرعي. كيف على الوجه الشرعي؟ ان يتحرى الزمان والعدد. الزمان بان لا يطلقها في حيض. هذا واحد او الا يطلقها والا يطلقها في طهر جامعها فيه. يعني ان لا تكون حائض والطهر هذا لم يكن له آآ معها لقاء - 00:01:50
هذا الشرط فيما يتعلق بالزمان اما فيما يتعلق بالعدد يطلقها طلقة واحدة على خلاف هذه الاشياء الثلاثة مطلقة وهي حائض اذا طلقها في طهر جمعها في اذا طلقها اكثر من طلقة هذا طلاق بدعي ويسميه العلماء الطلاق البدعي الاتفاق على انه محرم والخلاف في - 00:02:11
وهل يقع او لا؟ هذا من حيث ان الرأي العام او الذكر للمسألة على وجه العموم. اما المسائل الخاصة فهذه تحتاج الى سؤال وان يتصل صاحب القضية حتى يبين له ما ما يتلائم مع حاله. احسن الله اليك - 00:02:31