فقه المعاملات - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
هل يلزم الأب العدل بين أولاده ويعطي المحتاج وغير المحتاج؟ للشيخ صالح الفوزان
التفريغ
اذا كان الاب يعطي جميع اولاده المحتاج منهم وغير المحتاج. ويقضي عنهم الدين احيانا. فهل يلزمه العدل وكيف العدل اذا كان بعظهم ليس عليه دين العدل في العطية في العطية والتمليك. اما النفقة - 00:00:00ضَ
فيعطي كل واحد قدر حاجته ولو كان بعضهم اكثر حاجة ما يخالف. النفقة ما يشترط فيها العدل بل العدل انه يعطي كل واحد قدر حاجته ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرظيع اللي يرظع - 00:00:21ضَ
فالعدل انه يعطي كل واحد قدر حاجته. فقط اللي يحتاج لزواج زوجه ولا يلزم انه يوفر للثاني صداقي ويكتبه ويحبسه لا هذا من النفقة الزواج من النفقة يزوج المحتاج للزواج. والذي لم يحتج الى الزواج بصيغة ليس له شيء - 00:00:37ضَ
فالنفقة ليس فيها عدل بمعنى المساواة وانما فيها اعطاء كل واحد قدر. حاجته وتختلف الاولاد اصل الكبير والصغير وش الباقي باقي السؤال يقول فهل يلزمه العدل اذا كان يقضي عنهم الدين؟ اما وكذلك الدين اذا كان ولده معسر ولا يستطيع يسدد - 00:01:05ضَ
فهو يسدد عنه الدين ولا يلزم انه يعطي الثاني. لان هذه حالة ما هي بحالة تمليك. هذي حالة تخليص. تخليص لولده من الدين فهذا لا يعطي الاخرين مثله. الا اذا كانوا مدينين ولا يقدرون. يسدد عنهم مثل ما يسدد عن الاخر. اما اذا كان احدهم - 00:01:36ضَ
غني ويقدر يسدد واحد فقير ومطالب ومضايق انه يسدد عنه ولا يسدد عن الاخر الغني. نعم يقول فضيلة الشيخ الحاصل ان الظابط في هذا التمليك عطية التمليك اما الانفاق سداد الديون عن المعسرين فهذا ليس من التمليك. هذا من قضاء الحاجة فقط. نعم - 00:01:56ضَ