أحكام الحج والعمرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

وجدتُ فقيراً في عرفة هل يجوز لي أن أعطيه نقودا ثمن الهدي ويجزئ ذلك عني؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

سؤاله الاخر يقول وجدت احد الفقراء في عرفة وعلمت انه لا يملك نقودا فهل يجوز لي ان اعطيه ثمن الهدي الواجب علي ويجزي ذلك عني نعم الجواب اولا اذا كنت تريد - 00:00:00ضَ

انك تتصدق عليه من اجل من يشتري هديا له فهذه الصدقة في محلها وداخلة في عموم الادلة الدالة على مشروعية الاحسان. كما في قوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين ولك اجر ما نويت ان شاء الله تعالى - 00:00:22ضَ

وان كنت تريد انك تعطي هذا الفقير نقودا من اجل ان هذه النقود تنوب عن الهدي الذي وجب عليك فهذا لا يجزئ عنك لان الله اوجب عليك الهدي الله جل وعلا اوجب عليك الهدي فان لم تجد فانك تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة - 00:00:54ضَ

اذا رجعتم والحاصل انك ان اعطيته هذه النقود من اجل ان يشتري بها هديا له وهي صدقة منك فلا شيء فيه. وان اعطيته هذه النقود من اجل ان تكون هديا عنك انت - 00:01:27ضَ

فانها لا تجزئ عنك بل يجب عليك قضاء الهدي وتلك النقود صدقة اجراها الله على على يدك لهذا الفقير وبالله التوفيق - 00:01:47ضَ