معاملات مالية متفرقة - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

وجد لقطة من الذهب ولها عنده ما يقارب ثلاث سنين فماذا يفعل بها؟ الشيخ ابن حميد - مشروع كبار العلماء

عبدالله بن حميد

اه اخبركم ان عندي ذاهبة مثمنة. وفيها ذهب ولها ما يقارب ثلاث سنين وجعلت من من يشيد عليها مقدار سنة. ونهى عن فيما يقارب ثلاث سنوات. افيدونا كيف نفعل بها ولكم جزيل الشكر. يا اخ عبد الله تقول ان عندك لقطة - 00:00:00ضَ

ثمينة وفيها شيء من الذهب. وانك عرفتها سنة وهي الان عندك لها نحو ثلاث سنين. ان كنت عرفتها التعريف الشرعي فهي لك وصفة التعريف الشرعي الذي به تكون النقط ملكا لك هو انك متى وجدتها - 00:00:20ضَ

عرفتها في مجامع الناس في البلد التي وجدتها فيه. في الاسبوع الاول كل يوم عقب الصلوات اه تنوه عنها الا انك لا تذكر مقدارها ولا كذيتها بل تربط صفاتها. فان جاء احد - 00:00:44ضَ

وصف هالة لك بما تتميز به فادفعه اليه. المقصود من التعريف في الاسبوع الاول كل يوم. ثم بعد بعد كل اسبوع مرة ثم بعد كل شهر مرة اذا فعلت هذا وحرصت على تبليغ - 00:01:04ضَ

الناس في مجامعهم وفي المكان الذي وجدت فيه اللقطة ولم يأتك لها احد فهي لك. ملكا لك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقب عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها - 00:01:24ضَ

ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها فادفعها اليه والا فهي لك. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف افاصها ووكائها العفاف الخرقة التي تسر فيها المبالغ والورع والوكاء هو ما يشد به تلك الصرة. هل هو خيط اسود او ابيض؟ وهل هو - 00:01:44ضَ

احمر وهلوا انشودة او انشودة يعني لي او ليتين هذا اذا كان في صرة واذا كان مثلا في مكان تعرف صفته وتعرف المكان وتعرف اقرب مسجد في هذا المكان عندما يصلوا الناس وتكون خارج المسجد - 00:02:17ضَ

لانه لا ينبغي ان تعرف اللقط داخل المسجد بل برا. وتنوه عنها اذا عملت هذا على التفصيل الذي ذكرناه لك اذا اكلها احد فوصفها بما تتميز به فدعا اليه والا فهي لك. كما في حديث زيد ابن خالد وغيره والله اعلم. اه - 00:02:40ضَ

سماحة الشيخ مثلا لو عرفها هذا التعريف ولم يأتيه احد الا بعد ثلاث سنوات او اربع سنوات وقد صرفها. فماذا يعمل؟ اذا وقد فردا يضمنها له. نعم. لابد ان يردها عليه. فان جاء صاحبها يوما من الدار - 00:03:00ضَ

ارتفاعها اليه واذا كان قد استنفقها لمضي سنة فيدفع اليه قيمتها. واذا لم يأتي لها احد لا يله اه بالنسبة الاغنام يأتي اسئلة متعددة ويقول انا مثلا اه اخذ هذه - 00:03:20ضَ

او العنز واصرف عليها وتأتي باولاد عندي وتخالط غنمي. فماذا افعل لو جاء بعد اربع سنوات او خمس سنوات؟ بالنسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم - 00:03:40ضَ

قال هي لك او لاخيك او للذئب فاذا وجدتها في الصحراء فهي لك لكن ان جاء صاحبها فادفعها اليه ولا يلزمك التعريف اما ما سألت عنه قلت نعم انا وجدتها في الصحراء - 00:03:55ضَ

وادخلتها غنمي ولم يأتي لها احد لكنها توالدت وكثر اولادها ثم جاء صاحب يوما من الدار فهل ادفع اليه الشاة وحدها؟ او ادفع اليه اولادها معها؟ نقول لك لا بل تدفع الشاة - 00:04:15ضَ

وحدها فقط اما اولادها فهي لك ليس لمالكها شيء من اولادها ومثل هذا الزكاة ايضا والشفعة. ونظم بعضهم هذا المعنى يعني اذا كان عندك شيء من هذا وعرفه صاحبه فردها اليه دون النمى فهو لك. فقال بعضهم زكاة وبيع - 00:04:37ضَ

مع صلاة ونقطة زكاة وبيع مع صداق ونقطة يعني ان الزكاة والصداق والنقطة والنقطة اذا رددتها الى اصولها فزائدها المقصود ليس بعائدي معنا لو ان انسانا دفع لك زكاته وانت غني ما تحلك - 00:05:06ضَ

وبقيت عندك مثلا او انت فقير ماذا فعلك الزكاة وبقيت عندك وتوالدت لكن اتضح ان الشاة معيبة ما تجزيه الزكاة فانك تردها الى صاحبها واولادها او مثلا الصداق تزوجت امرأة على ان تعطيها - 00:05:35ضَ

مثلا خامس من الابل خمس بكرات هذا جهازها فاستلمتها المرأة خمس البكرات. ولكنها ولدت عندها هذه البكرات اه ثم اتضح ان بها عيب او انت بك عيب كأن تبين ان فيك شيء من البرص. وادعت المرأة انها لا تعلم قلنا لا بأس - 00:06:02ضَ

هذا عيب ردي عليه ابله فانها ترد عليك البكرات واما اولادها فهي لها لا تردها معه. هذا معنى زكاة وبيع الى اخره نعم. احسنتم اثابكم الله - 00:06:31ضَ