فتاوى على الهواء - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

وجوب التسوية بين الأولاد في العطية والتمليك - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول السائل يا شيخ في مثل هذه الايام اشتري هدايا لاولادي تكون الهدية على حسب جنس الولد وعلى حسب سن الولد. علما بان اية تتفاوت القيمة بينها هل تبرأ الذمة يا شيخ اذا كنت اشتري الشيء وانويه لنفسي ثم اخص بالانتفاع كل ولد وما يناسبه - 00:00:03ضَ

اما تمليك الاولاد شيئا من المال وهو ما يسمى بالعطية فهذا يجب فيه التسوية بين الاولاد ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض او تخصيص بعضهم دون بعض قوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:26ضَ

اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم واما اذا كان هذا من باب الحاجة سد حاجة الولد النفقة عليه لا شك ان حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير فيعطي كلا منهم حسب حاجته - 00:00:48ضَ

واما العطية والتمليك فهذا لابد فيه من التسوية بالتعميم بين الاولاد وايضا الذكر مثل حظ الانثيين والمساواة بين الذكور فلا فلا يزيد فلا يزد بعظهم على بعض - 00:01:11ضَ