جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

وقت الختان (الطهارة - باب السواك وسنن الوضوء ) م37

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثالثة عشرة ان الختان وفعل الختان زمن صغر افضل وكره في السابع. ان الختان يفعل في زمن الصغر لانه في زمن الصغر اسرع للبر. وهذا هو قول الجمهور لكن قال ابن منذر رحمه الله - 00:00:06ضَ

وجماعة من اهل العلم ليس يثبت في الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع ولا سنة تتبع والاشياء على الاباحة. ويريد رحمه الله لا يثبت في مسألة وجوبه ولا ايضا في مسألة توقيته فلهذا يبقى على الاباحة يفعل في الوقت المناسب. ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس انه - 00:00:29ضَ

لا يختنون الرجل حتى يناهز آآ الاحتلام حتى يبلغ هذا يبين ان الختان يختلف. لكن قول الجمهور آآ من راعوا المعنى المتعلق سرعة البرء وانه في زمن الصغر اخف للالم واسرع للبرء لكن لا يثبت فيه قبل - 00:00:54ضَ

آآ دليل فمن ختم قبل البلوغ كان مصيبا وان اخره حتى يدرك جاز كما تقدم في قول ابن منذر رحمه الله وقال ابن عباس كما كانوا لا يختنوا الرجل حتى يدرك حتى يدرك يعني حتى يبلغ - 00:01:25ضَ

وهذا رواه البخاري اما الختان يوم السابع ايضا فلا يقال يكره لا في اليوم السابع ولا في لكن قصدي اليوم السابع خصوصا المشروع هذا موضوع وقد ورد في حديث روى الحاكم البيهقي - 00:01:45ضَ

انه عليه الصلاة والسلام اذا عق الحسين وختنهما في اليوم السابع. وهذا الخبر لا يثبت ولو ثبت ليس في دليل على قصد اليوم السابع لما يتعلق تعلق بالعقيقة وهذا محتمل والاظهر والله اعلم ان الامر فيه سعة - 00:02:01ضَ

وكلما تقدم الختان كان اولى واسرع للبرء كما تقدم - 00:02:20ضَ