التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها ايضا القواعد يجوز احداث قول جديد في المسألة مؤلف لا خارق. اقعدوا بها يجوز احداث قول جديد في المسألة مؤلف لا خارق - 00:00:00ضَ
يجوز احداث قول جديد في المسألة مؤلف لا خارق. وهذا هو القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى يا سيد. عند العلماء رحمهم الله تعالى. وهي ان الامة اذا اختلفت في عصر - 00:00:31ضَ
من العصور على قولين القول الاول والقول الثاني. فلا حق لاهل العصر الثالث والثاني ان يحدثوا قولا جديدا. لكن لا يجوز لهم ان يحدثوا قولا يخرق القولين السابقين ويجوز لهم ان يحدثوا قولا يؤلفوا بينهم. فيجوز للعصر الثاني ان يحدثوا قولا - 00:00:51ضَ
مؤلف لا فارق. قالوا اترك التنظيرات وعطنا التنفيذات. اهم شيء في اصول الفقه التطبيقي يا جماعة اصول بلا تطبيق ما فيها بركة. المقصود من معرفة القاعدة تطبيقها ولا لا؟ نشوف - 00:01:21ضَ
وش هذا صار وجه؟ صورة وجه ها؟ بس خشمه طويل شوي. استغفر الله استغفر اسمعوا اختلف الصحابة رحمهم الله تعالى في مسألة انتبه في مسألة قتل الشارق في الرابعة الشارب ما هو بالشوارب لا اللي يشرب سكار. اللي يشرب خمر - 00:01:41ضَ
مسكين شرب اول مرة نجلده اربعين. شرب ثاني مرة نجلده اربعين شرف هذه المرة نجلده اربعين. شرب ثالث مرة رابع مرة هل يقتل ولا لا؟ اختلف الصحابة على الحديث قال ان شرب الخمر فاجلجوه. ثم ان شرب الثانية فاجلدوه. ثم ان شرب الثالثة فاجلدوه. ثم ان شرب الرابعة فاقتل - 00:02:11ضَ
وفي بعض الروايات الخامسة. منها من الصحابة من قال يقتل ومن الصحابة من قال لا يقتل. ان قضى عصر الصحابة على كم قول؟ يا ايها التابعون انتبهوا لا تحدثوا قولا جديدا. ايش معنى - 00:02:41ضَ
جديدة يعني مثلا لو قال واحد من التابعين قال لا لا يقتل ولا نقول لا يقتل وانما يجلد هذا خرق القولين ولا لا؟ خرق القولين. لكن لو جاء واحد وقال يقتل اذا رأى الامام واجتهد في قتله - 00:03:01ضَ
يجمع. هذولي قالوا يقتل وهذا اللي قالوا ما يقتل. وجاء القول الثالث والف بينهما قال يقتل ان رأى الامام وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابو العباس يختار قتل شارب الخمر في الرابعة ها اذا رأى الامام - 00:03:21ضَ
ما فهمتوها؟ فاذا احذف قول لا بأس لكن قول يؤلف لا يخرج. يعني مثلا لو اختلف الصحابة على في مسألة منهم من قال الوجوب ومنهم من قال بالنبي وش القول اللي يحرق؟ ان يأتي من بعده ما يقول يحرم. هذا خرق القوم. لكن لو جاء من بعدهم وقالوا يجب - 00:03:41ضَ
في حال ويندب في حال. جمع. اضرب مثال ثاني. غير هذا؟ طيب اختلف الصحابة في الزاني المحصن بعد اتفاقهم على انه يرجى. لكن هل يجلد مائة قبل الرجل ولا ما يجلد؟ هل - 00:04:01ضَ
فيكتفى برجمه فقط ولا يجلد قبل الرجم. نجمع عليه بين العقوبتين. اختلف الصحابة على قومه. منهم - 00:04:21ضَ