الزكاة

يجوز للمرأة صرف زكاة مالها لزوجها وولدها

خالد المصلح

وعليه فانه يجوز صرف الزكاة للزوج و للولد اذا كان ذا حاجة وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم. اولا في دلالة اللفظ في قوله اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى - 00:00:00ضَ

ختام في حجورهما السؤال لم يحدد اهي الصدقة الواجبة ام المستحبة وهذا مبني على الامر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم تصدقن هل هو فيما يجب او فيما يستحب؟ والعلماء - 00:00:18ضَ

ما في ذلك قولان والاقرب والله تعالى اعلم ان الحديث شامل نوعي الصدقة الواجبة والمستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل آآ عندما آآ يترك الاستفصال في مقام الاحتمال فانه يفيد العموم - 00:00:34ضَ

في المقال فيشمل ذلك آآ الصدقة الواجبة يشمل ذلك الصدقة المستحبة والاجزاء هنا يمكن ان يكون عن الواجب ويمكن ان يكون عن مستحب لانه امتثال لما ندب اليه. يعني ايجزء في حصول اجر ما ندبنا اليه من الصدقة ان نتصدق على - 00:00:56ضَ

وعلى ايتام في حجورنا. فالحديث ليس فيه دلالة على انه صدقة واجبة او انه صدقة مستحبة. بل الحديث تعاملوا عام لهذا وذاك الا ان العلماء اختلفوا في الاستدلال اللي به فمن قال لا يجوز ان تعطي المرأة صدقتها زوجها لانه يعود - 00:01:16ضَ

اليها نفعها يعود اليها نفع صدقتها قال المقصود بالصدقة هنا الصدقة المستحبة ودون الواجبة وقال اخرون بل هي امنة بالصدقة الواجبة والمستحبة الاصل ان اه الصدقة هنا شاملة للامرين وآآ الصواب في هذه المسألة ان المرأة ان تعطي صدقتها لزوجها - 00:01:36ضَ

ان يعولهم ممن تجب نفقته نفقتهم عليه ولو كانوا من ولدها. آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة. لقوله صلى الله عليه ولاقراره صلى الله عليه وسلم بذل - 00:02:06ضَ

صدقة للازواج والايتام في حجور اه في حجورهما او في حجور اه في حجور ازواجهم المقصود ان الصدقة على الزوج الصدقة ودفع الزكاة للزوج لا حرج فيها. وهي جائزة وتجمع اجر الاحسان الى الزوج وتجمع اجر - 00:02:26ضَ