نور على الدرب - أحكام النكاح - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

يسأل عن الحكم في عقد زواج الشهود لا يصلون أو وكيل العروس لا يصلي؟ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

صالح الفوزان

يسأل عن الحكم في عقد زواج الشهود لا يصلون او يكيد العروس لا يصلي. لا يجوز تزويج المسلمة لا يصلي ولا يجوز للمسلم ان يتزوج من امرأة لا تصلي لان ترك الصلاة كفر لله عز وجل فلا يجوز للمسلم - 00:00:00ضَ

يجب ان يتزوج الكافرة ولا يجوز للمسلمة ان تتزوج من كافر قوله تعالى ولا تنفع المشركين حتى يؤمنوا ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنفخوا صفاتي حتى لقوله تعالى ولا تمسكوا عيسى من كوادر قوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار فان علمتموهن - 00:00:20ضَ

ولكن فلا ترجعوهن الى الكفار ما هن محل له ولا هم يحلون له الحاصل انه لا يجوز ان يتزوج مسلمون من كافرة الا الكتاب به ان يحصل من اهل الكتاب يجوز للمسلم ان يتزوج قوله تعالى ان الصلاة من المؤمنات وان الصلاة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن - 00:00:40ضَ

وعلما ان ما عدا الكتابية فلا يجوز للمسلم ان يتزوجها الحافلة فإن كتابية وكذلك الولي يشترط فيه اذا كانت المالية مسلمة يكفيه ان يكون مسلما الكافر لا يتولى المسلمة لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز للكافرين - 00:01:00ضَ

ان يتولى عقد العقد على مسلما. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:01:20ضَ