فتاوى الطهارة

يشرع تجديد الوضوء للصلاة إذا كان قد صلى به - للشيخ عبدالرحمن البراك (9289)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كان الانسان على طهارة واذن المؤذن هل الافضل ان يجدد طهارته؟ ام انه يصلي على حاله اذا كان قد توظأ لهذه الصلاة لا لا يجدد الوضوء الا اذا كان قد صلى به - 00:00:00ضَ

صلاة الظهر جاء صلاة العصر نعم يتوضأ ولو كان على طاعة لا بأس مستحب تجديد اما انه توضأ قبل الظهر بنصف ساعة ثم اذن الظهر لا يجدد الوضوء نعم - 00:00:38ضَ