جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

يصوم للتطوع وأحيانا يفطر بسبب مجامعته لزوجته فما حكم هذا؟ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان

صالح اللحيدان

اني اصوم صيام التطوع وربما افطر بسبب مجامعتي لزوجتي او لامر اخر فاقوم بالافطار وتأجيل هذا اليوم الى يوم اخر فما حكم عملي هذا هو لا بأس به المتطوع بالصيام امير نفسه - 00:00:00ضَ

اذا عرض لهما يدعوه للافطار افطر ولا اثم عليه وان احب ان يقضي ذلك اليوم الذي شرع في صيامه ثم عرض له ما جعله يفسد صومه يفسد صومه بالمفطر من جماع او غيره - 00:00:15ضَ

واحب ان يقضي بدلا فلا شك ان هذا افضل - 00:00:36ضَ