كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
لا بأس نعم من كان من كان هنا من كان هنا فانه يخرج الزكاة هنا افضل من صام مثلا في مكة وادركه ليلة الفطر في مكة السنة ان يخرج الزكاة في البلد الذي غربت عليه الشمس - 00:00:00ضَ
البلد الذي وجبت في زكاة الفطر. وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر فاذا ادركك غروب الشمس مثلا في مكة فان السنة ان تخرجها في البلد الذي وجبت عليك فيه - 00:00:18ضَ
لا لمصلحة هذه مسألة اخرى تتعلق بنقل الزكاة ونقل الزكاة يجوز للحاجة ومنها زكاة الفطر. زكاة الفطر يجوز نقلها للحاجة. فلو كان الانسان له قرابة محتاجون واشتدت حاجتهم فلا بأس ان تخرج زكاة الفطر في بلدك. سواء كان انت وحدك هنا او انت هنا او انت واهلك - 00:00:33ضَ
فهي مبنية على الحاجة ولهذا هذي الشكوات زكوات لا في اخراجها لا في المستحقين لها ولا في المخرج لا في لا في المخرج ولا في المخرج له. مبنية على المصلحة - 00:00:56ضَ
لا في المخرج له ولا في المخرج. الماء متوفر وبكثرة في بعض الاحيان يكون الماء من افضل الصدقة. في الحديث افضل الصدقة سقي الماء. لكن سقي الماء وقت الحاجة اما ان يسقيه بالفعل او ان يحفر الابار - 00:01:15ضَ
فامر الصدقات مبني على المصلحة لا في المخرج وهو الذي تخرجه هل تخرج مثلا يعني تصدق مثلا بطعام هل تصدق بدراهم اوه المخرج له وكذلك ايضا في نفس المخرج ايضا - 00:01:34ضَ
نفس المخرج ايضا ايضا لها معنى اخر هل المخرج يخرجها للفقراء او يجعلها لنفسه في بعض الاحوال كل انسان ينتفع بل الصدقة هو افضل من كونه يخرجه. هذا وجه ثالث ايضا - 00:01:57ضَ
من يمثل لنا على هذا هذا محتاج لها لكن هذا انسان يتصدق على نفسه وهو محتاج انسان يتصدق متى؟ عند الحاجة ولا عند غير الحاجة اذا سلال محتاج هذي صدقة وغير محتاج لها. مستغن عنها. نقول تصدق عن نفسك - 00:02:16ضَ
متى يتصدق عن نفسه واهله غير محتاجين نعم نعم ارفع الصوت جزاك الله خير لا هذي لا شك هذه واجبة لكن هذه صدقة صدقة مالية. يقول الحمد لله انا كافي شري واسأل الله المزيد من ذلك. لكن اريد ايضا الصدقة بالمال. يريد ان ينوع - 00:02:44ضَ
صدقة مال هو مستغن عنها يقول تصدق على نفسك يعني قصدي اني قد تكون الصدقة في جنس المخرج والمخرج له ونفس المخرج في المخرج والمخرج والمخرج له كلها نعم شيخ علي - 00:03:16ضَ
يعني يخرج لغيره يعني نعم بغيره يعني قصدك اثر ان اثر نعم هذا هذا صحيح هذا اثر على نفسه ويؤثرون على انفسهم ولو كانوا بخصاصة. هذا الصحيح. هذي صورة لكن هناك صورة تتعلق بمال هو هو مستغني وغني يعني - 00:03:35ضَ
مستغني وعنده مال قال هل اتصدق به على غير اب صدام نفسه هذه تأتي في مسألة لو ان انسان عنده مال. يقول انا عندي مال وهناك فقراء هل احج بهذا المال - 00:04:10ضَ
او اعتمر او اتصدق به هل نقول تصدق مع نفسك؟ انت فانفقه في حاجتك في الحج والعمرة او تصدق بها لغيرك. هذه هي هذه نقول متى؟ هذه نقول ننظر ايضا الى الحال - 00:04:28ضَ
ان كان الذي تريد انت تصدق عليهم. قريب محتاج او بعيد مضطر اجنبي منك مضطر ان من يكون قريب محتاج او ليس ذا قرب لك المضطر. فالاولى ان تتصدق عليه. وان لم يكن هذا يعني - 00:04:44ضَ
الإنسان فقير لكن ليس مضطر يمكن ان يتصدق عليه غيرك ومستغني مثلا غيرك الأولى ان تتصدق وانت بهذا المال وتحج وتعتمر به. ربما ايضا في مصالح اخرى في جهة التطوع ونحو ذلك. من من الامور التي تحتاج الى نفقة - 00:05:04ضَ
هذي ايضا المسألة تتعلق بنفس المخرج كما تقدم نعم نعم هو حج هذا يتطوع بالحج. يتطوع بالحج والعمرة هو اي نعم يعني هذا يتطوع بالحج يتطوع بالعمرة للتطوع اما الحج الواجب فلا هذا واجب ليس - 00:05:24ضَ
فواجب عليه هذا يجب ان يخرجه فيها فانسان انسان مستطيع للحج وعنده مال وما حجج لكن انسان يريد يتطوع بالحج طوع بالعمرة يقول هل احج به؟ هل به مثلا او اتصدقوا على ما تقدم لان المقصود هو ان يكون صرف المال في الوجه الذي يكون اكثر من - 00:06:07ضَ
واكثر مصلحة. هذا هو المقصود من اخراج المال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام انظر العتق. العتق فضل العتق يعني ما العتق فضل عظيم وان من اعتق نفسا مؤمنة اعتق مسلم اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. حتى فرجه بفرجه - 00:06:29ضَ
كما في الصحيحين وجاءت ايضا في هذا اخبار ما يتعلق آآ بالعتق وفضل العتق وان اجر عظيم جاءت ايضا ما يتعلق في الاذكار كانما اعتق عشرة في ولد اسماعيل في الصحيحين اذا قال مئة مرة لا شريك له الملك - 00:06:56ضَ
كل شيء قدير وحديث ابي ايوب في صحيح مسلم كانما اعتق اربعة انفس اذا قال هذه الكلمات عشر مرات فضل عتق عظيم ومع ذلك النبي عليه قال لصفية ميمونة قالت ميمونة يا رسول الله ميمونة الحارث اشعرت اني اعتقت صفية - 00:07:17ضَ
فلان اشعرت اني اعتقت فلانا فلانة جارية مملوكة لها قال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك لماذا؟ لاجل ان تفتدي بها قرابتها من رعاية الغنم كما رواية النسائي - 00:07:37ضَ
بقاءها على الرق وان تعطي هذه الامة لقرابتها افضل من العتق. مع ما جاء في العتق من الفضل العظيم هذه الامور الواردة في هذا اليوم ينبغي النظر في النصوص حتى يوازن بينها ينظر الافضل - 00:08:01ضَ
يعني في باب الحسنات تقدم انك ربما تتصدق بشيء واحد افضل من ان تتصدق بعشرة اشياء من جنسه مثلا لان الشيء اذا كان شريفا فاضلا جاكيا كريما عند صاحبه يغلبه - 00:08:19ضَ
هو افضل من امثاله اعدادا ولو كثرت لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اي قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمن بلفظ اعلاها اعلاها ثمنا وبلفظين اغلاها جاء في رواية اغلاها ثمنا - 00:08:41ضَ
ان هذه افضل الرقاب وهذا مقصود يعني تخير صدقة الزاكية الكريمة هذا له اثر في زكاء الصدقة وطيب الصدقة والله طيب لا يقبل طيب. وتقدم اخبار في هذا الباب. نعم - 00:09:01ضَ
نعم نعم هل يجوز ماذا اذا ملكها الانسان له بعد كذا جاءت الزكاوات وزايد عن حاجته لكن بشرط الا يجمع الزكاة حتى تخرجه يعني حهدي الغنى فاذا استغنى عن بعضها جاز. استغني عن بعضها جاز حينما يريد ان يصرفها في بعض الحاجات. لانه ملكها الان - 00:09:24ضَ
مثل انسان جاءته زكاة مثلا من الزكوات واللي حاجته مثلا اعطاه انسان زكاة وعليه ديون وعليه في نفقات فلا بأس ان يصرفها فيما يحتاجه. لا ان يصرف عنها شمالا يعطى للزكاة لهذا الشيء بعينه - 00:10:02ضَ
بعينه نعم نعم نعم نعم نقول نعم مثل ما تقدم اذا كان انسان اذا كان عنده مال واستغنى عنه عن حاجته وعنده فقراء مضطرون وهو يريد العمرة حج والعمرة في هذه الحالة اذا كانوا مضطرين اذا كانوا محتاجين فالاولى كما تقدم هو ان يصرفها اليهم هذا هو - 00:10:22ضَ
اليه. ولا شك يغنيهم بها ويكفهم بها. وعن المسألة وعن السؤال نعم - 00:11:16ضَ