جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
يقول أنه نذر نذر ولم يقد تماماً على سده وقد جمع بعض المال لشراء حاجة للمسجد فهل يكفي هذا وإن كان أقل
التفريغ
ام انه نذر اه منذ ثلاث سنوات نذر وفي تلك الفترة لم يقدر تماما على سده لوجه الله تعالى. يقول وقد اه جمعت بعض النقود او بعض المال واردت شراء حاجة - 00:00:00ضَ
مسجد آآ هل يكفي هذا وان كان اقل من النذر ام لا يا اخ عبد الله انس كاشم من درعة الشام تقول انك نذرت نذرا لله وانك جمعت بعض النقود التي لا تكفي. وتريد ان تصرفها في حاجة من حوائج المسجد - 00:00:14ضَ
سؤالك يا اخ عبد الله غير واظح فنذرك هذا لا ندري هل هو نذر مطلق ام نذر معين وهل هذا النذر لوجه الله؟ ام نذر غير غير مشروع؟ تقول تريد به وجه الله وهو لميت او لقبر فهذا - 00:00:39ضَ
شرك اكبر لا يجوز ولا يجوز لك الوفاء بالنذر. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان تعصي الله فلا يعصه - 00:00:59ضَ
فاذا كان نذرك نذر تبرر وطاعة فيجب ان توفي بنذرك فان كان ذكرت شيئا معينا او في جهة معينة يجب يجب عليك الوفاء. كما لو قلت ان شفى الله والدي او مريضي فلله علي ان اتصدق بكذا فهذا لا بأس يعني وشفي مريض - 00:01:15ضَ
تتصدق بالذي ذكرته وماله للمساكين ها وان كنت نذرت لله تقربا اليه بان تجعله للمسجد او لجهة اخرى من طرق البر واعماله فيلزمك ان توفي بنذرك. هذا اذا كان نذرك معين شيئا معينا والى جهة معينة - 00:01:43ضَ
اما اذا كان نذر مطلق لم تعين شيء ولم تقصد شيء فهذا يجزيك اقل شيء ما دم ما دام انه غير معين ولا معلوم والله اعلم - 00:02:11ضَ