آآ اسأل عن امرأة بكر انجبت بنتا ومضى لها خمسون يوما ولم ينقطع عنها الدم. فهل تصلي ام لا اذا ولدت المرأة لزمها ان تدع الصلاة والصيام ايام النفاس زي ما الدم يعني لباس الدم. الى اربعين. هذا هو المختار. وهذا ارجح قول العلماء. فاذا - 00:00:00
ظهرت قبل ذلك من شهر او اقل او اكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا الزمن تبقى للاربعين بل متى رأت الطهارة وهي بنت عشرين او عشرة او عشرة قبلت عشر او شهر فانها تغتسل وتصوم - 00:00:30
تقوم وتصلي ولو تكمل اربعين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ماجة وغيره انه قتل النفساء يوما الا ان قبل ذلك لكن في اسناده ضعف. فالحرص ان الذي عليه اهل العلم وقول جمهورهم ان الحد اربعون - 00:00:50
قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين. وحلت لزوجها فان اعددنا عليها في الاربعين جلست ايضا وصلت ولم تصلي ولم تصل الى طهرت بعشرين ووضع له عشرة ايام طاهرة ثم عاد عليها الدم الحادي والثلاثين تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تدعي لزوجها لانها عادة في وقت - 00:01:10
فاذا ظهرت منه في خمس وثلاثين مثلا او ست وثلاثين طهر قال اغتسلت وصلت وصامت لبقية الاربعين كالذي بعدها. فان استمر معها الذنب. ولم ينقطع. حتى بلغ في الاربعين. فانها حينئذ تغتسل - 00:01:40
صلي وتصوم ولو بقي معها الذنب. يعتبر ثم الفساد نادم نفاس وتغتسل وتصلي وتصوم وتحفظ وتستكثر القطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم الصحابة لزوجها معه وتتحفظ بما تستطيع - 00:02:00
حتى تقي نفسها وثيابها هذا هو المختار قال بعض اهل العلم انه يمتد الى ستين قال بعضهم يمتد في العربيات الى ستين وفي الاعجميات الى اربعين. كل هذا لا وجه له. والصواب انه ان نهايته اربعون - 00:02:30
هذه ام سلمة رضي الله عنها تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اخرجه اهل السنن هذا فهل معنى في هذا ان هذا نهايته ان هذا الصعود والنهاية؟ اكثر ما تقع فقط تجد الناس للمرأة اربعون وقد تكفر قبل ذلك - 00:02:50
نعم تغتسل الاربعين تظن ان هذا لازما لها - 00:03:10
التفريغ
آآ اسأل عن امرأة بكر انجبت بنتا ومضى لها خمسون يوما ولم ينقطع عنها الدم. فهل تصلي ام لا اذا ولدت المرأة لزمها ان تدع الصلاة والصيام ايام النفاس زي ما الدم يعني لباس الدم. الى اربعين. هذا هو المختار. وهذا ارجح قول العلماء. فاذا - 00:00:00
ظهرت قبل ذلك من شهر او اقل او اكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ولا الزمن تبقى للاربعين بل متى رأت الطهارة وهي بنت عشرين او عشرة او عشرة قبلت عشر او شهر فانها تغتسل وتصوم - 00:00:30
تقوم وتصلي ولو تكمل اربعين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه ابن ماجة وغيره انه قتل النفساء يوما الا ان قبل ذلك لكن في اسناده ضعف. فالحرص ان الذي عليه اهل العلم وقول جمهورهم ان الحد اربعون - 00:00:50
قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقية الاربعين. وحلت لزوجها فان اعددنا عليها في الاربعين جلست ايضا وصلت ولم تصلي ولم تصل الى طهرت بعشرين ووضع له عشرة ايام طاهرة ثم عاد عليها الدم الحادي والثلاثين تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تدعي لزوجها لانها عادة في وقت - 00:01:10
فاذا ظهرت منه في خمس وثلاثين مثلا او ست وثلاثين طهر قال اغتسلت وصلت وصامت لبقية الاربعين كالذي بعدها. فان استمر معها الذنب. ولم ينقطع. حتى بلغ في الاربعين. فانها حينئذ تغتسل - 00:01:40
صلي وتصوم ولو بقي معها الذنب. يعتبر ثم الفساد نادم نفاس وتغتسل وتصلي وتصوم وتحفظ وتستكثر القطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم الصحابة لزوجها معه وتتحفظ بما تستطيع - 00:02:00
حتى تقي نفسها وثيابها هذا هو المختار قال بعض اهل العلم انه يمتد الى ستين قال بعضهم يمتد في العربيات الى ستين وفي الاعجميات الى اربعين. كل هذا لا وجه له. والصواب انه ان نهايته اربعون - 00:02:30
هذه ام سلمة رضي الله عنها تقعد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اخرجه اهل السنن هذا فهل معنى في هذا ان هذا نهايته ان هذا الصعود والنهاية؟ اكثر ما تقع فقط تجد الناس للمرأة اربعون وقد تكفر قبل ذلك - 00:02:50
نعم تغتسل الاربعين تظن ان هذا لازما لها - 00:03:10