بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس السابق بنواقض الوضوء عرفنا ان الوضوء ينتقض من الخارج من السبيلين ومن النوم المستغرق - 00:00:00
وكذلك مس العورة تحدثنا عن ذلك وان مذهب جمهور العلماء الوضوء من مس الذكر خلافا للحنفية وبعض المالكية وان سبب اختلافهم في هذه المسألة التعارض الظاهري للنصوص الواردة الباب وذكرنا الاحاديث الواردة وهي حديثان. الاول حديث بشرى بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:23
من مس ذكره فليتوضأ وان هذا الحديث قد صححه الجماهير من الائمة الحفاظ وانه صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر دون قيد او شرط واما الحديث الثاني فهو حديث قيس ابن طلق ابن علي عن ابيه - 00:00:51
قال جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو الا بضعة منك هل هو الا مضغة منك او بضعة منك - 00:01:08
وهذا الحديث قد تفرد برواية قيس ابن الطلق واختلف العلماء فيه فمنهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه وقد صححه بعض العلماء واغلب الحفاظ على تضعيفه لكن كيف الجمع بين النصين؟ من مس ذكره فليتوضأ وانما هو وضعة منك - 00:01:22
قلنا ان بعض العلماء قال ان حديث طلق بن علي ضعيف بالتالي ما يحتاج نجمع بين حديث صحيح وضعيف الثاني قالوا حديث طلق منسوخ لانه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:43
وهو يبني المسجد يعني والعهد النبوي ثم رجع الى بلاد قومه ولا يعرف له عودة بعد ذلك الى المدينة فاذا على القول بصحة الحديثين وعلى الجري في مجرى النسخ اي حديثين هو الناسخ - 00:01:57
حديث بشرى من مس ذكر فليتوضأ هو الناسخ طيب اه الوجه الثالث ان يحمل على المس مع وجود حائل ان يحمل على المسمع وجود حائل حديث من الذي يحمل على المسمع وجود حائل - 00:02:16
حديث طلق طيب الذي يرى الجمع بينهما يقول حديث بشرى محمول على الاستحباب فليتوضأ وليس على الوجوب طيب ما الذي صرفه عن الوجوب؟ حديث طلق بن علي وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:02:37
يقول فليتوضأ للاستحباب طيب الجمع الثاني حمل حديث بشرى على المس بشهوة حديث طلق على المس بغير شهوة فقال اصحاب هذا القول من مس ذكره بشهوة يتوضأ ومن مس بغير شهوة فلا يتوضأ - 00:02:57
وقلنا في الدرس السابق ان القول بمس الذكر مطلقا ينقض الوضوء يعني سواء مسه بشهوة او بغير شهوة ان هذا دليله قوي بان حديث بشرى حديث صحيح صححه كبار الحفاظ - 00:03:22
بخلاف حديث طلق الذي ضعفه اكثرهم ثانيا ان حديث بشرى صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر اما حديث طلق ففيه احتمالات كثيرة او يحمل على المس من وراء حائل - 00:03:42
ثالثا ان حديث طلق يبقي على الاصل مبق على الاصل وهو صحة الطهارة عدم رفض الطهارة حديث بشرى ناقل عن الاصل والناقل مقدم رابعا انه قول اكثر الصحابة يعني نقض الوضوء بمس الذكر وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس - 00:04:00
قال الامام احمد رحمه الله الذين قالوا انما هو عضو منه انما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه انتهى بقي في هذه المسألة تفريعات ومسائل هل حكم المرأة كحكم الرجل - 00:04:26
ماذا لو مس فرج غيري مثل الطبيب مع المريض او مثل الخاتم مع المختون ما حكم مس فرج الطفل الصغير مثل المرأة التي تنظف ولدها ماذا عن الشخص الملموس؟ هل الحكم للامس او للملموس او لهما معا - 00:04:46
ما حكم مس الدبر؟ هل هو ناقض الوضوء او لا؟ ما حكم كذلك اه مسجد ذكر او الفرج من فوق الحائل كذلك بالنسبة لعورة الميت والبهيمة وكذلك ما حكم مس الانثيين؟ هل ينقض او لا - 00:05:03
وايضا ماذا لو صار المس بغير الكف كالذراع مثلا او ظهر الكف هل يفرق بينه وبين باطن الكف هذه مسألة يحتاج الى بعض الناس عندما يغتسل ويتنشف وربما مس العورة - 00:05:22
بظاهر كفه مثلا هل ينتقل الوضوء ام لا وما الحكم اذا صار بغير قصد كل هذه المسائل تكلم عنها العلماء وآآ استنبطوا حكمها من النصوص السابقة وهذه المسائل منها ما يتعلق باللامس ومنها ما يتعلق بالملموس ومنها ما يتعلق باداة اللمس - 00:05:44
ومنها ما يتعلق بالعضو الملموس وكيفية اللمس اولا بالنسبة لحكم المرأة في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ هل حكم خاص بالذكر او يشمل الفرج ايضا لم يفرق اكثر العلماء في الحكم بين الرجل والمرأة في هذا - 00:06:11
وقالوا حكم المرأة مثل الرجل قياسا عليه فلا فرق من حيث المعنى فلا فرق من حيث المعنى بين مس الرجل لذكره ومس المرأة لفرجها وبالتالي فاذا مست فعليها الوضوء كذلك انه ثبت التنصيص على حكم المرأة في احاديث اخرى - 00:06:32
وهي وان لم تكن بقوة حديث بشرى لكنها تصلح للاستدلال كحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده من مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها توضأ رواه الامام احمد رحمه - 00:06:50
الله بسند حسن وقال البخاري حديث عبدالله بن عمرو يعني عبد الله بن عمرو العاص في مس الذكر هو عندي صحيح والحديث اه قال عنه الذهبي اسناد قوي وكذلك حسنه ابن - 00:07:04
هجر رحمه واه في كتاب موافقة الخبر الخبر وهو صريح في التنصيص على حكم المرأة في هذا وجاء ايضا من حديث عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:07:20
من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجة بسند انقطاع لكن يشهد له الحديث السابق والفائدة من هذا النص ان كلمة فرج في اللغة كل من فرج فهذا يشمل المرأة والرجل - 00:07:39
وايضا فان كلمة من تفيد العموم من مس سواء ذكرا او انثى طيب هل هناك من فرق بين الجنسين نعم بعضهم قال ان حكم المرأة مختلف عن حكم الرجل وان الحديث ورد من مس ذكره - 00:07:55
وان المرأة لا تدخل في هذا قال المروذي قيل لابي عبد الله فالجارية اذا مست عليها الوضوء قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي عبدالله حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ - 00:08:12
فتبسم وقال هذا حديث وليس عندي بذاك يعني وليس اسناده بذاك يعني بذاك القوي واجيب عن كلام الامام احمد رحمه الله بان حديث عبدالله بن عمرو الذي اشار اليه الامام احمد رحمه الله يعني الى ضعفه - 00:08:32
قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي والبخاري حجة والاسناد الى عمرو بن شعيب اسناد صحيح ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. هل هذه سلسلة مقبولة ام لا - 00:08:50
وهو سند حسن عند اكثر المحققين ولذلك المعتمد في مذهب الحنابلة القول بالنقض يعني حتى المرأة يشملها هذا الحكم كما قال المرداوي رحمه الله في الانصاف وهو المذهب قال في الفروع ينقض على الاصح - 00:09:04
قال المجد في شرحه هذه الرواية هي الصحيحة اذا المرأة مثل الرجل في هذا فمن مس ذكره او مست فرجه فعليه الوضوء. ثانيا بالنسبة لمس عورة الغير. الاحاديث فيها التنصيص على مس الانسان - 00:09:20
بعورته من مس ذكره مست فرجه فيتحدث عن فرج الانسان نفسه لا عن فرج غيره لكن القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج قالوا حكم مس فرج الغير كحكم مسه من نفسه - 00:09:41
فاذا اوجبنا الوضوء في مس ذكر نفسه اوجبنا الوضوء في ذاك فالمريض مع الطبيب والخاتم مع مثلا هذا يتوضأ ايضا فسواء مس ذكر او ذكر غيري او الفرج والفرج غير - 00:09:57
بهذا الحكم واحد فلا فرق من حيث المعنى والتقييد الوارد في الحديث من مس ذكره الهاء هذه تعود على اللامس قالوا هذه خرجت مخرج الغالب فلا تفيد التخصيص يعني لا يفهم منها انه اذا صار للغير فلا حكم له - 00:10:13
فان قوله ذكره انما خصه لان الغالب ان الانسان انما يسهو ذكر نفسه. وذاك نادر يعني طبيب مع المريض قاتل اه هذا نادر فالقاعدة عند العلماء ان القيد اذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له يعني لا يؤخذ منه بالمفهوم - 00:10:33
وانما وانما يبقى على العموم. قال القرافي رحمه الله واذا خرج يعني القيد مخرج الغالب لا يكون حجة معا وضابطه ان يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة - 00:10:53
وموجودا معها في اكثر صورها الان لو اخذنا مثلا قول الله تعالى او ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم لا دخلتم بهن. طيب الان الربيب لو ما كانت في الحجر لو واحد تزوج - 00:11:12
امرأة عندها بنت من غيره دخل بهذه المرأة ما حكم البنت؟ بنتها من غيره تحرم عليه ولا لا طيب قوله لات في حجوركم قال لي يعني لو ما كانت في حجره يعني لو المرأة مثلا تركتها عند ابيها الاول - 00:11:30
عند ابيها زوجها الاول ولا اه عند يعني تزوجت تكشف عليه ولا لا هل في حجوركم هذا قيد معناها اذا ما كان في حجوركم لا بأس يعني ان ليست بمحرمة - 00:11:49
جاوب لا طيب لماذا لان هذا القيد اسمه ايش قيد اغلبي ايش يعني اغلبية؟ يعني غالبا ان ان هذه البنت ستكون مع امها غالبا طيب اه واذا كان القيد اغلبي فلا حكم للمفهوم. يعني ما يجي واحد يقول ما دام قال اللاتي في حجوركم نستنبط اذا ما كانت في حجر ما تحرم عليه - 00:12:08
قل لا هذا لا المفهوم هذا هنا لا يرد. لماذا لان القيد قيد اغلبي يعني انه في الغالب هذا الذي يكون هذا الذي يحدث في هذه الحالات وليس انه هذا مثلا - 00:12:33
يعني قد يحدث وقد يعني يحدث احيانا اذا وجد صار القيد بالحكم واذا ما وجد ما صار القيد بالحكم لا وهذا مثله الان لم يفرق اكثر العلماء بين مس الفرج من نفسه او من غيره بل قال ابن قدامة - 00:12:49
وحاجة الانسان تدعو الى مس ذكر نفسه مثل مثلا احيانا اه في الاستحداد حلق العانة. قال فاذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره اولى هذا كلام في المغريب ثالثا - 00:13:06
ايش حكم الولد الصغير لم يفرق القائلون بانتقاض الوضوء بمس عورة الغير بين الصغير والكبير ان اذا رجعنا الى اقوال العلماء نجد الذين قالوا يجب تجب الطهارة من مس عورة مس الذكر مس الهدى لم يفرقوا بين - 00:13:21
الصغير والكبير قالوا بالوجوب على نفسه وعلى غيره صغيرا او كبيرا بماذا؟ قالوا ان الصعام النص عام في مسجد ذكر وليس فيه تقييد بالكبير قال عبدالله سألت ابي عن الرجل - 00:13:41
يمس ذكر الصبي الصغير. مثلا ينظف ولده فرظنا يلبسوا ملابس قال اعجب الي ان يتوضأ اعجب الي ليتوضأ قال ابن قدامة ولا فرق بين ذكري الصغير والكبير وبه قال عطاء والشافعي - 00:14:01
وعن الزهر والاوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير لانه يجوز مسه طيب الان قضية هل هناك حكم لعورة الصغير؟ يعني مثلا لو كان لعورة الصغير حكم يعني مثلا ابن سنتين فرضنا سنة - 00:14:18
طبعا اقل من سبع ما له حكم معناها لا يجب غض النظر ولا ستر هنا لا تقول مثلا غط هذا الان تأثم لو ما غطيتي هذا الصغير مثلا عمره نقول - 00:14:36
لا تصل للاثم لانه لا حكم لعورته لا حكم لعورته وهو صغير لكن اه ما في تلازم عند هؤلاء يعني الذين يقولون بوجوب انمس ما هو شرط عندهم يجب ستره - 00:14:54
عورة فقد يكون غير عورة وفي ذات الوقت يجب الوضوء من ميسي طيب وردت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك مع الحسن ولم يتوضأ لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال - 00:15:13
قد رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فاقبل يتمرع عليه فرفع عن قبيصه وقبل يعني عورة الحسن - 00:15:31
قال فهذا اسناده غير قوي وليس فيه انه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ ما في يعني مجرد هذا التقبيل ايدل على انه مسه بيده بل ظاهر انه ما مسه بيده. ثانيا - 00:15:46
ليس فيه انهم قاموا قاموا صلى بغير وضوء ما ندري ماذا حصل بعده ممكن قام توضأ على اية حال الحديث لم يصح قال النووي ثم انه لا ضبط لسن الصغير حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض - 00:16:03
طبعا هذا عند الشافعية الذين يقولون بالايش بس مطلقا بالانتقاض بالانتقاض من المس مطلقا. الشافعية يقولون بالانتقاض من المس مطلقا. ولذلك قال النووي حتى لو كان ابن يوم يجب بفتاوى اللجنة الدائمة سؤال هل لمس عورة صغيري اثناء تغيير ملابسه - 00:16:18
ينقض وضوئي الجواب لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا او كبيرا وفرج الممسوس مثل فرج الماس وقد مهر هذه الفتوى بالتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 00:16:40
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة - 00:16:59
سواء كان الرجل او المرأة اذا مس الرجل فرجه او فرج امرأته او فرج الطفل انتقض الوضوء وهكذا المرأة اذا مست فرجها او فرج زوجية او فرج اطفالها انتقض الوضوء - 00:17:12
فهذا مهم يقول الشيخ حتى لا تغفل عنه الامهات عند تطهيرهن اولادهن ذكورا او اناثا فيجب اعادة الوضوء ان كانت الام على وضوء انتهى كلام الشيخ رحمه الله طبعا الذين يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة كالشيخ بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين - 00:17:25
اذا سئل عن حكم مس المرأة عورة طفلها لتنظيفه مثلا يقول الشيخ لا ينقض لانه مس بغير شهوة فاذا لابد ان نراعي اختلاف العلماء بمثل الشيخ عبد العزيز يجري على - 00:17:47
آآ ما ذهب اليه الشافعية مذهب الحنابلة انه المس مطلقا ينقض صغير كبير ذكر انثى نفسه غيره ينقض بعض العلماء يقول اذا مس بشهوة ينقض واذا مس بغير شهوة لا ينقض - 00:18:08
طيب ماذا بالنسبة لعورة الميت طبعا هو اصلا هذا له حرمة ولا يجوز كشفها ولا مسها الى اخره حتى الغاس الذي يغسل الميت يغسل بخرقة ولا ولا يجوز ان يصل الى عورة الميت مباشرة - 00:18:28
لكن لابد ان نعرف حكم المسألة بغض النظر انها وقعت ما وقعت نادرة بناء على التأصيل السابق عند الذين يقولون بالمس مطلقا ما هو الحكم ينقض ينقض قال الشافعي رحمه الله سواء مس ذلك من حي او ميت - 00:18:43
طبعا في احوال ظرورة الان هذي رفع الجثث بالانقاض وهذه ان الحروب التي تقع المصائب هذه ممكن يقع فيها شيء مثل ذلك لكنها حالة اضطراب حالات اضطراري على اية حال - 00:19:03
لابد ان يعرف الحكم فيها. طيب ايش الحكم؟ ينقض او لا ينقض قال الشافعي رحمه الله سواء مس ذلك من حي او ميت باب الام وقال ابن قدامة وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاثم والحرمة - 00:19:19
لاتصاله بجملة الادمي وهو قول الشافعي وقال اسحاق لا وضوء عليه المغني بفتاوى اللجنة الدائمة مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء مجرد مس جسد الميت ولا يوجب الغسل الا اذا مس الفرج من غير حائل طبعا هذا حرام اصلا - 00:19:36
لكن لو صار بغير قصد لو صار لاي سبب فانه فتوى اللجنة ينتقض وضوء الماس بذلك طبعا الممسوس انت الان ملموس الان ميت اللامس هذا الحي ينتقض وضوءه طيب خامسا - 00:19:57
ما حكم ذلك في البهيمة طبعا هذا ايضا قد يقول واحد تخيل احيانا يمكن في التشريح قد تحدث في بعض الاشياء في الجانب الطبية ممكن تقع حالات من هذا اه قد يكون احيانا في المداواة في مداواة البهيمة قد يكون - 00:20:15
احيانا في تلقيح البهيمة يقع طيب ايش حكمه بغض النظر عن السبب الان ليش وقع؟ طيب ايش حكمه اذا توقع الحكم السابق في وجوب الوضوء او انتقاض الطهارة هل يشمل البهيمة؟ الجواب لا - 00:20:35
لان النص ورد في فرج الانسان ولا يصح قياس فرج البهيمة على فرج الانسان لعظم الفرق بينهما قال الامام الشافعي رحمه الله وان مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء - 00:20:52
من قبل ان الادميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها فلا يجب ستر عورة البهيمة ولا الى اخره قال شيخ الاسلام لمس فرج الحيوان غير الانسان لا ينقض الوضوء - 00:21:08
حيا ولا ميتا باتفاق الائمة مع الفتاوى طيب المسألة السادسة بحائل وبغير حائل هل هناك فرق في الحكم الحديث علق الحكم بالمس قال من مس ومعلوم بان وضع اليد مثلا على العضو وبينهما حائل لا يعتبر - 00:21:27
لغتي مسا ولا يسمى لمسا لا يسمى ولا يطلق عليه والمس هو مس البشرة للبشرة اللغة فاذا لا بد ان يكون مباشرا للعضو الممسوس دون حائل لانه مع الحائل لا يعد مسا وبالتالي فاذا كان من وراء حائل - 00:21:54
قولا واحدا لا ينقض قال ابن هبيرة واجمع من رأى الانتقاض به على ان ذلك فيما اذا كان من غير حائل اما اذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال - 00:22:19
الا مالكا فانه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه اذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده هو لما نظر الى موضوع الشهوة وغير الشهوة مالك رحمه الله - 00:22:34
قال لابد اذا اذا اردنا ان اه نقول بعدم نقض فلابد ان يكون الحائل سميكا بحيث يمنع الشهوة يعني الخلاص لا يكون المس بشهوة بخلاف ما اذا كان رقيقا وقال الشافعي رحمه الله واذا مس الرجل ذكره بينه وبينه شيء لم يكن عليه وضوء فيه - 00:22:52
رق ما بينه وبينه او صفق. صفق يعني ايه دميكا تاب الام اذا الان عرفنا الفرق بين قول مالك الشافعي في هذا الشافي عنده انه ينقض مطلقا اذا صار مس واذا وجد حائل فليس مسا اذا لا ينقض - 00:23:15
مالك قوى الله ويفرق بين قضية الشهوة وغير الشهوة وبالتالي يقول بقضية اشتراط صفاقة سابعا تكلمنا عن اللامس فماذا عن الملموس؟ هل ينتقض وضوءه ايضا بذلك؟ او ان الحكم يختص - 00:23:32
باللامس فقط؟ الجواب لا ينتقض وضوء الملموس عند اه الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة لان الاحاديث وردت في اللامس قالوا نحن نقول الحكم خاص باللامس لان الحديث من مسه وليس من مس - 00:23:52
ما قال من مس ذكره من مس فاذا هذا خاص باللامس دون الملموس فلا نتعدى النص ولو كان النقض يسري الى الملموس لامر بالوضوء كما امر اللامس. فلما لم يؤمر علمنا انه لم ينتقض - 00:24:11
لم ينتقضوا قال النووي الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح. المجموع في الانصاف لا ينتقض او لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة حكاه القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا اعلم فيه خلافا - 00:24:30
طيب الان نحن نعرف من نواقض خروج المذي طيب وبالتالي لو خرج من الممسوس فرظنا هذا سينقض بكل حال رغم انها اما الذين يقولون مطلقا فالكلام عندهم متعلق اللامس طيب ثامنا - 00:24:49
ما الذي ينقض مسه من الفرج. اما مس الذكر من الرجل والقبل من المرأة فلا شك في نقضه للوضوء طيب الاليتين طيب الانثيين طبعا الاثنين المقصود فيها الخصيتين هل ينتقض الوضوء بمسهما ام لا؟ لا ينتقض عند الائمة الاربعة - 00:25:15
لا مس الاليتين ولا مس الانثيين لا ينقض الوضوء عند الائمة الاربعة قال ابن هبيرة واجمعوا على انه لا وضوء على من مس انثيه قال الشافعي فان مس انثيه او اليتيه او ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء - 00:25:34
باب الام قال صالح صالح بن الامام احمد سألت ابي عن مس الذكر يتوضأ منه قال لا يتوضأ الا من الا من مس الذكر وحده قلت وان مس انثيه قال من القضيب وحده الوضوء - 00:25:54
سائل الامام احمد رواية ابنه صالح طيب يوجد حديث عند الدارقطني من طريق عبدالحميد بن جعفر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بسرى بنتي صفوان بلفظ من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضأ - 00:26:10
اولا ما هو الرفغ الرفض يطلق على كل موضع يجتمع فيه الوسخ عامة ويطلق على اصل الفخذين خاصة نفصل الفخذ عن البدن تفصل الفخذ عن البدن هذا الانثناء بين الفخذ والبدن - 00:26:34
يسمى رفغا في اللغة طيب الحديث يقول من مس ذكره او انثيه او رفعيه فليتوضأ هذه الزيادة زيادة الانثيين والرفغين قال المحققون هي مدرجة من كلام عروة وليست من الحديث المرفوعة - 00:26:58
قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الانثيين والرفظ وادراجه في حديث بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ يقول الدارقطني ان ذلك من قول عروة - 00:27:23
غير مرفوع كذلك رواه الثقات عن هشام منهم ايوب السخطياني وحماد بن زيد وغيرهما طيب من الذي وهم من من رجال السند الذي وهم اه من الذي وهم الان دار قطني رواه عن عبد الحميد بن جعفر - 00:27:43
عن هشام بن عروة عن ابيه عروة عن بشرى بنت صفوان طيب كيف عرفنا انه هذه الزيادة مدرجة لما تتبعنا شجرة الاسانيد هذا الحديث ورأينا الحديث اين يأتي فاتوا الاخ - 00:28:20
وقارنا بين هذه الرواية والروايات الاخرى وجدنا ان هذا الحديث وعبدالحميد بن جعفر عن كان بن عروة عن عروة طيب قد ورد قد ورد من طرق رواة اخرين عن هشام - 00:28:44
بدون الزيادة مثل من الثقات الاخرين ايوب السختياني حماد بن زيد وغيرهما فمعنى ذلك انه الراوي عن هشام السند السابق هو الذي وهم لانه رواه عن هشام عن عروة عن بسرى - 00:29:09
ثقات اخرون بدون الزكاة فاذا هذا الراوي الان زاد وهم جعلها في الرواية المرفوعة وانما هي من كلام عروة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ ان ذلك من قول عروة - 00:29:31
غير مرفوع قال النووي عن حديث آآ عبد الحميد بن جعفر هذا الذي رواه الدارقطني وهذا حديث باطل موضوع انما هو من كلام عروة كذا قال اهل الحديث والاصل ان لا نقضى الا بدليل - 00:29:58
وقال ايضا النووي لا ينقض مس انثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة يعني شعر العار ينقض؟ لا. مس العانة نفسها ينقض؟ لا. مس الانثيين ينقض؟ لا. قال ولا ما بين القبل والدبر - 00:30:15
اصل الانثيين او المنطقة بين القبل لا تنقض قال ولا ما بين الاليين قال وانما ينقض نفس الذكر وملتقى شفري المرأة فان مست ما وراء الشفر لم ينقض. انتهى كلام النووي في المجموع - 00:30:35
طيب ما حكم مس الدبر المراد بالدبر ما هو هل المقصود المخرج حلقة الدور او المقصود الاليين او الآليتين اختلف العلماء في الحاق حلقة الدبر بالذكر في الحكم فقيل لا تلحق لان المشهور من المحاديث - 00:30:54
من مس ذكره فليتوضأ وهذا ليس في معناه لانه لا يقصد مسه ولا يفضي الى خروج خارج. هذا المغني طيب وقيل بلمس حلقة الدبر تنقض الوضوء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة - 00:31:14
لماذا قالوا لان عندنا رواية طرد والفرج كل من فرج كل من فرج فهذا يشمل حلقة الدبر ايضا فقالوا اذا طبقنا حديث من مس فرجه فليتوضأ يلزم ان من مس كذلك حلقة الدبر - 00:31:28
يجب وهذا النص كما عرفنا من مس فرجه وكما هو في حديث ام حبيبة وحديث عمرو بن شعيب اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فاسم الفرج في اللغة يطلق على القبل والدبر جميعا. لان الفرج كل من فرج. قال الماوردي - 00:31:46
فاذا وجب فاذا ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فانما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بها فاذا مس الاريتين لا ينقض قال وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة او الانثيين - 00:32:06
او ما بين السبيلين. الحاوي الكبير بفتاوى اللجنة الدائمة مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان او دبرا من غير حائل ها ينقض او لا ينقض عندهم للجنة سبقت الفتوى ينقض - 00:32:24
ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مس الفرج وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من مس فرجه دبرا كان او قبلا انتقض الوضوء. معناها الشيخ يقول - 00:32:42
حلقة الدبر ينتقض بالمس ايضا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيدي الى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء فاذا مس الرجل فرجه دبرا او قبلا انتقض وضوءه وهكذا المرأة - 00:32:54
انتهى فاذا الذين قالوا بالانتقاض خاص بحلقة الدبر ولا يشمل الالية طيب يتلخص مما سبق ان الذي ينقض الوضوء مس القضيب خاصة وحلقة الدبر ومس القبول عند المرأة تاسعا ما هو - 00:33:11
ماهية المس الذي ينقض الوضوء؟ هل يشترط ان يكون باليد هل هي الكف؟ هل هي الساعد هل يشمل باطن الكف او ظاهر الكف هل يشمل غيره من اعضاء الجسم يعني الفخذ مثلا - 00:33:30
يشمل اما مس الانسان الفرج بغير يده من اعضائه لا يوجب وضوءه ولا يوجب لجوء اطلب الاتفاق فلذلك لو قال طيب الفخذ يمس العورة نقول لا ينقض لا يمكن ولو فرض انه - 00:33:45
اه مثلا اه جلس على قدمه ولم يكن بين عورته وقدمه حائل نقول لا ينقض خاص اليد قال ابن هبيرة واتفقوا فيمن مس فرجه بغير يده من اعضائه انه لا ينتقض - 00:34:09
نأتي الان الى اليد الذي ينقض عند الذين يقولون بالنقض هو باطن كف او ظاهر الكف او ماذا اذا مسه ببطن كفه فيجب عليه الوضوء بلا خلاف عندهم يعني هذه متفقين عليها يعني - 00:34:30
من المس باطن الكف هذي مفروغ منها قال ابن المنذر اجمع الذين اوجبوا الوضوء من مس الذكر على ايجاب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه عامدا طيب وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراعه عند جمهور العلماء - 00:34:48
اذا لو واحد يتنشف فمسه بذراعه ما يعيد قال ابن قدامة ولا ينقض مسه بذراعه لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع لكن الكوع كوع اين الكوع - 00:35:16
بل الكوع ناس كثير كثير من الناس هو المرفق هذا غير صحيح هذا معرفة الكوع هذه قال لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع خلاص انتهت - 00:35:49
هي نهاية قال بدليل قطع السارق يعني قطع السارق مفصل الكف في الكوع خلاص اية الكف فالقطعة هنا فقط قال وغسل اليد من نوم الليل نوم معناها غسل كل اليد - 00:36:17
فقط الكف قال والمسح في التيمم المسح في الثياب هم فقط ذلك تيمم قال وانما وجب غسله في الوضوء يعني اليد نغسلها كاملة الى المرفق لانه قيده بالمرافق يعني لو الله قال - 00:36:40
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم. وما قال الى المرافق بنغسل الكفين فقط بعضهم طيب يقول اليد تشمل طيب اذا لو ما قال المرافق كان غسلنا كتف - 00:37:19
قال ابن قدامة وانما وجب غسله في الوضوء لانه قيده بالمرافق ولانه ليس بالة للمس، يعني ليش المس بالذراع ما ينقض الوضوء قالوا لان ليست الة للمسجد الة المس الكف - 00:37:46
قال اشبه العضد هذي تشبه موضوع المس قال وكونه من يده يبطل بالعضد فانه لا خلاف بين العلماء فاذا ما ينتقض يمسه بالعضد ذلك لا ينتقض اين حصل الاختلاف بظاهر الكف - 00:38:07
ان مسوا بظاهر الكف هذا تلفت في انظار اهل العلم فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين الباطن والظاهر قال ابن قدامة ولا فرق بين بطن اغنية معنى ذلك انه عندهم ينقض - 00:38:40
دليل احتجوا بحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء الحديث رواه احمد قال ابن عبد البر بسند صالح - 00:39:07
وكذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله وفي حاشيته على البلوغ اسناده جيد وحسنه محققوا المسند مسند احمد قال الشافعي لانه الان هذا قول اخر وان مس ذكره بظهر كفه - 00:39:27
او ذراعه او شيء غير بطن كفه لم يجب عليه فاذا شافعي يقول انه لا ينقض الا بمس بطن الكف ببطن الكف قال الشافعي فان قال قائل فما فرق بين ما وصفته - 00:39:47
بماذا عندك ان خاض بالباطن لا بالظاهر قال قيل الافضاء باليد انما هو ببطنها يقول حديث نص من افضى بيده الى ذكره قال الشافعي الافضاء لغة باطن الكف ولا يطلق على مس - 00:40:16
ولا يطلق على المس بظاهر الكف افضأ ولا يطلق على المس بظاهر الكف هذي حجة الشافعي قال كما تقول افضى بيده مبايعا وافضى بيده الى الارض ساجدا كتاب الام ابن حجر رحمه الله مع كونه شافعيا - 00:40:47
لكن قال لكن نازع في دعوى ان الافضاء لا يكون ببطن الكهف غير واحد ان في لما قالوا لا من قال بان الافضاء لا يطلق الا فعلى بباطل قال ابن سيدة في المحكم - 00:41:11
من سيدا من ائمة اللغة افضى فلان الى فلان وصل اليه والوصول اعم من ان يكون بظاهر الكف او باطنها تلخيص الحبير لكن لهم ان يجيبوا يعني الشافعية باننا لا ننازع في ان الافضاء يطلق على معاني اخرى كالوصول للشيء - 00:41:32
ويطلق على الجماع لان الله قال وقد افضى بعضكم يا بعض كيف تأخذونه مهر كيف تاخذ مهرها قد افضى بعضكم الى بعض فقالوا يعني لهم ان يقولوا نحن ما نتكلم عن الاستعمالات الاخرى لكلمة - 00:41:57
ولكن اذا قيل افضى بيده فلا يكون المراد بها الا ببطن الكف كما نص على هذا الشافعي وهو حجة قل بلغة العرب قال النووي الافضاء باليد لا يكون الا ببطن الكف - 00:42:17
والا فالافضاء يطرق على الجماع وغيره ثم قال وهذا الذي ذكره الشافعي مشهور كذلك في كتب قال ابن فارس في المجمل افضى بيده الى الارض اذا مسها براحته في سجوده - 00:42:30
ونحوه في صحاح الجوهر وغيره فكلمة الافضاء تطلق على معاني كثيرة الوصول الى الشيء مع ولكن الافضاء باليد لا يكون الا بباطن الكف هذا هذه حجة الشافعي الاخرون يقولون الافضاء الوصول الى الشيء - 00:42:45
افضى بيدي الى فرجه ممكن قولوا بظاهر الكهف. خلص اذا وصل ظاهر الكهف الى الفرج افضى فاذا هذا خلافهم من هذه الجهة طيب لو واحد قال حديث بشرى الاول لم ينص على الافضاء بل على المس - 00:43:10
والمسأعم في المعنى من الافضاء يعني دعونا من حديث من افضى خذ رواية من مس ذكره فليتوضأ اذا اذا باشره بظاهر الكف مس او ما مس هل يعتبر في اللغة - 00:43:32
مس ذكره ام لا صار بظاهر الكف ايوه هذه حجة في المقابل للذين يقولون ان المس بظاهر الكف انقض لان المس اعم من الافضاء يعني لو سلمنا لكم ان الافضاء لا يطلق الا على المس بباطن الكف - 00:43:49
طيب المس رواية من مسه اعم من رواية افضى واذا لمسه بظهر كفه يعتبر ما السو تنصيص حديث ابي هريرة على الافضاء لا يخصصه بالحكم لانه عندنا تفضل اعم من مس - 00:44:15
والقاعدة الاصولية تقول التنصيص على فرد من افراد العام لا يقتضي قال ابن حجر وقال بعضهم الافضاء فرد من افراد المس. يعني انا من حالات فلا يقتضي التخصيص ترخيص الحبير - 00:44:42
فاذا على الاقل ما هو الاحوط في هذه الحالة انه ينقض طيب عاشرا لو مس من غير قصد عند الذين يقولون ينقض مطلقا ما هو المتوقع في هذه المسألة انهم سيقولون - 00:45:07
ينقض قال الشافعي رحمه الله وسواء كان عامدا او غير عامد لان كلما اوجب الوضوء بالعمد اوجبه بغير العمد وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره وسواء قليل ما ماس ما ماسة - 00:45:26
ذكره وكثيره وسواء قليل ما مس ذكره وكثيره يعني بطرف الاصبع ولا بباطن الكف كلها نتيجة واحدة الشافعي قال ابو داوود سمعت احمد سأله رجل قال مس الذكر المتعمد والخطأ واحد - 00:45:43
عندك واحد الحكم فقال الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد سأل الامام احمد قال ابن المنذر واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء ان يجعل خطأه وعمده سواء - 00:46:03
لانه الحديث يقول من مس من مس هذا مطلق اما عامدا يعني ظاهر الحديث العموم وقال ابن قدامة لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق بعموم الخبر - 00:46:26
من مس ذكره وعن احمد يعني رواية اخرى رواية اخرى لا ينتقض الوضوء الا بمسه قاصدا مسه وخلاصة ما سبق ان مس الانسان ذكرا او انثى فرجه قبلا او دبرا من نفسه او من غيره صغيرا او كبيرا حيا او ميتا بشهوة او بدون - 00:46:47
بها ينقض عند الشافعية والحنابلة والشافعية عندهم النقد خاص بباطن الكف دون ظاهره طيب الاقوال الاخرى لاهل العلم مرة اخرى منهم من قال نحمل من مس على الاستحباب وحديث طلق على - 00:47:12
لا يجب عليه الوضوء يجوز ان فيتوضأ ذاك على الاستحباب يستحب ان يتوضأ ومنهم من فرق بين الشهوة وغير الشهوة قالوا اذا مس بشهوة ينقض واذا مس بغير شهوة لا ينقض - 00:47:42
انتهى الدرس في هذا موضوع في هذه المسألة الخلاصة ان الاحوط الوضوء من مس الذكر فرج طبعا للمرأة وحلقة الدبر قلنا الاحوط سواء كان بباطن الكف او بظاهره طبعا بدون حائل - 00:48:01
هذا ينقض هذه هي الحنفية ماذا عندهم لا ينقض عندهم لا ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا بس المسألة فيها نصوص ما يمكن تجاوزها المسألة فيها لابد من الوقوف وعرفنا الذين ذهبوا - 00:48:38
فهذه ماذا قالوا وتفصيلات في هذه المسألة ده والله تعالى - 00:49:07
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس السابق بنواقض الوضوء عرفنا ان الوضوء ينتقض من الخارج من السبيلين ومن النوم المستغرق - 00:00:00
وكذلك مس العورة تحدثنا عن ذلك وان مذهب جمهور العلماء الوضوء من مس الذكر خلافا للحنفية وبعض المالكية وان سبب اختلافهم في هذه المسألة التعارض الظاهري للنصوص الواردة الباب وذكرنا الاحاديث الواردة وهي حديثان. الاول حديث بشرى بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:23
من مس ذكره فليتوضأ وان هذا الحديث قد صححه الجماهير من الائمة الحفاظ وانه صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر دون قيد او شرط واما الحديث الثاني فهو حديث قيس ابن طلق ابن علي عن ابيه - 00:00:51
قال جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو الا بضعة منك هل هو الا مضغة منك او بضعة منك - 00:01:08
وهذا الحديث قد تفرد برواية قيس ابن الطلق واختلف العلماء فيه فمنهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه وقد صححه بعض العلماء واغلب الحفاظ على تضعيفه لكن كيف الجمع بين النصين؟ من مس ذكره فليتوضأ وانما هو وضعة منك - 00:01:22
قلنا ان بعض العلماء قال ان حديث طلق بن علي ضعيف بالتالي ما يحتاج نجمع بين حديث صحيح وضعيف الثاني قالوا حديث طلق منسوخ لانه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:43
وهو يبني المسجد يعني والعهد النبوي ثم رجع الى بلاد قومه ولا يعرف له عودة بعد ذلك الى المدينة فاذا على القول بصحة الحديثين وعلى الجري في مجرى النسخ اي حديثين هو الناسخ - 00:01:57
حديث بشرى من مس ذكر فليتوضأ هو الناسخ طيب اه الوجه الثالث ان يحمل على المس مع وجود حائل ان يحمل على المسمع وجود حائل حديث من الذي يحمل على المسمع وجود حائل - 00:02:16
حديث طلق طيب الذي يرى الجمع بينهما يقول حديث بشرى محمول على الاستحباب فليتوضأ وليس على الوجوب طيب ما الذي صرفه عن الوجوب؟ حديث طلق بن علي وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:02:37
يقول فليتوضأ للاستحباب طيب الجمع الثاني حمل حديث بشرى على المس بشهوة حديث طلق على المس بغير شهوة فقال اصحاب هذا القول من مس ذكره بشهوة يتوضأ ومن مس بغير شهوة فلا يتوضأ - 00:02:57
وقلنا في الدرس السابق ان القول بمس الذكر مطلقا ينقض الوضوء يعني سواء مسه بشهوة او بغير شهوة ان هذا دليله قوي بان حديث بشرى حديث صحيح صححه كبار الحفاظ - 00:03:22
بخلاف حديث طلق الذي ضعفه اكثرهم ثانيا ان حديث بشرى صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر اما حديث طلق ففيه احتمالات كثيرة او يحمل على المس من وراء حائل - 00:03:42
ثالثا ان حديث طلق يبقي على الاصل مبق على الاصل وهو صحة الطهارة عدم رفض الطهارة حديث بشرى ناقل عن الاصل والناقل مقدم رابعا انه قول اكثر الصحابة يعني نقض الوضوء بمس الذكر وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس - 00:04:00
قال الامام احمد رحمه الله الذين قالوا انما هو عضو منه انما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه انتهى بقي في هذه المسألة تفريعات ومسائل هل حكم المرأة كحكم الرجل - 00:04:26
ماذا لو مس فرج غيري مثل الطبيب مع المريض او مثل الخاتم مع المختون ما حكم مس فرج الطفل الصغير مثل المرأة التي تنظف ولدها ماذا عن الشخص الملموس؟ هل الحكم للامس او للملموس او لهما معا - 00:04:46
ما حكم مس الدبر؟ هل هو ناقض الوضوء او لا؟ ما حكم كذلك اه مسجد ذكر او الفرج من فوق الحائل كذلك بالنسبة لعورة الميت والبهيمة وكذلك ما حكم مس الانثيين؟ هل ينقض او لا - 00:05:03
وايضا ماذا لو صار المس بغير الكف كالذراع مثلا او ظهر الكف هل يفرق بينه وبين باطن الكف هذه مسألة يحتاج الى بعض الناس عندما يغتسل ويتنشف وربما مس العورة - 00:05:22
بظاهر كفه مثلا هل ينتقل الوضوء ام لا وما الحكم اذا صار بغير قصد كل هذه المسائل تكلم عنها العلماء وآآ استنبطوا حكمها من النصوص السابقة وهذه المسائل منها ما يتعلق باللامس ومنها ما يتعلق بالملموس ومنها ما يتعلق باداة اللمس - 00:05:44
ومنها ما يتعلق بالعضو الملموس وكيفية اللمس اولا بالنسبة لحكم المرأة في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ هل حكم خاص بالذكر او يشمل الفرج ايضا لم يفرق اكثر العلماء في الحكم بين الرجل والمرأة في هذا - 00:06:11
وقالوا حكم المرأة مثل الرجل قياسا عليه فلا فرق من حيث المعنى فلا فرق من حيث المعنى بين مس الرجل لذكره ومس المرأة لفرجها وبالتالي فاذا مست فعليها الوضوء كذلك انه ثبت التنصيص على حكم المرأة في احاديث اخرى - 00:06:32
وهي وان لم تكن بقوة حديث بشرى لكنها تصلح للاستدلال كحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده من مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها توضأ رواه الامام احمد رحمه - 00:06:50
الله بسند حسن وقال البخاري حديث عبدالله بن عمرو يعني عبد الله بن عمرو العاص في مس الذكر هو عندي صحيح والحديث اه قال عنه الذهبي اسناد قوي وكذلك حسنه ابن - 00:07:04
هجر رحمه واه في كتاب موافقة الخبر الخبر وهو صريح في التنصيص على حكم المرأة في هذا وجاء ايضا من حديث عنبسة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:07:20
من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجة بسند انقطاع لكن يشهد له الحديث السابق والفائدة من هذا النص ان كلمة فرج في اللغة كل من فرج فهذا يشمل المرأة والرجل - 00:07:39
وايضا فان كلمة من تفيد العموم من مس سواء ذكرا او انثى طيب هل هناك من فرق بين الجنسين نعم بعضهم قال ان حكم المرأة مختلف عن حكم الرجل وان الحديث ورد من مس ذكره - 00:07:55
وان المرأة لا تدخل في هذا قال المروذي قيل لابي عبد الله فالجارية اذا مست عليها الوضوء قال لم اسمع في هذا بشيء قلت لابي عبدالله حديث عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ - 00:08:12
فتبسم وقال هذا حديث وليس عندي بذاك يعني وليس اسناده بذاك يعني بذاك القوي واجيب عن كلام الامام احمد رحمه الله بان حديث عبدالله بن عمرو الذي اشار اليه الامام احمد رحمه الله يعني الى ضعفه - 00:08:32
قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي والبخاري حجة والاسناد الى عمرو بن شعيب اسناد صحيح ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. هل هذه سلسلة مقبولة ام لا - 00:08:50
وهو سند حسن عند اكثر المحققين ولذلك المعتمد في مذهب الحنابلة القول بالنقض يعني حتى المرأة يشملها هذا الحكم كما قال المرداوي رحمه الله في الانصاف وهو المذهب قال في الفروع ينقض على الاصح - 00:09:04
قال المجد في شرحه هذه الرواية هي الصحيحة اذا المرأة مثل الرجل في هذا فمن مس ذكره او مست فرجه فعليه الوضوء. ثانيا بالنسبة لمس عورة الغير. الاحاديث فيها التنصيص على مس الانسان - 00:09:20
بعورته من مس ذكره مست فرجه فيتحدث عن فرج الانسان نفسه لا عن فرج غيره لكن القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج قالوا حكم مس فرج الغير كحكم مسه من نفسه - 00:09:41
فاذا اوجبنا الوضوء في مس ذكر نفسه اوجبنا الوضوء في ذاك فالمريض مع الطبيب والخاتم مع مثلا هذا يتوضأ ايضا فسواء مس ذكر او ذكر غيري او الفرج والفرج غير - 00:09:57
بهذا الحكم واحد فلا فرق من حيث المعنى والتقييد الوارد في الحديث من مس ذكره الهاء هذه تعود على اللامس قالوا هذه خرجت مخرج الغالب فلا تفيد التخصيص يعني لا يفهم منها انه اذا صار للغير فلا حكم له - 00:10:13
فان قوله ذكره انما خصه لان الغالب ان الانسان انما يسهو ذكر نفسه. وذاك نادر يعني طبيب مع المريض قاتل اه هذا نادر فالقاعدة عند العلماء ان القيد اذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له يعني لا يؤخذ منه بالمفهوم - 00:10:33
وانما وانما يبقى على العموم. قال القرافي رحمه الله واذا خرج يعني القيد مخرج الغالب لا يكون حجة معا وضابطه ان يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة - 00:10:53
وموجودا معها في اكثر صورها الان لو اخذنا مثلا قول الله تعالى او ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم لا دخلتم بهن. طيب الان الربيب لو ما كانت في الحجر لو واحد تزوج - 00:11:12
امرأة عندها بنت من غيره دخل بهذه المرأة ما حكم البنت؟ بنتها من غيره تحرم عليه ولا لا طيب قوله لات في حجوركم قال لي يعني لو ما كانت في حجره يعني لو المرأة مثلا تركتها عند ابيها الاول - 00:11:30
عند ابيها زوجها الاول ولا اه عند يعني تزوجت تكشف عليه ولا لا هل في حجوركم هذا قيد معناها اذا ما كان في حجوركم لا بأس يعني ان ليست بمحرمة - 00:11:49
جاوب لا طيب لماذا لان هذا القيد اسمه ايش قيد اغلبي ايش يعني اغلبية؟ يعني غالبا ان ان هذه البنت ستكون مع امها غالبا طيب اه واذا كان القيد اغلبي فلا حكم للمفهوم. يعني ما يجي واحد يقول ما دام قال اللاتي في حجوركم نستنبط اذا ما كانت في حجر ما تحرم عليه - 00:12:08
قل لا هذا لا المفهوم هذا هنا لا يرد. لماذا لان القيد قيد اغلبي يعني انه في الغالب هذا الذي يكون هذا الذي يحدث في هذه الحالات وليس انه هذا مثلا - 00:12:33
يعني قد يحدث وقد يعني يحدث احيانا اذا وجد صار القيد بالحكم واذا ما وجد ما صار القيد بالحكم لا وهذا مثله الان لم يفرق اكثر العلماء بين مس الفرج من نفسه او من غيره بل قال ابن قدامة - 00:12:49
وحاجة الانسان تدعو الى مس ذكر نفسه مثل مثلا احيانا اه في الاستحداد حلق العانة. قال فاذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره اولى هذا كلام في المغريب ثالثا - 00:13:06
ايش حكم الولد الصغير لم يفرق القائلون بانتقاض الوضوء بمس عورة الغير بين الصغير والكبير ان اذا رجعنا الى اقوال العلماء نجد الذين قالوا يجب تجب الطهارة من مس عورة مس الذكر مس الهدى لم يفرقوا بين - 00:13:21
الصغير والكبير قالوا بالوجوب على نفسه وعلى غيره صغيرا او كبيرا بماذا؟ قالوا ان الصعام النص عام في مسجد ذكر وليس فيه تقييد بالكبير قال عبدالله سألت ابي عن الرجل - 00:13:41
يمس ذكر الصبي الصغير. مثلا ينظف ولده فرظنا يلبسوا ملابس قال اعجب الي ان يتوضأ اعجب الي ليتوضأ قال ابن قدامة ولا فرق بين ذكري الصغير والكبير وبه قال عطاء والشافعي - 00:14:01
وعن الزهر والاوزاعي لا وضوء على من مس ذكر الصغير لانه يجوز مسه طيب الان قضية هل هناك حكم لعورة الصغير؟ يعني مثلا لو كان لعورة الصغير حكم يعني مثلا ابن سنتين فرضنا سنة - 00:14:18
طبعا اقل من سبع ما له حكم معناها لا يجب غض النظر ولا ستر هنا لا تقول مثلا غط هذا الان تأثم لو ما غطيتي هذا الصغير مثلا عمره نقول - 00:14:36
لا تصل للاثم لانه لا حكم لعورته لا حكم لعورته وهو صغير لكن اه ما في تلازم عند هؤلاء يعني الذين يقولون بوجوب انمس ما هو شرط عندهم يجب ستره - 00:14:54
عورة فقد يكون غير عورة وفي ذات الوقت يجب الوضوء من ميسي طيب وردت احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك مع الحسن ولم يتوضأ لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال - 00:15:13
قد رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فاقبل يتمرع عليه فرفع عن قبيصه وقبل يعني عورة الحسن - 00:15:31
قال فهذا اسناده غير قوي وليس فيه انه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ ما في يعني مجرد هذا التقبيل ايدل على انه مسه بيده بل ظاهر انه ما مسه بيده. ثانيا - 00:15:46
ليس فيه انهم قاموا قاموا صلى بغير وضوء ما ندري ماذا حصل بعده ممكن قام توضأ على اية حال الحديث لم يصح قال النووي ثم انه لا ضبط لسن الصغير حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض - 00:16:03
طبعا هذا عند الشافعية الذين يقولون بالايش بس مطلقا بالانتقاض بالانتقاض من المس مطلقا. الشافعية يقولون بالانتقاض من المس مطلقا. ولذلك قال النووي حتى لو كان ابن يوم يجب بفتاوى اللجنة الدائمة سؤال هل لمس عورة صغيري اثناء تغيير ملابسه - 00:16:18
ينقض وضوئي الجواب لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا او كبيرا وفرج الممسوس مثل فرج الماس وقد مهر هذه الفتوى بالتوقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - 00:16:40
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله وقال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة - 00:16:59
سواء كان الرجل او المرأة اذا مس الرجل فرجه او فرج امرأته او فرج الطفل انتقض الوضوء وهكذا المرأة اذا مست فرجها او فرج زوجية او فرج اطفالها انتقض الوضوء - 00:17:12
فهذا مهم يقول الشيخ حتى لا تغفل عنه الامهات عند تطهيرهن اولادهن ذكورا او اناثا فيجب اعادة الوضوء ان كانت الام على وضوء انتهى كلام الشيخ رحمه الله طبعا الذين يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة كالشيخ بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين - 00:17:25
اذا سئل عن حكم مس المرأة عورة طفلها لتنظيفه مثلا يقول الشيخ لا ينقض لانه مس بغير شهوة فاذا لابد ان نراعي اختلاف العلماء بمثل الشيخ عبد العزيز يجري على - 00:17:47
آآ ما ذهب اليه الشافعية مذهب الحنابلة انه المس مطلقا ينقض صغير كبير ذكر انثى نفسه غيره ينقض بعض العلماء يقول اذا مس بشهوة ينقض واذا مس بغير شهوة لا ينقض - 00:18:08
طيب ماذا بالنسبة لعورة الميت طبعا هو اصلا هذا له حرمة ولا يجوز كشفها ولا مسها الى اخره حتى الغاس الذي يغسل الميت يغسل بخرقة ولا ولا يجوز ان يصل الى عورة الميت مباشرة - 00:18:28
لكن لابد ان نعرف حكم المسألة بغض النظر انها وقعت ما وقعت نادرة بناء على التأصيل السابق عند الذين يقولون بالمس مطلقا ما هو الحكم ينقض ينقض قال الشافعي رحمه الله سواء مس ذلك من حي او ميت - 00:18:43
طبعا في احوال ظرورة الان هذي رفع الجثث بالانقاض وهذه ان الحروب التي تقع المصائب هذه ممكن يقع فيها شيء مثل ذلك لكنها حالة اضطراب حالات اضطراري على اية حال - 00:19:03
لابد ان يعرف الحكم فيها. طيب ايش الحكم؟ ينقض او لا ينقض قال الشافعي رحمه الله سواء مس ذلك من حي او ميت باب الام وقال ابن قدامة وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاثم والحرمة - 00:19:19
لاتصاله بجملة الادمي وهو قول الشافعي وقال اسحاق لا وضوء عليه المغني بفتاوى اللجنة الدائمة مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء مجرد مس جسد الميت ولا يوجب الغسل الا اذا مس الفرج من غير حائل طبعا هذا حرام اصلا - 00:19:36
لكن لو صار بغير قصد لو صار لاي سبب فانه فتوى اللجنة ينتقض وضوء الماس بذلك طبعا الممسوس انت الان ملموس الان ميت اللامس هذا الحي ينتقض وضوءه طيب خامسا - 00:19:57
ما حكم ذلك في البهيمة طبعا هذا ايضا قد يقول واحد تخيل احيانا يمكن في التشريح قد تحدث في بعض الاشياء في الجانب الطبية ممكن تقع حالات من هذا اه قد يكون احيانا في المداواة في مداواة البهيمة قد يكون - 00:20:15
احيانا في تلقيح البهيمة يقع طيب ايش حكمه بغض النظر عن السبب الان ليش وقع؟ طيب ايش حكمه اذا توقع الحكم السابق في وجوب الوضوء او انتقاض الطهارة هل يشمل البهيمة؟ الجواب لا - 00:20:35
لان النص ورد في فرج الانسان ولا يصح قياس فرج البهيمة على فرج الانسان لعظم الفرق بينهما قال الامام الشافعي رحمه الله وان مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء - 00:20:52
من قبل ان الادميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها فلا يجب ستر عورة البهيمة ولا الى اخره قال شيخ الاسلام لمس فرج الحيوان غير الانسان لا ينقض الوضوء - 00:21:08
حيا ولا ميتا باتفاق الائمة مع الفتاوى طيب المسألة السادسة بحائل وبغير حائل هل هناك فرق في الحكم الحديث علق الحكم بالمس قال من مس ومعلوم بان وضع اليد مثلا على العضو وبينهما حائل لا يعتبر - 00:21:27
لغتي مسا ولا يسمى لمسا لا يسمى ولا يطلق عليه والمس هو مس البشرة للبشرة اللغة فاذا لا بد ان يكون مباشرا للعضو الممسوس دون حائل لانه مع الحائل لا يعد مسا وبالتالي فاذا كان من وراء حائل - 00:21:54
قولا واحدا لا ينقض قال ابن هبيرة واجمع من رأى الانتقاض به على ان ذلك فيما اذا كان من غير حائل اما اذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال - 00:22:19
الا مالكا فانه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه اذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده هو لما نظر الى موضوع الشهوة وغير الشهوة مالك رحمه الله - 00:22:34
قال لابد اذا اذا اردنا ان اه نقول بعدم نقض فلابد ان يكون الحائل سميكا بحيث يمنع الشهوة يعني الخلاص لا يكون المس بشهوة بخلاف ما اذا كان رقيقا وقال الشافعي رحمه الله واذا مس الرجل ذكره بينه وبينه شيء لم يكن عليه وضوء فيه - 00:22:52
رق ما بينه وبينه او صفق. صفق يعني ايه دميكا تاب الام اذا الان عرفنا الفرق بين قول مالك الشافعي في هذا الشافي عنده انه ينقض مطلقا اذا صار مس واذا وجد حائل فليس مسا اذا لا ينقض - 00:23:15
مالك قوى الله ويفرق بين قضية الشهوة وغير الشهوة وبالتالي يقول بقضية اشتراط صفاقة سابعا تكلمنا عن اللامس فماذا عن الملموس؟ هل ينتقض وضوءه ايضا بذلك؟ او ان الحكم يختص - 00:23:32
باللامس فقط؟ الجواب لا ينتقض وضوء الملموس عند اه الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة لان الاحاديث وردت في اللامس قالوا نحن نقول الحكم خاص باللامس لان الحديث من مسه وليس من مس - 00:23:52
ما قال من مس ذكره من مس فاذا هذا خاص باللامس دون الملموس فلا نتعدى النص ولو كان النقض يسري الى الملموس لامر بالوضوء كما امر اللامس. فلما لم يؤمر علمنا انه لم ينتقض - 00:24:11
لم ينتقضوا قال النووي الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح. المجموع في الانصاف لا ينتقض او لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة حكاه القاضي وغيره قال المجد في شرحه لا اعلم فيه خلافا - 00:24:30
طيب الان نحن نعرف من نواقض خروج المذي طيب وبالتالي لو خرج من الممسوس فرظنا هذا سينقض بكل حال رغم انها اما الذين يقولون مطلقا فالكلام عندهم متعلق اللامس طيب ثامنا - 00:24:49
ما الذي ينقض مسه من الفرج. اما مس الذكر من الرجل والقبل من المرأة فلا شك في نقضه للوضوء طيب الاليتين طيب الانثيين طبعا الاثنين المقصود فيها الخصيتين هل ينتقض الوضوء بمسهما ام لا؟ لا ينتقض عند الائمة الاربعة - 00:25:15
لا مس الاليتين ولا مس الانثيين لا ينقض الوضوء عند الائمة الاربعة قال ابن هبيرة واجمعوا على انه لا وضوء على من مس انثيه قال الشافعي فان مس انثيه او اليتيه او ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء - 00:25:34
باب الام قال صالح صالح بن الامام احمد سألت ابي عن مس الذكر يتوضأ منه قال لا يتوضأ الا من الا من مس الذكر وحده قلت وان مس انثيه قال من القضيب وحده الوضوء - 00:25:54
سائل الامام احمد رواية ابنه صالح طيب يوجد حديث عند الدارقطني من طريق عبدالحميد بن جعفر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بسرى بنتي صفوان بلفظ من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضأ - 00:26:10
اولا ما هو الرفغ الرفض يطلق على كل موضع يجتمع فيه الوسخ عامة ويطلق على اصل الفخذين خاصة نفصل الفخذ عن البدن تفصل الفخذ عن البدن هذا الانثناء بين الفخذ والبدن - 00:26:34
يسمى رفغا في اللغة طيب الحديث يقول من مس ذكره او انثيه او رفعيه فليتوضأ هذه الزيادة زيادة الانثيين والرفغين قال المحققون هي مدرجة من كلام عروة وليست من الحديث المرفوعة - 00:26:58
قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الانثيين والرفظ وادراجه في حديث بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ يقول الدارقطني ان ذلك من قول عروة - 00:27:23
غير مرفوع كذلك رواه الثقات عن هشام منهم ايوب السخطياني وحماد بن زيد وغيرهما طيب من الذي وهم من من رجال السند الذي وهم اه من الذي وهم الان دار قطني رواه عن عبد الحميد بن جعفر - 00:27:43
عن هشام بن عروة عن ابيه عروة عن بشرى بنت صفوان طيب كيف عرفنا انه هذه الزيادة مدرجة لما تتبعنا شجرة الاسانيد هذا الحديث ورأينا الحديث اين يأتي فاتوا الاخ - 00:28:20
وقارنا بين هذه الرواية والروايات الاخرى وجدنا ان هذا الحديث وعبدالحميد بن جعفر عن كان بن عروة عن عروة طيب قد ورد قد ورد من طرق رواة اخرين عن هشام - 00:28:44
بدون الزيادة مثل من الثقات الاخرين ايوب السختياني حماد بن زيد وغيرهما فمعنى ذلك انه الراوي عن هشام السند السابق هو الذي وهم لانه رواه عن هشام عن عروة عن بسرى - 00:29:09
ثقات اخرون بدون الزكاة فاذا هذا الراوي الان زاد وهم جعلها في الرواية المرفوعة وانما هي من كلام عروة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ ان ذلك من قول عروة - 00:29:31
غير مرفوع قال النووي عن حديث آآ عبد الحميد بن جعفر هذا الذي رواه الدارقطني وهذا حديث باطل موضوع انما هو من كلام عروة كذا قال اهل الحديث والاصل ان لا نقضى الا بدليل - 00:29:58
وقال ايضا النووي لا ينقض مس انثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة يعني شعر العار ينقض؟ لا. مس العانة نفسها ينقض؟ لا. مس الانثيين ينقض؟ لا. قال ولا ما بين القبل والدبر - 00:30:15
اصل الانثيين او المنطقة بين القبل لا تنقض قال ولا ما بين الاليين قال وانما ينقض نفس الذكر وملتقى شفري المرأة فان مست ما وراء الشفر لم ينقض. انتهى كلام النووي في المجموع - 00:30:35
طيب ما حكم مس الدبر المراد بالدبر ما هو هل المقصود المخرج حلقة الدور او المقصود الاليين او الآليتين اختلف العلماء في الحاق حلقة الدبر بالذكر في الحكم فقيل لا تلحق لان المشهور من المحاديث - 00:30:54
من مس ذكره فليتوضأ وهذا ليس في معناه لانه لا يقصد مسه ولا يفضي الى خروج خارج. هذا المغني طيب وقيل بلمس حلقة الدبر تنقض الوضوء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة - 00:31:14
لماذا قالوا لان عندنا رواية طرد والفرج كل من فرج كل من فرج فهذا يشمل حلقة الدبر ايضا فقالوا اذا طبقنا حديث من مس فرجه فليتوضأ يلزم ان من مس كذلك حلقة الدبر - 00:31:28
يجب وهذا النص كما عرفنا من مس فرجه وكما هو في حديث ام حبيبة وحديث عمرو بن شعيب اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ فاسم الفرج في اللغة يطلق على القبل والدبر جميعا. لان الفرج كل من فرج. قال الماوردي - 00:31:46
فاذا وجب فاذا ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فانما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بها فاذا مس الاريتين لا ينقض قال وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة او الانثيين - 00:32:06
او ما بين السبيلين. الحاوي الكبير بفتاوى اللجنة الدائمة مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان او دبرا من غير حائل ها ينقض او لا ينقض عندهم للجنة سبقت الفتوى ينقض - 00:32:24
ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مس الفرج وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من مس فرجه دبرا كان او قبلا انتقض الوضوء. معناها الشيخ يقول - 00:32:42
حلقة الدبر ينتقض بالمس ايضا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيدي الى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء فاذا مس الرجل فرجه دبرا او قبلا انتقض وضوءه وهكذا المرأة - 00:32:54
انتهى فاذا الذين قالوا بالانتقاض خاص بحلقة الدبر ولا يشمل الالية طيب يتلخص مما سبق ان الذي ينقض الوضوء مس القضيب خاصة وحلقة الدبر ومس القبول عند المرأة تاسعا ما هو - 00:33:11
ماهية المس الذي ينقض الوضوء؟ هل يشترط ان يكون باليد هل هي الكف؟ هل هي الساعد هل يشمل باطن الكف او ظاهر الكف هل يشمل غيره من اعضاء الجسم يعني الفخذ مثلا - 00:33:30
يشمل اما مس الانسان الفرج بغير يده من اعضائه لا يوجب وضوءه ولا يوجب لجوء اطلب الاتفاق فلذلك لو قال طيب الفخذ يمس العورة نقول لا ينقض لا يمكن ولو فرض انه - 00:33:45
اه مثلا اه جلس على قدمه ولم يكن بين عورته وقدمه حائل نقول لا ينقض خاص اليد قال ابن هبيرة واتفقوا فيمن مس فرجه بغير يده من اعضائه انه لا ينتقض - 00:34:09
نأتي الان الى اليد الذي ينقض عند الذين يقولون بالنقض هو باطن كف او ظاهر الكف او ماذا اذا مسه ببطن كفه فيجب عليه الوضوء بلا خلاف عندهم يعني هذه متفقين عليها يعني - 00:34:30
من المس باطن الكف هذي مفروغ منها قال ابن المنذر اجمع الذين اوجبوا الوضوء من مس الذكر على ايجاب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه عامدا طيب وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراعه عند جمهور العلماء - 00:34:48
اذا لو واحد يتنشف فمسه بذراعه ما يعيد قال ابن قدامة ولا ينقض مسه بذراعه لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع لكن الكوع كوع اين الكوع - 00:35:16
بل الكوع ناس كثير كثير من الناس هو المرفق هذا غير صحيح هذا معرفة الكوع هذه قال لان الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع خلاص انتهت - 00:35:49
هي نهاية قال بدليل قطع السارق يعني قطع السارق مفصل الكف في الكوع خلاص اية الكف فالقطعة هنا فقط قال وغسل اليد من نوم الليل نوم معناها غسل كل اليد - 00:36:17
فقط الكف قال والمسح في التيمم المسح في الثياب هم فقط ذلك تيمم قال وانما وجب غسله في الوضوء يعني اليد نغسلها كاملة الى المرفق لانه قيده بالمرافق يعني لو الله قال - 00:36:40
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم. وما قال الى المرافق بنغسل الكفين فقط بعضهم طيب يقول اليد تشمل طيب اذا لو ما قال المرافق كان غسلنا كتف - 00:37:19
قال ابن قدامة وانما وجب غسله في الوضوء لانه قيده بالمرافق ولانه ليس بالة للمس، يعني ليش المس بالذراع ما ينقض الوضوء قالوا لان ليست الة للمسجد الة المس الكف - 00:37:46
قال اشبه العضد هذي تشبه موضوع المس قال وكونه من يده يبطل بالعضد فانه لا خلاف بين العلماء فاذا ما ينتقض يمسه بالعضد ذلك لا ينتقض اين حصل الاختلاف بظاهر الكف - 00:38:07
ان مسوا بظاهر الكف هذا تلفت في انظار اهل العلم فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين الباطن والظاهر قال ابن قدامة ولا فرق بين بطن اغنية معنى ذلك انه عندهم ينقض - 00:38:40
دليل احتجوا بحديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء الحديث رواه احمد قال ابن عبد البر بسند صالح - 00:39:07
وكذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله وفي حاشيته على البلوغ اسناده جيد وحسنه محققوا المسند مسند احمد قال الشافعي لانه الان هذا قول اخر وان مس ذكره بظهر كفه - 00:39:27
او ذراعه او شيء غير بطن كفه لم يجب عليه فاذا شافعي يقول انه لا ينقض الا بمس بطن الكف ببطن الكف قال الشافعي فان قال قائل فما فرق بين ما وصفته - 00:39:47
بماذا عندك ان خاض بالباطن لا بالظاهر قال قيل الافضاء باليد انما هو ببطنها يقول حديث نص من افضى بيده الى ذكره قال الشافعي الافضاء لغة باطن الكف ولا يطلق على مس - 00:40:16
ولا يطلق على المس بظاهر الكف افضأ ولا يطلق على المس بظاهر الكف هذي حجة الشافعي قال كما تقول افضى بيده مبايعا وافضى بيده الى الارض ساجدا كتاب الام ابن حجر رحمه الله مع كونه شافعيا - 00:40:47
لكن قال لكن نازع في دعوى ان الافضاء لا يكون ببطن الكهف غير واحد ان في لما قالوا لا من قال بان الافضاء لا يطلق الا فعلى بباطل قال ابن سيدة في المحكم - 00:41:11
من سيدا من ائمة اللغة افضى فلان الى فلان وصل اليه والوصول اعم من ان يكون بظاهر الكف او باطنها تلخيص الحبير لكن لهم ان يجيبوا يعني الشافعية باننا لا ننازع في ان الافضاء يطلق على معاني اخرى كالوصول للشيء - 00:41:32
ويطلق على الجماع لان الله قال وقد افضى بعضكم يا بعض كيف تأخذونه مهر كيف تاخذ مهرها قد افضى بعضكم الى بعض فقالوا يعني لهم ان يقولوا نحن ما نتكلم عن الاستعمالات الاخرى لكلمة - 00:41:57
ولكن اذا قيل افضى بيده فلا يكون المراد بها الا ببطن الكف كما نص على هذا الشافعي وهو حجة قل بلغة العرب قال النووي الافضاء باليد لا يكون الا ببطن الكف - 00:42:17
والا فالافضاء يطرق على الجماع وغيره ثم قال وهذا الذي ذكره الشافعي مشهور كذلك في كتب قال ابن فارس في المجمل افضى بيده الى الارض اذا مسها براحته في سجوده - 00:42:30
ونحوه في صحاح الجوهر وغيره فكلمة الافضاء تطلق على معاني كثيرة الوصول الى الشيء مع ولكن الافضاء باليد لا يكون الا بباطن الكف هذا هذه حجة الشافعي الاخرون يقولون الافضاء الوصول الى الشيء - 00:42:45
افضى بيدي الى فرجه ممكن قولوا بظاهر الكهف. خلص اذا وصل ظاهر الكهف الى الفرج افضى فاذا هذا خلافهم من هذه الجهة طيب لو واحد قال حديث بشرى الاول لم ينص على الافضاء بل على المس - 00:43:10
والمسأعم في المعنى من الافضاء يعني دعونا من حديث من افضى خذ رواية من مس ذكره فليتوضأ اذا اذا باشره بظاهر الكف مس او ما مس هل يعتبر في اللغة - 00:43:32
مس ذكره ام لا صار بظاهر الكف ايوه هذه حجة في المقابل للذين يقولون ان المس بظاهر الكف انقض لان المس اعم من الافضاء يعني لو سلمنا لكم ان الافضاء لا يطلق الا على المس بباطن الكف - 00:43:49
طيب المس رواية من مسه اعم من رواية افضى واذا لمسه بظهر كفه يعتبر ما السو تنصيص حديث ابي هريرة على الافضاء لا يخصصه بالحكم لانه عندنا تفضل اعم من مس - 00:44:15
والقاعدة الاصولية تقول التنصيص على فرد من افراد العام لا يقتضي قال ابن حجر وقال بعضهم الافضاء فرد من افراد المس. يعني انا من حالات فلا يقتضي التخصيص ترخيص الحبير - 00:44:42
فاذا على الاقل ما هو الاحوط في هذه الحالة انه ينقض طيب عاشرا لو مس من غير قصد عند الذين يقولون ينقض مطلقا ما هو المتوقع في هذه المسألة انهم سيقولون - 00:45:07
ينقض قال الشافعي رحمه الله وسواء كان عامدا او غير عامد لان كلما اوجب الوضوء بالعمد اوجبه بغير العمد وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره وسواء قليل ما ماس ما ماسة - 00:45:26
ذكره وكثيره وسواء قليل ما مس ذكره وكثيره يعني بطرف الاصبع ولا بباطن الكف كلها نتيجة واحدة الشافعي قال ابو داوود سمعت احمد سأله رجل قال مس الذكر المتعمد والخطأ واحد - 00:45:43
عندك واحد الحكم فقال الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد سأل الامام احمد قال ابن المنذر واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء ان يجعل خطأه وعمده سواء - 00:46:03
لانه الحديث يقول من مس من مس هذا مطلق اما عامدا يعني ظاهر الحديث العموم وقال ابن قدامة لا فرق بين العامد وغيره وبه قال الاوزاعي والشافعي واسحاق بعموم الخبر - 00:46:26
من مس ذكره وعن احمد يعني رواية اخرى رواية اخرى لا ينتقض الوضوء الا بمسه قاصدا مسه وخلاصة ما سبق ان مس الانسان ذكرا او انثى فرجه قبلا او دبرا من نفسه او من غيره صغيرا او كبيرا حيا او ميتا بشهوة او بدون - 00:46:47
بها ينقض عند الشافعية والحنابلة والشافعية عندهم النقد خاص بباطن الكف دون ظاهره طيب الاقوال الاخرى لاهل العلم مرة اخرى منهم من قال نحمل من مس على الاستحباب وحديث طلق على - 00:47:12
لا يجب عليه الوضوء يجوز ان فيتوضأ ذاك على الاستحباب يستحب ان يتوضأ ومنهم من فرق بين الشهوة وغير الشهوة قالوا اذا مس بشهوة ينقض واذا مس بغير شهوة لا ينقض - 00:47:42
انتهى الدرس في هذا موضوع في هذه المسألة الخلاصة ان الاحوط الوضوء من مس الذكر فرج طبعا للمرأة وحلقة الدبر قلنا الاحوط سواء كان بباطن الكف او بظاهره طبعا بدون حائل - 00:48:01
هذا ينقض هذه هي الحنفية ماذا عندهم لا ينقض عندهم لا ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا بس المسألة فيها نصوص ما يمكن تجاوزها المسألة فيها لابد من الوقوف وعرفنا الذين ذهبوا - 00:48:38
فهذه ماذا قالوا وتفصيلات في هذه المسألة ده والله تعالى - 00:49:07