بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تقدم في الدرس الماضي الكلام على ناقض من نواقض الوضوء كنا قد تكلمنا عن موضوع - 00:00:00
نقض الوضوء بالنوم ونقض الوضوء بمس المرأة ونقض الوضوء بمس العورة وقلنا ان ارجح الاقوال في هذا انه ينقض الوضوء مطلقا كما هو مذهب اكثر العلماء ذكرنا الاقوال الاخرى ومنها ومنها التفريق - 00:00:25
بين مس العورة بشهوة وبغير شهوة تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بمس العورة وان حكم المرأة والرجل في هذا سواء في مس الذكر ومس الفرج وان بالتنصيص على حكم المرأة في احاديث اخرى - 00:00:51
وان لم تكن بقوة حديث بشرى لكنها تصلح للاستدلال كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه احمد بسند حسن - 00:01:12
وقلنا ان الحكم شامل لمس عورة الانسان نفسه ومس عورة الغير وتكلمنا على موضوع مس عورة الطفل اثناء تغسيله او تنظيفه وكذلك الطبيب والخاتم ونحوهما وان التقييد الوارد في حديث من مس ذكره انما خرج مخرج الغالب فلا يفيد التخصيص - 00:01:32
يعني ان الحكم ليس خاصا بمن مس ذكر نفسه وان هذا يشمل مس العورة عموما وكذلك لا فرق بين مس فرج حي ولا ميت فالكل ينقض الوضوء كما قال ابن قدامة رحمه الله - 00:02:01
وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لكن طبعا لا يجوز يجب ستره ولا يجوز مس العورة حتى التغسيل يكون بخرقة ومن تحت الغطاء لا يجوز ذلك. لكن على فرض - 00:02:23
حدوثه فما هو الاثر الفقهي وعرفنا ان فرج البهيمة لا يدخل في هذا الحكم ولا يصح قياس البهيمة على الانسان وعرفنا ان شرط النقض ان يكون دون حائل اي المس - 00:02:46
بانه مع الحائل لا يسمى مسا اصلا وعرفنا ان الحكم لللامس ولا ينتقض وضوء الملموس لان الاحاديث الواردة في اللامس لا في الملموس على الراجح وان الحكم خاص بمس العورة الفرج لكن - 00:03:08
لا يشمل الآليتين ولا الانثيين وان رواية من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضأ مدرجة من كلام عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والرفغ والرفغ بالفتح والضم لغتان - 00:03:36
باطن الفخذ مفصل الفخذ عن البدن هذا الانفناء رفق ورفغ وعرفنا ان مسح حلقة الدبر فيها الخلاف والاحوط الوضوء من ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة وذكرنا ان مس العورة بغير اليد من الاعضاء - 00:03:58
لا يوجب الوضوء بالاتفاق كالذراع والقدم واما اذا مسه بطن كفه فيجب الوضوء بلا خلاف بين القائلين بانتقاظ الوضوء بمس الفرج وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراعه عند جمهور العلماء واختلفوا بظاهر الكف - 00:04:27
هل ينتقض ام لا فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين باطن الكف وظاهر الكف والشافعي الذين قالوا ان النقد خاص بباطن الكف عند هؤلاء الذين يقولون بالنقض اه بناء على حديث بشرى - 00:04:44
الذي يعتمدونه دون حديث دون حديث من اه طلق طلق بن علي فيما رواه عنه ابنه قيس طيب الذين يذهبون الى حديث بشرى فقط عندهم ان الحكم بالنقض عام سواء كان اللمس بشهوة او بغير شهوة - 00:05:05
ولكن بعض الذين يجمعون بين حديثي بشرى وحديث طلق يقولون حديث طلق يبين عدم الوجوب وحديث بشرى يبين الاستحباب او حديث طلق يبين انه اذا مسه بغير شهوة لا ينقض انما هو بضعة منك - 00:05:38
وحديث بشرى يحمل على ما اذا مسه بشهوة الناقد الذي يليه تغسيل الميت هل تغسيل الميت ينقض الوضوء ام لا هل تجب الطهارة من تغسيل الميت ام لا هذا هو الناقض السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله. اذا ما هي النواقض التي ذكرها - 00:06:00
ما هي الخمسة السابقة اولا خارج من السبيلين. ثانيا النوم مستغرق. ثالثا اكل لحم الجزور. رابعا لمس المرأة. خامسا مس العورة الان نتكلم في موضوع تغسيل الميت قلنا ان اقوى الاقوال النقض مطلقا - 00:06:23
او التفريق بينما اذا مسه بشهوة او بغير شهوة وان الاحوط هو الوضوء بكل حال القول بنقض الوضوء من غسل الميت من مفردات مذهب الحنابلة خلافا لبقية العلماء الجمهور قال المرداوي الصحيح من المذهب ان غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه - 00:07:00
وعليه جماهير الاصحاب مسلما كان او كافرا يعني الميت صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى وهو من مفردات المذهب الانصاف في الشرح الممتع قال الشيخ ولو من وراء حائل - 00:07:28
لان المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس الميت فلو وضع يده في قفاز او غسل الميت بخرقة فان وضوءه ينتقض مطلقا في مذهب الحنابلة والغاسل من هو؟ الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرة - 00:07:47
قالوا اما من يصب الماء فليس بغاسل لان الغاسل الذي يباشر بدن الميت بالغسل واما من لا يدرك ولا يترك ولا يمر اه بيده او بخرقة على بدن الميت فليس بغاسل - 00:08:22
طيب الذين قالوا بان آآ الوضوء ينتقض تغسيل الميت. ما هو دليلهم؟ وما هي حجتهم الاثار الواردة عن الصحابة التي فيها الامر بالوضوء من غسل الميت. فروى عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف عن عطاء - 00:08:42
قال سئل ابن عباس اعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد اذا نجسوا صاحبهم ولكن وضوء فالشاهد في قوله ولكن وضوء نقل ابن قدامة في المغني وابن تيمية في شرح العمدة - 00:09:02
كلام ابي هريرة انه قال اقل ما فيه الوضوء وقال ابن القيم صح عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة الامر بالوضوء منه. يعني من تغسيل الميت ولا يحفظ عن صحابي - 00:09:33
خلافهم وهو قول حذيفة وعلي ايضا بداعي الفوائد لكن هناك ما يخالف في الحقيقة ايضا استدلوا بما رواه احمد في المسند عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ - 00:09:51
وهذا الحديث ظاهره وجوب الاغتسال من غسل الميت وليس فقط الوضوء قالوا اذا اوجب الطهارة الكبرى فالطهارة الصغرى من باب اولى والقاعدة عندهم كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا قال الترمذي في سننه - 00:10:17
وقال احمد من غسل ميتا ارجو الا يجب عليه الغسل واما الوضوء فاقل ما قيل فيه وقال اسحاق لابد من الوضوء ومن المعاصرين قال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله من غسل ميتا فينبغي له ان يتوضأ لانه افتى بهذا جماعة من الصحابة - 00:10:39
فينبغي ان يتوضأ وضوء الصلاة خروجا من خلاف العلماء وعملا بما افتى به بعض الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم رضي الله عنهم وارضاهم انتهى كلام الشيخ لكن جمهور العلماء وعامتهم ان غسل الميت لا يوجب غسلا - 00:11:01
ولا وضوءا طيب بماذا اجابوا عن اثر ابن عباس وابي هريرة قالوا قال فهم صحابة اخرون ولم يحصل اجماع من الصحابة على هذا الحكم فعن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر حنط - 00:11:22
ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال الجمهور ويحتمل ايضا ان يكون مراد بن عباس غسل اليدين فقط ان من غسل ميتا قال ولكن الوضوء - 00:11:50
يعني غسل اليدين فقط ويؤيد هذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال هو بنفسه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم لمؤمن طاهر - 00:12:11
وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم وهذا رواه الحاكم والبيهقي طيب حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اولا بالنسبة لثبوته نقل النووي الاتفاق على ضعفه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء - 00:12:33
قال ابو داوود سمعت احمد ذكر من غسل ميتا فليغتسل فقال ليس يثبت فيه حديث وكذا قال علي ابن المديني لا يثبت فيه حديث وقال الذهلي لا اعلم فيه حديثا ثابتا - 00:13:04
ولو ثبت للزمنا استعماله يجب لو ثبت يجب على من غسل ميتا ان يغتسل ويجب على من حمله ان يتوضأ لكن لم يثبت وقال ابن المنذر ايضا ليس في الباب حديث يثبت - 00:13:24
طيب هؤلاء بعض الذين ضعفوه فمن الذي صحح الحديث صححه ابن القطان وابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص وقال اسوأ احواله ان يكون حسنا ومن المعاصرين حسنه الشيخ الالباني - 00:13:42
لكن من العلماء من قال هذا يصح موقوفا يعني وان كان لا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا عن ابي هريرة من قال بهذا من المحدثين؟ البخاري ابو حاتم الرازي للبيهقي - 00:14:05
ابن الملقن قال له طرق كثيرة وحاصله الملخص تضعيف رفعه وتصحيح وقفه تضعيف رفعه وتصحيح وقفه قال ابو حاتم ايضا من الكبار انما هو موقوف عن ابي هريرة لا يرفعه الثقات - 00:14:25
لا يرفع الثقات للنبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي رحمه الله الروايات المرفوعة في هذا الباب عن ابي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم والصحيح عن ابي هريرة من قوله موقوفا - 00:14:53
غير مرفوع والحاصل ان نقادا كبار لا النقاد الكبار في الحديث لا يصححونه مرفوعا منهم ابو حاتم واحمد والبخاري وعلي ابن المديني وكذلك ابن المنذر والبيهقي فاذا مرفوعا ما ثبت - 00:15:20
لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فبقينا الان في احاديث موقوفة روايات موقوفة عن الصحابة كابن عباس وابي هريرة - 00:15:47
وقد عارضها عن صحابة اخرين كابن عمر عدم الوضوء من تغسيل الميت وجاء عن ابن عباس غسل اليدين رواية طيب بدن الميت نفسه يعني من حجة الجمهور الذين يقولون ان ما هناك شيء يوجب الوضوء - 00:16:07
قالوا بدن الميت طاهر ومس الطاهر ليس بحدث بل لو كان نجسا لا يعتبر مسه حدث وكل ما عليه ان يغسل النجاسة لو مس نجاسة لو واحد مس بولا وهو متوضئ - 00:16:33
ماذا يجب عليه فقط غسل النجاسة تمس النجاسة لا ينقض الطهارة وبدن الميت اصلا طاهر نحن لو كان الحديث مرفوعا صحيح كان قلنا قضية تعبدية ومال خلاص سلم لو المسألة - 00:16:59
صحيحة مرفوعة او ان الصحابة اجمعوا عليها كان قلنا والله هذي قضية تعبدية ما نبحث في مسألة ايش السبب؟ خلاص نتوضأ نتوضأ لكن ما صح مرفوعا وفي خلاف في في الاثار الواردة عن الصحابة - 00:17:23
ومن جهة المعنى بدل الميت ليس بنجس ولو فرضنا انه نجس مس النجاسة لا ينقض طهارة ولذلك قول الجمهور بعدم الوجوب او بعدم نقض الطهارة من مس الميت قوي يعني لهذه - 00:17:43
عبارات لكن لا تستطيع ان تقول ان القول الاخر الذي يستند الى ما جا عن ابي هريرة وما جاء عن ابن عمر انه ليس له وزن ولا قيمة ولذلك ذهب بعض العلماء الى الاحوط - 00:18:07
خلاص يعني غسل ميتا يتوضأ قال ابن المنذر رحمه الله في الاوسط وقد اجمع اهل العلم على ان رجلا لو مس جيفة او دما او خنزيرا ميتا ان الوضوء غير واجب عليه - 00:18:26
فالمسلم الميت احرى ان لا يكون على من مسه طهارة انتهى ولما صح عن الصحابة من عدم اغتسالهم عند غسل الميت ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه ام عطية - 00:18:46
على الغسل من غسل الميت وهو موضع تعليم فلو كان واجبا لبينه لها ولذا فان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من غسل ميتا لا يجب عليه الاغتسال وان اغتساله مستحب فقط - 00:19:06
وليس بواجب قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب وقال في المجموع ايضا ويسن الوضوء من مس الميت نص عليه الشافعي في مختصر المزني - 00:19:30
رحمه الله انتهى قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من ذا يغتسل اخرجه الدارقطني والخطيب باسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير - 00:19:49
وعن بكر ابن عبد الله قال حدثني علقم ابن عبد الله المزني قال غسل اباك اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زادوا على ان كفوا اكمامهم - 00:20:10
وادخلوا قمصهم في حجوزهم وادخلوا قمصهم في حجزهم فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة صنف من ابي شيبة اختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة فقال وهو الصحيح ان شاء الله - 00:20:25
بان الوجوب من الشرع مما يمكن ان نقول بالوجوب الا بشيء من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي على الاصل ولانه غسل ادمي فاشبه غسل الحي - 00:20:48
لو غسلت حيا او غسلت ميتا ما الفرق يعني من جهة المعنى واحد غسل مشلولا مثلا حيا هل يجب عليه ان يغتسل؟ وما مس عورة ولا شيء مجرد انه غسل - 00:21:07
طيب اه يقول ابن قدامة وما روي عن احمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الايجاب. فان كلامه يقتضي نفي الوجوب فانه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل وعلل ذلك - 00:21:32
بان الصحيح انه موقوف عن ابي هريرة. ان ما ثبت مرفوعا فاذا لم يوجب الغسل فاذا لم يوجب الغسل بقول ابي هريرة مع احتمال ان يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:48
قال فاذا لم يوجب ابن قدامة يقول انه احمد اذا لم يوجب الغسل بقول ابي هريرة مع احتمال ان يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ان لا يوجب الوضوء بقوله - 00:22:05
مع عدم ذلك الاحتمال او لو احرى المغني وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاظهر انه لا يجب الوضوء من غسل الميت ابن تيمية خالف ايش هنا قال في المذهب - 00:22:18
قال في مذهب الحنابلة انه تبين له ان الراجح بخلافه قال والاظهر انه لا يجب الوضوء من غسل الميت فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب - 00:22:36
لكن الاستحباب متوجه ظاهر يعني نقول بان من غسل ميتا يستحب له ان يتوضأ نعم نعم الاستحباب نعم قال فيستحب ان يتوضأ انتهى المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي الذي نحن بصدد شرح كتابه - 00:22:56
ومتنه هذا اختار الاستحباب ايضا ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر لان الحديث الوارد فيه لم يثبت. وما روي عن ابن عمر وابن عباس في امرهما من غسل الميت بالوضوء - 00:23:22
لا يتعين حمله على الوجوب يمكن ان يحمل على الاستحباب ولا يزيل الاصل الثابت. ما هو الاصل الثابت ها بقاء الطهارة ما هو الاصل الثابت؟ بقاء الطهارة. ما ننتقل عن الاصل الا بيقين - 00:23:41
يعني ما واحد توضأ الان قال انا توضأت انا على طهارة ما يمكن ننقله عن الطهارة ونقول بطلة انتقضت الا بيقين وليس عندنا يقين ليس عندنا يقين بان غسل الميت ناقض - 00:24:00
طيب ننتقل الان الى الناقض الثامن ها تابع الناقض السابع الردة والعياذ بالله قال الشيخ السعدي رحمه الله والردة وهي تبطل الاعمال كلها ها عاد انا انتم ابيتم انا قلت الثامن قلتم السابع - 00:24:22
تامن؟ طيب هذا هو الناقد الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو رد عن الاسلام والعياذ بالله والردة هي الخروج عن الاسلام وقد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح - 00:24:53
بالعمل قد تكون بالعمل طيب فقد تكون الردة بالقلب مثل النفاق الاكبر. واحد يخفي الكفر في قلبه او يكذب الله تعالى او يجحد وجوده عز وجل لا يؤمن به او يعتقد وجود خالق اخر مع الله - 00:25:07
او يبغض الله ورسوله وهذا موجود عند بعض العلمانيين هو يعني في قلبه بغض الدين ومن انزله يعني لو تكلم لو لو اتيح له المجال ان يتكلم وما يخشى على نفسه - 00:25:34
او كان في بلاد الكفر يصرح بهذا يقول انا ابغض شيء اسمه دين هذا الذي في قلبه بغض الدين ومن انزل كافر حتى لو ما تكلم بان اضمار بغض الدين ومن انزلها - 00:25:53
كفر اكبر مخرج عن الملة ردة وهذا التحول يحصل عند بعض الناس يعني قد يذهب في الدراسة في الخارج او يعاشر ناس من المرتدين والعلمانيين يكون مسلما ومن كثر ما يسمع منهم - 00:26:14
يرتد ممكن يرتد في احد المجالس او في تراكمات المجالس في النهاية ينتهي الى خلاص بغض الدين ومن انزله هذا الكفر القلبي ردة عن الاسلام فيكون اولا قبل المجالس اللي اللي جلس فيها العلمانيين - 00:26:37
كان مسلما من عامة المسلمين. قد يكون ما هو اصلا لا طالب علم لا من عامة المسلمين لما خالط القوم وبثوا فيه شبههم من كثرة ما سمع منهم تولد عنده بغض الدين في قلبه - 00:26:59
او كره الله كره رسوله صلى الله عليه وسلم فيرتد والعياذ بالله ما هي مجرد وساوس يعني لو كانت مجرد وساوس الشيطان يأتي ما احد يسلم منها وساوس ما احد يسلم منها - 00:27:19
انه الشيطان ممكن يأتي يقول وش درانا القرآن صح وايش درانا يعني وساوس لكن المؤمن يدفعها يقول اه يلا هات مثله انت يا ابليس اللي تقول لي هات مثله ما احد اتى بمثله يعني يا اخي القرآن حق وهذا ما اشتمل عليه من الاحكام - 00:27:37
خلص وصاحب العلم طبعا يرد هذه الشبهات سهلة بالنسبة لطالب العلم سهلة فالوساوس ليست ردة قطرات ولو قيل للمؤمن الذي تأتيه الوساوس ما هو موقفك؟ يقول والله ابغضها انا اتردى من جبل ولا ان اتلفظ - 00:27:56
بالوساوس هذه خلاص فلا تضره يعني لكن منشرح بالكفر صدرا خلاص وصل الى نتيجة بغض الدين بغض الرب بغض النبي بغض خلاص فاذا الردة تكون بالقلب كتكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم او بغض الله او بغض نبيه صلى الله عليه وسلم او بغض ما انزل او بغض بعظ ما - 00:28:16
هذا البغض قلبي جحد شي من القرآن قال هذه خرافة وقصة اصحاب الكهف وعصا موسى مثلا خلاص يرتد بهذا الجحد القلبي يرتد طيب وقد تقع الردة باللسان كسب الله ورسوله - 00:28:43
ودينه لا سب الدهر ليس كفرا اكبر مخرجا عن الملة فهذا من المحرمات اللفظية لكنه ليس كفرا اكبر مهجانا بالله لكن سب الله سب رسوله سب دينه هذا كفر اكبر مخرج عن الملة - 00:29:13
طيب الكفر بالجوارح وبالعمل كالسجود لصنم او اهانة المصحف يعني اخذه عامدا متعمدا فنجسه وقذره ووضعه في القمامة يعني عمدا ما واحد ما هو منتبه رمى شنطة وفيها مصحف لا هو يعلم - 00:29:38
يعلم فعلها عامدا خلاص هذا كفر اكبر مخرج عن الملة طيب المرتد شر من الكافر الاصلي طبعا نحن الان في مبحث ايش؟ نواقض الوضوء. نواقض الطهارة فالكافر الاصلي ما عندنا بحث في قضية هو اصلا ما تطهر علشان ينتقد ما صحت له طهارة حتى نبحث في نقضها - 00:30:01
هو ما اسلم اصلا لكن المرتد كان مسلما فتوضأ ثم جرى على لسان سب الدين او الرب او عمدا عامدا متعمدا فالبحث هنا الان ما حكم طهارته المرتد شر من الكافر الاصلي. قال شيخ الاسلام في الرد على الاتحادية الباطنية - 00:30:26
طبعا كان على عهد شيخ الاسلام رحمه الله من يقول بان كل ما ترى بعينك فهو الله مو هذا العمود وهذا الجدار انت وهو والعياذ بالله ومنهم من يقول اتحد الخالق بالمخلوق اتحد ودخل في بعض - 00:30:51
خلاص صار شيئا واحدا والعياذ بالله فقال شيخ الاسلام رحمه الله في الرد على الاتحادية الباطنية ومعلوم ان التتر الكفار خير من هؤلاء فان هؤلاء مرتدون عن الاسلام من اقبح اهل الردة - 00:31:06
والمرتد شر من الكافر الاصلي من وجوه كثيرة انتهى طبعا لان هؤلاء اصلا هؤلاء يقولون يعني كل شيء هو الله فلما قال فرعون انا ربكم الاعلى كان كلامه صحيح بس موسى ما فهمها - 00:31:24
يعني خلاص ما عند هؤلاء كفرهم طيب لو واحد قال وما فائدة بحث رد اه انه هذه الردة تنقض وضوءه ولا لا؟ واصلا المرتد حيصلي ليش نبحث؟ انه الردة تنقظ ولا ما تنقظ - 00:31:46
والجواب ان المرتد اذا ما رجع للاسلام لا فائدة عملية له في مسألة في البحث لكن لو رجع هنا تظهر الفائدة العملية من البحث واحد توضأ للصلاة ثم سب الدين - 00:32:11
وهذا ترى ما هو يعني مع الاسف ليس شيئا مثلا تقول لا هذا نادر ولا ما يقع؟ لا في بعض بلدان المسلمين على الطالع والنازل سب الدين والرب ويعتبرونها كانها من المرجلة يعني - 00:32:38
واحد يعني اراد ان يثبت نفسه فهذا في بعض بلدان المسلمين بعض مجتمعات المسلمين يقع يوميا فبحث المسألة مهم وعملي الا وهو ان هذا الرجل الذي ارتد في تلك اللحظة التي سب فيها الرب او الدين او النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:59
اه لو ذكر او انكر عليه او نصح او استتيب او او رجع نطق بالشهادتين واسلم مرة اخرى الصلاة حاضرة التي توضأ من اجلها حاضرة هل تقول له اعد هنا تظهر فائدة البحث - 00:33:31
طبعا ولو قلت انه الردة تبطل الاعمال لو اسلم مرة اخرى ستقول اعد حجك وفي اعادات اخرى ستترتب عليها سيأتي الان. يعني كنتائج عملية ولذلك نحتاج ان نبحث ما تأثير الردة على عبادات المسلم - 00:34:06
للردة من حيث تأثيرها على العبادة ثلاث حالات اولا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة بالكلية كمن ارتد بعد رجوعه من الحج والعياذ بالله وارتد بعد العيد او بعد ما انتهى من يوم صيام - 00:34:38
او ارتد بعدما فرغ من صلاته البحث الان هل الردة تبطل هذه العبادة ام لا الان العبادة انتهت الراجح من اقوال اهل العلم ان هذه الردة لا تبطل العبادة لكن تحبط اجر العبادة - 00:34:56
فاذا مات ما له اجر طيب لو بقي حيا وكلنا بعد الفراغ من العبادة الردة لا تحبط العبادة لكن تحبط اجر العبادة ما له اجر عليها خلاص احبط اجره بالردة - 00:35:27
لكن العبادة نفسها صحيحة لو اسلم لن تأمره بالاعادة هذه الفائدة العملية لو صلى العصر ثم ارتد والعياذ بالله لو اسلم لن تأمره بالاعادة حج ثم ارتد بعد الحج لن تأمره باعادة الحج - 00:35:46
طيب ثانيا ان تقع الردة اثناء العبادة وترى هذا وجد في الحج مع الاسف يا جماعة والعياذ بالله يعني في حجاج وفي الحافلة مع الزحام والسائق والملاسنات يسب الدين والرب وهو في وسط الحج. انت اصلا ليش جيت اصلا - 00:36:14
يعني اذا كنت عندك المسألة تصل الى سب الدين والرب اصلا ايش حجيت ليش اليس الحج تعظيما لله فانت يعني جئت تحج بيته وتسبه فبعض الناس يكفرون في الحج هذا يعني وبعضهم في الصيام - 00:36:42
يغضب يغضب ربما طبعا ممكن تقول طيب هذا الغضب اذا صار مجنونا ما يعرف ماذا يقول له حكم خاص لكن بعضهم يدري ماذا يكون ممكن اذا تصور الردة اثناء العبادة - 00:37:03
وارد اثناء الصوم اثناء الحج وارد ففي هذه الحالة تبطل العبادة قولا واحدا خلص اذا ارتد اثناء الحج بطل الحج ارتد اثناء الصيام بطل الصيام ارتد اثناء الاعتكاف بطل الاعتكاف وهكذا - 00:37:21
ثالثا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة وقبل انتهاء حكمها يعني ارتد بعد الفراغ من الوضوء حصلت الردة بعد الفراغ من عبادة نعم ولا لا نعم حصلت لكن حكم العبادة الذي هو الطهارة لانه ماذا ينتج عن الوضوء - 00:37:45
الطهارة. ما هو اثر الوضوء الطهارة هل اثر الطهارة هل اثر الوضوء باق ومستمر ام لا فالان البحث الردة التي وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة وقبل زوال حكمها لانه لو انتقض وضوءه - 00:38:18
ثم ارتد يكون انتهت العبادة وانتهى اثرها لكن توضأ ثم ارتد. انتهت العبادة لكن ما انتهى اثرها التروى لا زال قائما وهو الطهارة فهذه الردة وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة - 00:38:44
لكن اثر العبادة وحكم العبادة وهو الطهارة اللي هي الوضوء العبادة اللي هي الوضوء باق ومستمر فهل الردة تبطل حكم العبادة ام لا هل تزول الطهارة حكم الطهارة يزول بالردة - 00:39:07
من نظر الى ان الردة وقعت بعد الفراغ من العبادة قال ان الطهارة لا تبطل لا زال طاهرا لا زال طاهرا حكم باقي بمعنى توضأ ثم ارتد لو تاب ونطق الشهادتين وندم - 00:39:26
ماذا سنقول في وضوءه صحيح باق على وضوء باق على طهارته باق على طهارته هذا مذهب جمهور العلماء يقولون باقي ومن نظر الى ان حكم الطهارة ما زال موجودا حكم ببطلانها - 00:39:48
وهو مذهب الحنابلة قال ابن قدامة فمتى عاود اسلامه ورجع الى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ الحنابلة يقولون حتى لو انتهت العبادة الاثر موجود الردة تحبط هذا كله - 00:40:13
قالوا ليس له الصلاة حتى يتوضأ وان كان متوضأ قبل ردته طيب ماذا قال ابو حنيفة ومالك الشافعي باق على طهارته واذا تاب ورجع للاسلام لا يلزمه تجديد الوضوء او اعادة الوضوء - 00:40:35
الطهارة باقية ابن القدامى ماذا قال؟ بعد ما ذكر يعني كلام الائمة الثلاثة وخلاف المذهب لهم قال ولنا قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها - 00:40:56
فتحبط بالشرك انتهى فيجب ان تحبط بالشرك المغني قال المرداوي الصحيح من المذهب ان الردة عن الاسلام تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب ولعل ما ذهب اليه الجمهور يعني الان بالنسبة لمسألة بقاء الحكم - 00:41:19
بقاء الحكم انه قوي وجيه قال الصرخي المتوضئ اذا ارتد نعوذ بالله ثم اسلم فهو على وضوءه المبسوط قال النووي لانها ردة بعد الفراغ من العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما - 00:41:46
المجموع قال صاحب نهاية المطلب فان الردة الطارئة ليست من الاحداث المبطلة للوضوء ايش يعني الطارئة؟ لانها ارتفعت قال له تاب بعدها قال ابن حزم فانه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قياس - 00:42:09
بان الردة حدث ينقض الطهارة المحلى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح ان الردة لا تنقض الوضوء اذا الشيخ هنا خالف ايش المذهب ان يتبين له الراجح بخلاف المذهب - 00:42:30
طيب والاية ماذا اجابوا عنها لئن اشركت ليحبطن عملك قالوا هذا حبوب ثواب وليس بطلان الاثر هذا حبوط ثواب وليس بطلان اثر العبادة. اثر العبادة باقي طهارة باقية قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذلك وهي يعني الردة - 00:42:49
تحبط الاعمال كلها فتبطل جميع الاعمال الصالحة التي عملها قبل الردة قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين وقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك - 00:43:13
ولا تكونن من الخاسرين وقال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وحبوط الاعمال زوال اثارها المجعولة - 00:43:36
مرتبة عليها شرعا فيشمل اثارها في الدنيا والثواب في الاخرة وهو سر قوله في الدنيا والاخرة هذا كلام صاحب التحرير والتنوير في التفسير طاهر بن عاشور رحمه الله قال فالاثار التي في الدنيا هي ما يترتب على الاسلام من خصائص المسلمين - 00:44:00
واولها اثار كلمة الشهادة من حرمة الانفس يعني لو واحد قال ايش اثر الشهادتين اثر الوضوء الطهارة واثر الشهادتين عصمة الدم عصمة المال عصمة النفس قال واولها يعني الدنيا في الدنيا اثار كلمة شهادة من حرمة الانفس والاموال والاعراض - 00:44:24
والصلاة عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين واثار العبادات واثار الحقوق مثل حق المسلمين في بيت المال. لانه المرتد ما له حق في بيت المال والعطاء ما له حق في العطاء - 00:44:50
وحقوق التوارث والتزويج انه في هاي المسألة ولاية ولاية نكاح فيها ولاية في الحضانة هي اثبات عدالة سيترتب عليها سقوط وانهيار اشياء والردة طيب هذا في الدنيا حبطت اعمالهم في الدنيا كيف يعني حبطت في الدنيا - 00:45:07
يعني ما عاد يتزوج مسلمة ولا ياخذ من بيت المال شيء ولا تؤكل ذبيحته ولا يقرب الحرام ولا يكون وليا على امرأة مسلمة ولا يلي حضانة طفل مسلم والو خلاص هذي هذي في الدنيا هذا حبوط في الدنيا - 00:45:30
وفي الاخرة قال واما الاثار في الاخرة يعني اثار الشهادتين فهي النجاة من النار بسبب الاسلام على الاقل النجاة من الخلود في النار وما يترتب على الاعمال الصالحة من الثواب والنعيم انه لهم - 00:45:52
ثواب عند ربهم فاذا ارتد خلاص ما عاد له امل في دخول الجنة ابدا ولا عدل ثواب على اي عمل من الاعمال اطلاقا قدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا - 00:46:08
انتهى اذا في اثار مترتبة على الردة فقهيا في الدنيا يعني حبطت اعمالهم في الدنيا كيف يعني فقلنا سقوط ولايته عن النساء المسلمات سقوط ارثه من اقاربه لان المرتد الكافر لا يرث قرابته المسلمين - 00:46:22
ولا المسلمون من قرابته يرثونه اذا مات على الردة وتحريم دخول مكة وحرمها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وتحريم ما زكاه من بهيمة الانعام لانه اشترط في المذكي ان يكون مسلما او كتابيا - 00:46:50
والمرتد لا هو مسلم ولا هو كتابي ثم تحريم الصلاة عليه بعد موته تحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله - 00:47:10
ورسوله وماتوا وهم فاسقون ثم تحريم نكاحه من امرأة مسلمة لانه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والاجماع لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن - 00:47:25
ثم من الاثار انفساخ النكاح يعني هو ما يجوز يتزوج مسلمة ولا يزوج مسلمة واذا كان تحته مسلمة بمجرد الردة ينفسخ عقد النكاح فان كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال - 00:47:41
وان كان بعد الدخول فمذهب مالك وابي حنيفة الانفساخ في الحال والشافعي الانتظار الى انقظاء العدة نحبس عنها حتى تنقظي العدة وعن احمد روايتان كالمذهبين طيب المرتد له حالتان ان يموت على ردته - 00:48:04
فانتهى خلاص كل اعماله ما عاد لها اي قيمة اعمال هو من عوامل اعمال الخير ما عاد لها اي وزن ولا ثواب ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخرة - 00:48:24
واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الثانية ان يرتد ثم يرجع الى الاسلام فهل تحبط الاعمال الاولى التي كانت قبل الردة ام لا؟ هناك خلاف بين اهل العلم فقيل تحبط بمجرد الردة - 00:48:40
حتى قال بعضهم تلزم حجة الاسلام حتى لو حجم اول وتلزم قضاء الصلاة ولو رجع في الوقت يعني واحد صلى العصر ثم ارتد ثم تاب بعد مباشرة قالوا عيد العصر - 00:48:58
لا نعتبر الاولى حبطت انتهت قالوا اذا كان عليه نذور وكفارات وايمان بطلت بالردة فحتى لو اسلم ما عليه كفارة يمين لانه خلاص العمل الاول اليمين التي انعقدت بطلت والنذر الذي انعقد بطل - 00:49:14
فاذا رجع الاسلام لا يلزمه الاتيان بموجباتها هذا رأي الحنفية والمالكية واستدلوا بالاية لان اشركت ليحبطن عملك والقول الثاني ما هو اه يا جماعة ما هو القول الثاني ا اذا ارتد ثم رجع - 00:49:35
ما مصير الاعمال التي عملها قبل الردة تعود وتثبت له بتوبته وهذا رأي الشافعية والحنابلة قالوا لانه ما مات على الردة قالوا شرط الحبوط ان يموت على الردة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت - 00:49:59
وهو كافر فاولئك حبطت فاذا ما ما مات عالكفر معناها ما حبطت وهذا مأخذ قوي قال دوي رحمه الله من حج ثم ارتد ثم اسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عند نهر - 00:50:32
اذا صلى المسلم ثم ارتد ثم اسلم ووقت تلك الصلاة باق ها على مذهب الشافعية والحنابلة ها لا يجب عليه اعادته لا يجب عليه هل تبطل الاعمال بالردة مطلقا كما هي عند المالكية والحنفية ام انها لا تبطل الا اذا مات على الردة - 00:50:56
كما ورد بالشافعية فاولئك قالوا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهؤلاء قالوا الاية فيها تفصيل الاية الاخرى تفصل هذه. هذه تشرح تلك ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم - 00:51:27
تعلق الحبوب بشرطين ما هما اولا اولا اولا الردة ثانيا ثانيا الموت عليها قالوا علق الحبوط على امرين الردة واحد الموت عليها اثنين حصل حبطت ما حصل لم تحبط طيب وماذا اجابوا عن الاية ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله - 00:51:46
قالوا تلك عامة مطلقة وهذه قيدتها وبينتها والمقيد مقدم على المطلق والمفسر مقدم على المفسر والمبين ابين مقدم وقال شيخ الاسلام فانه اذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع لكن تنازعوا اذا ارتد ثم عاد الى الاسلام هل تحبط الاعمال التي عملها - 00:52:25
قبل رد ام لا تحظى ام لا تحبط الا اذا مات مرتدا على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الامام احمد والحبوط مذهب ابي حنيفة ومالك والوقوف مذهب الشافعية يعني يتوقف حبوط العمل على موته على الردة - 00:52:58
ولذلك الشافعي قال اذا عاد المرتد الى الاسلام عادت اليه اعماله كلها ما له وما عليه قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله رغم انه اصلا على مذهب ايش مالك مالك قال قول الشافعي - 00:53:15
قال الشنقيطي رحمه الله او شو هذا هذا شغل العلماء فعل العلماء اللي ما عندهم تعصب مذهبي قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة اجرى على الاصول تسق ويتفق قول - 00:53:36
لوجوب حمل المطلق على المقيد لازم نجيب المطرق اللي هو ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله نحمله على المقيد اللي هو فيمت وهو كافر قال ولا سيما اذا اتحد الحكم والسبب كما هنا - 00:53:56
فاذا الصحيح من قوله العلماء ان المرتد اذا تاب الى الله ودخل في الاسلام مرة اخرى تائبا منيبا فان اعماله الاولى ثابتة لا يجب عليه اعادة ما صح من عمله سابقا - 00:54:14
من الواجبات طبعا طيب على قول الشافعية والحنابلة ما اثر الردة ثم التوبة على نذره ويمينه السابق عليه كفارة يمين كفارة نذر اذا رجع الى الاسلام قاعد ما تشوف اذا طبقتوا خطأ بعد هذا الشرح مصيبة - 00:54:36
عند الشافعية والحنابلة الذين يقولون لا تحبط الا بشرطين اذا ارتدوا تاب ما حصل الشرطان شرطان الردة والموت عليها هذا ارتد ثم تاب مو مرتد ثم مات ارتد ثم تاب - 00:55:12
كان عليه نذر من اول وكان عليه يمين كفارة يمين الان اذا ارتد حبط رجع تعود اعماله معناها عليه هذا وهذا لا بد ان تقولوا عليه عند هؤلاء لا زالت كفارة اليمين ولا زالت - 00:55:31
لا زال الوفاء بالنذر واجبا عليه بعد توبته هذا والله اعلم وصلى الله على - 00:55:58
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تقدم في الدرس الماضي الكلام على ناقض من نواقض الوضوء كنا قد تكلمنا عن موضوع - 00:00:00
نقض الوضوء بالنوم ونقض الوضوء بمس المرأة ونقض الوضوء بمس العورة وقلنا ان ارجح الاقوال في هذا انه ينقض الوضوء مطلقا كما هو مذهب اكثر العلماء ذكرنا الاقوال الاخرى ومنها ومنها التفريق - 00:00:25
بين مس العورة بشهوة وبغير شهوة تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بمس العورة وان حكم المرأة والرجل في هذا سواء في مس الذكر ومس الفرج وان بالتنصيص على حكم المرأة في احاديث اخرى - 00:00:51
وان لم تكن بقوة حديث بشرى لكنها تصلح للاستدلال كحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه احمد بسند حسن - 00:01:12
وقلنا ان الحكم شامل لمس عورة الانسان نفسه ومس عورة الغير وتكلمنا على موضوع مس عورة الطفل اثناء تغسيله او تنظيفه وكذلك الطبيب والخاتم ونحوهما وان التقييد الوارد في حديث من مس ذكره انما خرج مخرج الغالب فلا يفيد التخصيص - 00:01:32
يعني ان الحكم ليس خاصا بمن مس ذكر نفسه وان هذا يشمل مس العورة عموما وكذلك لا فرق بين مس فرج حي ولا ميت فالكل ينقض الوضوء كما قال ابن قدامة رحمه الله - 00:02:01
وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لكن طبعا لا يجوز يجب ستره ولا يجوز مس العورة حتى التغسيل يكون بخرقة ومن تحت الغطاء لا يجوز ذلك. لكن على فرض - 00:02:23
حدوثه فما هو الاثر الفقهي وعرفنا ان فرج البهيمة لا يدخل في هذا الحكم ولا يصح قياس البهيمة على الانسان وعرفنا ان شرط النقض ان يكون دون حائل اي المس - 00:02:46
بانه مع الحائل لا يسمى مسا اصلا وعرفنا ان الحكم لللامس ولا ينتقض وضوء الملموس لان الاحاديث الواردة في اللامس لا في الملموس على الراجح وان الحكم خاص بمس العورة الفرج لكن - 00:03:08
لا يشمل الآليتين ولا الانثيين وان رواية من مس ذكره او انثيه او رفغيه فليتوضأ مدرجة من كلام عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والرفغ والرفغ بالفتح والضم لغتان - 00:03:36
باطن الفخذ مفصل الفخذ عن البدن هذا الانفناء رفق ورفغ وعرفنا ان مسح حلقة الدبر فيها الخلاف والاحوط الوضوء من ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة وذكرنا ان مس العورة بغير اليد من الاعضاء - 00:03:58
لا يوجب الوضوء بالاتفاق كالذراع والقدم واما اذا مسه بطن كفه فيجب الوضوء بلا خلاف بين القائلين بانتقاظ الوضوء بمس الفرج وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراعه عند جمهور العلماء واختلفوا بظاهر الكف - 00:04:27
هل ينتقض ام لا فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين باطن الكف وظاهر الكف والشافعي الذين قالوا ان النقد خاص بباطن الكف عند هؤلاء الذين يقولون بالنقض اه بناء على حديث بشرى - 00:04:44
الذي يعتمدونه دون حديث دون حديث من اه طلق طلق بن علي فيما رواه عنه ابنه قيس طيب الذين يذهبون الى حديث بشرى فقط عندهم ان الحكم بالنقض عام سواء كان اللمس بشهوة او بغير شهوة - 00:05:05
ولكن بعض الذين يجمعون بين حديثي بشرى وحديث طلق يقولون حديث طلق يبين عدم الوجوب وحديث بشرى يبين الاستحباب او حديث طلق يبين انه اذا مسه بغير شهوة لا ينقض انما هو بضعة منك - 00:05:38
وحديث بشرى يحمل على ما اذا مسه بشهوة الناقد الذي يليه تغسيل الميت هل تغسيل الميت ينقض الوضوء ام لا هل تجب الطهارة من تغسيل الميت ام لا هذا هو الناقض السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله. اذا ما هي النواقض التي ذكرها - 00:06:00
ما هي الخمسة السابقة اولا خارج من السبيلين. ثانيا النوم مستغرق. ثالثا اكل لحم الجزور. رابعا لمس المرأة. خامسا مس العورة الان نتكلم في موضوع تغسيل الميت قلنا ان اقوى الاقوال النقض مطلقا - 00:06:23
او التفريق بينما اذا مسه بشهوة او بغير شهوة وان الاحوط هو الوضوء بكل حال القول بنقض الوضوء من غسل الميت من مفردات مذهب الحنابلة خلافا لبقية العلماء الجمهور قال المرداوي الصحيح من المذهب ان غسل الميت ينقض الوضوء نص عليه - 00:07:00
وعليه جماهير الاصحاب مسلما كان او كافرا يعني الميت صغيرا كان او كبيرا ذكرا او انثى وهو من مفردات المذهب الانصاف في الشرح الممتع قال الشيخ ولو من وراء حائل - 00:07:28
لان المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس الميت فلو وضع يده في قفاز او غسل الميت بخرقة فان وضوءه ينتقض مطلقا في مذهب الحنابلة والغاسل من هو؟ الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرة - 00:07:47
قالوا اما من يصب الماء فليس بغاسل لان الغاسل الذي يباشر بدن الميت بالغسل واما من لا يدرك ولا يترك ولا يمر اه بيده او بخرقة على بدن الميت فليس بغاسل - 00:08:22
طيب الذين قالوا بان آآ الوضوء ينتقض تغسيل الميت. ما هو دليلهم؟ وما هي حجتهم الاثار الواردة عن الصحابة التي فيها الامر بالوضوء من غسل الميت. فروى عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف عن عطاء - 00:08:42
قال سئل ابن عباس اعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد اذا نجسوا صاحبهم ولكن وضوء فالشاهد في قوله ولكن وضوء نقل ابن قدامة في المغني وابن تيمية في شرح العمدة - 00:09:02
كلام ابي هريرة انه قال اقل ما فيه الوضوء وقال ابن القيم صح عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة الامر بالوضوء منه. يعني من تغسيل الميت ولا يحفظ عن صحابي - 00:09:33
خلافهم وهو قول حذيفة وعلي ايضا بداعي الفوائد لكن هناك ما يخالف في الحقيقة ايضا استدلوا بما رواه احمد في المسند عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ - 00:09:51
وهذا الحديث ظاهره وجوب الاغتسال من غسل الميت وليس فقط الوضوء قالوا اذا اوجب الطهارة الكبرى فالطهارة الصغرى من باب اولى والقاعدة عندهم كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا قال الترمذي في سننه - 00:10:17
وقال احمد من غسل ميتا ارجو الا يجب عليه الغسل واما الوضوء فاقل ما قيل فيه وقال اسحاق لابد من الوضوء ومن المعاصرين قال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله من غسل ميتا فينبغي له ان يتوضأ لانه افتى بهذا جماعة من الصحابة - 00:10:39
فينبغي ان يتوضأ وضوء الصلاة خروجا من خلاف العلماء وعملا بما افتى به بعض الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم رضي الله عنهم وارضاهم انتهى كلام الشيخ لكن جمهور العلماء وعامتهم ان غسل الميت لا يوجب غسلا - 00:11:01
ولا وضوءا طيب بماذا اجابوا عن اثر ابن عباس وابي هريرة قالوا قال فهم صحابة اخرون ولم يحصل اجماع من الصحابة على هذا الحكم فعن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر حنط - 00:11:22
ابنا لسعيد ابن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ قال الجمهور ويحتمل ايضا ان يكون مراد بن عباس غسل اليدين فقط ان من غسل ميتا قال ولكن الوضوء - 00:11:50
يعني غسل اليدين فقط ويؤيد هذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال هو بنفسه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم لمؤمن طاهر - 00:12:11
وليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم وهذا رواه الحاكم والبيهقي طيب حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اولا بالنسبة لثبوته نقل النووي الاتفاق على ضعفه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء - 00:12:33
قال ابو داوود سمعت احمد ذكر من غسل ميتا فليغتسل فقال ليس يثبت فيه حديث وكذا قال علي ابن المديني لا يثبت فيه حديث وقال الذهلي لا اعلم فيه حديثا ثابتا - 00:13:04
ولو ثبت للزمنا استعماله يجب لو ثبت يجب على من غسل ميتا ان يغتسل ويجب على من حمله ان يتوضأ لكن لم يثبت وقال ابن المنذر ايضا ليس في الباب حديث يثبت - 00:13:24
طيب هؤلاء بعض الذين ضعفوه فمن الذي صحح الحديث صححه ابن القطان وابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص وقال اسوأ احواله ان يكون حسنا ومن المعاصرين حسنه الشيخ الالباني - 00:13:42
لكن من العلماء من قال هذا يصح موقوفا يعني وان كان لا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا عن ابي هريرة من قال بهذا من المحدثين؟ البخاري ابو حاتم الرازي للبيهقي - 00:14:05
ابن الملقن قال له طرق كثيرة وحاصله الملخص تضعيف رفعه وتصحيح وقفه تضعيف رفعه وتصحيح وقفه قال ابو حاتم ايضا من الكبار انما هو موقوف عن ابي هريرة لا يرفعه الثقات - 00:14:25
لا يرفع الثقات للنبي صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي رحمه الله الروايات المرفوعة في هذا الباب عن ابي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم والصحيح عن ابي هريرة من قوله موقوفا - 00:14:53
غير مرفوع والحاصل ان نقادا كبار لا النقاد الكبار في الحديث لا يصححونه مرفوعا منهم ابو حاتم واحمد والبخاري وعلي ابن المديني وكذلك ابن المنذر والبيهقي فاذا مرفوعا ما ثبت - 00:15:20
لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فبقينا الان في احاديث موقوفة روايات موقوفة عن الصحابة كابن عباس وابي هريرة - 00:15:47
وقد عارضها عن صحابة اخرين كابن عمر عدم الوضوء من تغسيل الميت وجاء عن ابن عباس غسل اليدين رواية طيب بدن الميت نفسه يعني من حجة الجمهور الذين يقولون ان ما هناك شيء يوجب الوضوء - 00:16:07
قالوا بدن الميت طاهر ومس الطاهر ليس بحدث بل لو كان نجسا لا يعتبر مسه حدث وكل ما عليه ان يغسل النجاسة لو مس نجاسة لو واحد مس بولا وهو متوضئ - 00:16:33
ماذا يجب عليه فقط غسل النجاسة تمس النجاسة لا ينقض الطهارة وبدن الميت اصلا طاهر نحن لو كان الحديث مرفوعا صحيح كان قلنا قضية تعبدية ومال خلاص سلم لو المسألة - 00:16:59
صحيحة مرفوعة او ان الصحابة اجمعوا عليها كان قلنا والله هذي قضية تعبدية ما نبحث في مسألة ايش السبب؟ خلاص نتوضأ نتوضأ لكن ما صح مرفوعا وفي خلاف في في الاثار الواردة عن الصحابة - 00:17:23
ومن جهة المعنى بدل الميت ليس بنجس ولو فرضنا انه نجس مس النجاسة لا ينقض طهارة ولذلك قول الجمهور بعدم الوجوب او بعدم نقض الطهارة من مس الميت قوي يعني لهذه - 00:17:43
عبارات لكن لا تستطيع ان تقول ان القول الاخر الذي يستند الى ما جا عن ابي هريرة وما جاء عن ابن عمر انه ليس له وزن ولا قيمة ولذلك ذهب بعض العلماء الى الاحوط - 00:18:07
خلاص يعني غسل ميتا يتوضأ قال ابن المنذر رحمه الله في الاوسط وقد اجمع اهل العلم على ان رجلا لو مس جيفة او دما او خنزيرا ميتا ان الوضوء غير واجب عليه - 00:18:26
فالمسلم الميت احرى ان لا يكون على من مسه طهارة انتهى ولما صح عن الصحابة من عدم اغتسالهم عند غسل الميت ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه ام عطية - 00:18:46
على الغسل من غسل الميت وهو موضع تعليم فلو كان واجبا لبينه لها ولذا فان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من غسل ميتا لا يجب عليه الاغتسال وان اغتساله مستحب فقط - 00:19:06
وليس بواجب قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب وقال في المجموع ايضا ويسن الوضوء من مس الميت نص عليه الشافعي في مختصر المزني - 00:19:30
رحمه الله انتهى قال ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من ذا يغتسل اخرجه الدارقطني والخطيب باسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير - 00:19:49
وعن بكر ابن عبد الله قال حدثني علقم ابن عبد الله المزني قال غسل اباك اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زادوا على ان كفوا اكمامهم - 00:20:10
وادخلوا قمصهم في حجوزهم وادخلوا قمصهم في حجزهم فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة صنف من ابي شيبة اختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة فقال وهو الصحيح ان شاء الله - 00:20:25
بان الوجوب من الشرع مما يمكن ان نقول بالوجوب الا بشيء من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي على الاصل ولانه غسل ادمي فاشبه غسل الحي - 00:20:48
لو غسلت حيا او غسلت ميتا ما الفرق يعني من جهة المعنى واحد غسل مشلولا مثلا حيا هل يجب عليه ان يغتسل؟ وما مس عورة ولا شيء مجرد انه غسل - 00:21:07
طيب اه يقول ابن قدامة وما روي عن احمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الايجاب. فان كلامه يقتضي نفي الوجوب فانه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل وعلل ذلك - 00:21:32
بان الصحيح انه موقوف عن ابي هريرة. ان ما ثبت مرفوعا فاذا لم يوجب الغسل فاذا لم يوجب الغسل بقول ابي هريرة مع احتمال ان يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:48
قال فاذا لم يوجب ابن قدامة يقول انه احمد اذا لم يوجب الغسل بقول ابي هريرة مع احتمال ان يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ان لا يوجب الوضوء بقوله - 00:22:05
مع عدم ذلك الاحتمال او لو احرى المغني وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاظهر انه لا يجب الوضوء من غسل الميت ابن تيمية خالف ايش هنا قال في المذهب - 00:22:18
قال في مذهب الحنابلة انه تبين له ان الراجح بخلافه قال والاظهر انه لا يجب الوضوء من غسل الميت فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب - 00:22:36
لكن الاستحباب متوجه ظاهر يعني نقول بان من غسل ميتا يستحب له ان يتوضأ نعم نعم الاستحباب نعم قال فيستحب ان يتوضأ انتهى المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي الذي نحن بصدد شرح كتابه - 00:22:56
ومتنه هذا اختار الاستحباب ايضا ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر لان الحديث الوارد فيه لم يثبت. وما روي عن ابن عمر وابن عباس في امرهما من غسل الميت بالوضوء - 00:23:22
لا يتعين حمله على الوجوب يمكن ان يحمل على الاستحباب ولا يزيل الاصل الثابت. ما هو الاصل الثابت ها بقاء الطهارة ما هو الاصل الثابت؟ بقاء الطهارة. ما ننتقل عن الاصل الا بيقين - 00:23:41
يعني ما واحد توضأ الان قال انا توضأت انا على طهارة ما يمكن ننقله عن الطهارة ونقول بطلة انتقضت الا بيقين وليس عندنا يقين ليس عندنا يقين بان غسل الميت ناقض - 00:24:00
طيب ننتقل الان الى الناقض الثامن ها تابع الناقض السابع الردة والعياذ بالله قال الشيخ السعدي رحمه الله والردة وهي تبطل الاعمال كلها ها عاد انا انتم ابيتم انا قلت الثامن قلتم السابع - 00:24:22
تامن؟ طيب هذا هو الناقد الاخير الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو رد عن الاسلام والعياذ بالله والردة هي الخروج عن الاسلام وقد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح - 00:24:53
بالعمل قد تكون بالعمل طيب فقد تكون الردة بالقلب مثل النفاق الاكبر. واحد يخفي الكفر في قلبه او يكذب الله تعالى او يجحد وجوده عز وجل لا يؤمن به او يعتقد وجود خالق اخر مع الله - 00:25:07
او يبغض الله ورسوله وهذا موجود عند بعض العلمانيين هو يعني في قلبه بغض الدين ومن انزله يعني لو تكلم لو لو اتيح له المجال ان يتكلم وما يخشى على نفسه - 00:25:34
او كان في بلاد الكفر يصرح بهذا يقول انا ابغض شيء اسمه دين هذا الذي في قلبه بغض الدين ومن انزل كافر حتى لو ما تكلم بان اضمار بغض الدين ومن انزلها - 00:25:53
كفر اكبر مخرج عن الملة ردة وهذا التحول يحصل عند بعض الناس يعني قد يذهب في الدراسة في الخارج او يعاشر ناس من المرتدين والعلمانيين يكون مسلما ومن كثر ما يسمع منهم - 00:26:14
يرتد ممكن يرتد في احد المجالس او في تراكمات المجالس في النهاية ينتهي الى خلاص بغض الدين ومن انزله هذا الكفر القلبي ردة عن الاسلام فيكون اولا قبل المجالس اللي اللي جلس فيها العلمانيين - 00:26:37
كان مسلما من عامة المسلمين. قد يكون ما هو اصلا لا طالب علم لا من عامة المسلمين لما خالط القوم وبثوا فيه شبههم من كثرة ما سمع منهم تولد عنده بغض الدين في قلبه - 00:26:59
او كره الله كره رسوله صلى الله عليه وسلم فيرتد والعياذ بالله ما هي مجرد وساوس يعني لو كانت مجرد وساوس الشيطان يأتي ما احد يسلم منها وساوس ما احد يسلم منها - 00:27:19
انه الشيطان ممكن يأتي يقول وش درانا القرآن صح وايش درانا يعني وساوس لكن المؤمن يدفعها يقول اه يلا هات مثله انت يا ابليس اللي تقول لي هات مثله ما احد اتى بمثله يعني يا اخي القرآن حق وهذا ما اشتمل عليه من الاحكام - 00:27:37
خلص وصاحب العلم طبعا يرد هذه الشبهات سهلة بالنسبة لطالب العلم سهلة فالوساوس ليست ردة قطرات ولو قيل للمؤمن الذي تأتيه الوساوس ما هو موقفك؟ يقول والله ابغضها انا اتردى من جبل ولا ان اتلفظ - 00:27:56
بالوساوس هذه خلاص فلا تضره يعني لكن منشرح بالكفر صدرا خلاص وصل الى نتيجة بغض الدين بغض الرب بغض النبي بغض خلاص فاذا الردة تكون بالقلب كتكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم او بغض الله او بغض نبيه صلى الله عليه وسلم او بغض ما انزل او بغض بعظ ما - 00:28:16
هذا البغض قلبي جحد شي من القرآن قال هذه خرافة وقصة اصحاب الكهف وعصا موسى مثلا خلاص يرتد بهذا الجحد القلبي يرتد طيب وقد تقع الردة باللسان كسب الله ورسوله - 00:28:43
ودينه لا سب الدهر ليس كفرا اكبر مخرجا عن الملة فهذا من المحرمات اللفظية لكنه ليس كفرا اكبر مهجانا بالله لكن سب الله سب رسوله سب دينه هذا كفر اكبر مخرج عن الملة - 00:29:13
طيب الكفر بالجوارح وبالعمل كالسجود لصنم او اهانة المصحف يعني اخذه عامدا متعمدا فنجسه وقذره ووضعه في القمامة يعني عمدا ما واحد ما هو منتبه رمى شنطة وفيها مصحف لا هو يعلم - 00:29:38
يعلم فعلها عامدا خلاص هذا كفر اكبر مخرج عن الملة طيب المرتد شر من الكافر الاصلي طبعا نحن الان في مبحث ايش؟ نواقض الوضوء. نواقض الطهارة فالكافر الاصلي ما عندنا بحث في قضية هو اصلا ما تطهر علشان ينتقد ما صحت له طهارة حتى نبحث في نقضها - 00:30:01
هو ما اسلم اصلا لكن المرتد كان مسلما فتوضأ ثم جرى على لسان سب الدين او الرب او عمدا عامدا متعمدا فالبحث هنا الان ما حكم طهارته المرتد شر من الكافر الاصلي. قال شيخ الاسلام في الرد على الاتحادية الباطنية - 00:30:26
طبعا كان على عهد شيخ الاسلام رحمه الله من يقول بان كل ما ترى بعينك فهو الله مو هذا العمود وهذا الجدار انت وهو والعياذ بالله ومنهم من يقول اتحد الخالق بالمخلوق اتحد ودخل في بعض - 00:30:51
خلاص صار شيئا واحدا والعياذ بالله فقال شيخ الاسلام رحمه الله في الرد على الاتحادية الباطنية ومعلوم ان التتر الكفار خير من هؤلاء فان هؤلاء مرتدون عن الاسلام من اقبح اهل الردة - 00:31:06
والمرتد شر من الكافر الاصلي من وجوه كثيرة انتهى طبعا لان هؤلاء اصلا هؤلاء يقولون يعني كل شيء هو الله فلما قال فرعون انا ربكم الاعلى كان كلامه صحيح بس موسى ما فهمها - 00:31:24
يعني خلاص ما عند هؤلاء كفرهم طيب لو واحد قال وما فائدة بحث رد اه انه هذه الردة تنقض وضوءه ولا لا؟ واصلا المرتد حيصلي ليش نبحث؟ انه الردة تنقظ ولا ما تنقظ - 00:31:46
والجواب ان المرتد اذا ما رجع للاسلام لا فائدة عملية له في مسألة في البحث لكن لو رجع هنا تظهر الفائدة العملية من البحث واحد توضأ للصلاة ثم سب الدين - 00:32:11
وهذا ترى ما هو يعني مع الاسف ليس شيئا مثلا تقول لا هذا نادر ولا ما يقع؟ لا في بعض بلدان المسلمين على الطالع والنازل سب الدين والرب ويعتبرونها كانها من المرجلة يعني - 00:32:38
واحد يعني اراد ان يثبت نفسه فهذا في بعض بلدان المسلمين بعض مجتمعات المسلمين يقع يوميا فبحث المسألة مهم وعملي الا وهو ان هذا الرجل الذي ارتد في تلك اللحظة التي سب فيها الرب او الدين او النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:59
اه لو ذكر او انكر عليه او نصح او استتيب او او رجع نطق بالشهادتين واسلم مرة اخرى الصلاة حاضرة التي توضأ من اجلها حاضرة هل تقول له اعد هنا تظهر فائدة البحث - 00:33:31
طبعا ولو قلت انه الردة تبطل الاعمال لو اسلم مرة اخرى ستقول اعد حجك وفي اعادات اخرى ستترتب عليها سيأتي الان. يعني كنتائج عملية ولذلك نحتاج ان نبحث ما تأثير الردة على عبادات المسلم - 00:34:06
للردة من حيث تأثيرها على العبادة ثلاث حالات اولا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة بالكلية كمن ارتد بعد رجوعه من الحج والعياذ بالله وارتد بعد العيد او بعد ما انتهى من يوم صيام - 00:34:38
او ارتد بعدما فرغ من صلاته البحث الان هل الردة تبطل هذه العبادة ام لا الان العبادة انتهت الراجح من اقوال اهل العلم ان هذه الردة لا تبطل العبادة لكن تحبط اجر العبادة - 00:34:56
فاذا مات ما له اجر طيب لو بقي حيا وكلنا بعد الفراغ من العبادة الردة لا تحبط العبادة لكن تحبط اجر العبادة ما له اجر عليها خلاص احبط اجره بالردة - 00:35:27
لكن العبادة نفسها صحيحة لو اسلم لن تأمره بالاعادة هذه الفائدة العملية لو صلى العصر ثم ارتد والعياذ بالله لو اسلم لن تأمره بالاعادة حج ثم ارتد بعد الحج لن تأمره باعادة الحج - 00:35:46
طيب ثانيا ان تقع الردة اثناء العبادة وترى هذا وجد في الحج مع الاسف يا جماعة والعياذ بالله يعني في حجاج وفي الحافلة مع الزحام والسائق والملاسنات يسب الدين والرب وهو في وسط الحج. انت اصلا ليش جيت اصلا - 00:36:14
يعني اذا كنت عندك المسألة تصل الى سب الدين والرب اصلا ايش حجيت ليش اليس الحج تعظيما لله فانت يعني جئت تحج بيته وتسبه فبعض الناس يكفرون في الحج هذا يعني وبعضهم في الصيام - 00:36:42
يغضب يغضب ربما طبعا ممكن تقول طيب هذا الغضب اذا صار مجنونا ما يعرف ماذا يقول له حكم خاص لكن بعضهم يدري ماذا يكون ممكن اذا تصور الردة اثناء العبادة - 00:37:03
وارد اثناء الصوم اثناء الحج وارد ففي هذه الحالة تبطل العبادة قولا واحدا خلص اذا ارتد اثناء الحج بطل الحج ارتد اثناء الصيام بطل الصيام ارتد اثناء الاعتكاف بطل الاعتكاف وهكذا - 00:37:21
ثالثا ان تقع الردة بعد الفراغ من العبادة وقبل انتهاء حكمها يعني ارتد بعد الفراغ من الوضوء حصلت الردة بعد الفراغ من عبادة نعم ولا لا نعم حصلت لكن حكم العبادة الذي هو الطهارة لانه ماذا ينتج عن الوضوء - 00:37:45
الطهارة. ما هو اثر الوضوء الطهارة هل اثر الطهارة هل اثر الوضوء باق ومستمر ام لا فالان البحث الردة التي وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة وقبل زوال حكمها لانه لو انتقض وضوءه - 00:38:18
ثم ارتد يكون انتهت العبادة وانتهى اثرها لكن توضأ ثم ارتد. انتهت العبادة لكن ما انتهى اثرها التروى لا زال قائما وهو الطهارة فهذه الردة وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة - 00:38:44
لكن اثر العبادة وحكم العبادة وهو الطهارة اللي هي الوضوء العبادة اللي هي الوضوء باق ومستمر فهل الردة تبطل حكم العبادة ام لا هل تزول الطهارة حكم الطهارة يزول بالردة - 00:39:07
من نظر الى ان الردة وقعت بعد الفراغ من العبادة قال ان الطهارة لا تبطل لا زال طاهرا لا زال طاهرا حكم باقي بمعنى توضأ ثم ارتد لو تاب ونطق الشهادتين وندم - 00:39:26
ماذا سنقول في وضوءه صحيح باق على وضوء باق على طهارته باق على طهارته هذا مذهب جمهور العلماء يقولون باقي ومن نظر الى ان حكم الطهارة ما زال موجودا حكم ببطلانها - 00:39:48
وهو مذهب الحنابلة قال ابن قدامة فمتى عاود اسلامه ورجع الى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ الحنابلة يقولون حتى لو انتهت العبادة الاثر موجود الردة تحبط هذا كله - 00:40:13
قالوا ليس له الصلاة حتى يتوضأ وان كان متوضأ قبل ردته طيب ماذا قال ابو حنيفة ومالك الشافعي باق على طهارته واذا تاب ورجع للاسلام لا يلزمه تجديد الوضوء او اعادة الوضوء - 00:40:35
الطهارة باقية ابن القدامى ماذا قال؟ بعد ما ذكر يعني كلام الائمة الثلاثة وخلاف المذهب لهم قال ولنا قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها - 00:40:56
فتحبط بالشرك انتهى فيجب ان تحبط بالشرك المغني قال المرداوي الصحيح من المذهب ان الردة عن الاسلام تنقض الوضوء رواية واحدة واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب ولعل ما ذهب اليه الجمهور يعني الان بالنسبة لمسألة بقاء الحكم - 00:41:19
بقاء الحكم انه قوي وجيه قال الصرخي المتوضئ اذا ارتد نعوذ بالله ثم اسلم فهو على وضوءه المبسوط قال النووي لانها ردة بعد الفراغ من العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما - 00:41:46
المجموع قال صاحب نهاية المطلب فان الردة الطارئة ليست من الاحداث المبطلة للوضوء ايش يعني الطارئة؟ لانها ارتفعت قال له تاب بعدها قال ابن حزم فانه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قياس - 00:42:09
بان الردة حدث ينقض الطهارة المحلى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح ان الردة لا تنقض الوضوء اذا الشيخ هنا خالف ايش المذهب ان يتبين له الراجح بخلاف المذهب - 00:42:30
طيب والاية ماذا اجابوا عنها لئن اشركت ليحبطن عملك قالوا هذا حبوب ثواب وليس بطلان الاثر هذا حبوط ثواب وليس بطلان اثر العبادة. اثر العبادة باقي طهارة باقية قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذلك وهي يعني الردة - 00:42:49
تحبط الاعمال كلها فتبطل جميع الاعمال الصالحة التي عملها قبل الردة قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين وقال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك - 00:43:13
ولا تكونن من الخاسرين وقال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وحبوط الاعمال زوال اثارها المجعولة - 00:43:36
مرتبة عليها شرعا فيشمل اثارها في الدنيا والثواب في الاخرة وهو سر قوله في الدنيا والاخرة هذا كلام صاحب التحرير والتنوير في التفسير طاهر بن عاشور رحمه الله قال فالاثار التي في الدنيا هي ما يترتب على الاسلام من خصائص المسلمين - 00:44:00
واولها اثار كلمة الشهادة من حرمة الانفس يعني لو واحد قال ايش اثر الشهادتين اثر الوضوء الطهارة واثر الشهادتين عصمة الدم عصمة المال عصمة النفس قال واولها يعني الدنيا في الدنيا اثار كلمة شهادة من حرمة الانفس والاموال والاعراض - 00:44:24
والصلاة عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين واثار العبادات واثار الحقوق مثل حق المسلمين في بيت المال. لانه المرتد ما له حق في بيت المال والعطاء ما له حق في العطاء - 00:44:50
وحقوق التوارث والتزويج انه في هاي المسألة ولاية ولاية نكاح فيها ولاية في الحضانة هي اثبات عدالة سيترتب عليها سقوط وانهيار اشياء والردة طيب هذا في الدنيا حبطت اعمالهم في الدنيا كيف يعني حبطت في الدنيا - 00:45:07
يعني ما عاد يتزوج مسلمة ولا ياخذ من بيت المال شيء ولا تؤكل ذبيحته ولا يقرب الحرام ولا يكون وليا على امرأة مسلمة ولا يلي حضانة طفل مسلم والو خلاص هذي هذي في الدنيا هذا حبوط في الدنيا - 00:45:30
وفي الاخرة قال واما الاثار في الاخرة يعني اثار الشهادتين فهي النجاة من النار بسبب الاسلام على الاقل النجاة من الخلود في النار وما يترتب على الاعمال الصالحة من الثواب والنعيم انه لهم - 00:45:52
ثواب عند ربهم فاذا ارتد خلاص ما عاد له امل في دخول الجنة ابدا ولا عدل ثواب على اي عمل من الاعمال اطلاقا قدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا - 00:46:08
انتهى اذا في اثار مترتبة على الردة فقهيا في الدنيا يعني حبطت اعمالهم في الدنيا كيف يعني فقلنا سقوط ولايته عن النساء المسلمات سقوط ارثه من اقاربه لان المرتد الكافر لا يرث قرابته المسلمين - 00:46:22
ولا المسلمون من قرابته يرثونه اذا مات على الردة وتحريم دخول مكة وحرمها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وتحريم ما زكاه من بهيمة الانعام لانه اشترط في المذكي ان يكون مسلما او كتابيا - 00:46:50
والمرتد لا هو مسلم ولا هو كتابي ثم تحريم الصلاة عليه بعد موته تحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله - 00:47:10
ورسوله وماتوا وهم فاسقون ثم تحريم نكاحه من امرأة مسلمة لانه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والاجماع لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن - 00:47:25
ثم من الاثار انفساخ النكاح يعني هو ما يجوز يتزوج مسلمة ولا يزوج مسلمة واذا كان تحته مسلمة بمجرد الردة ينفسخ عقد النكاح فان كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال - 00:47:41
وان كان بعد الدخول فمذهب مالك وابي حنيفة الانفساخ في الحال والشافعي الانتظار الى انقظاء العدة نحبس عنها حتى تنقظي العدة وعن احمد روايتان كالمذهبين طيب المرتد له حالتان ان يموت على ردته - 00:48:04
فانتهى خلاص كل اعماله ما عاد لها اي قيمة اعمال هو من عوامل اعمال الخير ما عاد لها اي وزن ولا ثواب ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخرة - 00:48:24
واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الثانية ان يرتد ثم يرجع الى الاسلام فهل تحبط الاعمال الاولى التي كانت قبل الردة ام لا؟ هناك خلاف بين اهل العلم فقيل تحبط بمجرد الردة - 00:48:40
حتى قال بعضهم تلزم حجة الاسلام حتى لو حجم اول وتلزم قضاء الصلاة ولو رجع في الوقت يعني واحد صلى العصر ثم ارتد ثم تاب بعد مباشرة قالوا عيد العصر - 00:48:58
لا نعتبر الاولى حبطت انتهت قالوا اذا كان عليه نذور وكفارات وايمان بطلت بالردة فحتى لو اسلم ما عليه كفارة يمين لانه خلاص العمل الاول اليمين التي انعقدت بطلت والنذر الذي انعقد بطل - 00:49:14
فاذا رجع الاسلام لا يلزمه الاتيان بموجباتها هذا رأي الحنفية والمالكية واستدلوا بالاية لان اشركت ليحبطن عملك والقول الثاني ما هو اه يا جماعة ما هو القول الثاني ا اذا ارتد ثم رجع - 00:49:35
ما مصير الاعمال التي عملها قبل الردة تعود وتثبت له بتوبته وهذا رأي الشافعية والحنابلة قالوا لانه ما مات على الردة قالوا شرط الحبوط ان يموت على الردة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت - 00:49:59
وهو كافر فاولئك حبطت فاذا ما ما مات عالكفر معناها ما حبطت وهذا مأخذ قوي قال دوي رحمه الله من حج ثم ارتد ثم اسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عند نهر - 00:50:32
اذا صلى المسلم ثم ارتد ثم اسلم ووقت تلك الصلاة باق ها على مذهب الشافعية والحنابلة ها لا يجب عليه اعادته لا يجب عليه هل تبطل الاعمال بالردة مطلقا كما هي عند المالكية والحنفية ام انها لا تبطل الا اذا مات على الردة - 00:50:56
كما ورد بالشافعية فاولئك قالوا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهؤلاء قالوا الاية فيها تفصيل الاية الاخرى تفصل هذه. هذه تشرح تلك ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم - 00:51:27
تعلق الحبوب بشرطين ما هما اولا اولا اولا الردة ثانيا ثانيا الموت عليها قالوا علق الحبوط على امرين الردة واحد الموت عليها اثنين حصل حبطت ما حصل لم تحبط طيب وماذا اجابوا عن الاية ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله - 00:51:46
قالوا تلك عامة مطلقة وهذه قيدتها وبينتها والمقيد مقدم على المطلق والمفسر مقدم على المفسر والمبين ابين مقدم وقال شيخ الاسلام فانه اذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع لكن تنازعوا اذا ارتد ثم عاد الى الاسلام هل تحبط الاعمال التي عملها - 00:52:25
قبل رد ام لا تحظى ام لا تحبط الا اذا مات مرتدا على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الامام احمد والحبوط مذهب ابي حنيفة ومالك والوقوف مذهب الشافعية يعني يتوقف حبوط العمل على موته على الردة - 00:52:58
ولذلك الشافعي قال اذا عاد المرتد الى الاسلام عادت اليه اعماله كلها ما له وما عليه قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله رغم انه اصلا على مذهب ايش مالك مالك قال قول الشافعي - 00:53:15
قال الشنقيطي رحمه الله او شو هذا هذا شغل العلماء فعل العلماء اللي ما عندهم تعصب مذهبي قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة اجرى على الاصول تسق ويتفق قول - 00:53:36
لوجوب حمل المطلق على المقيد لازم نجيب المطرق اللي هو ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله نحمله على المقيد اللي هو فيمت وهو كافر قال ولا سيما اذا اتحد الحكم والسبب كما هنا - 00:53:56
فاذا الصحيح من قوله العلماء ان المرتد اذا تاب الى الله ودخل في الاسلام مرة اخرى تائبا منيبا فان اعماله الاولى ثابتة لا يجب عليه اعادة ما صح من عمله سابقا - 00:54:14
من الواجبات طبعا طيب على قول الشافعية والحنابلة ما اثر الردة ثم التوبة على نذره ويمينه السابق عليه كفارة يمين كفارة نذر اذا رجع الى الاسلام قاعد ما تشوف اذا طبقتوا خطأ بعد هذا الشرح مصيبة - 00:54:36
عند الشافعية والحنابلة الذين يقولون لا تحبط الا بشرطين اذا ارتدوا تاب ما حصل الشرطان شرطان الردة والموت عليها هذا ارتد ثم تاب مو مرتد ثم مات ارتد ثم تاب - 00:55:12
كان عليه نذر من اول وكان عليه يمين كفارة يمين الان اذا ارتد حبط رجع تعود اعماله معناها عليه هذا وهذا لا بد ان تقولوا عليه عند هؤلاء لا زالت كفارة اليمين ولا زالت - 00:55:31
لا زال الوفاء بالنذر واجبا عليه بعد توبته هذا والله اعلم وصلى الله على - 00:55:58