على اله ما بعد فقد تحدثنا في الدرس السابق عن الاسباب الموجبة للغسل وهي الجنابة والحيض والنفاس والموت واسلام الكافر وبينا ان للجنابة سببان رئيسيان انزال المني والجماع وان الجماع موجب - 00:00:06
اسلي سواء انزل او لم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وذكرنا انه لو حصل الجماع بحائل فاقرب الاقوال انه اذا كان الحائل رقيقا بحيث يجد اثر ذلك يجب الغسل والا فلا - 00:00:29
وهذا مذهب المالكية وعرفنا ان اخذ النطفة من الرجل والبويضة من المرأة عند التلقيح الصناعي لا يوجب الغسل عليهما لان هذا الاستخراج بهذا بهذا المسبار اه لا ينقض الوضوء بخلاف ما لو بخلاف ما لم ما لو تم الاستخراج بطريق الشهوة - 00:00:54
والاستمناء فانه ولا شك يوجب الغسل. وكذلك قلنا بان حقن النطفة في رحم الزوجة لا يجيب عليها الغسل لعدم حصول الانزال منها وذكرنا بعض الحكم التي ذكرها العلماء من وجوب الغسل عند انزال المني. ثم تحدثنا عن السبب الثاني الموجب للغسل وهو الحيض - 00:01:20
والنفاس وان هذا محل اتفاق بين العلماء وان المرأة اذا طهرت من الحيض او النفاس يلزمها الغسل وذكرنا خلاف العلماء في مسألة اذا ولدت المرأة ولم ترى دما فهل يلزمها الغسل؟ فقيل - 00:01:41
لا يلزمها الغسل وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاروا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وقيل يلزمها الغسل وهو مذهب الشافعية واختاروا علماء اللجنة الدائمة وهذا احوط وذكرنا السبب الثالث الموجب للغسل وهو الموت - 00:01:56
وان الوجوب لا يتعلق بالميت وانما بمن حوله فتغسيل الميت فرض كفاية على كل من حضره فاذا الموت سبب لوجوب الغسل لكن اي غسل غسل الميت فهو اذا الوجوب على - 00:02:11
من عند الميت من المسلمين الوجوب عليهم لا على الميت طبعا لان انه غير مكلف فاذا تغسيل الميت هو الواجب واما الشهيد في حرم تغسيله قلنا ولو كان جنبا ولو كان على جنابة - 00:02:34
والسبب الرابع لوجوب الغسل هو اسلام الكافر والكافر اذا اسلم وهو جنب يلزمه الغسل عند المذاهب الاربعة واما اذا اسلم وهو غير جنب فهذا محل نزاع بينهم والجمهور على عدم الوجوب والاحوط ان يغتسل. هذا ما يتعلق بالاغسال الواجبة - 00:02:52
ثم بعد ذلك تكلم العلماء عن الاغسال المستحبة وهذه كثيرة لم يذكرها المصنف رحمه الله على اساس ان كتابه مختصر منهج السالكين مختصر لكن نشير اليها هنا باختصار تنقسم اجمالا الى نوعين اغسال يقصد بها النظافة - 00:03:12
لاجل الاجتماع بالناس واغسال شرعت لاسباب ماضية فمن النوع الاول وهو الاغسال المشروعة بسبب اجتماع الناس اولا غسل الجمعة فالاغتسال لصلاة الجمعة مستحب عند جمهور العلماء ومنهم المذاهب الاربعة لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:03:35
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم ومعناه عند اكثر العلماء متأكد كما تقول العرب حقك علي واجب والمقصود يعني استحباب القيام - 00:03:57
به وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل رواه البخاري طيب هذي اوامر والاصل فيها الوجوب - 00:04:14
فما الذي صرفه عن الوجوب ما الذي صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب اه هناك قرائن بالنصوص اخرى مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:27
من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. رواه مسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا اقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة - 00:04:42
تلخيص الحمير طيب اذا لو واحد قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. احاديث فيها امر جاء الجمعة فليغتسل ما الذي صرف الامر عن الوجوب والاصل فيه الوجوب نقول نصوص اخرى - 00:05:04
وردت وفيها عدم وجوب الغسل مثل آآ الحديث السابق في من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة واثنى عليه وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم. يعني - 00:05:20
يعملون يعملون في الصين يعني في الزراعة في المزرعة في الحمل في بناء الى اخره كانوا عمال انفسهم ان ما كان عندهم كانوا هم الذين يعملون والذين يبالون بانفسهم الاعمال والمهن - 00:05:39
قالت وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم وكان يكون لهم ارواح روائح فقيل لهم لو اغتسلتم وفي هذا بيان طلب الغسل يعني الان هذا مثل التعليل من ام المؤمنين رضي الله عنها - 00:05:56
بماذا امر الصحابة بالاغتسال؟ قالت كانوا يعملون هم بانفسهم يباشرون الاعمال ولم يكن لهم من ينوب عنهم او من ان استأجروا آآ قيل لهم لو اغتسلتم بالاوامر هذه كانت من اجل - 00:06:17
الرائحة وفي هذا ان طلب الغسل كان على سبيل العرض والتنبيه للحتم والالزام. وذهبت الظاهرية الى ان غسل الجمعة واجب واختار هذا القول بن خزيمة الشوكاني ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 00:06:39
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار قولا وسطا بين القولين وهو وجوب غسل الجمعة على من يتأذى المسلمون من رائحته من رائحة عرقه او ريحه ولعل ابن حجر رحمه الله في الفتح لما ناقش المسألة مناقشة مطولة يفهم من كلامه هذا ايضا - 00:06:55
ان اه من كان له رائحة مؤذية يجب عليه من لم يكن له راحة مؤذية ويستحب حقه ولا يجب عليه وعلى هذه يعني خلاصة جيدة الموضوع ولا اشكال في منع اذية المسلم اخاه. فاذا كان عدم الاغتسال يؤدي الى اذية فيكون الاغتسال - 00:07:16
واجبا الغسل الثاني المستحب هو غسل العيد لحديث ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا - 00:07:42
ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك رواه مالك في الموطأ مرسلا وضعفه كثير من المحدثين للارسال لانه مرسل من مراسيل ابن السباق وابن السباق ليس بصحابي - 00:07:58
فالحديث فيه تعليل الامر بالاغتسال يوم الجمعة بكونه عيدا مما يعني ان كل عيد يندب للاغتسال فيه وعن نافع ان عبد ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم عيد كان يغتسل يوم الفطر - 00:08:20
قبل ان يغدو الى المصلى كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدوا الى المصلى والحديث رواه مالك في الموطأ وعن مجاهد قال كانوا يستحبون ان يغتسلوا يوم الاضحى ويوم الفطر - 00:08:38
وهذا الاثر في قال النووي رحمه الله ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة كل احد بالاتفاق سواء ايش يعني يقصد كل الرجال والنساء والصبيان لانهم يأتون العيد جميعا قال لانه يراد للزينة - 00:08:56
وكلهم من اهلها بخلاف الجمعة فانه لقطع الرائحة فاختص بحاضرها على الصحيح بحاضرة يعني حاضر الجمعة ويحضرها عادة الرجال البالغون ثالثا من الاغسال المستحبة الغسل للاحرام بالحج والعمرة قال الامام الشافعي رحمه الله فاستحب الغسل - 00:09:26
عند الاهلال للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من اراد الاهلال اتباعا للسنة هذا في كتاب الامة الاهلال ما هو الاحرام والتلبية طيب ما هو الدليل لما رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:09:57
من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم وصحح الحافظ ابن حجر اسناده في الفتح وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد - 00:10:23
لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من اهل العلم الاغتسال عند الاحرام وبه يقولون امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس وهي نفساء بالاغتسال عند الاحرام وكذلك امر عائشة بالاغتسال وهي حائض - 00:10:37
ومع كونها حائض وكون تلك النفساء كانه سلام امر بالاغتسال ففيه بيان لاهمية والحرص عليها رابعا الاغتسال لدخول مكة فعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم - 00:11:03
امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل طبعا وطوى هذا اسم موضع ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم - 00:11:27
كان يفعل ذلك رواه البخاري اذا هذا يبين بان دالدخول سنة قال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال لدخول مكة مستحب عند الجميع اب عند جميع العلماء والغسل الخامس المستحب هو غسل - 00:11:50
يوم يوم عرفة عن زادان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم ان شئت قلت فقال الرجل الغسل الذي هو الغسل اسألك عن الغسل المؤكد - 00:12:13
الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر والحديث رواه الشافعي في به واسناده وقد روى مالك في الموطأ رحمه الله ايضا عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل - 00:12:38
احترامي قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية طبعا الان الوضع مختلف عن اول يعني اول فيما تافه من مكة وهذه المسافة تغير رائحة الجسد فيكون الاغتسال لدخول مكة طبعا السنية باقية حتى لو قيل الان طيارات ووسائل - 00:13:01
لكن يعني من ناحية التأكيد يكون اكثر عندما تتغير الرائحة والآن ستقدم انت على مجامع الناس وتخالط المسلمين ويكون التأكيد اخف اذا كانت الرائحة لا زالت طيبة ولم يحصل تغير - 00:13:42
لكن المقصود ان من اول مسافة بين الاحرام بين الميقات بين الميقات ومكة على الرواحل قد يكون في الحر واذا كان ايضا هناك سنة في المبيت قبل دخولها ايضا هذا - 00:14:00
فاذا من السنة بسبب الدخول اه ثم عندنا عرفة وطبعا الانسان في منى قبلها يوم التروية وايضا في زحام مخالطة الناس وعرف مشهد عظيم مجتمع جليل طيب هنا مسألة هل يلحق بهذه الاغسال ويقاس عليها - 00:14:25
غيرها مما هو في معناه ذهب بعض العلماء الى هذا وقالوا يستحب الاغتسال في كل مجتمع للناس ديني ودنيوي قال النووي رحمه الله من المستحب الغسل لمن اراد حضور مجمع الناس - 00:14:52
الا وفي محاضرة فيها اجتماع عدد من الناس كبير مجلس اقراء الحديث مجلس للعائلة في عدد من الناس المقصود ان المسلم يكون نظيفا عند لقاء المسلمين ان لا ينفرون ولا يجوز - 00:15:11
ولا يوجد منه ما يؤذيهم قال النووي رحمه الله الغسل لمن اراد حضور مجمع الناس صرح به اصحابنا. قال البغوي يستحب لمن اراد الاجتماع بالناس ان يغتسل ويتنظف ويتطيب المجموع - 00:15:36
طبعا من اين اخذوا هذا؟ قالوا طيب اللي غسل رأيت غسل للجمعة والغسل للعيد مع الناس يأتي الى مع ناس والعادة اذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الروائح الكريهة - 00:15:54
فاذا وجد الطيب وقد سبقه التنظف والغسل فان ذلك يخفف الرائحة ولا شك وبناء على هذا بعضهم يعني تقدم خطواته للامام وقال باستحباب الصلاة استحباب الغسل لصلاة الكسوف اسقاط والطواف بالبيت حتى - 00:16:22
نأتي الى الجمار ايام التشريق يعني من باب ملاحظة المعنى لا من باب انه هذه فيها سنن صحيحة؟ لا وقال العيني رحمه الله وينبغي ان يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء وكل ما كان في معنى ذلك لاجتماع الناس - 00:16:49
هذا في كتابه البناية شرح الهداية وكذلك نص الحنابلة في استحباب الاغتسال والكسوف صلاة الكسوف والاستسقاء والطواف في البيت رمي الجمار ايام التشريق والمبيت في مزدلفة كما ذكره المرداوي في الانصاف - 00:17:17
طيب من العلماء من رأى الاقتصار في تال المستحبة على ما وردت بهم قالوا بان يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاغتسال في المجامع الاخرى يدل على عدم الاستحباب - 00:17:36
وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مسألة التروك النبوية فقال واما نقلهم لتركه عليه الصلاة والسلام فهو نوعان وكلاهما سنة احدهما تصريحه بانه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقولي في شهداء احد - 00:17:56
ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم وقولي في صلاة العيد لم يكن اذان ولا اقامة ولا نداء ما في الصلاة جامعة ولا في الاذان ولا الاقامة هذا تصريح من الرواة مثلا من الصحابي راوي الحديث - 00:18:14
ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يفعله الثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودوعيهم او اكثرهم او واحد منهم اه نقلة فحيث لم ينقله واحد منهم البتن - 00:18:37
ولا حدث به في مجمع ابدا علم انه لم يكن لو كان ما فوتوا نقلة لو حصل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لا يمكن ان يكتب لابد ان - 00:18:57
فكونوا مما نقله ولا واحد معناه ما حصل معناها ما حصل قال ابن القيم وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلا المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في جميع الصلوات - 00:19:14
ويشير الى بعض البدع الموجودة بعض دعاء جماعي سلام فعله كان يؤمن الصحابة يدعو الصحابة يؤمنون او كان في ذكر جماعي بصوت واحد كان نقل ولا لا نقلة لا يمكن - 00:19:38
ليفعله الصحابة ما يمكن قال وهكذا وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في - 00:19:58
جميع الصلوات وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ولصلاة الاستسقاء والكسوف. هذا طبعا موضع الذي يهمنا في بحثنا من كلام ابن القيم قال ومن ها هنا يعلم ان القول باستحباب ذلك خلاف السنة. فان تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما ان فعله سنة - 00:20:17
فاذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعل طبعا استحباب ترك ما فعله خطير قول استحباب ترك ما فعله خطير قال ابن القيم ولا فرق اعلام الموقعين - 00:20:43
فابن القيم يريد ان يقول انها ليست بسنة ولا تستحب ولو كانت سنة لفعلها طبعا قد يقول العلماء الاخرون نحن ما نقول انها سنة نبوية لكن نقول مراعاة المعنى انه ما دام فيها اجتماع للناس - 00:21:03
يستحب للانسان ان يغتسل فيكون له اجر على اتيانه اخوانه نظيفا لا من باب انها عبادة ثابتة بدليل ما اعتقد انا انا عند فعلها انني وان الان لا لكن انا اراعي القواعد العامة للشريعة والمعاني العامة للشريعة - 00:21:28
او الاشياء التي تؤخذ من عموم الادلة ان يأتي الانسان اخوانه نظيفا متطيبا راحته طيبة انه هذا عموم من من من ادلة عموم الشرع انه شيء طيب وان وان كان لا يعني ليس بمنزلة - 00:21:53
سن تحبس ثابتة لكنه قير فاذا نحن يعني حتى تبين المسألة حتى لما نقول بكلام العلماء الطريق الاول يستحب للانسان ما هو معناه سن فهو ليس بسنة ما ورد الدليل عليها وما يجوز ان تعتقد انها سنة ولم يرد دليلا - 00:22:12
كما قال ابن القيم لكن يستحب يعني من جهة العموم لانه في عمومات للشريعة ممكن يؤخذ منها عمومات يعني ماذا يفهم من اغتسال العيد والجمعة اه عرفة اذا قلت من المعنى - 00:22:48
العام للنصوص يستحب الانسان ان ان يغتسل يأتي اخوانه نظيفا لم يبعد اما البدعة فهي قال فت السنة واعتقاد تعبد بذا دليل قاد المشروعية بلا دليل ولا يؤخذ ذلك لا من دليل عام ولا من دليل خالص - 00:23:11
ولا من قواعد الشريعة ولا من عمومات الادلة ما في يعني البدعة لا يدل عليها لا دليل خاص ولا عمومات الشريعة صاحبها يعتقد عند العمل بها التعبد والسنية والمشروعية وهذا الفرق يعني - 00:23:40
علوقة لواحد مثلا انه ما ثبت ما في دليل على غسل اليدين قبل الطعام فرضنا ما في دليل على غسل اليدين قبله جينا للمسألة لو ما في دليل ثابت لا يجوز لاحد ان يقول ويسن - 00:24:04
ويشرع لا لا تستطيع انت لكن لو واحد قال يا اخي من عموم الادلة قواعد الشريعة النظافة. والان انت قل شيئا الى جوف و بالتأكيد قواعد الشرعية المحافظة على فلو قلنا للناس اوصيناهم اغسلوا ايديكم قبل - 00:24:23
وان ذلك امر حسن هل نكون قد لا انه في من قواعد الشريعة العامة حفظ الصحة والنظافة موجود شريعة. واضح فاخذنا منه بالمعنى لا بالدليل اخذنا منه آآ ان نوصي الناس او نحث - 00:24:47
فهم على شيء فيه خير لهم ولم نقل هذا هذه سنة وهذا تعبدي وتعتقدون عند العمل به نبي فيه لا طيب قال شيخ الاسلام ان التأكيد على المعاني التي يذكرها ابن القيم وكذلك - 00:25:10
في موضوع مهم من جهة ايضا ضبط ضبط الجانب الاخر والحد الاخر الموضوع هو البدعة بدعية يعني قال شيخ الاسلام ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه - 00:25:34
بالحج الا ثلاثة اغسال غسلوا الاحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا اصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:47
ولا عن اصحابه ولا استحبه جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد وان كان قد ذكره طائفة من متأخري اصحابه بل هو بدعة. يقول ابن تيمية الا ان يكون هناك سبب - 00:26:06
يقتضي الاستحباب مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل يعني اذا قلت والله انا اراعي معنى القواعد العامة كان الانسان ماشي هذه القواعد العامة الفهم العام للنص ان اذا ما في - 00:26:27
فمن فمن استحبها هنا فقد شرع ومن شرع ابتدع ومن النوع الثاني اي الاغسال المشروعة لاسباب ماضية يعني الان تكلمنا عن اغسال لاشياء سيقدم عليها الانسان مثلا الاغتسال قبل دخول مكة - 00:26:58
قبل عرفة قبل الذهاب للعيد هل في اغسال على اشياء مضت ليس ستأتي مضت نعم مثل ايش ابدا يأتي عليه انه يغتسل قبل الاحرام لا لشيء درناه في الاغسال الواجبة - 00:27:23
الان بحثنا بالمستحب هو الاغتسال لاجل انه تيقدم مع عيد كرناه في الاقسام الواجبة الاغتسال من الاغماء اذا افاق منه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت اتحد الا تحدثيني - 00:27:56
عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلي الناس قلنا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه - 00:28:35
ثم افاقه قال اصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قال فقعدت قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس - 00:28:56
قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوءه فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله - 00:29:20
والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر بالناس الحديث رواه البخاري مسلم قال النووي قولها - 00:29:39
قال ضعوا لي ماء في المخضب تفاعلنا فاغتسلا دليل لاستحباب الاغتسال من استحب تكرر الغسل لكل مرة فان لم يغتسل الا بعد الاغماء مرات يعني اغمي عليه عدة مرات واغتسل بعدها كلها بعدها كلها - 00:30:00
كفى غسل واحد انتهى كلام النووي رحمه الله قال ابن قدامة ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه اذا افاقا من غير احتلام ولا اعلم في هذا خلافا طبعا اه - 00:30:27
هو يتكلم عن الوجوب اما الاستحباب دليل ظاهر كما المجنون اذا افاق من الجنون مغمى عليه اذا افاق من الاغماء يستحب له ان يغتسل طبعا وهذي من السنن المجهولة عند - 00:30:45
يقال واحد اعطينا مثال على السنن المهجورة نقول الاغتسال بعد الاغماء طيب سابعا ذكروا الاغتسال من الحجامة ذهب بعض العلماء الى الاغتسال من الحجامة وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة - 00:31:05
فعن زادان ان عليا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجاب رواه الشافعي هذه الام واسناد صحيح وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا احتجم الرجل فليغتسل - 00:31:30
ولم يراه واجبا طن ابن ابي شيء وذهب بعض العلماء الى عدم مشروعية الغسل من الحجامة بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يثبت عنه انه اغتسل قال الامام احمد - 00:31:49
لا يغتسل من الحجامة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سائل احمد برواية ابن عبد الله قال ابو داوود قلت لاحمد ترى في الحجامة غسل فاشار برأسه ان لا - 00:32:07
وما رواه ابو داوود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فهذا وان صححه بعض اهل العلم - 00:32:27
الا ان الراجحة ضعيفه فقد ضعفه الامام احمد رحمه الله والبيهقي وابن عبد البر والنووي ومن معاصرين الالباني فاذا هذا غسل مختلف فيه اللي هو الغسل من اجابة غسل مختلف فيه - 00:32:42
ثبت عن بعض الصحابة ثامنا الغسل للمصاب بالعين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين يعني المصاب بالعين رواه ابو داوود وصححه النووي على شرط الشيخين - 00:33:02
كذلك صححه العراقي في طرح التثريب والالباني في من هو المعين الذي اصابته العين ماذا يفعل العائن؟ يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه هذا الغسل يجمع في قدح ثم يصب على من اصابه العين - 00:33:28
مما يصب على من اصابه عين الان انت اجب من هو العائن ومن هو المعين العائن من اصاب غيره بعينه والمعين من وقعت عليه الاصابة من اصيب فمن الذي يغسل - 00:34:01
دعائم من الذي يغتسل بالماء بالماء المجموع المعين فاذا العائن يغسل اعضاءه ويجمع الماء او يجمع الماء يغتسل به المعين معيون عامية يعني عامية ماشي يعني هي في العامية قول معيون - 00:34:31
عانى عانه ما نقول اعانه لانه اعان اختلف المعنى اعان ساعده عانه عانى عائن اسم فاعل معين اسم مفعول عانى فعل عانى وليس اعانه اعان ساعده عانى اصاب بالعين عائن اسم فاعل - 00:35:09
معين اسم مفعول طيب جاء في كيفية الاغتسال ما رواه ابو امامة ابن سهل ابن حنيفة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة - 00:35:38
حتى اذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل ابن حنيف وكان رجلا ابيض حسن الجسم والجلد فنظر اليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال ما يوم ولا قبئه طبعا المخبى البكر - 00:35:50
هي المرأة ما تطلع بنت وهذه مشكلة الذي يصيب العين انه ما يقول على سبيل الاعجاب وقد يكون عنده قابلية يعني عينه تصيب ما يرافق ذلك دعاء بالبركة تقع الاصابة - 00:36:12
ما يشترط ترى ان تقع يعني الاصابة عين عدو حاسد كاره تقع احيانا من ايه يعني على هو يعجب بالشيء ولا يدعو بالبركة ما رأيت مو قصده يعني جاب جاب الاب على البيت صندوق - 00:36:40
نام قام ما لقى شيء مسحوا الصندوق عليكم ها تسمم غذائي كلهم فهذا حصل في قصص كثيرة لو تتبعت تجد يعني ولا وحدة طاحو على ولادو فاذا حصل يعني هذا صحابة ما هو هذا من منافقين ولا من الكفار ولا من - 00:37:12
اسمع نسي ان يذكر الله فنظر اليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل سهل بن حنيف فقال عامر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يريد ان الجلد سهل كجلد البنت ذكر المخدر - 00:37:41
بغاية الحسن الو فلبط بسهل مباشرة ربط بسهل سقط على بلا حراك بلا حراك صار مثل قل فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل - 00:38:05
والله ما يرفع رأسه وما يفيق اح بلا شعور راح الوعي قال هل تتهمون فيه احد رائن في قبل ولذلك سبحان الله اذكياء الاطباء اذكياء الاطباء ما يجي يقولوا الحالة - 00:38:34
اسئلة مهمة يعني الساسة اسأل اهل المريض ماذا حدث الحالة هذا هذا له دلالة قالوا نظر اليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه - 00:39:03
وقال علام يقتل احدكم اخاه هلا اذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال له اغتسل له هنا يثور يوم من طمنه اتتهموني اذا استغسلتم فاغسلوا قال فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه - 00:39:26
وداخلة ازاره. الازار وين يعلق على وسط الجسم يغسل من داخل هل الازار ما يعلق قاصرة بالجنب يغسل وينزل الماء على الطشت او على الطست فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح - 00:40:07
ثم صب ذلك الماء عليه اذا من الذي غسل عامر بن ربيعة ومن الذي صب عليه سالم الحنيف يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يعني حتى الصب له طريقة - 00:40:35
يؤخذ الاناء الف المعين يسكب على رأسه رقبته ظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه اذا نقلب القدح بعد ما نصبه بعد ما نصبه على المعين من خلف نقلب القدح - 00:41:00
هذه قضايا هذه قضايا طبعا ما لها تعليلات تقول اه جراثيم ميكروبات لا ما في هذه قضايا غيبية يعني لو ما الشرع اخبرنا عنهم آآ في علاقات ما ادركناها او ما ادركنا - 00:41:30
يعني ممكن الواحد يطلع منه يقول تفاؤلا بتغير الحال وانه ينقلب حاله من المرض الصحة للعجز الى القوة لكن هي جزء من هي ظنية فانت في النهاية تفعل متبعا ان لم تعرف - 00:41:54
ماذا وراء ذلك يكفأ نعم طبعا التسمية وهذه من ادلة عامة عامة اذا واحد بدأ بامر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يسمي على على احوال يسمي فاذا قال واحد يعني لو اخذنا التسمية اما شي خاص اخص من ذلك لا اعرف - 00:42:15
لا اعرف شيئا طيب يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه وراءه يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك قال ابن عبد البر ما التصق منه بخصره وسرته فهو داخلة ازاره - 00:42:46
دميد ما النتيجة قال الراوي فراح سهل مع الناس ليس به بأس نشط ولا كلمة راح مع انه يمشي عادي دالمكان رواه مالك في الموطأ واحمد في مسنده واللفظ له وصححه الالباني - 00:43:12
قال ابن عبد البر وفي ان العائن يأمر بالاغتسال للذي عانه ويجبر عندي على ذلك ان ابى البر يقول اجتهاد نظري يجبر العائن اذا رأى ضرب ويجبر عندي على ذلك ان اباه - 00:43:35
لان الامر حقيقته الوجوب ولا ينبغي لاحد ان يمنع اخاه ما ينتفع به اخوه ولا يضره هو لا سيما اذا كان بسببه وكان الجاني عليه فواجب على العائن الغسل عندي - 00:44:04
والله اعلم التنبيه ويؤيد القول بوجوب الوضوء على العائن بوجوب الوضوء على العائن ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر - 00:44:29
سبقته العين اذا استغسلتم فاغسلوا امر فاغسله اي اذا طلب من اصابته العين الغسل ممن اصابه بعينه فليجيبه كما في مرقاة المفاتيح وفي طرح التسريب فهذا خطاب للعائن وامر له بان يغتسل عند طلب المعين منه ذلك وظاهره انه على سبيل الوجوب - 00:44:47
وقال ابو العباس القرطبي هذا خطاب لمن يتهم بانه عائن فيجب عليه ذلك ويقضى عليه به اذا طلب منه ذلك لا سيما اذا خيف على المعين الهلاك تدهور ويتدهور ويتدهور - 00:45:18
وهذا الغسل هو الذي سماه في بعض طرق حديث سهل بن حنيف بالوضوء مسلم بما اشكال من تاسعا من الاغسال المستحبة الغسل لمعاودة الجماع فيستحب لمن جمع واراد ان يجامع مرة ثانية ان يغتسل بينهما - 00:45:36
عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر - 00:45:59
هذا ازكى يبوء اطهر رواه داود وحسنه الالباني قال ابن رجب وفي اسناده بعض من لا يعرف حاله قال ابو داوود وحديث انس اصح من هذا. ما هو حديث انس - 00:46:14
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وفي عون المعبود والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. قال النسائي ليس بينه وبين حديث انس اختلاف - 00:46:29
كيف جمع بينهما النسائي النسائي رحمه الله قال بل كان يفعل هذا وذلك اخرى يعني احيانا يعني هو طاف على نسائه اكثر من مرة مو هو مرة واحدة حصلت وهذا دليل على كمال رجولته وقوته صلى الله عليه وسلم - 00:46:43
طيب فبعض الاحيان كان يغتسل بعد كل جماع وبعض الاحيان كان يغتسل بعد الجماعات كلها ممكن يقال مثلا اذا ضاق الوقت واذا اتسع الوقت وصل وقال النووي في شرح مسلم هو محمول على انه فعل الامرين في وقتين مختلفين - 00:47:26
حادثتين والذي قاله هو حسن جدا ولا تعارض بينهما وهذا كلام آآ صاحب عون اه والذي قالاه لانه هو نقل عن النسائي ونقل عن النووي والذي قاله حسن جدا ولا تعارض بينهما فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز - 00:47:49
وتخفيفا عن الامة ومرة فعله لكونه ازكى واطر انتهى وان ترك الغسل يعني بين الجماعين واكتفى بالوضوء فلا حرج. لما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ - 00:48:15
ما اراد ان يعود عاشرا غسل المستحاضة لكل صلاة طبعا المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم غير الحائض مستحاضة يجب عليها الصلاة ان الدم ليس بدم حيض دم نزيف دم عرق - 00:48:37
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم - 00:48:57
لكن قد يقال الا يدل هذا الحديث على وجوب الغسل عليها لكل صلاة لما فيه من الامر والجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل اذا انقضى زمن حيضها - 00:49:14
واما الغسل لكل صلاة فلم يأمرها به وانما كانت تفعل هذا من تلقاء نفسها وما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل لكل صلاة فهو وهم من بعض الرواة - 00:49:26
قال ليث ابن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاة ولكن فعلته هي هذا اه - 00:49:41
في صحيح مسلم وقال البيهقي وقد روي الامر بالغسل لكل صلاة من من اوجه اخر كل كلها ضعيفة هذا معرفة السنن بالبياقي قال ابن رجب واحاديث الامر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة - 00:49:55
فتح الباري لابن رجب قال شيخ الاسلام فليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة ولكن امرها بالغسل مطلقا. فكانت هي تغتسل لكل صلاة والغسل لكل صلاة مستحب - 00:50:15
الى المستحاضة الغسل اب وليس واجب قال ليس بواجب عند الائمة الاربعة وغيرهم الفتاوى. قال ابن قدامة وهذا يدل على ان الغسل المأمور به في سائر الاحاديث اب غير واجب - 00:50:28
والغسل لكل صلاة افضل بما فيه من الخروج من الخلاف والاخذ بالثقة والاحتياط وهو اشد ما قيلا ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد والاغتسال للصبح - 00:50:43
عندها كم غسل ماذا ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض فاذا انتهت العادة نزلت للحيض لانتهاء الحيض ولكن الدم مستمر هي مستحاضة تغتسل كل يوم - 00:51:03
مرة فاذا ما هو الواجب على المستحاضة اذا اغتسلت من الحيض واستمر الدم الوضوء لكل صلاة ويستحب لها الغسل كل صلاة ويجوز لها جمع الصلاتين بغسل ويجوز لها ان تصلي كل صلاة وتغتسل في اليوم مرة - 00:51:32
يعني ان تصلي كل صلاة في وقتها بالوضوء بالوضوء وتغتسل مرة واحدة في اليوم ولو ما اغتسلت الا من الحيض جاز طيب غسل الحادي عشر المستحب غسل الميت لمن غسله - 00:51:58
فيستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغسل اتصل وسبق بيان المسألة وانه ليس بواجب ولم يثبت مرة الغسل الثاني عشر اغتسال الكافر اذا اسلم - 00:52:19
عند الجمهور الذين يقولون بان الاغتسال ليس بواجب على الكافر اذا اسلم الا اذا كان ذنوبا هذا ما يتعلق بالاغس - 00:52:37
التفريغ
على اله ما بعد فقد تحدثنا في الدرس السابق عن الاسباب الموجبة للغسل وهي الجنابة والحيض والنفاس والموت واسلام الكافر وبينا ان للجنابة سببان رئيسيان انزال المني والجماع وان الجماع موجب - 00:00:06
اسلي سواء انزل او لم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وذكرنا انه لو حصل الجماع بحائل فاقرب الاقوال انه اذا كان الحائل رقيقا بحيث يجد اثر ذلك يجب الغسل والا فلا - 00:00:29
وهذا مذهب المالكية وعرفنا ان اخذ النطفة من الرجل والبويضة من المرأة عند التلقيح الصناعي لا يوجب الغسل عليهما لان هذا الاستخراج بهذا بهذا المسبار اه لا ينقض الوضوء بخلاف ما لو بخلاف ما لم ما لو تم الاستخراج بطريق الشهوة - 00:00:54
والاستمناء فانه ولا شك يوجب الغسل. وكذلك قلنا بان حقن النطفة في رحم الزوجة لا يجيب عليها الغسل لعدم حصول الانزال منها وذكرنا بعض الحكم التي ذكرها العلماء من وجوب الغسل عند انزال المني. ثم تحدثنا عن السبب الثاني الموجب للغسل وهو الحيض - 00:01:20
والنفاس وان هذا محل اتفاق بين العلماء وان المرأة اذا طهرت من الحيض او النفاس يلزمها الغسل وذكرنا خلاف العلماء في مسألة اذا ولدت المرأة ولم ترى دما فهل يلزمها الغسل؟ فقيل - 00:01:41
لا يلزمها الغسل وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختاروا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وقيل يلزمها الغسل وهو مذهب الشافعية واختاروا علماء اللجنة الدائمة وهذا احوط وذكرنا السبب الثالث الموجب للغسل وهو الموت - 00:01:56
وان الوجوب لا يتعلق بالميت وانما بمن حوله فتغسيل الميت فرض كفاية على كل من حضره فاذا الموت سبب لوجوب الغسل لكن اي غسل غسل الميت فهو اذا الوجوب على - 00:02:11
من عند الميت من المسلمين الوجوب عليهم لا على الميت طبعا لان انه غير مكلف فاذا تغسيل الميت هو الواجب واما الشهيد في حرم تغسيله قلنا ولو كان جنبا ولو كان على جنابة - 00:02:34
والسبب الرابع لوجوب الغسل هو اسلام الكافر والكافر اذا اسلم وهو جنب يلزمه الغسل عند المذاهب الاربعة واما اذا اسلم وهو غير جنب فهذا محل نزاع بينهم والجمهور على عدم الوجوب والاحوط ان يغتسل. هذا ما يتعلق بالاغسال الواجبة - 00:02:52
ثم بعد ذلك تكلم العلماء عن الاغسال المستحبة وهذه كثيرة لم يذكرها المصنف رحمه الله على اساس ان كتابه مختصر منهج السالكين مختصر لكن نشير اليها هنا باختصار تنقسم اجمالا الى نوعين اغسال يقصد بها النظافة - 00:03:12
لاجل الاجتماع بالناس واغسال شرعت لاسباب ماضية فمن النوع الاول وهو الاغسال المشروعة بسبب اجتماع الناس اولا غسل الجمعة فالاغتسال لصلاة الجمعة مستحب عند جمهور العلماء ومنهم المذاهب الاربعة لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه - 00:03:35
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم ومعناه عند اكثر العلماء متأكد كما تقول العرب حقك علي واجب والمقصود يعني استحباب القيام - 00:03:57
به وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل رواه البخاري طيب هذي اوامر والاصل فيها الوجوب - 00:04:14
فما الذي صرفه عن الوجوب ما الذي صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب اه هناك قرائن بالنصوص اخرى مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:27
من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. رواه مسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا اقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة - 00:04:42
تلخيص الحمير طيب اذا لو واحد قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. احاديث فيها امر جاء الجمعة فليغتسل ما الذي صرف الامر عن الوجوب والاصل فيه الوجوب نقول نصوص اخرى - 00:05:04
وردت وفيها عدم وجوب الغسل مثل آآ الحديث السابق في من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة واثنى عليه وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم. يعني - 00:05:20
يعملون يعملون في الصين يعني في الزراعة في المزرعة في الحمل في بناء الى اخره كانوا عمال انفسهم ان ما كان عندهم كانوا هم الذين يعملون والذين يبالون بانفسهم الاعمال والمهن - 00:05:39
قالت وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم وكان يكون لهم ارواح روائح فقيل لهم لو اغتسلتم وفي هذا بيان طلب الغسل يعني الان هذا مثل التعليل من ام المؤمنين رضي الله عنها - 00:05:56
بماذا امر الصحابة بالاغتسال؟ قالت كانوا يعملون هم بانفسهم يباشرون الاعمال ولم يكن لهم من ينوب عنهم او من ان استأجروا آآ قيل لهم لو اغتسلتم بالاوامر هذه كانت من اجل - 00:06:17
الرائحة وفي هذا ان طلب الغسل كان على سبيل العرض والتنبيه للحتم والالزام. وذهبت الظاهرية الى ان غسل الجمعة واجب واختار هذا القول بن خزيمة الشوكاني ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين - 00:06:39
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار قولا وسطا بين القولين وهو وجوب غسل الجمعة على من يتأذى المسلمون من رائحته من رائحة عرقه او ريحه ولعل ابن حجر رحمه الله في الفتح لما ناقش المسألة مناقشة مطولة يفهم من كلامه هذا ايضا - 00:06:55
ان اه من كان له رائحة مؤذية يجب عليه من لم يكن له راحة مؤذية ويستحب حقه ولا يجب عليه وعلى هذه يعني خلاصة جيدة الموضوع ولا اشكال في منع اذية المسلم اخاه. فاذا كان عدم الاغتسال يؤدي الى اذية فيكون الاغتسال - 00:07:16
واجبا الغسل الثاني المستحب هو غسل العيد لحديث ابن السباق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا - 00:07:42
ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك رواه مالك في الموطأ مرسلا وضعفه كثير من المحدثين للارسال لانه مرسل من مراسيل ابن السباق وابن السباق ليس بصحابي - 00:07:58
فالحديث فيه تعليل الامر بالاغتسال يوم الجمعة بكونه عيدا مما يعني ان كل عيد يندب للاغتسال فيه وعن نافع ان عبد ان عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم عيد كان يغتسل يوم الفطر - 00:08:20
قبل ان يغدو الى المصلى كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدوا الى المصلى والحديث رواه مالك في الموطأ وعن مجاهد قال كانوا يستحبون ان يغتسلوا يوم الاضحى ويوم الفطر - 00:08:38
وهذا الاثر في قال النووي رحمه الله ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنة كل احد بالاتفاق سواء ايش يعني يقصد كل الرجال والنساء والصبيان لانهم يأتون العيد جميعا قال لانه يراد للزينة - 00:08:56
وكلهم من اهلها بخلاف الجمعة فانه لقطع الرائحة فاختص بحاضرها على الصحيح بحاضرة يعني حاضر الجمعة ويحضرها عادة الرجال البالغون ثالثا من الاغسال المستحبة الغسل للاحرام بالحج والعمرة قال الامام الشافعي رحمه الله فاستحب الغسل - 00:09:26
عند الاهلال للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من اراد الاهلال اتباعا للسنة هذا في كتاب الامة الاهلال ما هو الاحرام والتلبية طيب ما هو الدليل لما رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:09:57
من السنة ان يغتسل الرجل اذا اراد ان يحرم وصحح الحافظ ابن حجر اسناده في الفتح وعن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد - 00:10:23
لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من اهل العلم الاغتسال عند الاحرام وبه يقولون امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس وهي نفساء بالاغتسال عند الاحرام وكذلك امر عائشة بالاغتسال وهي حائض - 00:10:37
ومع كونها حائض وكون تلك النفساء كانه سلام امر بالاغتسال ففيه بيان لاهمية والحرص عليها رابعا الاغتسال لدخول مكة فعن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم - 00:11:03
امسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل طبعا وطوى هذا اسم موضع ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم - 00:11:27
كان يفعل ذلك رواه البخاري اذا هذا يبين بان دالدخول سنة قال ابن المنذر رحمه الله الاغتسال لدخول مكة مستحب عند الجميع اب عند جميع العلماء والغسل الخامس المستحب هو غسل - 00:11:50
يوم يوم عرفة عن زادان قال سأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم ان شئت قلت فقال الرجل الغسل الذي هو الغسل اسألك عن الغسل المؤكد - 00:12:13
الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر والحديث رواه الشافعي في به واسناده وقد روى مالك في الموطأ رحمه الله ايضا عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل - 00:12:38
احترامي قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية طبعا الان الوضع مختلف عن اول يعني اول فيما تافه من مكة وهذه المسافة تغير رائحة الجسد فيكون الاغتسال لدخول مكة طبعا السنية باقية حتى لو قيل الان طيارات ووسائل - 00:13:01
لكن يعني من ناحية التأكيد يكون اكثر عندما تتغير الرائحة والآن ستقدم انت على مجامع الناس وتخالط المسلمين ويكون التأكيد اخف اذا كانت الرائحة لا زالت طيبة ولم يحصل تغير - 00:13:42
لكن المقصود ان من اول مسافة بين الاحرام بين الميقات بين الميقات ومكة على الرواحل قد يكون في الحر واذا كان ايضا هناك سنة في المبيت قبل دخولها ايضا هذا - 00:14:00
فاذا من السنة بسبب الدخول اه ثم عندنا عرفة وطبعا الانسان في منى قبلها يوم التروية وايضا في زحام مخالطة الناس وعرف مشهد عظيم مجتمع جليل طيب هنا مسألة هل يلحق بهذه الاغسال ويقاس عليها - 00:14:25
غيرها مما هو في معناه ذهب بعض العلماء الى هذا وقالوا يستحب الاغتسال في كل مجتمع للناس ديني ودنيوي قال النووي رحمه الله من المستحب الغسل لمن اراد حضور مجمع الناس - 00:14:52
الا وفي محاضرة فيها اجتماع عدد من الناس كبير مجلس اقراء الحديث مجلس للعائلة في عدد من الناس المقصود ان المسلم يكون نظيفا عند لقاء المسلمين ان لا ينفرون ولا يجوز - 00:15:11
ولا يوجد منه ما يؤذيهم قال النووي رحمه الله الغسل لمن اراد حضور مجمع الناس صرح به اصحابنا. قال البغوي يستحب لمن اراد الاجتماع بالناس ان يغتسل ويتنظف ويتطيب المجموع - 00:15:36
طبعا من اين اخذوا هذا؟ قالوا طيب اللي غسل رأيت غسل للجمعة والغسل للعيد مع الناس يأتي الى مع ناس والعادة اذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الروائح الكريهة - 00:15:54
فاذا وجد الطيب وقد سبقه التنظف والغسل فان ذلك يخفف الرائحة ولا شك وبناء على هذا بعضهم يعني تقدم خطواته للامام وقال باستحباب الصلاة استحباب الغسل لصلاة الكسوف اسقاط والطواف بالبيت حتى - 00:16:22
نأتي الى الجمار ايام التشريق يعني من باب ملاحظة المعنى لا من باب انه هذه فيها سنن صحيحة؟ لا وقال العيني رحمه الله وينبغي ان يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء وكل ما كان في معنى ذلك لاجتماع الناس - 00:16:49
هذا في كتابه البناية شرح الهداية وكذلك نص الحنابلة في استحباب الاغتسال والكسوف صلاة الكسوف والاستسقاء والطواف في البيت رمي الجمار ايام التشريق والمبيت في مزدلفة كما ذكره المرداوي في الانصاف - 00:17:17
طيب من العلماء من رأى الاقتصار في تال المستحبة على ما وردت بهم قالوا بان يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم للاغتسال في المجامع الاخرى يدل على عدم الاستحباب - 00:17:36
وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مسألة التروك النبوية فقال واما نقلهم لتركه عليه الصلاة والسلام فهو نوعان وكلاهما سنة احدهما تصريحه بانه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقولي في شهداء احد - 00:17:56
ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم وقولي في صلاة العيد لم يكن اذان ولا اقامة ولا نداء ما في الصلاة جامعة ولا في الاذان ولا الاقامة هذا تصريح من الرواة مثلا من الصحابي راوي الحديث - 00:18:14
ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك ولم يفعله الثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودوعيهم او اكثرهم او واحد منهم اه نقلة فحيث لم ينقله واحد منهم البتن - 00:18:37
ولا حدث به في مجمع ابدا علم انه لم يكن لو كان ما فوتوا نقلة لو حصل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لا يمكن ان يكتب لابد ان - 00:18:57
فكونوا مما نقله ولا واحد معناه ما حصل معناها ما حصل قال ابن القيم وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبلا المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في جميع الصلوات - 00:19:14
ويشير الى بعض البدع الموجودة بعض دعاء جماعي سلام فعله كان يؤمن الصحابة يدعو الصحابة يؤمنون او كان في ذكر جماعي بصوت واحد كان نقل ولا لا نقلة لا يمكن - 00:19:38
ليفعله الصحابة ما يمكن قال وهكذا وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في - 00:19:58
جميع الصلوات وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ولصلاة الاستسقاء والكسوف. هذا طبعا موضع الذي يهمنا في بحثنا من كلام ابن القيم قال ومن ها هنا يعلم ان القول باستحباب ذلك خلاف السنة. فان تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما ان فعله سنة - 00:20:17
فاذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعل طبعا استحباب ترك ما فعله خطير قول استحباب ترك ما فعله خطير قال ابن القيم ولا فرق اعلام الموقعين - 00:20:43
فابن القيم يريد ان يقول انها ليست بسنة ولا تستحب ولو كانت سنة لفعلها طبعا قد يقول العلماء الاخرون نحن ما نقول انها سنة نبوية لكن نقول مراعاة المعنى انه ما دام فيها اجتماع للناس - 00:21:03
يستحب للانسان ان يغتسل فيكون له اجر على اتيانه اخوانه نظيفا لا من باب انها عبادة ثابتة بدليل ما اعتقد انا انا عند فعلها انني وان الان لا لكن انا اراعي القواعد العامة للشريعة والمعاني العامة للشريعة - 00:21:28
او الاشياء التي تؤخذ من عموم الادلة ان يأتي الانسان اخوانه نظيفا متطيبا راحته طيبة انه هذا عموم من من من ادلة عموم الشرع انه شيء طيب وان وان كان لا يعني ليس بمنزلة - 00:21:53
سن تحبس ثابتة لكنه قير فاذا نحن يعني حتى تبين المسألة حتى لما نقول بكلام العلماء الطريق الاول يستحب للانسان ما هو معناه سن فهو ليس بسنة ما ورد الدليل عليها وما يجوز ان تعتقد انها سنة ولم يرد دليلا - 00:22:12
كما قال ابن القيم لكن يستحب يعني من جهة العموم لانه في عمومات للشريعة ممكن يؤخذ منها عمومات يعني ماذا يفهم من اغتسال العيد والجمعة اه عرفة اذا قلت من المعنى - 00:22:48
العام للنصوص يستحب الانسان ان ان يغتسل يأتي اخوانه نظيفا لم يبعد اما البدعة فهي قال فت السنة واعتقاد تعبد بذا دليل قاد المشروعية بلا دليل ولا يؤخذ ذلك لا من دليل عام ولا من دليل خالص - 00:23:11
ولا من قواعد الشريعة ولا من عمومات الادلة ما في يعني البدعة لا يدل عليها لا دليل خاص ولا عمومات الشريعة صاحبها يعتقد عند العمل بها التعبد والسنية والمشروعية وهذا الفرق يعني - 00:23:40
علوقة لواحد مثلا انه ما ثبت ما في دليل على غسل اليدين قبل الطعام فرضنا ما في دليل على غسل اليدين قبله جينا للمسألة لو ما في دليل ثابت لا يجوز لاحد ان يقول ويسن - 00:24:04
ويشرع لا لا تستطيع انت لكن لو واحد قال يا اخي من عموم الادلة قواعد الشريعة النظافة. والان انت قل شيئا الى جوف و بالتأكيد قواعد الشرعية المحافظة على فلو قلنا للناس اوصيناهم اغسلوا ايديكم قبل - 00:24:23
وان ذلك امر حسن هل نكون قد لا انه في من قواعد الشريعة العامة حفظ الصحة والنظافة موجود شريعة. واضح فاخذنا منه بالمعنى لا بالدليل اخذنا منه آآ ان نوصي الناس او نحث - 00:24:47
فهم على شيء فيه خير لهم ولم نقل هذا هذه سنة وهذا تعبدي وتعتقدون عند العمل به نبي فيه لا طيب قال شيخ الاسلام ان التأكيد على المعاني التي يذكرها ابن القيم وكذلك - 00:25:10
في موضوع مهم من جهة ايضا ضبط ضبط الجانب الاخر والحد الاخر الموضوع هو البدعة بدعية يعني قال شيخ الاسلام ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه - 00:25:34
بالحج الا ثلاثة اغسال غسلوا الاحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا اصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:47
ولا عن اصحابه ولا استحبه جمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد وان كان قد ذكره طائفة من متأخري اصحابه بل هو بدعة. يقول ابن تيمية الا ان يكون هناك سبب - 00:26:06
يقتضي الاستحباب مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل يعني اذا قلت والله انا اراعي معنى القواعد العامة كان الانسان ماشي هذه القواعد العامة الفهم العام للنص ان اذا ما في - 00:26:27
فمن فمن استحبها هنا فقد شرع ومن شرع ابتدع ومن النوع الثاني اي الاغسال المشروعة لاسباب ماضية يعني الان تكلمنا عن اغسال لاشياء سيقدم عليها الانسان مثلا الاغتسال قبل دخول مكة - 00:26:58
قبل عرفة قبل الذهاب للعيد هل في اغسال على اشياء مضت ليس ستأتي مضت نعم مثل ايش ابدا يأتي عليه انه يغتسل قبل الاحرام لا لشيء درناه في الاغسال الواجبة - 00:27:23
الان بحثنا بالمستحب هو الاغتسال لاجل انه تيقدم مع عيد كرناه في الاقسام الواجبة الاغتسال من الاغماء اذا افاق منه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت اتحد الا تحدثيني - 00:27:56
عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلي الناس قلنا لا ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فاغمي عليه - 00:28:35
ثم افاقه قال اصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قال فقعدت قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس - 00:28:56
قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوءه فاغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله - 00:29:20
والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر بالناس الحديث رواه البخاري مسلم قال النووي قولها - 00:29:39
قال ضعوا لي ماء في المخضب تفاعلنا فاغتسلا دليل لاستحباب الاغتسال من استحب تكرر الغسل لكل مرة فان لم يغتسل الا بعد الاغماء مرات يعني اغمي عليه عدة مرات واغتسل بعدها كلها بعدها كلها - 00:30:00
كفى غسل واحد انتهى كلام النووي رحمه الله قال ابن قدامة ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه اذا افاقا من غير احتلام ولا اعلم في هذا خلافا طبعا اه - 00:30:27
هو يتكلم عن الوجوب اما الاستحباب دليل ظاهر كما المجنون اذا افاق من الجنون مغمى عليه اذا افاق من الاغماء يستحب له ان يغتسل طبعا وهذي من السنن المجهولة عند - 00:30:45
يقال واحد اعطينا مثال على السنن المهجورة نقول الاغتسال بعد الاغماء طيب سابعا ذكروا الاغتسال من الحجامة ذهب بعض العلماء الى الاغتسال من الحجامة وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة - 00:31:05
فعن زادان ان عليا رضي الله عنه كان يغتسل من الحجاب رواه الشافعي هذه الام واسناد صحيح وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا احتجم الرجل فليغتسل - 00:31:30
ولم يراه واجبا طن ابن ابي شيء وذهب بعض العلماء الى عدم مشروعية الغسل من الحجامة بان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يثبت عنه انه اغتسل قال الامام احمد - 00:31:49
لا يغتسل من الحجامة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سائل احمد برواية ابن عبد الله قال ابو داوود قلت لاحمد ترى في الحجامة غسل فاشار برأسه ان لا - 00:32:07
وما رواه ابو داوود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت فهذا وان صححه بعض اهل العلم - 00:32:27
الا ان الراجحة ضعيفه فقد ضعفه الامام احمد رحمه الله والبيهقي وابن عبد البر والنووي ومن معاصرين الالباني فاذا هذا غسل مختلف فيه اللي هو الغسل من اجابة غسل مختلف فيه - 00:32:42
ثبت عن بعض الصحابة ثامنا الغسل للمصاب بالعين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين يعني المصاب بالعين رواه ابو داوود وصححه النووي على شرط الشيخين - 00:33:02
كذلك صححه العراقي في طرح التثريب والالباني في من هو المعين الذي اصابته العين ماذا يفعل العائن؟ يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه هذا الغسل يجمع في قدح ثم يصب على من اصابه العين - 00:33:28
مما يصب على من اصابه عين الان انت اجب من هو العائن ومن هو المعين العائن من اصاب غيره بعينه والمعين من وقعت عليه الاصابة من اصيب فمن الذي يغسل - 00:34:01
دعائم من الذي يغتسل بالماء بالماء المجموع المعين فاذا العائن يغسل اعضاءه ويجمع الماء او يجمع الماء يغتسل به المعين معيون عامية يعني عامية ماشي يعني هي في العامية قول معيون - 00:34:31
عانى عانه ما نقول اعانه لانه اعان اختلف المعنى اعان ساعده عانه عانى عائن اسم فاعل معين اسم مفعول عانى فعل عانى وليس اعانه اعان ساعده عانى اصاب بالعين عائن اسم فاعل - 00:35:09
معين اسم مفعول طيب جاء في كيفية الاغتسال ما رواه ابو امامة ابن سهل ابن حنيفة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة - 00:35:38
حتى اذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل ابن حنيف وكان رجلا ابيض حسن الجسم والجلد فنظر اليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال ما يوم ولا قبئه طبعا المخبى البكر - 00:35:50
هي المرأة ما تطلع بنت وهذه مشكلة الذي يصيب العين انه ما يقول على سبيل الاعجاب وقد يكون عنده قابلية يعني عينه تصيب ما يرافق ذلك دعاء بالبركة تقع الاصابة - 00:36:12
ما يشترط ترى ان تقع يعني الاصابة عين عدو حاسد كاره تقع احيانا من ايه يعني على هو يعجب بالشيء ولا يدعو بالبركة ما رأيت مو قصده يعني جاب جاب الاب على البيت صندوق - 00:36:40
نام قام ما لقى شيء مسحوا الصندوق عليكم ها تسمم غذائي كلهم فهذا حصل في قصص كثيرة لو تتبعت تجد يعني ولا وحدة طاحو على ولادو فاذا حصل يعني هذا صحابة ما هو هذا من منافقين ولا من الكفار ولا من - 00:37:12
اسمع نسي ان يذكر الله فنظر اليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل سهل بن حنيف فقال عامر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يريد ان الجلد سهل كجلد البنت ذكر المخدر - 00:37:41
بغاية الحسن الو فلبط بسهل مباشرة ربط بسهل سقط على بلا حراك بلا حراك صار مثل قل فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل - 00:38:05
والله ما يرفع رأسه وما يفيق اح بلا شعور راح الوعي قال هل تتهمون فيه احد رائن في قبل ولذلك سبحان الله اذكياء الاطباء اذكياء الاطباء ما يجي يقولوا الحالة - 00:38:34
اسئلة مهمة يعني الساسة اسأل اهل المريض ماذا حدث الحالة هذا هذا له دلالة قالوا نظر اليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه - 00:39:03
وقال علام يقتل احدكم اخاه هلا اذا رأيت ما يعجبك بركت ثم قال له اغتسل له هنا يثور يوم من طمنه اتتهموني اذا استغسلتم فاغسلوا قال فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه - 00:39:26
وداخلة ازاره. الازار وين يعلق على وسط الجسم يغسل من داخل هل الازار ما يعلق قاصرة بالجنب يغسل وينزل الماء على الطشت او على الطست فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح - 00:40:07
ثم صب ذلك الماء عليه اذا من الذي غسل عامر بن ربيعة ومن الذي صب عليه سالم الحنيف يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يعني حتى الصب له طريقة - 00:40:35
يؤخذ الاناء الف المعين يسكب على رأسه رقبته ظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه اذا نقلب القدح بعد ما نصبه بعد ما نصبه على المعين من خلف نقلب القدح - 00:41:00
هذه قضايا هذه قضايا طبعا ما لها تعليلات تقول اه جراثيم ميكروبات لا ما في هذه قضايا غيبية يعني لو ما الشرع اخبرنا عنهم آآ في علاقات ما ادركناها او ما ادركنا - 00:41:30
يعني ممكن الواحد يطلع منه يقول تفاؤلا بتغير الحال وانه ينقلب حاله من المرض الصحة للعجز الى القوة لكن هي جزء من هي ظنية فانت في النهاية تفعل متبعا ان لم تعرف - 00:41:54
ماذا وراء ذلك يكفأ نعم طبعا التسمية وهذه من ادلة عامة عامة اذا واحد بدأ بامر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يسمي على على احوال يسمي فاذا قال واحد يعني لو اخذنا التسمية اما شي خاص اخص من ذلك لا اعرف - 00:42:15
لا اعرف شيئا طيب يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه وراءه يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك قال ابن عبد البر ما التصق منه بخصره وسرته فهو داخلة ازاره - 00:42:46
دميد ما النتيجة قال الراوي فراح سهل مع الناس ليس به بأس نشط ولا كلمة راح مع انه يمشي عادي دالمكان رواه مالك في الموطأ واحمد في مسنده واللفظ له وصححه الالباني - 00:43:12
قال ابن عبد البر وفي ان العائن يأمر بالاغتسال للذي عانه ويجبر عندي على ذلك ان ابى البر يقول اجتهاد نظري يجبر العائن اذا رأى ضرب ويجبر عندي على ذلك ان اباه - 00:43:35
لان الامر حقيقته الوجوب ولا ينبغي لاحد ان يمنع اخاه ما ينتفع به اخوه ولا يضره هو لا سيما اذا كان بسببه وكان الجاني عليه فواجب على العائن الغسل عندي - 00:44:04
والله اعلم التنبيه ويؤيد القول بوجوب الوضوء على العائن بوجوب الوضوء على العائن ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر - 00:44:29
سبقته العين اذا استغسلتم فاغسلوا امر فاغسله اي اذا طلب من اصابته العين الغسل ممن اصابه بعينه فليجيبه كما في مرقاة المفاتيح وفي طرح التسريب فهذا خطاب للعائن وامر له بان يغتسل عند طلب المعين منه ذلك وظاهره انه على سبيل الوجوب - 00:44:47
وقال ابو العباس القرطبي هذا خطاب لمن يتهم بانه عائن فيجب عليه ذلك ويقضى عليه به اذا طلب منه ذلك لا سيما اذا خيف على المعين الهلاك تدهور ويتدهور ويتدهور - 00:45:18
وهذا الغسل هو الذي سماه في بعض طرق حديث سهل بن حنيف بالوضوء مسلم بما اشكال من تاسعا من الاغسال المستحبة الغسل لمعاودة الجماع فيستحب لمن جمع واراد ان يجامع مرة ثانية ان يغتسل بينهما - 00:45:36
عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا قال هذا ازكى واطيب واطهر - 00:45:59
هذا ازكى يبوء اطهر رواه داود وحسنه الالباني قال ابن رجب وفي اسناده بعض من لا يعرف حاله قال ابو داوود وحديث انس اصح من هذا. ما هو حديث انس - 00:46:14
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وفي عون المعبود والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه. قال النسائي ليس بينه وبين حديث انس اختلاف - 00:46:29
كيف جمع بينهما النسائي النسائي رحمه الله قال بل كان يفعل هذا وذلك اخرى يعني احيانا يعني هو طاف على نسائه اكثر من مرة مو هو مرة واحدة حصلت وهذا دليل على كمال رجولته وقوته صلى الله عليه وسلم - 00:46:43
طيب فبعض الاحيان كان يغتسل بعد كل جماع وبعض الاحيان كان يغتسل بعد الجماعات كلها ممكن يقال مثلا اذا ضاق الوقت واذا اتسع الوقت وصل وقال النووي في شرح مسلم هو محمول على انه فعل الامرين في وقتين مختلفين - 00:47:26
حادثتين والذي قاله هو حسن جدا ولا تعارض بينهما وهذا كلام آآ صاحب عون اه والذي قالاه لانه هو نقل عن النسائي ونقل عن النووي والذي قاله حسن جدا ولا تعارض بينهما فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز - 00:47:49
وتخفيفا عن الامة ومرة فعله لكونه ازكى واطر انتهى وان ترك الغسل يعني بين الجماعين واكتفى بالوضوء فلا حرج. لما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ - 00:48:15
ما اراد ان يعود عاشرا غسل المستحاضة لكل صلاة طبعا المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم غير الحائض مستحاضة يجب عليها الصلاة ان الدم ليس بدم حيض دم نزيف دم عرق - 00:48:37
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه البخاري ومسلم - 00:48:57
لكن قد يقال الا يدل هذا الحديث على وجوب الغسل عليها لكل صلاة لما فيه من الامر والجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل اذا انقضى زمن حيضها - 00:49:14
واما الغسل لكل صلاة فلم يأمرها به وانما كانت تفعل هذا من تلقاء نفسها وما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل لكل صلاة فهو وهم من بعض الرواة - 00:49:26
قال ليث ابن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاة ولكن فعلته هي هذا اه - 00:49:41
في صحيح مسلم وقال البيهقي وقد روي الامر بالغسل لكل صلاة من من اوجه اخر كل كلها ضعيفة هذا معرفة السنن بالبياقي قال ابن رجب واحاديث الامر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة - 00:49:55
فتح الباري لابن رجب قال شيخ الاسلام فليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة ولكن امرها بالغسل مطلقا. فكانت هي تغتسل لكل صلاة والغسل لكل صلاة مستحب - 00:50:15
الى المستحاضة الغسل اب وليس واجب قال ليس بواجب عند الائمة الاربعة وغيرهم الفتاوى. قال ابن قدامة وهذا يدل على ان الغسل المأمور به في سائر الاحاديث اب غير واجب - 00:50:28
والغسل لكل صلاة افضل بما فيه من الخروج من الخلاف والاخذ بالثقة والاحتياط وهو اشد ما قيلا ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد والاغتسال للصبح - 00:50:43
عندها كم غسل ماذا ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض فاذا انتهت العادة نزلت للحيض لانتهاء الحيض ولكن الدم مستمر هي مستحاضة تغتسل كل يوم - 00:51:03
مرة فاذا ما هو الواجب على المستحاضة اذا اغتسلت من الحيض واستمر الدم الوضوء لكل صلاة ويستحب لها الغسل كل صلاة ويجوز لها جمع الصلاتين بغسل ويجوز لها ان تصلي كل صلاة وتغتسل في اليوم مرة - 00:51:32
يعني ان تصلي كل صلاة في وقتها بالوضوء بالوضوء وتغتسل مرة واحدة في اليوم ولو ما اغتسلت الا من الحيض جاز طيب غسل الحادي عشر المستحب غسل الميت لمن غسله - 00:51:58
فيستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغسل اتصل وسبق بيان المسألة وانه ليس بواجب ولم يثبت مرة الغسل الثاني عشر اغتسال الكافر اذا اسلم - 00:52:19
عند الجمهور الذين يقولون بان الاغتسال ليس بواجب على الكافر اذا اسلم الا اذا كان ذنوبا هذا ما يتعلق بالاغس - 00:52:37