تفضل يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للزينة هذي اللي الان متعاونين بها كثير من الناس العشرة الخمسطعش العشرة باربعطعش ونص العشرة خمسطعش ونص ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رسالة اي نعم لمدة سنوات - 00:00:00
لكن ابي حرام ام حرام بينا فيها احكام هذه المداينات نعم ويتوزع من دار الاسلام المستودع وهذه هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصير اذا كان الانسان يبيع السلعة من سكر - 00:00:16
وسيارات او رز او غير ذلك بعد ما يحوزها زكاة ملكه في دكانه بمهزلة ثم باعها على غيره الى اجل معلوم فلا بأس اذا باع مثلا السكر او رز او فوائد الخام او السيارة بحوزته - 00:00:37
دعا الى الى اجل معلوم او الى اجال باقساط معها سيارة عشرين الف باعه اياها الى اجال بثلاثين الف مثلا كل شهر الف او كل شهر خمس مئة ريال او كل سنة خمسة الاف او ستة الاف كان جانب معلومة واصوات معلومة فلا حرج - 00:00:58
فقد بيعت باء بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها فلوس دعوة ويقيم اربعون درهما ثم اشترتها عائشة بهم واعتقتها هلأ من بيع القصاص وهكذا لو كان عنده خام - 00:01:20
في دكانة وفي بيته سباعه خام الى اجل معلوم بالف ريال بالفين بعشرة الاف بخمسين الفا بمئة الف الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعددة معلومة في كل اجل عشرة الاف - 00:01:43
خمسة الاف لكن بشرط ان تكون معلومة الاجيال معلومة معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى قابح العباد هذا الدين - 00:01:57
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس فقال عليه الصلاة والسلام ما اثنى في شيء فليثبت في كيد معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم المبيعات معلومة - 00:02:13
المعلومة فلا بأس. اما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة صاحبه على او على سيارة ما بعد شراها وهي بعنده هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا يبيع شيء الا - 00:02:30
ملكة وحازة صار في منكر في دكانه في بيته في حوشه المسلمين هذا هو محل البيع ثم من اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج وحتى يقضي دين وحتى يعمر بادلة او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحولها ايضا - 00:02:47
اذا شراها من التاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى وحده حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه السلام تباع السلع حتى يهز لا تجارنا بحالهم قال ابن عمر كنا نبيع الطعام على السوق - 00:03:09
حسنا وله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الواحد سينقله من اعلى السوق لاسفل فلابد من قوله قولا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لا بد ان يقبضه من الربا عليه. اما ان يبيعه بيع الاخر - 00:03:24
كل واحد منهم ذاب ولا يحدث قفلا تاما كاملا ويحوزه الى وحده ثم يبيع بعد ذلك اما يبيع وهو في عند الناس عند الملاك ما بعد جرى منهم يبيع ثم يروح يشتريه ثبت عن رسول الله عليه انه جاءه حاكم بالحجاب فقال - 00:03:41
من الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي قال لا لا تبع مالك عندك لا يحل سلف ببيع ولا بيع ما ليس عنده فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزه من التجار فانت منهم في بيته في بسانك في مكان اخر ثم تبيع - 00:03:58
ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى ليبيع حتى يحوز هذا المطلوب حتى ينقله الرزق ونحوه عند التاجر لا وفقه - 00:04:23
التفريغ
تفضل يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك بالنسبة للزينة هذي اللي الان متعاونين بها كثير من الناس العشرة الخمسطعش العشرة باربعطعش ونص العشرة خمسطعش ونص ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رسالة اي نعم لمدة سنوات - 00:00:00
لكن ابي حرام ام حرام بينا فيها احكام هذه المداينات نعم ويتوزع من دار الاسلام المستودع وهذه هذه المعاملات فيها تفصيل وكثير من الناس ليس عندهم فيها بصير اذا كان الانسان يبيع السلعة من سكر - 00:00:16
وسيارات او رز او غير ذلك بعد ما يحوزها زكاة ملكه في دكانه بمهزلة ثم باعها على غيره الى اجل معلوم فلا بأس اذا باع مثلا السكر او رز او فوائد الخام او السيارة بحوزته - 00:00:37
دعا الى الى اجل معلوم او الى اجال باقساط معها سيارة عشرين الف باعه اياها الى اجال بثلاثين الف مثلا كل شهر الف او كل شهر خمس مئة ريال او كل سنة خمسة الاف او ستة الاف كان جانب معلومة واصوات معلومة فلا حرج - 00:00:58
فقد بيعت باء بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها فلوس دعوة ويقيم اربعون درهما ثم اشترتها عائشة بهم واعتقتها هلأ من بيع القصاص وهكذا لو كان عنده خام - 00:01:20
في دكانة وفي بيته سباعه خام الى اجل معلوم بالف ريال بالفين بعشرة الاف بخمسين الفا بمئة الف الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعددة معلومة في كل اجل عشرة الاف - 00:01:43
خمسة الاف لكن بشرط ان تكون معلومة الاجيال معلومة معلومة فلا بأس لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى قابح العباد هذا الدين - 00:01:57
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس فقال عليه الصلاة والسلام ما اثنى في شيء فليثبت في كيد معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم المبيعات معلومة - 00:02:13
المعلومة فلا بأس. اما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة صاحبه على او على سيارة ما بعد شراها وهي بعنده هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز لا يبيع شيء الا - 00:02:30
ملكة وحازة صار في منكر في دكانه في بيته في حوشه المسلمين هذا هو محل البيع ثم من اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج وحتى يقضي دين وحتى يعمر بادلة او ما اشبه ذلك ليس له بيع هذه السلعة حتى يحولها ايضا - 00:02:47
اذا شراها من التاجر لا يبيعه حتى ينقلها الى وحده حتى يحوزها لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه السلام تباع السلع حتى يهز لا تجارنا بحالهم قال ابن عمر كنا نبيع الطعام على السوق - 00:03:09
حسنا وله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الواحد سينقله من اعلى السوق لاسفل فلابد من قوله قولا تاما من البائع قبل ان يبيع وهكذا المشتري لا بد ان يقبضه من الربا عليه. اما ان يبيعه بيع الاخر - 00:03:24
كل واحد منهم ذاب ولا يحدث قفلا تاما كاملا ويحوزه الى وحده ثم يبيع بعد ذلك اما يبيع وهو في عند الناس عند الملاك ما بعد جرى منهم يبيع ثم يروح يشتريه ثبت عن رسول الله عليه انه جاءه حاكم بالحجاب فقال - 00:03:41
من الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي قال لا لا تبع مالك عندك لا يحل سلف ببيع ولا بيع ما ليس عنده فلا تبع على زيد ولا عمرو الا شيء قد ملكته وحزه من التجار فانت منهم في بيته في بسانك في مكان اخر ثم تبيع - 00:03:58
ولم يشتري منك ذلك اذا اشترى ليبيع حتى يحوز هذا المطلوب حتى ينقله الرزق ونحوه عند التاجر لا وفقه - 00:04:23