كقاعدة الامر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي الامر المطلق قلنا كلمة المطلق تعني الامر المجرد عن القرائن وعلى هذا لو وجد مع الامر قرينة تدل على الفور فيجب العمل بهذه القرينة وتكون المسألة خارج محل النزاع - 00:00:00
كما لو قلت لك مثلا مثلا اكتب الدرس الان فكلمة الان قرينة تدل على الفورية ولو وجد مع الامر قرينة تدل على التراخي على جواز التراخي فانه يعمل بها كما لو قلت لك مثلا - 00:00:20
اكتب الدرس خلال هذا اليوم هذا واضح انه لا يدل على الفورية وانما وعلى جواز التراخي لكن الامر المطلق الذي لم توجد معه القرائن الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه انه يقتضي الفور - 00:00:37
ولا يجوز معه التراخي عند اكثر المالكية واكثر الحنابلة ويقولون ان السيد لو قال لعبده مثلا احضر لي كأس ماء هذا العبد لو انه لم يحضر الماء اصلا يستحق العقاب. لان الامر يقتضي الوجوب - 00:00:53
طيب لو احضر الماء بعد يومين يستحق العقاب مع انه جاء بالماء جاء بمقتضى الوجوب لكنه اخل بمقتضى الفورية واضح؟ فيعاقب مع انه احضر الماء لكن لاجل التأخير. فالامر يقتضي وجوب الفعل - 00:01:10
ويقتضي ايضا المبادرة الى الفعل في اول ازمة الامكان وهي ما نعبر عنه بالفورية. الفور هو ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان هذا من افضل التعريفات لكلمة الفور هنا. ايقاع الفعل في اول ازمنة - 00:01:28
الامكان يعني لو اني مثلا امرتك قلت مثلا صلي نافلة فاول ازمة الامكان اذا خرج وقتا اذا كنا في وقت نهي لو قلت مثلا صم هذا امر يقتضي الفور متى تصوم - 00:01:46
ها غدا اول يوم يجيك لو قلت لك مثلا في الليل صم ليس معنى الفورية تصوم من نص الليل وانما المراد اول ازمة الامكان لانه هذا وقت الامكان الشرعي فتصوم اذا بدأ النهار وهكذا. ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان والتراخي - 00:02:01
هو تأخير الفعل مع القدرة عليه. تأخير الفعل مع القدرة عليه هذا هو التراخي طيب مثاله قوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة اتوا امر قلنا في القاعدة السابقة يقتضي وجوب اخراج الزكاة. هذا التطبيق الاول - 00:02:17
الان سنقول اتوا الزكاة امر يقتضي الفور فدل على وجوب اخراج الزكاة على الفور عند المالكية والحنابلة وقولهم هذا موافق لاصلهم الذي اصلوه في كتب الاصول يعني في كتب الاصول المالكية والحنابلة يقولون - 00:02:37
الامر للفور وفي كتب الفقه يقولون واتوا الزكاة الامر هنا للفور فدل على وجوب اخراج الزكاة فورا ويأثم بتأخيرها واذا اخرها وتلفت في يده ومنها سواء تعدى وفرط او لم يتعدى ولم يفرط - 00:02:55
يعني جمع الزكاة مثلا ال عليه الحول اليوم على مذهب الحنابلة المالكية يجب ان يخرج الزكاة متى اليوم ولو اخر لمدة مثلا اسبوع يأثم على التأخير لو خلال اسبوع جاء مثلا الحرامي وسرق - 00:03:13
هذه الاموال اموال الزكاة يقولون يضمن حتى لو لم يعد يتعدى ولم يفرط لانه اه تأخر عن اخراج الزكاة في وقتها فهذا تفريط طيب على مذهب الحنفية الحنفية والشافعية يقولون - 00:03:27
ان الامر لا يقتضي الفور بل يجوز معه التراخي هذا اصلهم في كتب الاصول بكتب الفقه الحنفية يقولون قوله تعالى واتوا الزكاة لا يقتضي الثور فلو حال عليه الحول اليوم يجوز له ان يؤخر. يؤخر اسبوع يؤخر شهر ولا يأثم بهذا التأخير - 00:03:42
لماذا؟ لان الامر عندهم ليس ليس على الفور وانما يجوز معه التراخي واما الشافعية فقالوا في هذه المسألة الامر في قوله تعالى واتوا الزكاة على الفور طب لماذا لاحظ الشافعية في كتب الاصول - 00:04:02
يقولون الامر يجوز معه التواخي لكن في هذا الموضع قالوا الامر هنا يقتضي الفور لانه احتفت به القرائن الدالة على الفورية وهو تعلق او وهي تعلق حق الفقراء بهذا المال - 00:04:21
وحق الفقراء اذا تعلق حاجة الفقراء حاجة حاضرة ناجزة فلا يجوز تأخير الزكاة اه عن اه وقتها الشافعي رحمهم الله كأنهم يقولون الامر هنا ليس امرا مطلقا وانما امر احتفت به قرائن تدل على - 00:04:36
الفورية وانبه هنا الى تنبيه آآ سريع وهو ان المسألة يقال فيها هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي وبعضهم عبر فقال هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي التراخي - 00:04:52
وهذا فيه اشكال ما هو الاشكال الحنابلة المالكي والحنابلة يقول الامر يقتضي الفور الشافعية والحنفية يقولون الامر يقتضي التراخي لو قلت يقتضي التراخي معناه انه يجب فيه ان تتأخر لو بادر اليه مباشرة فقد خالف مقتضى الامر - 00:05:10
وهذا لا يقولون به اذا العنوان الصحيح ان تقول هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي ولا يقال ام يقتضي التراخي؟ ننتقل الامثلة - 00:05:30
التفريغ
كقاعدة الامر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي الامر المطلق قلنا كلمة المطلق تعني الامر المجرد عن القرائن وعلى هذا لو وجد مع الامر قرينة تدل على الفور فيجب العمل بهذه القرينة وتكون المسألة خارج محل النزاع - 00:00:00
كما لو قلت لك مثلا مثلا اكتب الدرس الان فكلمة الان قرينة تدل على الفورية ولو وجد مع الامر قرينة تدل على التراخي على جواز التراخي فانه يعمل بها كما لو قلت لك مثلا - 00:00:20
اكتب الدرس خلال هذا اليوم هذا واضح انه لا يدل على الفورية وانما وعلى جواز التراخي لكن الامر المطلق الذي لم توجد معه القرائن الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه انه يقتضي الفور - 00:00:37
ولا يجوز معه التراخي عند اكثر المالكية واكثر الحنابلة ويقولون ان السيد لو قال لعبده مثلا احضر لي كأس ماء هذا العبد لو انه لم يحضر الماء اصلا يستحق العقاب. لان الامر يقتضي الوجوب - 00:00:53
طيب لو احضر الماء بعد يومين يستحق العقاب مع انه جاء بالماء جاء بمقتضى الوجوب لكنه اخل بمقتضى الفورية واضح؟ فيعاقب مع انه احضر الماء لكن لاجل التأخير. فالامر يقتضي وجوب الفعل - 00:01:10
ويقتضي ايضا المبادرة الى الفعل في اول ازمة الامكان وهي ما نعبر عنه بالفورية. الفور هو ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان هذا من افضل التعريفات لكلمة الفور هنا. ايقاع الفعل في اول ازمنة - 00:01:28
الامكان يعني لو اني مثلا امرتك قلت مثلا صلي نافلة فاول ازمة الامكان اذا خرج وقتا اذا كنا في وقت نهي لو قلت مثلا صم هذا امر يقتضي الفور متى تصوم - 00:01:46
ها غدا اول يوم يجيك لو قلت لك مثلا في الليل صم ليس معنى الفورية تصوم من نص الليل وانما المراد اول ازمة الامكان لانه هذا وقت الامكان الشرعي فتصوم اذا بدأ النهار وهكذا. ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان والتراخي - 00:02:01
هو تأخير الفعل مع القدرة عليه. تأخير الفعل مع القدرة عليه هذا هو التراخي طيب مثاله قوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة اتوا امر قلنا في القاعدة السابقة يقتضي وجوب اخراج الزكاة. هذا التطبيق الاول - 00:02:17
الان سنقول اتوا الزكاة امر يقتضي الفور فدل على وجوب اخراج الزكاة على الفور عند المالكية والحنابلة وقولهم هذا موافق لاصلهم الذي اصلوه في كتب الاصول يعني في كتب الاصول المالكية والحنابلة يقولون - 00:02:37
الامر للفور وفي كتب الفقه يقولون واتوا الزكاة الامر هنا للفور فدل على وجوب اخراج الزكاة فورا ويأثم بتأخيرها واذا اخرها وتلفت في يده ومنها سواء تعدى وفرط او لم يتعدى ولم يفرط - 00:02:55
يعني جمع الزكاة مثلا ال عليه الحول اليوم على مذهب الحنابلة المالكية يجب ان يخرج الزكاة متى اليوم ولو اخر لمدة مثلا اسبوع يأثم على التأخير لو خلال اسبوع جاء مثلا الحرامي وسرق - 00:03:13
هذه الاموال اموال الزكاة يقولون يضمن حتى لو لم يعد يتعدى ولم يفرط لانه اه تأخر عن اخراج الزكاة في وقتها فهذا تفريط طيب على مذهب الحنفية الحنفية والشافعية يقولون - 00:03:27
ان الامر لا يقتضي الفور بل يجوز معه التراخي هذا اصلهم في كتب الاصول بكتب الفقه الحنفية يقولون قوله تعالى واتوا الزكاة لا يقتضي الثور فلو حال عليه الحول اليوم يجوز له ان يؤخر. يؤخر اسبوع يؤخر شهر ولا يأثم بهذا التأخير - 00:03:42
لماذا؟ لان الامر عندهم ليس ليس على الفور وانما يجوز معه التراخي واما الشافعية فقالوا في هذه المسألة الامر في قوله تعالى واتوا الزكاة على الفور طب لماذا لاحظ الشافعية في كتب الاصول - 00:04:02
يقولون الامر يجوز معه التواخي لكن في هذا الموضع قالوا الامر هنا يقتضي الفور لانه احتفت به القرائن الدالة على الفورية وهو تعلق او وهي تعلق حق الفقراء بهذا المال - 00:04:21
وحق الفقراء اذا تعلق حاجة الفقراء حاجة حاضرة ناجزة فلا يجوز تأخير الزكاة اه عن اه وقتها الشافعي رحمهم الله كأنهم يقولون الامر هنا ليس امرا مطلقا وانما امر احتفت به قرائن تدل على - 00:04:36
الفورية وانبه هنا الى تنبيه آآ سريع وهو ان المسألة يقال فيها هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي وبعضهم عبر فقال هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي التراخي - 00:04:52
وهذا فيه اشكال ما هو الاشكال الحنابلة المالكي والحنابلة يقول الامر يقتضي الفور الشافعية والحنفية يقولون الامر يقتضي التراخي لو قلت يقتضي التراخي معناه انه يجب فيه ان تتأخر لو بادر اليه مباشرة فقد خالف مقتضى الامر - 00:05:10
وهذا لا يقولون به اذا العنوان الصحيح ان تقول هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي ولا يقال ام يقتضي التراخي؟ ننتقل الامثلة - 00:05:30