التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي بداية الكلام عن احكام الزكاة وذكرنا ان كلمة الزكاة في لغة العرب ترجع الى معنيين - 00:00:01ضَ
انما والطهارة وان تعريف الزكاة شرعا نصيب مقدر في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة والله سبحانه وتعالى سمى الزكاة في القرآن صدقة فقال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم متزكين بها وهي الزكاة - 00:00:24ضَ
وكذلك الله سبحانه وتعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية والمقصود بالصدقات الزكاة اه وقلنا ان الزكاة الركن الثالث هي قرينة للصلاة في النصوص الشرعية وان الله جمع بينهما في مواضع كثيرة جدا من كتابه - 00:00:51ضَ
وان الزكاة كانت مفروضة في الشرائع السابقة وليست فقط في دين الاسلام وان الزكاة شرعت في مكة لكن دون تحديد انصبة ومقادير معينة فكانت الزكاة في مكة مطلقة يعني الواحد يخرج ما يشاء - 00:01:11ضَ
وكذلك فان الزكاة التي فرضت في المدينة هي زكاة هي التفصيل فيها. يعني الانصبة بالتحديد والمقادير المعينة والشروط المحددة وذكرنا ان من انكر الزكاة من انكر الزكاة كفر خرج عن ملة الاسلام - 00:01:31ضَ
ومن جحدها مرتد عن دين الله الا ان يكون جاهلا وهذا يتصور في بعض حديثي العهد بالاسلام او ناس في اماكن بعيدة ما يصل اليهم مثلا من الدين الا الشيء النزر اليسير قليل - 00:01:52ضَ
قلنا ان المقر بوجوبها لكن لا يؤديها بخلا وتهاونا متوعد بالعذاب الشديد لكنه لا يكفر عند عامة العلماء واحتج جمهور اهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة - 00:02:11ضَ
انه يوم القيامة يكوى بها جبينه وجنبه وظهره وان كنزه يتحول الى ثعبان شديد السم اقرع سقط شعر رأسه لكثرة سمه فيتبعه ويطوقه ويأخذ بلهزمتيه وانه يبسط يده اليه ليقظمها قظم الفحل - 00:02:34ضَ
وانا الذي لا يخرج زكاة الابل والبقر والغنم تأتي يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح له في ارض مستوية وتطأه باظلافها وتعضوا باسنانها وتنطحوا بقرونها هذا العذاب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:02:57ضَ
ثم يرى سبيلا ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ان هذا الحديث لا يدل على ان تارك الزكاة كافر لان الكافر يخلد في النار فلما قال بعد كل هذا العذاب يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى النار - 00:03:14ضَ
علمنا انه ليس بمخلد بالنار لكن العذاب اليم جدا وتحدثنا عن التعامل مع مانع الزكاة شرعا وانه اذا كان فردا تحت قبضة سلطان المسلم فانه يأخذها منه قهرا ويعزره بما يناسب الحال. هل هو سجن؟ هل هو غرامة مالية؟ يعزره بما يناسب الحال - 00:03:29ضَ
لكن هل للامام ان يأخذ شيئا من ما له غير الزكاة الواجبة الجمهور قالوا لا ذهب بعضهم عندهم مثلا ممكن يعزر بالجلد ممكن يعزر بالسجن لكن لا يأخذ اكثر من الزكاة - 00:03:55ضَ
وذهب بعض العلماء الى جواز اخذ شطر مال مانع الزكاة بالاضافة للزكاة واحتجوا بحديث باز بن حكيم من اعطاها مأتجرا فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - 00:04:13ضَ
ليس لال محمد فيها حق لا يحل لال محمد منها شيء رواه احمد وابو داوود وقلنا ان بعض العلماء نصح حديث فان اخذوه شطر ماله قالوا تؤخذ الزكاة فقط ويعزر بما يراه القاضي - 00:04:31ضَ
والذين قالوا انه تؤخذ الزكاة ويؤخذ شطر ماله احتجوا بحديث بهزي بن حكيم وقالوا حديث حسن واما الذين قالوا بعدم الاخذ قالوا ابو بكر الصديق ما جاء عنه انه اخذ نصف اموال مانعي الزكاة - 00:04:48ضَ
اه رغم انه قاتلهم وقالوا الحديث ضعيف او منسوخ او انه على سبيل الوعيد لينتهي فاعل ذلك وقيل كلام اخر ذكرناه في توجيه الحديث في الدرس الماضي وذكرنا كلام ابن القيم انه - 00:05:07ضَ
ليس لمن رد الحديث حجة ونصر القول باخذ شطر المال اه نصرا قويا طيب هذا اذا كان هذا الانسان تحت قبضة السلطان طيب واذا تمنع بسلاح وجنود وآآ قال لا ادفع ولا يمكن اخذه - 00:05:28ضَ
يعني ليس تحت اليد فماذا يفعل معه لو تجمع بعض ما نعيد زكاة وصار لهم شوكة ومنعوا سلاح وقالوا لا نخرج هذا الوضع الذي كان ايام الصحابة في عصر الصديق - 00:05:56ضَ
الذين امتنعوا من من العرب امتنعوا وتمنعوا وليس فقط امتنعوا امتنعوا وتمنعوا يعني صار عندهم شوكة وقوة فقرر الصديق رضي الله عنه قتالهم قرارا جليا واضحا واخبر ان الزكاة حق المال ومن قال لا اله الا الله يعصم دمه بحقها - 00:06:16ضَ
فقام بحقها واذا ما قام بحقها ما تعصم دمه ما هي مجرد كلمة كلمة لها مستتبعات كلمة لها هذي كلمة وراها واجبات وراها مسؤوليات فالذي يريد فقط ان يجعلها مجرد لفظة لسانية ما - 00:06:39ضَ
ما وراها ولا عليها ولا توجب عنده شيئا هذا صار اسلامه شكلي و النووي رحمه الله قال اذا منع واحد او جماعة الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الامام قتالهم. وجب على الامام قتالهم المجموع شرح - 00:06:56ضَ
وقال مالك رحمه الله الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه الموطأ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:07:20ضَ
اجمع علماء المسلمين على ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام. يعني لو تمنعوا قالوا لا نصلي. لو امتنعوا قالوا ما نزكيه لو تمنعوا قالوا لا نصوم او تمنعوا وقالوا - 00:07:38ضَ
ممتن امتنعوا عن اي شيء من شعائر الاسلام الواجبة الواجبة حتى لو منعوا قالوا ما لا نؤذن الامتناع عن شعائر الاسلام الظاهرة في قتال يقاتلون على ذلك ليش لانه هذا خلاص من مقتضيات الدين وعناوين الدين - 00:07:51ضَ
واذا كل ناس يعني جاء على بالهم او مزاجهم ان يمتنعوا ويقولوا لن خلاص عندنا اخوة ادى ذلك الى ايش؟ تفلت فتح باب التفلت من الدين قال شيخ الاسلام اجمع علماء المسلمين على ان كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة - 00:08:15ضَ
اي مو سنن اه خفية يا خفية لا ذريعة ظاهرة متواترة فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله فلو قالوا نصلي ولا نزكي او نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة - 00:08:37ضَ
او لا نصلي الجماعة انت خلاص ما في صلاة جماعة او نقوم بمباني الاسلام الخمس ولا نحرم دماء المسلمين واموالهم او لا نترك الربا او لا نترك الخمر بس تمنعوا وليس مجرد واحد شربها - 00:08:56ضَ
آآ يعني فسقا هذا يجرى الدعوة فيه له حد وكذلك لو واحد مثلا اخذ الربا اه شهوة للمال بس ما تمنع ولا تسلح ولا هذا لا يقاتل من الذي يقاتل - 00:09:14ضَ
اذا تمنعوا سلحوا صار لهم شوكة وقوة وقالوا ما في منع ربا ولا في منع خمر ولن نصلي جمعة لن نفعل كذا هؤلاء لن نزكي لن نعطي المال حق الله - 00:09:32ضَ
هؤلاء الذين يقاتلون. قال شيخ الاسلام او لا نترك الربا ولا الخمر او الميسر او نتتبع او نتبع او نتبع القرآن ولا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا جحدوا الاحاديث جحدوا السنة - 00:09:48ضَ
او قالوا لا نعمل بالاحاديث الثابتة عنه او نعتقد ان اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين ونحو ذلك او قالوا انا لا نجاهد الكفار مع المسلمين او غير ذلك من الامور المخالفة للشريعة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين - 00:10:05ضَ
قال فانه يجب جهاد كل هذه الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون مانعي الزكاة وجاهدوا الخوارج واصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من اصناف اهل الاهواء والبدع الخارجين عن شريعة الاسلام - 00:10:23ضَ
قال شيخ الاسلام مستدلا بالقرآن وذلك ان الله تعالى يقول في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله - 00:10:38ضَ
وقال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فلم يأمروا بتخلية سبيلهم الا بعد توبة واقام الصلاة وايتاء الزكاة قال الا بعد التوبة من جميع انواع الكفر وبعد اقام الصلاة وايتاء الزكاة - 00:10:56ضَ
انتهى من فتاوى شيخ الاسلام لكن المانع هذا الذي قاتلناه على ترك الزكاة هل يكفر ولا ليس بكافر هذه يتبعها اللي ينبني عليها احكام يعني الان قاتلناه وافترض انه قتل مما نعيش زكاة ناس - 00:11:14ضَ
هل يغسلون يكفنون يصلى عليهم يدفنون في مقابر المسلمين هل يرثهم اقاربهم المسلمون ولا ما لهم فايق لبيت المال مرتد؟ ان هذا له معاملة وهذا له معاملة جمهور العلماء لا يحكمون بكفر - 00:11:34ضَ
المتمنع الممتنع عن الزكاة حتى مع قتاله يعني يقال يقاتلون لامتناعهم ولكن لا يزالون في دائرة الاسلام فاذا مات في قتاله ورثه اقاربه المسلمون ويصلى عليه في رواية في عند بعض العلماء من قال هناك من قال بكفره ولكن - 00:11:57ضَ
اكثر كثير من اهل العلم قالوا انه لا يكفر بهذا قال ابن قدامة وعن احمد ما يدل على انه يكفر بقتاله عليها فروى الميمون عنه اذا منعوا الزكاة منعوا ابو بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصلى عليهم - 00:12:21ضَ
المغني وقال شيخ الاسلام ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الامام عليها. مع اقراره بالوجوب على قولين هما روايتان عن احمد فعن احمد رواية انهم يكفرون وانهم لا يكفرون - 00:12:38ضَ
وكنا جمهور العلماء يقولون لا يكفرون يدفنوه في مقابر المسلمين ولكن طبعا ارتكبوا كبيرا عظيما عند الله هذا كيف يكون شأنهم جزاؤهم عند ربهم ثم قال المصنف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي وهي واجبة يعني الزكاة على كل مسلم حر بلغ ملك نصاب - 00:12:55ضَ
ملكا نصابا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اذا المصنف بدأ هنا يذكر ماذا شروط وجوب الزكاة وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال نفسه. طبعا كلمة مال في اللغة - 00:13:25ضَ
كل ما يتمول فسيارتك مال اثاث بيتك مال ملابسك مال واذا قلت طيب والذهب والفضة نقول هذا النقد ولذلك يقول زكاة نقول زكاة النقدين الذهب والفضة اما زكاة المال كلمة مال خذ من اموالهم تشمل - 00:13:49ضَ
كل شيء يتمول مما تجب فيه الزكاة لان في اشياء تتمول ولا تجب فيها ما يجب على الانسان مثلا في اثاث بيته بسيارته الشخصية بمعدات الورشة والمصنع في اشياء كثيرة ما تجب فيها الزكاة وهي تتمول. فاذا الاموال التي تجب فيها الزكاة اموال معينة. المصنف رحمه الله بدأ - 00:14:14ضَ
في بيان شروط وجوب الزكاة طيب بدأ بالمزكي ولا بالمال بالمزكي. فقال وهي واجبة على كل مسلم طيب الاسلام شرط بوجوب الزكاة فالمسلم هو المخاطب المكلف بها ولذلك الزكاة لا تؤخذ من الكافر - 00:14:41ضَ
ولا تقبل منه. يعني لو جه كافر قال خذوا هذه زكاة. يقول لا ما ناخذ زكاة لا يقبل الله منك زكاة حتى تسلم لو قال خذوا تبرعات وما انبنى عليها مفسدة في اخذها - 00:15:14ضَ
او ذلا للمسلمين او او ممكن تؤخذ لكن اذا جابها باسم الزكاة نقول لا نقبل منك الزكاة حتى تسلم اولا القاعدة والاساس ثم ما يبنى عليه قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم يعني زكواتهم الا انهم كفروا بالله - 00:15:29ضَ
وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون قال الامام النووي رحمه الله فلا يطالب بها في كفره وان اسلم وان اسلم لم يطالب بها في مدة الكفر - 00:15:58ضَ
يعني لو واحد اسلم وعمره ثلاثين سنة مثلا هل نقول تعال انت متى ملكت المال؟ طلع هات عن السنوات الماضية قبل الاسلام لا ما ناخذ منه الا بعد مضي حول على اسلامه - 00:16:18ضَ
لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس معنى قولنا انها لا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا نأخذها منه انه معفي عنه في الاخرة بل يعاقب عليها لو واحد قال - 00:16:45ضَ
الكفار يوم القيامة يعذبون على الكفر فقط ولا يعذبون على ترك الصلاة وترك الزكاة والكذب والغيبة والنميمة والظلم والعدوان ولا بس عالكفر الجواب يعاقب على كله لماذا لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. مو فقط مخاطب بان يسلم. مخاطب بالكل - 00:17:04ضَ
فنحن كنا الان ما نقبل منه زكاة ولا نطالبه باداء الزكاة ولانه كافر لا يعني انه هو يوم القيامة لن يعذب على تركها لانه مخاطب بالاسلام وما اشتمل عليه قال الله تعالى - 00:17:32ضَ
لو قال واحد ايش الدليل الدليل على ان الكفار يعذبون على ترك الصلاة مثلا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين - 00:17:53ضَ
ما سلككم في سقر ايش اسباب العذاب لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الان تكذيب بيوم الدين هذا ايش هذا كفر - 00:18:12ضَ
طيب ولم نك من المصلين ولكم نطعم المسكين فدل ذلك على انهم معذبون على كفرهم وتركهم للواجبات وفعلهم للمحرمات فلو قال واحد هل الكافر يعذب على الزنا وشرب الخمر يقول نعم - 00:18:28ضَ
عذب على ذلك هل الكافر يعذب على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام؟ نعم طبعا نعم اذا هو عرب بلغه وعرف ان قيمة عليه الحجة انه ترى هذا الاسلام الواجب عليك ويتضمن كذا وكذا ويمتنع عن كذا وكذا فخالف - 00:18:46ضَ
ذلك كله اصلا وفرعا قال في الاصل والفرع لا عنده الاساس ولا جحد لا لا يريد لا الاساس وهو التوحيد والدخول في الاسلام ولا ما بعده لا يريد طيب فالكفار اذا يعذبون على اخلالهم بفروع الاسلام - 00:19:02ضَ
طيب هذا الان بالنسبة للشرط الاول الاسلام شرط وجوب فاذا الكافر ما نأخذها منه ولا نطالبه بها ثانيا ان يكون حرا فالحرية من شروط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة على عبد مملوك - 00:19:26ضَ
لماذا انه لا يملك شيئا لان كل ما للعبد ملك لسيده المصنف رحمه الله ما ذكر شرط البلوغ ولا شرط العقل لماذا لان البلوغ والعقل ليس من شروط الوجوب فلا يشترط يكون بالغ عاقل حتى يؤدي الزكاة - 00:19:49ضَ
ولذلك مال الصغير تجب فيه الزكاة مال اليتيم اذا بلغ نصابا وحال الحول الى اخره تجب فيه الزكاة ما للمجنون والمريض النفسي تجب فيه الزكاة لان الزكاة حق في المال - 00:20:24ضَ
بينما الصلاة الصلاة على بدن الانسان الصيام على بدن الانسان فلا يكلف الصغير يعني وجوبا بصيام ولا بصلاة. لكن يؤمر بها من باب التمرين والتعويد والتربية لا من باب الوجوب - 00:20:43ضَ
عليه الزكاة حيث انها متعلقة بالمال وليس بالبدن يعني ما هو بالجسم بدن الانسان كالصلاة حتى نقول والله اذا كان اذا كان عاقلا لابد يكون عاقل حتى يصلي كيف يصلي وما يعقل - 00:21:03ضَ
لابد يصوم اه الصيام واجب اذا كان مكلفا. طيب اذا كان صغيرا لا يجب عليه الصيام لكن الزكاة حيث انها متعلقة بالمال فواجبة في المال واجب في مال الشخص. بغض النظر عن - 00:21:23ضَ
هذا الشخص قال ويعطي او لا يعقل هل هو صغير او كبير هل هو ذكر ولا انثى عليه في ماله ما دام له مال عليه الزكاة ولذلك فان مال الصبي ومال المجنون تجب الزكاة فيه - 00:21:39ضَ
وما وجب على الكبير البالغ في الزكاة يجب على الصغير ليس معنى ذلك ان الزكاة آآ ان المجنون او الصغير اذا ما اخرج يعني يعذب يوم القيامة لا ولكن من الذي يؤاخذ - 00:21:57ضَ
وليه ليش ما اخرجت الزكاة عنه هذا تحت يدك وتحت امرتك وانت موكل به انت وليه ماذا لم تخرج زكاة ماله فيكون اثما مستحقا للعقوبة عند الله اللي هو الولي - 00:22:16ضَ
اما الصغير لو مات صغيرا وما ادى وليه الزكاة ولا اخرج عنه. هل يعذب الصغير يوم القيامة لا ويدل على وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون قول الله تعالى خذ من اموالهم - 00:22:40ضَ
صدقة ففي هذه الاية ان الزكاة عبادة تتعلق بالمال خذ من اموالهم ايا كانوا. صغار كبار عقلاء غير عقلاء ما داموا مسلمين ما دام هذا مسلم من ابوين مسلمين حتى لو كان فاقدا للعقل - 00:22:57ضَ
نحكم عليه نحكم عليه بالاسلام يعني هذا المجنون لو مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه. ندفنه في مقابر المسلمين؟ نعم. اذا نحكم هذا محكوم له بالاسلام كذلك الصغير فهو ولو كان غير مكلف - 00:23:18ضَ
فان الزكاة في ماله واجبة ثانيا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما ارسله الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم - 00:23:34ضَ
رواه البخاري وقوله تؤخذ من من اغنيائهم هذا الصغير غني ولا لا هذا المجنون غني ولا لا خلاص يؤخذ من اغنيائهم من هو الغني شرعا المستغني عن غيره الغني الذي عنده ما يكفيه ما هو الغني اللي عنده ملايين لا - 00:23:53ضَ
فمن ملك نصابا يعتبر غنيا شرعا اللي عنده نفقته نفقة اهله فهو غني الله سبحانه وتعالى فرض للفقراء والمساكين والمستحقين حقا في اموال الاغنياء وكل الاغنياء المسلمين مهما كانت حالهم - 00:24:18ضَ
يجب ان تخرج الزكاة من اموالهم ومع حرص الشريعة البالغ على اليتيم والتحريج البالغ في ماله لكنها ما تنازلت عن زكاة مالها دل ذلك على وجوب اخراج الزكاة في مال اليتيم - 00:24:43ضَ
ولماذا قال عمر رضي الله عنه تجد في مال اليتامى؟ لا تأكله الزكاة حتى يكون في نماء يعوض الذي يؤخذ منه زكاة وقد روى البيهقي هذا الاثر في السنن الكبرى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة - 00:25:04ضَ
وصحح اسناده البيهقي وهذا واضح ايضا من ادلة على ان اموال اليتامى تجب فيها الزكاة وقد روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تليني يعني تحت ولايتها - 00:25:27ضَ
كانت عائشة تليني واخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة وقال المروزي رحمه الله قال ابو عبدالله يعني احمد بن حنبل خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزكون مال اليتيم - 00:25:46ضَ
انتهى وبما ان المقصود من الزكاة سد حاجات الفقراء في البلد وتطهير المال وتزكية المال وبركة في المال فهذا يحصل باخذه باخذ الزكاة ولو كان صاحبها غير مكلف فالزكاة متعلقة بالمال - 00:26:15ضَ
لا بمالكه فقط طيب آآ بعضهم قال انه يعني لا يؤخذ من اليتيم الصغير لانه ليس له نية ولابد بالنية لاداء العمل وحيث ان هناك ليست هناك نية من مجنون ولا - 00:26:37ضَ
من صغير فلا تجب عليهما وتسقط كالصلاة ولكن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي لانها عبادات بدنية وبدون يعني وجود البلوغ لا يتحمل ذلك. اما الزكاة فهي حق مالي والحقوق المالية تجب على الصبي كما - 00:26:55ضَ
كما لو اتلف مال انسان. يعني لو لو واحد لو ولد لو ان ولدك الصغير مثلا كسر زجاجة زجاج الجيران او سيارة مثلا الجار والجار جاء يقول يا ولدك يا اخي فعل لي وفعل لي اعطيني اعطوني اعطوني تعويض. فهل تأتي وتقول - 00:27:18ضَ
والله ما تستحي ما تشوفه صغير ما تشوفه غير مكلف كيف تطالبني بشيء فعله واحد صغير هذه حجة باطلة بان المتلفات لان المسألة متعلقة بالاموال بالحقوق المالية فسيعوض ولي الصغير - 00:27:42ضَ
المتلفات مع ان الصبي لا يأثم والصبي غير مكلف والصبي ولكن سيعوض وليه المتلفات ترعب يجب عليه الضمان ولو كان يتيما يؤخذ من ممكن يؤخذ من ماله التعويض لو يتيم كسر شيئا اعتدى - 00:28:07ضَ
يؤخذ التعويض من مال اليتيم كذلك مثلا لو كان لليتيم ام فقيرة يجب عليه نفقتها افرض الاب طلق الام الام افتقرت والاب مات واليتيم ورث كل المال. واحد عنده ولد صبي واحد - 00:28:32ضَ
يرث كل المال وهذي مطلقة ما عندها شيء نقول يجب على اليتيم نفقة امه الولي يسلمها النفقة اذا ما لها الا هذا يجب علينا فقط امه وكذلك ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي - 00:28:59ضَ
نحن نخرج زكاة الفطر عن الصبيان مع انهم غير مكلفين فليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي وبين زكاة سائر الاموال. كالذهب الفضة فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع - 00:29:33ضَ
تجب عليه في سائر الاموال ولا فرق طيب من الذي يتولى الاخراج وليه ولي اليتيم ولي المجنون يتولى اخراج زكاة المال عنهما كلما حال الحول يعني لو واحد قال هل ننتظر بلوغ الصبي - 00:29:50ضَ
ايش رأيكم توصل الى حل وسط كذا ننتظر بلوغ الصبي بعدين نقول له هات زكاة كل السنوات الماضية قل لها لا لان الزكاة حولية هي حقوق الفقراء نقول نأخر الفقراء لكي يبلغ الصبي - 00:30:11ضَ
لا هؤلاء مستحقون يجب اعطاؤهم يقول ابن قدامة رحمه الله اذا تقرر هذا فان الولي يخرجه يخرجها عنهما من مالهما لانها زكاة واجبة فوجب اخراجها كزكاة البالغ العاقل والولي يقوم مقامه في اداء ما عليه - 00:30:31ضَ
ولانها حق واجب على الصبي والمجنون فكان على الولي اداؤه عنهما كنفقة اقاربه طيب لو واحد قال يا جماعة بس لازم نية نقول تكفي ماذا نية الولي تكفي نية الولي - 00:30:57ضَ
انه هذه زكاة وتعتبر نية الولي في الاخراج كما تعتبر النية من رب المال المغني وقال النووي رحمه الله ويجب على الوي اخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات - 00:31:18ضَ
ونفقة الاقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة اليهما طيب فان لم يخرج الولي فرط اهمل جهل فان لم يخرج الولي الزكاة لا تبرأ ذمة اليتيم ولا المجنون. فاذا بلغ اليتيم وعرف ان وليه فرط واهمل يجب عليه - 00:31:37ضَ
ان يخرج عما مضى وكذلك لو افاق المجنون يعني عاد اليه عقله عاد اليه عقله لان الحق توجه الى ما لهما والولي عصى بالتأخير نسي فرط جهل فلا يسقط ما توجه عليهما - 00:32:05ضَ
وما توجه اليهما طيب اما بالنسبة لصدقة التطوع هل يجوز اخراج صدقة تطوع من مال اليتيم او المجنون هم او لا يجب لكن هل يجوز جات مثلا نزل خطب المسلمين كما وقع الان بالشام - 00:32:29ضَ
شتاء الان الان الان اليوم يعني اليوم درجة الحرارة في بعض مناطق سورية ثلاثة تحت الصفر وفي عوائل تهجر اليوم يعني في النبك في المذابح وغيرها في عوائل تخرج من بيوتها في هذا البرد القارس - 00:32:58ضَ
طالعين كذا في العراء هاربين هائمين شاردين طيب الان هؤلاء طيب من كل المسلمين مسؤولون عنهم امام الله مسئولون عنه جاء واحد قال يا ولي اليتيم يا اخي انت يتيمك عنده ملايين - 00:33:19ضَ
طلع نقول زكاة نعم زكاة يطلع لكن صدقات لا لان هذا ما له ما نقربه بدون واجب بدون شيء واجب ما نقربه خلاص يدخر له الى حين بلوغه ورشده ويسلم له اذا بلغ ورشدا - 00:33:37ضَ
فاذا محض التبرعات لا ولكن هذا بقية اغنياء المسلمين يجب عليهم الصدقة لاخوانهم واما الزكاة خلاص تخرج تخرج طيب الان قلنا ان يكون مسلما حرا ولم نقل بالغا عاقلا وعرفنا لماذا - 00:34:07ضَ
طيب هذه شروط المزكي فما هي الشروط المتعلقة بالمال نفسه؟ شروط الوجوب شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمال نفسه ان يبلغ نصابا ما هو النصاب هذا القدر المقدر شرعا هذا القدر المحدد شرعا - 00:34:38ضَ
هذا النصاب فالزكاة لا تجب على من لم يبلغ ما له نصابا فلا بد ان يبلغ ماله هذا القدر المعين حتى تجب عليه الزكاة خذ من تؤخذ من اغنيائهم والغني في باب وجوب الزكاة هو الذي يملك النصاب الشرعي. يعتبر شرعا غني - 00:35:06ضَ
ولذلك قال المصنف رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا فاذا الفقر والغنى في كل موضع بحسبه فمثلا في ايجاد الزكاة الغني من يملك نصابا طيب وفي اعطاء الزكاة - 00:35:33ضَ
يعني لما يقولون لا تجوز لغني من هو الغني الذي عنده كفايته وكفاية عياله مسئول عنهم من يعولهم طيب في باب النفقات من هو الغني يعني الان ما يقول يجب عليك ان تنفق على والديك او يجب عليك ان تنفق على - 00:35:57ضَ
يجب على الانسان ان ينفق على من؟ ايش هؤلاء هم هؤلاء الذين يجب ان ينفق عليهم اذا كان غني لا يجب علي ان انفق عليه لكن اذا ما كان غني يجب ان انفق طيب من هو الغني؟ في باب النفقات - 00:36:22ضَ
اه الفقير الذي يعجز عن التكسب يجب الانفاق عليها ما عنده مال ويعجز عن التكسب. طب واذا كان يقدر على التكسب؟ يعتبر غنيا. في باب النفقات ما تجب النفقة عليه - 00:36:41ضَ
لو واحد قال انا ابني صار عمره عشرين ويستطيع ان ينفق على نفسه يشتغل وينفق على نفسه يقول لا لا تجب عليك النفقة يعتبر من الاكرام الاحسان صنائع المعروف من البر - 00:36:57ضَ
صلة الرحم لكن كوجوب يعني وجوب نفقة لا يجب الانفاق على من يستطيع التكسب لانه يعتبر في باب النفقات غنيا القادر على التكسب ولذلك قد يكون من الناحية الفقهية قد يكون الانسان غنيا في باب فقيرا في باب اخر - 00:37:18ضَ
ممكن يعني قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والغنى الموجب للزكاة عند الجمهور ملك النصاب وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة ويباح له اخذ الزكاة يقول شيخ الاسلام وعندهم قد تجب على الرجل الزكاة ويباح له اخذ الزكاة - 00:37:46ضَ
ملك نصابا قد يكون غارما قد تكون نفقة عنده عيال كثيرين يعني رجل عائل عنده عنده يعول يعول عدد من البشر ناس فما يكفيه بقية ماله فتجب عليه الزكاة ويجوز له اخذ الزكاة - 00:38:18ضَ
مثلا الان عنده فرظنا مثلا ثلاثة الاف لو فرضنا قلنا الزكاة النصاب ثلاث الاف الف وخمس مئة الف وسبعمية. طبعا على حسب قيمة الذهب والفضة لو فرضنا الزكاة مثلا الف وخمس مئة فرضنا - 00:38:45ضَ
النصاب الف وخمسمية عنده الف وخمس مئة يجب عليه الزكاة نعم لكن هذا لا تكفيه الالف بقية المال اللي بقي بعد الاخراج وحتى لو قبل الاخراج لا تكفيه في اخر الشهر - 00:39:06ضَ
ما تكفيه بالانفاق على عياله نطالب بايجار عليه دين ثابت من عليه دين في مباح مطالب به وليس عنده قدرة على الوفاء يجوز له الاخذ من الزكاة غالب هذا الرجل عنده الف وخمس مئة عنده نصاب - 00:39:28ضَ
لكن ويجب عليه اخراج الزكاة لكن يجوز له ان يأخذ الزكاة لان بقية المال لا تكفي اما تصورها في صدقة الفطر ايضا سهلة لانه يقولون مثلا من ملك نفقة نفسه وعياله يوم العيد - 00:39:57ضَ
وعنده زيادة رز قمح يجب عليه اخراج زكاة الفطر لكن هذا ممكن جدا يكون محتاج لزكاة المال من اهل زكاة المال فاذا قضية ان ان يجب على رجل الزكاة ويباح له اخذ الزكاة متصورة ولها - 00:40:18ضَ
امثلة وحالات طيب قلنا الان النصاب مقدار معين من المال من ملكه وجبت عليه الزكاة ومن لم لم يملكه لم تجب عليه الزكاة فالنصاب هو الحد الادنى الذي اذا ملكه شخص وجبت عليه الزكاة. واذا ملك اقل منه لا تجب عليه الزكاة - 00:40:45ضَ
هذا القدر يختلف باختلاف الاموال لماذا لان الذهب له نصاب والفضة لها نصاب والابل لها نصاب والبقر لها نصاب والغنم لها نصاب والزروع لها نصاب والثمار وهكذا فاذا النصاب يعتمد - 00:41:09ضَ
على اي مال انت تريد ان تتكلم عن زكاة النقدين عن زكاة الذهب له نصاب معين زكاة الفضة له نصاب اخر زكاة الزروع والثمار له نصاب اخر هذه مسألة طبعا - 00:41:34ضَ
بلوغ النصاب مهمة حتى بالنسبة للطلاب ممكن يقول انا طالب بس ترى قد يكون عنده عيديات ومجمع اموال مكافأة الجامعية ممكن تجب عليه الزكاة ممكن يكون بعض الصغار اللي عندنا في البيوت عندهم حصالات - 00:41:54ضَ
يجمعوا فيها يوفر من حتى مصروف المقصف ممكن عيديات يجمع ممكن يكون تجب عليه الزكاة طبعا هو ما يدري لكن وليه المشكل وليه لازم يفكر بحصالات اولاده ايش فيها بلغت ولا لا - 00:42:11ضَ
مصابا هو الولي طيب ما هو نصاب الذهب لو واحد عنده ذهب كم النصاب الذي يجب ان يخرج الزكاة اذا بلغ اذا بلغ ذهبه كم يجب عليه ان يخرج الزكاة - 00:42:32ضَ
عشرون دينارا كما ثبت في السنة الدينار مثقال والمثقال اربع غرامات وربع عشرين في اربعة وربع كم غراما خمسة وثمانين غراما من ملك خمسة وثمانين غرام من الذهب فاكثر وجبت عليه الزكاة - 00:42:50ضَ
صحيح نحن الان اكثر اموالنا نقود ورقية ثم تطور الامر يعني سوءا وصارت نقود الكترونية حتى ورقيا ما هي ترى الاوراق ما تغطي كل الارصدة ففي جزء من الارصدة الكترونية - 00:43:16ضَ
اي شيء العالم يحدث من الهزات فتذهب اموال هائلة لانه ما في ما في شيء ملموس كل هم برمجة طيب لما كان الناس عندهم ذهب وفضة طبعا في ناس الان عندهم ذهب وفضة في ناس عندهم الان سبايك في ناس عندهم في ناس عندهم اموال كل ما توفر له شي اشترى له - 00:43:39ضَ
بيكا في ناس تحفظ اموالها في الذهب خلونا من قضية الحلي المرأة لانه هذا له وضع خاص ان نتحدث عنه هذا حلي المرأة لكن كلمة الذهب اعم من حلي المرأة - 00:44:04ضَ
لما نقول الان من بلغ نصابا من الذهب مو مو لازم يكون حلي مرأة ممكن يكون عنده سبايك كانت النقود من زمان اه طبعا الماء الدينار والدرهم في الاسلام هذا يعتبر من - 00:44:19ضَ
يعني من ثوابت المسلمين الاقتصادية المسلمون كانت اموالهم اموال حقيقية عنده دينار يعني ذهب عنده درهم يعني فضة ويتعاملون بالذهب والفضة ولذلك ما كان في شيء اسمه تضخم نزلت العملة - 00:44:40ضَ
ما في شيء اسمه نزلة يعني ذهب وكان يجيب اه بيت صار ما يجيب شي الا نص ولا ربع لأ ما في الذهب هذا معيار معياري تابت ثوابت هذي فما كان عندهم مشاكل نزول عملة - 00:45:05ضَ
اقرضت الليرة الان نزلت اتدهورت اقرضت بالدينار العراقي نزل ادهور اقرضت بالليرة اللبنانية وبعدين ادهورت لاقرضته بالعملة الفلانية ما كان هذا المشكلة اصلا ما هي موجودة ولا قضية انه مثلا الشيء الذي بايدي الناس - 00:45:25ضَ
اذا انتظروا عليه سنراها خمسطعشر في المئة عشرة في المئة خمسة في المئة على حسب نسبة التضخم الان لا الان انت كانك قصيت منه العشر وهكذا وكثير من ارتفاعات الاسعار التي تحدث - 00:45:45ضَ
سببها نزول العملة وليس ارتفاع السلع وليس ارتفاع اسعار السلع وانما نزول العملة في اشياء سببها جشع التجار واشياء سببها العرض العالمي العرض والطلب. بس في اشياء سببها نزول قيمة العملة - 00:46:05ضَ
هذه العملة الورقية ينزل سعرها باستمرار ويقولون تضخم فمن زمان اموال الناس اموال حقيقية ذهب في فضة اموال حقيقية بايديهم فيقال كم دينار عندك؟ بلغت عشرين عليك الزكاة زكي عشرين فاكثر زكي - 00:46:23ضَ
نصاب الفضة مئتي درهم نصاب الفضة مائتا درهم طيب الدرهم فضة بلغت اموالك مئتي درهم زكي طبعا الدرهم ايضا له وزن واظرب المئتين فيطلع بخمس مئة وخمسة وتسعين غراما وزن - 00:46:51ضَ
النصاب وزن نصاب الفضة من ملك خمس مئة وخمسة وتسعين غراما فاكثر تجب عليه الزكاة فيها اقل ما تجب عليه الزكاة فيها نصاب الابل ملكت خمسا عليك الزكاة اربعة فاقل ما عليك الزكاة - 00:47:15ضَ
صاب البقرة ثلاثون ملكت الثلاثين عليك زكاة اقل من ثلاثين ما عليك زكاة وهكذا نصاب الغنم اربعون شاة صار عندك صارت توالدت تكاثرت صار عندك اربعين عليك الزكاة ما عندك اربعون ما عليك الزكاة - 00:47:38ضَ
نصاب الزروع والثمار خمسة اوسق يعني تقريبا بالاوزان المعاصرة ستمية واثنعشر كيلو غرام عندك ست مئة واثنعشر كيلو غرام تمر عندك ست مئة واثنعشر كيلو غرام قمح عندك ست مئة واثنعشر كيلو غرام - 00:48:00ضَ
زبيب شعير الى اخره تجب الزكاة بلغت نصابا اقل ما عليك زكاة بعض الناس يقولون عندنا في بيتنا شجر نخل ونخرف ونجتني طيب ممكن اللي عنده مثلا اشجار كثيرة ممكن تجب عليه - 00:48:16ضَ
ممكن يطلع اكثر من ست مئة واثنعشر كيلو منها ممكن نصاب عروض التجارة عروض التجارة كيف تتداول بيع والشراء فيها كيف يكون بالنقد بالذهب والفضة او بالعملات الورقية التي تقوم مقامها - 00:48:37ضَ
اذا السلع هذه ما هو نصابها نصاب الذهب والفضة التي يشترى ويتعامل بها طاب الذهب او الفضة لان السلعة يقال مثلا اذا السلع اللي عندك بلغت قيمتها السوقية الحالية التي تباع بها الان - 00:49:01ضَ
اذا بلغت نصاب الفضة معناها هذه السلع فيها زكاة عروض تجارة فيها زكاة ما بلغت ما فيها زكاة طيب هل هذه التقديرات للتقريب او للتحديد يعني اذا قلت تحديد معناها - 00:49:25ضَ
مئتين درهم الا نص ما فيها زكاة لو جيت للتقريب لا مئتين الا نص فيها فالان هذا فائدة الخلاف انه هل تجب فيما نزل عن النصاب بشيء يسير هل تجب الزكاة - 00:49:42ضَ
فاذا قلنا هذه الانصبة للتقريب فلو نقص عن النصاب شيء يسير وجبت الزكاة وان كنا هذا النصاب للتحديد فلو نقص عن النصاب شيء يسير لم تجب الزكاة لابد ان يبلغ حد المعين بدون اي نقص حتى تجب - 00:50:06ضَ
واقل منه ولو بقليل لا تجد قال النووي رحمه الله مجيبا على السؤال فلو نقص عن النصاب حبة او بعض حبة او فلو نقص عن النصاب حبة او بعض حبة - 00:50:29ضَ
فلا زكاة بلا خلاف عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك ان نقصت المائتان من الفضة حبة وحبتين ونحوهما مما يتسامح به وجبت الزكاة فاذا من الذي خالف الجمهور مالك رحمه الله قال هذا - 00:50:49ضَ
للتقريب واذا كان النقص مما يتسامح به يعني شيء يسير جدا مما يتسامح به تجب الزكاة وفي الكافي هذا من كتب اي مذهب انا بلال وان كان النقص وان كان يسيرا يعني النقص عن النصاب - 00:51:19ضَ
كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر يعني الحديث الوارد بتحديد النصاب وقال غيره من اصحابنا فيه الزكاة فاذا الخرق يوافق من الجمهور بعض الاصحاب بعض العلماء المذهب - 00:51:39ضَ
ذهبوا الى ما ذهب اليه ما لك رحمه الله وقال غيره من اصحابنا فيه الزكاة لان هذا لا يضبط يعني هذي الدقة صعب الوصول اليها طبعا الان بالموازين العصرية ممكن الوصول اليه. يعني الان الموازين صارت ادق - 00:52:03ضَ
صارت اكثر ضبطا وتحديدا من اول ميزان يعني ما ما يزن لك يعني الشيء اليسير من الذهب كذا حبة شعرة ذهب شعرة ذهب يعني ما ما ما في درجة حساسية - 00:52:28ضَ
موازين الان هذه يمكن تعطى الان تقنية النانو على سبيل المثال تقنية النانو اصلا هي من اختراعات المتأخرة العصرية التي تساعد في ضبط الاشياء الدقيقة جدا طيب وقال غيره من اصحابنا فيه الزكاة لان هذا لا يظبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين - 00:52:50ضَ
يعني انا ما نقول الحول سنة قمرية طيب لو مر عليه او الا ساعتين الا ساعة الحين وقت دخول الراتب في حسابك ممكن يعطى بالثانية دخل راتبي حسابي ساعة اربعة - 00:53:18ضَ
دقيقة بعد ثواني ويعطوك معناها بعد الانصار في ملكك خلاص ملكت فاذا بلغ نصابه استمر النصاب طيلة السنة يعني ما لانفقته ما قضى على كل المال ما زال النصاب موجودا في المصرف مثلا في الحساب - 00:53:51ضَ
انت تستطيع تقول اذا اذا تبقى الدقة ان تقول والله بعد مرور سنة قمرية بالضبط الساعة بالدقيقة بالثانية تجب عليه طيب لو انا قبل ربع ساعة من تمام الحول صرفت - 00:54:15ضَ
عليه زكاة ولا ما علي هذه فائدة الخلاف فمن قال من العلماء التحديد قولوا شرعا ما يجب عليك طرفتها قبل نص ساعة واللي يقول لا هذي الانصبة يا جماعة للتقريب وليست للتحديد - 00:54:35ضَ
فيقول بالوجوب مئتين درهم الا شعرة الا ساعتين طب هذا هو الاحوط يعني من باب الاحوط ماشي ان نقول اه يعني اذا كان القدر الذي يتسامح فيه في النصاب نقص بقدر الذي يسير جدا - 00:54:56ضَ
يجب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والظاهر ان قول الخرق هو الصواب ما دام الشرع قد قدره فنرجع الى تقديره لان الحبة او الحبتين قد يكون ثمنهما كثيرا فالصواب ان التقدير تحديد وليس تقريبا - 00:55:17ضَ
انتهى من شرح الشيخ للكافي طيب فاذا الارجح قول الجمهور بالتحديد والاحواض انه الانسان اذا بلغ قريبا جدا ان يخرج طيب العبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة - 00:55:37ضَ
فلو انه كان يملك من الغنم تسعة وثلاثين ومن الابل اربعة ومن البقر تسعة وعشرين واحد عنده اربع من الابل وتسعة وعشرين بقرة وتسعة وثلاثين شاة هل تجب عليه زكاة ام له؟ - 00:56:03ضَ
هم في ناس يقول هي فيها فاصلة ولا لا؟ اذا قلت لا تجب ولا لا تجب لا تجب لماذا؟ لان الشرع حد حدا معينا خلاص قالوا لي بلغ غنمه اربعين - 00:56:29ضَ
يجب عليه معناها تسعة وثلاثين ما تجي خلاص البقر ثلاثون تجد تسعة وعشرين ما تجد انتهينا طيب هل يجب ان يضم نصاب هذي الى هذه لاكماله فنقول لا يجب قال ابن المنذر رحمه الله واجمعوا على ان الابل لا تضم الى الغنم - 00:56:53ضَ
ولا البقر وعلى ان البقر لا تضم الى الابل والغنم. هذه المسائل الاجماع وكذلك اجمعوا على ان الثمار لا يضم بعضها الى بعض. نحن الان قدرنا النصاب تبع الزروع والثمار ستمية واتناش - 00:57:22ضَ
لو واحد عنده ستمية تتمية كيلو قمح ست مئة كيلو تمر واحد مزارع عنده قمح وعنده تمر عنده نخل عنده نخل طيب طار عنده ست مئة كيلو قمح وست مئة كيلو - 00:57:39ضَ
تمر اذا نظرنا الى كل من النصابين على حدة فلا زكاة لكن هل يكمل هذا من هذا اجمعوا على ان الثمار لا يضم بعضها الى بعض طبعا ليش نتكلم هنا؟ لان ما يجوز لنا ان نوجب على الناس ما لم يوجبه الله عليهم - 00:58:00ضَ
وبعض الناس عنده حساسية في هذه ان يقول لك انت بلغني الواجب لا تجي تقول لي انا بتصدق من عندي انا بكيفي انا اعرف اتصدق لوحدي بس قل لي الان - 00:58:21ضَ
لا توجب علينا كم الواجب علي؟ شو الواجب علي خلاص انا هتصرف فاذا لا يجب جمع الاجناس الى بعضها للحصول على نصاب في الثمار لا يجب جمع الاجناس الى بعضهم الحصول على نصاب - 00:58:32ضَ
في بهيمة الانعام واتفق الفقهاء على جمع افراد النوع الواحد في النصاب فمثلا في عندنا زبيب اسود وزبيب اصفر زبيب احمر على حسب العلب الاصلي تبعه لون العنب لون الثمرة الاصلية - 00:58:51ضَ
فواحد عنده زبيب اسود وزبيب احمر وزبيب اصفر اه ولنفرض انه هذا في مثلا عنده مئتين كيلو وهذا ثلاث مئة وهذا مئة وهذا خمسين هل الان لو نظرنا الى كل نوع من الزبيب على حدة - 00:59:14ضَ
ما يبلغ نصابا لكن اذا ظميناها على بعظ طلع ست مئة وخمسين طبعا بلغت نصابه فهل نضم بعضها الى بعض في حساب الزكاة الجواب نعم ما دامت من نوع واحد - 00:59:37ضَ
كلها زبيب كلها تمر ولذلك لو قال انا عندي تمر سكري وتمر خلاص وتمر صقعي وتمر برني وتمر عجوة وتمر نقول ايه هذي يضم بعضها الى بعض نوع واحد مثل لو قال - 00:59:53ضَ
انا عندي غنم حري وغنم بربري وغنم تواكني وغنم نعيمي وغنم نجدي وغنم نقول الشرع اوجب في الغنم اذا بلغت اربعين. فاذا كون عندك انواع من الغنم ما يعني ان الزكاة تسقط عنك اذا - 01:00:15ضَ
كل واحد اقل من اربعين فيضم بعضها الى بعض لانها من نوع واحد وهكذا قل في البقر والابل والبر الى اخره الماعز من الغنم لان الغنم الغنم الكلمة العامة ضأنها ومعزها - 01:00:40ضَ
فلو واحد قال انا عندي ضأن وعندي ماعز فنقول كلها غنم كلها غنم لا لا حنتكلم عنها ازا كانت بهيمة الانعام زكاة بهيمة الانعام معروفة الابل والبقر والغنم. الغزلان والارانب - 01:01:05ضَ
والنعام وغير داخلة فيها فاذا صارت عروض تجارة يبيع ويشتري في الدواجن ويولد ومشاريع هذه مسألة اخرى صارت عروض تجارة في باب اخر لكن حنتكلم الان في باب زكاة بهيمة - 01:01:26ضَ
للانعام الثلاثة المحددة اربعون من الغنم ثلاثون من البقر طمس من الابل هذه التي لا يجب ضم بعضها الى بعض لتحصين النصاب ولكن في النوع الواحد يجب ان يضم بعضها الى بعض - 01:01:40ضَ
تحت الغنم يظم كل شيء يطلق عليه غنم يضم بعضه الى بعض حصل خلاف عند العلماء في مسألتين ضم الحبوب بعضها الى بعض وضم الذهب الى الفضة لانه الان سنأتي على مسألة - 01:01:58ضَ
انا عندي ريالات سعودية ودينارات كويتية وليرات لبنانية وجنيهات مصرية ودولارات امريكية هل يجب ان اضم بعض العملات الى بعض هذه المسألة بمشيئة الله تعالى سنتكلم عنها في الدرس القادم وصلى الله على نبينا - 01:02:19ضَ