دروس منهج السالكين

0191- أحكام النصاب والزكاة - 14-02-1435

محمد صالح المنجد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في شرح كتاب منهاج السالكين في باب الزكاة ذكر - 00:00:00ضَ

شروط الزكاة وان منها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال نفسه الذي يزكى فذكرنا ما يتعلق بالمزكي وانهما شرطان. الاسلام فلا تؤخذ الزكاة من كافر وثانيا الحرية لان العبد - 00:00:22ضَ

ما له ملك لسيده وذكرنا ان البلوغ والعقل ليسا من شروط وجوب الزكاة ولذلك لو لو سأل سائل فقال الزكاة تؤخذ في مال الصغير والمجنون ام لا فماذا نقول تؤخذ - 00:00:41ضَ

لان الزكاة حق في المال نفسه فلو كان صغيرا او مجنونا غير عاقل فتؤخذ الزكاة منه ويقوم وليه مقامه ولذلك ولي اليتيم عليه واجبات شرعية غير حفظ المال لليتيم وان لا يقربه الا بالتي هي احسن ومن التي هي احسن الزكاة - 00:01:03ضَ

ولان النصوص الشرعية لم تستثني الصغير او غير العاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:01:34ضَ

تؤخذ من اغنيائهم سواء كان الغني صغيرا او كبيرا عاقلا او غير عاقل تؤخذ من اغنيائهم فاذا الصغير الذي ورث مالا كبيرا اليس غنيا الا يصدق عليه وصف الغني اذا تؤخذ الزكاة من ماله - 00:01:51ضَ

وقد ثبت عن خمسة من الصحابة انه كانوا يخرجون من مال الصغير ويتولى كما قلنا ولي الصغير والمجنون اخراج الزكاة عنهما من مالهما كلما حال الحول ولا ينتظر بلوغ الصبي - 00:02:22ضَ

فان لم يخرج الولي الزكاة عن الصبي والمجنون بعد البلوغ والافاقة اخرج عما مضى لا يقال سقطت عنك ما سقطت عنه بقيت دينا لكن اهمال الولي او جهل الولي هو الذي ادى الى عدم اخذها - 00:02:35ضَ

طيب هذه الشروط المتعلقة بالمزكي واما الشروط المتعلقة بالمال قلنا اولا النصاب ان يبلغ المال النصاب المقدر شرعا فهذا المقدار المعين من المال اذا ملكه وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة - 00:02:59ضَ

ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة ولذلك اذا سأل سائل فقال النصاب شرط وجوب ام شرط ايش صحة شرط وجوب قرض وجوب. بمعنى لو لم يتوفر النصاب لا تجب الزكاة - 00:03:26ضَ

هل يجب على الانسان ان يوفر نصاب زكاة حتى تجب عليه لا يجب اذا بلغ ماله نصابا اخرج ما بلغ ما عليه الاخراج لكن لو كان شروط صحة لا يصح العمل الا به - 00:03:57ضَ

وجب عليه تحصيل الشرط. فلما نقول مثلا من شرط من شرط الصلاة الطهارة فيجب عليه ان يحصل شرط الطهارة اذا اراد ان يصلي لكن لو قلنا مثلا شرط وجوب مثلا وجوب الصلاة - 00:04:17ضَ

آآ البلوغ فهل يجب عليه ان يبلغ ما ليس بيدي اصلا فهذه مثل مثل بعض هذه الشروط ليست باليد اصلا وحتى التي باليد منها في هذه الحالة لا يجب على الانسان ان يحصله - 00:04:34ضَ

طيب الان النصاب في الشرع اذا لاحظنا الاموال التي اوجب فيها الشارع الزكاة سنجد لها صفات وطبيعة فمثلا المال النامي هو الذي تجب فيه الزكاة. فالزرع ينمو وبهيمة الانعام تنمو - 00:04:53ضَ

طيب وعروض التجارة والذهب والفضة تنمو بتقليبها ويتولد بعضها من بعض بتقليبها طيب هذه الاموال النصاب فيها ليس واحدا يعني مثلا نجد ان الركاز من حصل على او وجد مال مدفون من ايام الجاهلية - 00:05:17ضَ

نصاب عشرين في المية ومن كان زرعه يخرج بماء السماء بدون كلفة ولا مؤونة ولا مشقة كم فيه العشر طيب واذا كان في كلفة ومؤونة ومشقة نصف العشر طيب الابل - 00:05:46ضَ

لها نصاب معين اذا بلغت خمسا البقر اذا بلغت ثلاثين. الغنم اذا بلغت اربعين الزروع والثمار اذا بلغت خمسة اوسق والوسق ستون صاعا يعني ثلاثمائة صاع وطرحنا في الدرس الماضي مسألة هل النصاب هذا - 00:06:14ضَ

تقديري ولا تقريبي؟ تحديدي او تقريبي واذا قلنا فاذا قلنا انه تحديدي معناها اقل بقليل ما تجب فيه الزكاة فلو قلنا نصاب الفضة مئتي درهم لو واحد عنده مية وتسعة وتسعين - 00:06:37ضَ

ما فيها زكاة. اذا قلنا النصاب تحديدي واذا كل النصاب تقريدي فنقول فيها الزكاة لانه النصاب للتقريب فمن قارب هذا وجب عليه واذا واذا نقص قليلا فتجب الزكاة ومن المعلوم ان النصاب في بهيمة الانعام للتحديد يعني مثلا - 00:07:01ضَ

من ملك اربعة من الابل وتسعة وعشرين بقرة وتسعة وثلاثين شاة ما تجب عليه الزكاة فاذا هو تحديدي بالذهب والفضة اختلف العلماء في النصاب لو نقص شيئا يسيرا فذهب بعض العلماء كما في مذهب الامام احمد ان الزكاة تلزم - 00:07:29ضَ

اذا نقص شيئا يسيرا لانه لا ينضبط يعني تحديد اليسير جدا يصعب وذهب بعضهم كما في مذهب الشافعي رحمه الله الى ان النصاب تحديدي فلو نقص الشيء ان يسيرا لا لم تجب عليه الزكاة - 00:07:58ضَ

واختاره الخرقي من الحنابلة ومال اليه من قدامى رحمه الله صاحب المغني مع انه من الحنابلة قال ابن قدامة ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه سواء كان النقص كثيرا او يسيرا - 00:08:23ضَ

هذا ظاهر كلام الخرقي ومذهب الشافعي واسحاق ابن المنذر. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وقال غير الخرق من اصحابنا من الذي يتكلم - 00:08:40ضَ

من قدامى في المغني ان كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين وجبت الزكاة لانه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين وان كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة فيه - 00:09:00ضَ

طبعا اسماء الموازين او اسماء المثاقيل يعني هذا دانق وهذا حبة اه هذه حسب ما كان متعارف عليه فيما سبق وقلنا ان الموازين الحالية ربما تحسم هذه المسألة من جهة ان - 00:09:21ضَ

الوصول الى وزن دقيق جدا الان ممكن الموازين من قديم ما كانت تحسب قناة مثلا بعد الصفر او بعد خانة الفاصلة العشرية الان تحسب الفاصلة الى عدة خانات بعد الفاصلة - 00:09:42ضَ

وكما ذكرنا بعض التقنيات الحديثة كتقنية النانو مثلا هذه تمكن من الوصول الى درجات عالية جدا من الدقة على اية حال لو كان مستند من قال بالوجوب ان الوصول للوزن الحقيقي - 00:10:12ضَ

لا ينضبط شبه متعذر الان في هذا الزمن صار ممكنا هذا قد يكون له تأثير وبالتالي يرجح لنا ماذا؟ قول من قال بالتحديد لكن ممكن تبقى اماكن في العالم يعني ما فيها هذه الموازين - 00:10:40ضَ

اه او ما فيها القدرة العالية على معرفة الوزن الدقيق فهو في هذه الحالة يأخذ الانسان بالاحتياط فاذا بلغ نصابا تقريبا زكى وعن احمد ان نصاب الذهب اذا نقص ثلث مثقال زكاه وان نقص نصفا لا زكاة فيه. وقال احمد في موضع اخر اذا نقص ثمنا - 00:11:03ضَ

اذا نقص ثمنا لا زكاة فيه والاول ظاهر الخبر فلا ينبغي ان فينبغي ان لا يعدل عنه. يقول ابن قدامة المغني والاول ظاهر الخبر. الاول ما هو انه للتحديد فينبغي ان لا يعدل عنه او لا يعدل عنه المغني - 00:11:29ضَ

رجحه هذا القول المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طيب في باب الزروع والثمار مذهب جمهور العلماء واكثرهم انه للتحديد. فلو نقص عن خمسة اوسخ شيئا يسيرا لا تجب الزكاة - 00:11:51ضَ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد او تقريب وبالاول جزم احمد انه تحديد وهو اصح الوجهين للشافعية الا ان كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر. قاله ابن دقيق العيد فتح الباري - 00:12:05ضَ

والعبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة فنحن في بهيمة الانعام عندنا ابل وعندنا بقر وعندنا غنم في النقدين عندنا ذهب وعندنا فضة بالزروع والثمار - 00:12:25ضَ

عد يعني التمر قمح بر شعير اقط زبيب حمص طول عدس كثير بالنسبة لقضية تكميل النصاب العبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة فنحن مثلا - 00:12:42ضَ

لن نضم نصاب الزروع والثمار الى الى بهيمة الانعام ولن نظن مثلا اه الذهب والفضة الى الزروع والثمار فهذه اجناس مختلفة بالكلية يعني لكن النظر هل تكمل نصاب الذهب من الفضة التي عندك - 00:13:10ضَ

اذا ما بلغ الذهب نصابا هل تكمل نصاب البر من الشعير الذي عندك اذا ما بلغ البر نصابه وهكذا كم من الغنم من البقر البقر من الغنم هذا النظر الان - 00:13:30ضَ

في الحيوانات والثمار مجمع عليها بين العلماء في ان لا يضم الابل الى البقر لتكميل النصاب ولا الغنم الى الابل ولا البقر الى الغنم طيب وكذلك في الثمار لا يضم الزبيب الى التمر مثلا - 00:13:50ضَ

لكن اختلفوا في مسألتين هل تضم الحبوب الى بعضها نعم هذه مسألة ثانية هل يضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب هاتان المسألتان لاهل العلم اقوال فيها طبعا لما كنا ما يضم الزبيب للتمر - 00:14:16ضَ

لان خلاص الزبيب من العنب والتمر هذا النخل يعني مختلفان تماما لكن ما الذي يتقارب الحنطة والشعير العدس والذرة حمص والحنطة طيب هذه حبوب كلها فالان النظر في قضية الحبوب - 00:14:42ضَ

هل يكمل نصاب نوع من الحبوب من النوع الاخر من الحبوب ام لا فلو كان عنده اربعة اوسق من الحنطة مثلا ووسق من الشعير فهل نكمل هذا من هذا مذهب الشافعي رحمه الله ان لكل جنس منها نصاب مستقل فالحنطة جنس والشعير جنس والذرة جنس - 00:15:17ضَ

والحمص او الحمص هذا جنس والعدس جنس ولا يضم شيء منها للاخر لتكميل النصاب قال ابن قدامة روي عن احمد في الحبوب ثلاث روايات احداهن طبعا عرفنا ايه رأي الشافعي - 00:15:46ضَ

احمد جاء عنه رواية لا يضم جنس منها الى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا بانها اجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي فاذا هذه الرواية عن احمد توافق قول من - 00:16:04ضَ

الشافعي الرواية الثانية ان الحبوب كلها يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب واختار هذه الرواية ابو بكر وهذا قول عكرمة وحكاه ابن منذر عن طاووس وقال ابو عبيد لا نعلم احدا من الماضيين جمع بينهما - 00:16:26ضَ

الا عكرمة وقالوا بضم بعضها الى بعض لانها تتفق في النصاب وقدر المخرج والمنبت والحصاد. فوجب ضم بعضها الى بعض كانواع الجنس وهذا الدليل منتقض بالثمار فيقال طيب والثمار؟ يعني اذا انتم الان ضميتوا الحبوب بعضها الى بعض - 00:16:51ضَ

لماذا لا تضمون الثمار بعضها لبعض؟ وما هو الفرق طيب الثالثة الرواية الثالثة عن احمد ان الحنطة تضم الى الشعير وتضم القطنيات بعضها الى بعض نقله ابو الحارث عن احمد وحكاها الخرقي وهو مذهب مالك - 00:17:15ضَ

رحمه الله القطنيات او القطنيات حبوب كثيرة منها العدس واللوبيا والارز والباقلا وهذا الذي يقوله الحمص والجلبان طيب اذا عندنا الان صار ثلاث روايات اه الرواية الاولى عن احمد التي وافق فيها الشافعي - 00:17:38ضَ

انها اجناس مختلفة وانه لا يجب ظم بعظها الى بعظ القمح غير الشعير والشعير غير الذرة والذرة غير العدس وهكذا والاصل عدم الوجوب وما لم يرد دليل بالضم فاذا لا نوجبه - 00:18:08ضَ

كما ذكر ابو قدامة رحمه الله في المغني وقال النووي دليل القياس على المجمع عليه وهو عدم الظن في الثمار وليس لهم دليل صحيح صريح يعني الذين قالوا بالضم ليس لهم دليل صحيح صريح فيما قالوه. المجموع - 00:18:32ضَ

فكما لا يصح ضم او كما لا يجب الجمع بين الاجناس المختلفة من المواشي والثمار فكذلك لا يجب الجمع في الحبوب بين الاجناس المختلفة من اجل تكميل النصاب طيب اذا خلصنا من المسألة الاولى - 00:18:49ضَ

في قضية الحبوب وبقينا الان في المسألة الثانية وهي ضم الذهب الى الفضة والفضة الى الذهب فلو كان عند الانسان مثلا نصف نصاب من الذهب وعنده فضة لو جمعت مع الذهب بلغ - 00:19:10ضَ

نصابا او بلغت نصابا فهل ينظر الى كل منهما بانفراد ويعتبر نوعا مستقلا ام اننا نظم هذي الى هذا ذهب جمهور العلماء اكثرهم يعني الى ضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب - 00:19:33ضَ

لاشتراكهما في النقدية والثمنية وان به ما تقيم الاشياء ويتخذان للتحلي يعني نظروا الى ان الجامع بينهما مشتركان في اشياء كثيرة وقال الكاساني رحمه الله ولانهما مالان متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة - 00:19:56ضَ

فيهما وهو الاعداد للتجارة اذا اردت ان ترصد للتجارة مبلغا ترصد ذهبا وفضة وكذلك قال وهو الاعداد للتجارة باصل الخلقة. يعني الله خلق الذهب والفضة ليكون اثمانا والبشرية من قديم وهي تتعامل بالذهب والفضة على انه يشترى بها - 00:20:22ضَ

في الغالب وفي عروض التجارة لا بغيرها مثلا البشرية ما تعامل مثلا تشتري سلع بالنحاس ولا بالبلاتينيوم ولا بالبلاديوم ولا خلاص آآ الذهب والفضة. الله خلق هذين المعددين لهذا وجعل في قلوب الخلق - 00:21:00ضَ

جعل في قلوب الخلق التعامل بالنقدين الذهب والفضة وطبعا لما يكون التعامل بالذهب والفضة الحقيقيين يعني في النقود بايدي الناس يبيعون ويشترون بهما لا فيهما يعني الذهب والفضة لم يجعلا للتجارة فيهما. يعني انت تروح تشتري الذهب بالذهب - 00:21:23ضَ

يعني التاجر بالذهب او التاجر في الفضة وانما تشتري بالذهب وتشتري بالفضة لا في الفضة او في الذهب وتبيع بالذهب والفضة ولا تبيع في الذهب والفضة اه هذان اه ثمنان - 00:21:56ضَ

للسلع والبشر يتعاملون بذلك منذ القديم طبعا لما يكون التعامل بالذهب والفضة ما يكون عندنا تضخم ما في تضخم اما الان لما صار التعامل بالعملات الورقية ثم صار حتى عملات الورقية. الارصدة الالكترونية - 00:22:18ضَ

لا تلمس ولا تشوف ولا الان الان برزت مشكلات كبيرة وهذه قد تكون من اسباب الانهيار المالي العالمي المتوقع واذا حصل مثل هذا طبعا سيعود الناس رغما عنهم الى ذوي الفضة لان - 00:22:44ضَ

كل هذه العملات الورقية والارصدة الالكترونية لن تعودا تساوي شيئا بخر والعمر يقول لك هذي ما تسوى الورقة اللي هي مطبوعة عليه كما يحصل الان في انهيار العملات وكما يحصل في الحروب - 00:23:08ضَ

تشيل الجنيه من فوق الى اسفل سافلين والليرة منه الى اسفله بينما لو كان الذهب فضة بايدي الناس لو صارت حرب ولا ما صارت حرب ولا صار اي ظرف في العالم - 00:23:28ضَ

فضتك معك وذهبك معك ومالك الحقيقي عندك وانتهينا ولذلك المتوقع في يوم من الايام والله اعلم انه هذي كلها العملات الورقية والنقود الالكترونية هذي الارصدة الوهم شبه وهمية يعني انت وين - 00:23:42ضَ

عندك رصيد في البنك ايش يعني رصيد هذا ايش والله الكتروني وريني ما ايش هو شوية برمجة هذه ستتبخر تيعود الناس الى النقود الحقيقية ولذلك عند حدوث الهزات الكبيرة لماذا يقولون الذهب الملاذ الملاذ الامن - 00:24:01ضَ

لاجل هذا السبب الذهب والفضة خلقهما الله للتعامل بهما فمسألتنا اذا قضية ضم الذهب والفضة اه الواحد الى الاخر قالوا لاشتراكهما في ان الاعداد للتجارة باصل الخلقة بهما والثمانية بهما فكان في حكم الزكاة كجنس واحد - 00:24:28ضَ

ولهذا اتفق الواجب بهما انه ربع العشر على كل حال على كل حال ربع العشر ما في اختلاف قالوا واذا اتحد المالان معنى فلا يعتبر اختلاف الصورة يعني حقيقة الذهب وحقيقة فضة ثمانية - 00:24:57ضَ

والقيمة فيهما فخلاص في الزكاة هما شيء واحد وآآ بحث هذه المسألة في كتب الفقه مثل بدائع الصنائع والذخيرة والقرافي ومنار السبيل شرح الدليل وغيرها من كتب الفقه طيب من الذي خالف في مسألة الضم - 00:25:18ضَ

الذهب والفضة الى بعضهما بالنصاب لانه قلنا جمهور العلماء قالوا بالضم وذكرنا ماذا لماذا احتجوا من الذي خالف الشافعية قالوا بعدم وجوب الضم لان كلا منهما جنس مستقل بنفسه كما لا يضم البر الى الشعير والغنم الى البقر فكذلك الذهاب الى الفضة - 00:25:41ضَ

قال الامام الشافعي رحمه الله ولا يجمع الذهب الى الورق ولا الورق الى الذهب ولا صنف مما فيه الصدقة الى صنف واذا لم يجمع التمر الى الزبيب وهما يخرسان ويعشران - 00:26:05ضَ

العشر وهما عنوان معا واشد تقاربا في الثمر والخلقة من الذهب الى الورق فكيف يجوز لاحد ان يغلظ بان يجمع الذهب الى الفضة ولا يشتبهان في لون ولا ثمن يحل الفضل - 00:26:22ضَ

يحل الفضل في احدهما على الاخر يحل الفضل في احدهما على الاخر يعني انت لما تشتري ذهب بفضة ما هو لازم تشتري دينار بنفس الوزن من الفضة لا ممكن تشتري - 00:26:49ضَ

دينار مثلا بعشرة دراهم من الفضة فالتباين بينهما في جواز البيع والشراء موجود فالشافعي رحمه الله قال لا يجب اه ومن جمع بينهما خالف حديث ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة - 00:27:08ضَ

لانه سيأخذ في اقل من خمسة اواقن فان قال ضممت اليها غيرها قيل فضم اليها ثلاثين شاة او اقل من ثلاثين بقرة فان قال لا اضمها وان كانت مما فيه الصدقة يعني الزكاة تجب فيها - 00:27:31ضَ

لانها ليست من جنسها فيقال يعني فكذلك الذهب ليس من جنس الفضة. هذا كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الام وقال الشيء من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الصحيح ان الذهب لا يضم الى الفضة في تكبير النصاب الا في اموال الصيارفة - 00:27:51ضَ

وذلك لان اموال الصيارفة يعدونها للتجارة فالذهب والفضة عروظ تجارة الشرح الكافي وقال الشيخ ابن عثيمين ايضا وهما ان اتفقا في المنفعة والغرض فان ذلك لا يقتضي ضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب - 00:28:11ضَ

لان الشارع شرع لكل واحد منهما نصابا معينا تقتضي ان لا تجب الزكاة فيما دونه ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم احدهما الى الاخر وكما ان البر لا يضم الى الشعير - 00:28:29ضَ

في تكميل النصاب مع ان مقصودهما واحد فكذلك الذهب والفضة انتهى كلام الشيخ طيب الاحوط ان يضم احدهما الى الاخر في تكبير النصاب وان الواحد اذا كان عنده مقدار من الذهب ما بلغ النصاب ولكن الفضة التي عنده تكمل نصاب الذهب - 00:28:44ضَ

ان يضم هذا فاذا بلغ نصابا اذا ضمهما زكى زكا الشيخ قال الصيارفة الصيادفة يبيعون اصلا الفضة والذهب يبيعون هذه العملات فصارت عندهم عروض تجارة فهم يتاجرون فيها وليس بتاجرون - 00:29:08ضَ

بها طيب نحن الان بالنسبة لنا قد يوجد عند آآ يعني بعض الناس سبايك ذهب وسبايك فضة مثلا اه الحلي سنبقي مسألة الحلي على جنب وحتى نتكلم في زكاة الحلي بعد ذلك - 00:29:34ضَ

لكن في ناس عندهم اه سبايك ذهب او فضة اونصات ذهب وفضة يعني في ناس عندهم يحفظون اموالهم في هذه اه الصور والاشكال وآآ بعض الناس عندهم جنيهات ذهب مثلا يوجد - 00:29:54ضَ

هذه المسألة تتعلق بوضعهم اكثر الناس وربما يوجد عندهم اوراق نقدية ولا يوجد عندهم ذهب او فضة. طبعا غير حلي النساء كثير من الناس عندهم اوراق نقدية اذا قلت ما هو مالك - 00:30:19ضَ

ما هو النقد عندك النقد عندك ايش قول والله اه هذي عندي خمس ميات ميات او يقول عندي رصيد ورجعنا الى مسألة الرصيد الالكتروني هذا فماله او نقده هو هذه الاوراق النقدية هذه الاوراق - 00:30:43ضَ

وهذا الرصيد طبعا عليه الزكاة اذا بلغت نصابا وسنتحدث الان عن موضوع من كان عنده عدة عملات عنده جنيه ودولار والريال وليرة وفرنك ويورو مثلا هل يضم بعضها الى بعض ام لا - 00:31:10ضَ

طيب قبل ان ندخل في هذه المسألة آآ دعونا ننهي عروظ التجارة عروض التجارة يضم بعضها الى بعض عند حساب الزكاة ام لا الجواب تضم وتضم لما عنده من ذهب او فضة لانها اشتريت بها وتباع بها - 00:31:39ضَ

وتقوي وتقيم بها ايضا يقيم بها فعروض التجارة ليس لها نصاب مستقل بل نصابها مقدر بالذهب او الفضة فمن ملك ذهبا او فضة لا يبلغ احدهما النصاب وعنده عروض التجارة تضم عروض التجارة الى الذهب او الى الفضة - 00:31:59ضَ

فاذا بلغ نصابا وجبت الزكاة قال ابن قدامة رحمه الله فان عروض التجارة تضم الى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافا قال الخطابي لا اعلم عامتهم اختلفوا فيه. وذلك لان الزكاة - 00:32:22ضَ

انما تجب في قيمتها يعني في قيمة عروض التجارة واذا جينا نقوم عروض التجارة سنقومه بماذا بالذهب او الفضة قال فتقوم بكل واحد منهما فتضم الى كل واحد منهما المغني - 00:32:47ضَ

طيب مسألة تكميل الذهب والفضة بالاوراق النقدية اذا كان صاحب المال قد ملك اوراقا نقدية لكنها لا تبلغ نصاب اي منهما يعني الورق النقدي الموجود لا يبلغ نصاب ذهب ولا يبلغ نصاب فضة - 00:33:07ضَ

ولكن هذا الانسان او هذا الشخص عنده نصاب ذهب عنده الذهب وعنده فضة عنده ذهب وعنده فضة وعنده اوراق نقدية لا تبلغ نصاب الذهب ولا تبلغ نصاب الفضة فالسؤال هل يكمل هذا من هذا - 00:33:32ضَ

الجواب؟ نعم لان هذه قائمة مقام هذا اصلا ولما سكت النقود اساسا وطبعت كان لها غطاء من الذهب والفضة او الفضة فهي قائمة مقامها ولذلك يجري فيها الربا والعلة الثمنية موجودة فيها. والناس يتبايعون بالاوراق النقدية ويشترون بالاوراق النقدية - 00:33:50ضَ

فالاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة مقام الدينار والدرهم الاصلي الان تماما فهي اثمان تقيم بها السلع وتنتقل بها يشتري الانسان ويبيع يتداول بها وتقوم مقامها ويجري الربا فيها ولذلك فانها تكمل الذهب والفضة والفضة والذهب تكملها - 00:34:22ضَ

لنفرض ان النصاب الف وخمس مئة ريال فرضنا قال انا عندي الف بس لكن عندي قطعة ذهب تسوى السبع مئة نقول خلاص وجب عليك وجب عليك فاذا كان صاحب المال قد ملك اوراقا نقدية لكنها لا تبلغ نصاب اي منهما الذهب او الفضة وكان عنده من احد هذين النوعين الذهب او الفضة ما يكمل - 00:34:53ضَ

او يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي وجب ضم النقود وجب ضم النقود الى ما يكمل النصاب من ذهب او فضة من المعاصرين سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال - 00:35:23ضَ

الهما لا يبلغ النصاب وحده فهل يضم الذهب الى المال فاجاب اذا كان عنده نصاب من المال الاوراق النقدية ونصف نصاب ذهب فانه يضم اذا كان عنده نصف نصاب من المال - 00:35:41ضَ

ونصف نصاب من الذهب يضم طيب الان ماذا بالنسبة للانواع داخل الجنس الواحد من الاموال يعني التمور داخل صنف التمر لكن هذا التمر سكري وهذا التمر رزيز وهذا التمر صقعي وهذا التمر خلاص وهذا التمر بري وهذا التمر - 00:36:00ضَ

الان لو ان كل نوع لا يبلغ نصابا ولكن لو جمع هذا الى هذا بلغت نصابا فهل تضم التمور الى بعضها في حساب النصاب مع ان انواعها مختلفة الجواب نعم لان داخل نوع واحد داخل اصلا - 00:36:24ضَ

داخل جنس واحد تمر كلها تمر وكذلك القمح في القمح انواع البر انواع وكذلك يقال الابن هذي وضحة وهذي سودا وهذي كذا وهذي شقر وهذي حمر وهذي سود وهذي فيقال كلها ابل اذا صار خمس اذا عندك خمس - 00:36:43ضَ

وجب عليك وكذلك لو قال انا عندي غنم عندي غنم عندي حري وعندي بربري وعندي نعيمي وعندي نجدي وعندي سواكني وعندي صيني نقول يضم بعضها بعض اليست كلها غنما فاذا اذا بلغ مجموعها اربعين فاكثر - 00:37:08ضَ

مهما تنوعت او تعددت يعني اصناف تعددت فان فيها الزكاة اذا بلغ مجموعها نصابا وقل مثل ذلك في الابل والبقر وقل مثل ذلك في العدس وقل مثل ذلك في الفول - 00:37:30ضَ

والارز لو عنده رز الان بشاوري رز وحبة كبيرة وحبة صغيرة وحبة عريضة وحبة ثقيلة وحبة نعيفة وشي اه ابيظ من شي وشي افتح من لون نقول كله رز خلاص كله من نوع واحد - 00:37:51ضَ

قال ابن خدامة رحمه الله ولا خلاف بينهم في ان انواع الاجناس يضم بعضها الى بعض في اكمال النصاب. المغني. وقال النووي رحمه الله ويضم انواع التمر بعضها الى بعض وان اختلفت انواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك - 00:38:13ضَ

وكذا يضم انواع الزبيب بعضها الى بعض. اصلا الزبيب الوانه تختلف باختلاف حبة العنب الاصلية وفي عنب اخظر وعنب اصفر وعنب احمر وعنب اسود وكذا يضم انواع الزبيب بعضها الى بعض وانواع الحنطة بعضها الى بعض وكذا انواع باقي الحبوب ولا خلاف في شيء من هذا. المجموع شرح - 00:38:30ضَ

مؤدب طيب ما حكم اخراج زكاة المال قبل بلوغ النصاب من باب التعجيل اخراج الزكاة من المال قبل آآ بلوغ النصاب لا يعتبر زكاة يعني فقهيا لا يعتبر زكاة ويعتبر صدقة تطوع - 00:38:54ضَ

ولذلك لا يجزئ من الزكاة. فاذا قال واحد طب كيف لا يجزئ من الزكاة واصلا ما بلغ نصاب الزكاة يقال يعني لو بلغ بعد ذلك بشهر او شهرين ما اسقطوا الزكاة - 00:39:25ضَ

لو فارضنا انه زكاة المال الف وخمسمية واحد عنده الف وثلاث مئة حال الحول قال ابا اطلع زكاة مقدما قبل ان تجب عليه فاخرج زكاة الالف ثلاثمية ثم تاجروا بالالف وثلاث مئة هذي باعوا واشتروا وبلغت - 00:39:40ضَ

نصابا تعدت النصاب وحال الحول طبعا حولان الحول سيبدأ منذ بلوغها نصابا الى ان ينتهي الحب فلما ينتهي الحول بعد ذلك قد بلغت نصابا هل يحسب ما اخرجه مما مضى من الزكاة - 00:40:04ضَ

الجواب لا لاننا قلنا بان ما اخرجه عن المال الذي لم يبلغ نصابا لا يعتبر زكاة وانما يعتبر صدقة تطوع قال ابن قدامة رحمه الله لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب - 00:40:30ضَ

بغير خلاف علمناه ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته او زكاة نصاب المال ما بلغ النصاب زكى النصاب يعني زكى اكثر ايضا لم يجوز لانه تعجل الحكم قبل سببه طبعا مهو لا يجوز معنى انه يأثم - 00:40:50ضَ

لا لكن لا تعتبر زكاة لا تصح زكاته وقد روى البخاري رحمه الله في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس رضي الله عنه في الزكاة ووجهه به الى البحرين - 00:41:10ضَ

في هذا الكتاب الذي كتبه الصديق بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها - 00:41:29ضَ

ومن سئل فوقها فلا يعطي ثم قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها يعني صاحبها ومالكها اذا شاء واخرج يخرج تطوعا - 00:41:53ضَ

ما هي زكاة قال فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة ثم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة من اربعين الى مئة وعشرين كم فيها - 00:42:16ضَ

طبعا اللي صارت مية وواحد وعشرين فيها هاتان قال فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ثم قال وفي الرقة يعني الفضة - 00:42:40ضَ

ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة ان ما بلغت مئتين درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري قوله الا ان يشاء ربها في المواضع الثلاثة - 00:43:05ضَ

اي الا ان يتبرع متطوعا انتهى اذا اخراج الزكاة قبل بلوغها النصاب يعتبر صدقة ويعتبر تطوعا وكذلك لو اخرج الانسان اكثر من القدر الواجب عليه كان متصدقا متطوعا هذا الشرط الاول الذي هو بلوغ النصاب - 00:43:25ضَ

انتهينا منه الان بلوغ النصاب ما هو الشرط ما هو الشرط الثاني اه طيب الشرط الثاني الملك التام طبعا حوالين الحول من الشروط سنأتي عليه ان شاء الله الملك التام اشار اليه المصنف رحمه الله بقوله ملك نصابا - 00:43:58ضَ

فقوله ملك يشير الى شرط من شروط الوجوب. وهو تمام الملك فلابد ان يكون هذا النصاب مملوكا للانسان حتى تجب عليه الزكاة ويدل على هذا الشرط قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - 00:44:29ضَ

الاية فقوله تعالى من اموالهم اضاف المال اليهم هذه اضافة ملك مما يدل على انهم ملكوا هذه الاموال واختصوا بالتصرف بها. هذا ما له المختص به لا يتصرف به ولا يتصرف به الا هو - 00:44:51ضَ

بانه ملكه الخاص والشخصي فدل ذلك على انه يشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالكا لها والزكاة تمليك للفقير والتمليك لابد ان يكون من مالك فكيف تملك ما لا تملك فاذا لم يكن هذا المال - 00:45:14ضَ

مملوكا لصاحبه لم تجب عليه الزكاة طب نحن الان قلنا ملكا تاما في اشارة الى شيء ان هناك ملك ناقص لكن دعونا ننتهي من موضوع الملك نفسه الملكية هذه فنقول ان كل مال ليس له مالك معين فلا زكاة فيه - 00:45:38ضَ

فمثلا مال بيت المال مثلا مناجم الذهب تبع بيت المال فيها زكاة لا الاموال الموقوفة فيها زكاة؟ لا اموال التبرعات التي جمعت وخرجت من ملك اصحابها وصارت في حساب التبرع او صندوق التبرع فيها زكاة - 00:46:11ضَ

لا كذلك ماء مثلا الان بعض العائلات تجمع اشياء يقولون هذه لمصاريف العيد السنوي الذي تجتمع فيه العائلة لكن خرج من ملك اصحابه خلاص لا يعاد اليهم طيب الفقهاء يعبرون عن - 00:46:37ضَ

الشرط هذا شرط الملكية بقولهم الملك التام فاذا الملك الناقص او الملك غير المستقر لا يوجب زكاة قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع من شروط الزكاة تمام الملك في الجملة - 00:47:02ضَ

قاله في الفروع لان الملك الناقص ليس نعمة كاملة ترى في اموال محجوزة باموال عليها حراسة قضائية في اموال في مساهمات متعثرة في اموال منهوبة ومغصوبة ومسروقة وفي اموال تحت الحجر - 00:47:27ضَ

المال الذي ليس عليه ملكية تامة من صاحبه ما في زكاة قال في الفروع لان الملك الناقص ليس نعمة كاملة وهي انما تجب في مقابلتها يعني لما يكون عندك هذه النعمة - 00:47:55ضَ

في تملك المال الكامل مقابلها انت تخرج زكاة لكن اذا ما عندك تملك كامل وسيطرة كاملة ما عندك تصرف في هذا المال قدرة على التصرف فيه ما ما فيه لا يوجد - 00:48:11ضَ

فاذا لا يجب ان تعطي مقابلها الزكاة قال وهي انما تجب في مقابلتها اذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره - 00:48:27ضَ

وفوائده حاصلة له هذا كلام البهوتي وجاء بالجوهرة النيرة على مختصر القدوري من كتاب الحنفية او من كتب الحنفية الملك التام عرفه هو ما اجتمع فيه الملك واليد اليد يعني تصرف. واما اذا وجد الملك دون اليد - 00:48:50ضَ

كان ملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض هو قال لها انت لك مؤخر مليون لكن هل تستطيع ان تتصرف في المؤخر؟ هل هو تحت يدها؟ هل قبضته؟ لا اذا ما عليها زكاة - 00:49:17ضَ

قال كملك المبيع قبل القبض والصداق قبل القبض او وجد اليد دون الملك كيف هذي واحد له يدعى المال لكن لا يملكه طيب ملكه وفي يده لكن يعني حازه قبضه تملكه - 00:49:40ضَ

لكن ليس الملك الحقيقي له يعني ضربوا مثلا قال كمال المكاتب المكاتب العبد الذي كتبه سيده لي يتحرر ويعتق وجعل عليه بساطا قال اذا سددتها حرا فبدأ الان يوفي ويعمل ويوفي - 00:50:02ضَ

كمال المكاتب طيب اذا كانت ملكية الانسان للمال ناقصة غير تامة فلا تلزمه الزكاة وللمال الناقص الملكية صور كثيرة منها اولا المال الغائب الذي لا يستطيع الوصول اليه وهو ما يسميه بعض العلماء ما للضمار - 00:50:37ضَ

ما للضمار ما هو مال الضمار؟ المال الغائب لا يرجى حصوله مع قيام اصل الملك فهل يدخل في هذا رصيدك فيه بنك في بريطانيا وانت هنا بالحجاز هل هذا مال ضمار - 00:50:56ضَ

الجواب لا لان باستطاعتك تحريك هذا المال اه والتصرف فيه عن طريق وكيل او عن طريق الشاشة الان تصرف في الاموال عن طريق الشاشات تسحب يودع تشتري تبيع تسدد اجرة - 00:51:27ضَ

عن طريق الشاشات فاذا لا يعتبر مال ضمار ما كان في بلد اخر ولكنك تقدر على التصرف فيه ما له الدمار هو كل مال غائب لا يرجى حصوله مع قيام اصل الملك - 00:51:52ضَ

ويقال هو المال الذي لا لا ينتفع به صاحبه مع قيام الملك وقال ابن عبد البر رحمه الله الضمار الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على اخذه او لا يعرف موضعه ولا يرجوه - 00:52:08ضَ

يعني يمكن قد يحصل وقد لا يحصل الاستذكار وفي منار السبيل المال مال الضمار الغائب الذي لا يرجى واذا رجي فليس بظمار فاحيانا يكون في بعض المعاملات مال ضايع شبه ميؤوس منه او ميؤوس منه - 00:52:24ضَ

ما في زكاة ولو حصل بعد ذلك يعني اجراء مفاجئ وافرج عن المال او اعطي المال يعني الان مثلا جاءت الاشتراكية في بعض البلاد العربية وعملت تأمينا للمزارع والمصانع والاموال - 00:52:48ضَ

واستولت الحكومة على الماء قالوا بزعمهم سنعطيه للفقراء وسنوزع مال الشعب على الشعب والكلام الفارغ الذي سقط نظريا وعمليا سقط طيب الان هذا مال يعني لما اممته الحكومة هذي خلاص - 00:53:11ضَ

انتهى يعني لو فرضنا جات حكومة بعد ذلك وفرض نجاة اجراءات وتغيرت الامور ورجعوا الاموال لاصحابها ما عليه زكاة في المدة الماضية لانه لما لما اخذ ما كانت ترجى عودته - 00:53:34ضَ

خلص شبه فاقد خلص فقد الحكومة استولت عليه خلص راح صح كون بعد ذلك صار اجراء مفاجئ او يعني تغيرت الامور وتبدلت الاحوال وصار شي غير متوقع ورجع المال هذا لا يوجب الزكاة عن المدة الماضية - 00:54:01ضَ

كلها يقول له يلا طلع طلع عن كل سنة بسنتان يقول طيب ما كان عندي اصلا ما كان بيدي ما كنت استطيع ان اتصرف فيه ما كنت استطيع ان انميه - 00:54:21ضَ

فاذا هذا مال ضمار لا زكاة فيه طيب ويدخل تحت مال الضمار المال المسروق لو واحد سرق ماله ما في زكاة المال المغصوب اجا ظالم واخذ ارضه او اخذ دكانة ورشة عروض تجارته اخذ ذهب فضته اخذ - 00:54:35ضَ

كم في الشام الان من مال مغصوب ومسروق كثير اموال ناس راحت راحت خلاص هؤلاء لا زكاة عليهم قد يمكن يوم من الايام تسترد يمكن ترجع البلاد الى الاستقرار يمكن - 00:55:04ضَ

تجي بعد ذلك محاكم شرعية وتعيد الاموال لاصحابها يمكن ممكن لكن نحن نتعامل مع الواقع الموجود الان نقول هؤلاء الناس الذين نهبت اموالهم من بيوتهم مثلا انها لا زكاة فيها وان المال صار مال ضمار - 00:55:23ضَ

اخذ لا يرجى لا يرجى ان يسترد وكذلك المال الضائع المفقود ايضا لا زكاة فيه وكذلك المال المصادر والمحجوز عليه لا زكاة فيه وكذلك المال المدفون في مكان نسيه مع انه هو الذي دفنه - 00:55:44ضَ

لكن الان نسي المكان ولا يستطيع ان يحصل المال ولا ان يتصرف في المال ولا ان يستخرج المال ولا ان يحوز المال وكذلك الدين المجحود الذي لا يملك بينة عليه - 00:56:09ضَ

ما يستطيع حتى يذهب للقاضي ويسترد ما له ما يستطيع مجحود ما عليه بينة مال مجحود ما عليه بينة وكذلك المال الموروث الذي لم يعلم به صاحبه الا بعد سنين - 00:56:25ضَ

هذا رجل رجل بعد سنين من موت عمه في استراليا يأتيه اتصال فلان نعم وينك نبحث عنك من زمان انت الوارث الوحيد لعمك وينك؟ من زمان نبحث عنك لك عندنا ملايين - 00:56:46ضَ

من سبع سنين ونحن نبحث عنك وهو صحيح انه هذا يعني هو ورثه شرعا حقه لكن ما كان يدري عنه اصلا هذا لا زكاة عليه في هذه السنين طيب وكذلك المساهمات المتعثرة كما قلنا - 00:57:14ضَ

ما يستطيع لا يبيع الاسهم ولا اه يصفي المساهمة ولا ياخذها اراضي ولا ياخذها نقد ولا ياخذها طب لو قال انا استطيع ابيع الاسهم في المساهمة المتعثرة بعشر قيمتها والمدام - 00:57:42ضَ

يمكن ان تباعش القيمة فالزكاة على العشر اذا كانت يعني اذا كانت مساهمة للمتاجرة فاذا عليك على مقدار ما يمكن ان تتصرف فيه الان من المال وان تبيعه العشر العشر - 00:58:02ضَ

قال الامام الكاساني رحمه الله من ائمة الحنفية وتفسير مال الضمار هو كل مال غير مقدور على الانتفاع به مع قيام اصل الملك او الملك كالعبد الابق واحد شرد عبده والضال والمال المفقود - 00:58:22ضَ

والمال الساقط في البحر والمال الذي اخذه السلطان مصادرة والدين المجحود اذا لم يكن للمالك بينة والمال المدفون في الصحراء اذا خفي على المالك مكانه انتهى وقال ايضا في بدائع الصنائع وهو مأخوذ من البعير الضامر - 00:58:41ضَ

الذي لا ينتفع به لشدة يعني ليش سموه مال الضمار ما للضمار قال مأخوذ من بعيد من البعير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة هزاله مع كونه حيا وهذه الاموال غير منتفع بها في حق المالك لعدم وصول يده اليها - 00:59:03ضَ

فكانت ضمارا ولان المال اذا لم يكن مقدورا على الانتفاع به في حق المالك لا يكون المالك عنه آآ لا يكون المالك به غنيا ولا زكاة على غير الغنى بدائع الصناعة في ترتيب الشرائع - 00:59:23ضَ

فهذا المال لا زكاة فيه لكن اذا قبضه مستقبلا او عاد اليه هل يستأنف به حولا جديدا او يزكيه عن جميع السنين الماضية مرة واحدة او ماذا او عن كل السنوات - 00:59:46ضَ

اختلف العلماء في ذلك مذهب الحنفية انه لا تلزمه الزكاة لما مضى ويستأنف به حولا جديدا لان من شروط وجوب الزكاة في المال الملك التام وهو غير متحقق فيه فقد خرج عن يده وتصرفه فلم تجب عليه زكاته - 01:00:08ضَ

ذهب الشافعية والحنابلة الى انه اذا تمكن من التصرف فيه يزكيه عما مضى من السنين فلو ان المال كان محجوزا عشر سنين ثم فك الحجز عنه لزمه زكاته عن عشر سنوات ماضية - 01:00:33ضَ

كما في شرح منتهى الايرادات وروضة الطالبين مذهب المالكية قالوا يزكيه مرة واحدة عن ما مضى. ولو عشر سنين مرة واحدة طبعا نلاحظ مذهب المالكية وسط بين مذهب الحنفية الذين قالوا لا زكاة - 01:00:50ضَ

وبين مذهب الشافعي والحنابلة الذين قالوا عن كل سنة مما مضى يزكي المالكية قالوا يزكي عما مضى سنة واحدة وقد جاء في مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن ميمون ابن مهران قال كتب عروة ابن محمد الى عمر ابن عبد العزيز - 01:01:09ضَ

في مال ظلم فيه الناس فكان بايدي العمال يعني المتولين الذين غصبوه اخذوه حجزوه فكتب ان يرد اليهم ويؤخذ منهم زكاته فراجعه عامله في ذلك قال يعني الان مثلا هي اخذت منهم عشر سنين - 01:01:27ضَ

زكي عالعشرة كلها راجعه فكتب اليه ان كان مالا ضمارا فزكه سنة واحدة فهذا يعني مما يحتج به للمالكية بان الزكاة مرة واحدة عن كل ما مضى قلت له ما الضمار؟ قال الذاهب - 01:01:53ضَ

يعني الميؤوس منه قال شيخ الاسلام واضعف الاقوال من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فان هذا القول باطل شيخ الاسلام عنه من هو مذهب الشافعية والحنابلة قول هذا قول باطل - 01:02:15ضَ

ضعيف يعني هذا فيه اجحاف كيف توجبهم عليه عن كل المدة ولم يكن عندهم قدرة على التصرف فيه في كل المدة ولا تنميته ولا ان يحصلوا منه على ربح ولا ولا - 01:02:35ضَ

توجب عليهم الزكاة في قال فان هذا القول باطل ثم اذا طال الزمان كانت الزكاة اكثر من المال افرض ما رجع له الا بعد اربعين سنة. بعد خمسين سنة ايش تقول؟ راح يلا احسب - 01:02:50ضَ

كل سنة كل سنة ايش بقي منه ثم اذا نقص عن النصاب يعني لو يعني طلعنا منه زكاة اول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة وهو لين مشينا حتى وجدنا المال نقص عن النصاب - 01:03:09ضَ

وقيل ان الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب الا بحساب طويل يمتنع اتيان الشريعة به طبعا الان ممكن نسوي معادلات اسية ومعادلات رياضية ونطلع لها حل يعني يعني من اول هذا اذا قلت يعني - 01:03:24ضَ

اذا تختلف الفتوى باختلاف الاحوال مثل ما قلنا في قضية ايش صعوبة حساب النصاب بدقة بالشعرة والشعيرتين والشعر والشعرتين والان ممكن بالموازين الالكترونية الدقيقة الحديثة لشيخ الاسلام قال يعني الا بحساب يعني يلا. هو كان مئة الف يلا طلع زكاة اول سنة الفين وخمس مئة. كم باقي من المال؟ سبعة وتسعين - 01:03:45ضَ

خمس مئة كم اثنين ونصف في المئة تبعها كذا يلا اطرح منها كذا يلا طلع اربعين سنة طيب طلع اربعين سنة صعبة لكن الان ممكن الان في معادلة رياضية تجيبها يعني بالكمبيوتر يعني كلها - 01:04:10ضَ

طيب على اية حال شيخ الاسلام ما عزا آآ القول بعدم وجوب الزكاة الى صعوبة الحساب فقط انما الاصل انه كيف تاخذ منه زكاة على مدة ما كان قادرا على التصرف في المال اصلا - 01:04:33ضَ

قال لم يعلم الواجب الا بحساب طويل يمتنع اتيان الشريعة به واقرب الاقوال قول من لا يجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول هذا مذهب الحنفية او يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض - 01:04:49ضَ

هذا قول المالكية فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول ابي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب احمد والله اعلم مجموع الفتاوى فاذا حتى يعني قول ابي حنيفة وقول مالك روايتان جاءتا عن احمد - 01:05:07ضَ

وان كانت الرواية الثالثة لعمدة المذهب يعني تقرأ عليها المذهب اللي هي وجوب الزكاة سنويا طيب اه طبعا من صور الملك الناقص ممكن ايضا نقول الاموال المجمدة يعني مثلا جاء تجميد حساب - 01:05:30ضَ

تجميد حساب يعني ما نقدر ناخذ ولا نسحب ولا نعطي ولا نتصرف ولا نسدد منه فواتير ولا ايجارات ولا ديون ولا شيء قالوا حسابك مجمد طيب هذا من مال الضمار - 01:05:53ضَ

هذا بالنسبة شرط ماذا ملك التام سنكمل الموضوع بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد - 01:06:08ضَ