التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام في موضوع شروط وجوب الزكاة وان هذه الشروط منها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال - 00:00:00ضَ
فاما الشروط المتعلقة بالمزكي فهما شرطان ما هما ما هو السؤال ما هو السؤال شروط المتعلقة بالمزكي شرطان الاسلام لان العبد ليس له ملك على ماله فاذا الاسلام والحرية شرطان في المزكي - 00:00:23ضَ
فما هي شروط متعلقة بالمال النصاب الملك التام حولان الحول ذكرنا ان الشروط المتعلقة بالمال منها النصاب وهو مقدار المال المعين الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة ومن لم يملكه - 00:01:05ضَ
لم تجب عليه الزكاة وهذا القدر النصاب يعني يختلف باختلاف الاموال. لانه في نصاب عشرين في المية في نصاب عشرة في المية. في نصاب اه اثنين ونصف في المئة طيب - 00:01:31ضَ
ما هو النصاب العشرين في المية الركاز والعشرة في المئة الزرع والثمار اذا سقيت بماء السماء طيب بينا الخلاف في مسألة الانصبة هل هي للتحديد ام للتقريب؟ وان الاحوط انها للتقريب ان تجعل التقريب - 00:01:49ضَ
وقلنا ان العبرة في النصاب ان ينظر في كل جنس من الاموال على حدة ولا يضم جنس من الاموال الى غيره على الارجح فلا تضم الابل الى البقر لتكميل النصاب ولا الغنم الى الابل ولا البقر الى الغنم ولا الزبيب الى التمر ولا القمح الى الشعير ولا الحمص الى العدس - 00:02:14ضَ
ولا الذهاب الى الفضة ومن العلماء من قال بخلاف ذلك وبعضهم قال في اشياء دون اشياء وان الذهب والفضة مثلا القول قوي في قضية تكميل احد النصابين من الاخر لانها تجتمع في الثمانية - 00:02:32ضَ
كلها يتعامل بها في الاثمان وخرجنا بان عروض التجارة تضم للذهب والفضة لان له ليس لها نصابا مستقلا بل نصابها مقدر للذهب او الفضة وكذلك الاوراق النقدية تضم الى ما عنده من ذهب او فضة - 00:02:49ضَ
فلو واحد مثلا قلنا نصاب الذهب كم غرام خمسة وثمانين واحد عنده سبعين غرام لكن عنده قيمة خمسطعشر غرام نقدا فهل يضم النقد الى الذهب ويخرج الزكاة تجب عليه؟ الجواب؟ نعم - 00:03:11ضَ
واما الانواع داخل الجنس الواحد من الاموال فلا خلاف بين العلماء في ضمها لبعضها في تكميل النصاب فقلنا مثلا لو واحد عنده كم نصاب التمر خمسة اوسق الوسط كم صاع - 00:03:34ضَ
ستون صاعا كم كلها؟ ثلاثمئة طاعة من بالغ عنده ثلاث مئة صاع تمر عليه الزكاة لو واحد عنده مئة صاع تمر مثلا خلاص ومئة صاع تمر سكري ومئة صاع تمر - 00:03:55ضَ
آآ صقعي قال لي يعني هذه الى اخره هل هذا يد تجب عليه الزكاة نعم لان هذه الانواع كلها تحت جنس واحد كلها تمور وكذلك لو كان عنده ابل بيض وابل حمر وابل سود - 00:04:10ضَ
فانه يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب وكذلك الغنم وكذلك القمح انواع لو عندي واحد عدة انواع من القمح مجموعها يكمل النصاب فيجب عليه وهكذا ذكرنا انه لا يجزئ تعجيل الزكاة قبل بلوغ المال النصاب - 00:04:29ضَ
وان من فعل ذلك يعني اخرج واحد ما بلغ ما له نصاب ما بلغ ما له نصابا واخرج الزكاة ماذا تعتبر صدقة من الصدقات ثم تحدثنا عن الشرط الثاني من شروط المال - 00:04:49ضَ
وهو الملك التام. وان المال الذي ليس له مالك معين لا زكاة فيه وكل هذا يشمل الاموال العامة واموال الجمعيات الخيرية والاموال الموقوفة على جهة عامة. واموال صناديق العائلات الخيرية - 00:05:05ضَ
وكل مال لا ترجع ملكيته الى شخص معين قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في هذه الصناديق ليس في مال الصندوق المذكور واشباهه زكاة لانه مال لا مالك له. يعني خلاص ما دام تبرعوا به خرج من ملكه مجتمع في الصندوق الخيري - 00:05:22ضَ
وصار الان للمحتاجين خرج من ملكهم لا يعود اليهم انتهت علاقتهم به اذا هذا المال في الصندوق الخيري لا زكاة فيه قال الشيخ بل هو معد لوجوه الخير كسائر الاموال الموقوفة في اعمال الخير - 00:05:44ضَ
في فتاوى اللجنة الدائمة ايضا اذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ان لا يعود الى احدهم منها شيء فلا زكاة فيها لانها خرجت من ملكهم بدفعها الى صندوق البر - 00:06:01ضَ
وصارت اعينها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لانفاقها فيها انتهت فتوى اللجنة في سؤال اخر اللجنة الدائمة قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم - 00:06:21ضَ
ديات مثلا مشوا هذا المبلغ للتجارة والربح الناتج عائد الى الدم ايضا هكذا السؤال فهل يجب على المبلغ زكاة ام لا واذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة ام لا - 00:06:42ضَ
فكان الجواب اذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة في المال المذكور لكونه في حكم الوقف سواء كان مجمدا او في تجارة تدار انتهت الفتوى في سؤال مشابه اجابت اللجنة - 00:07:06ضَ
اذا كانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منه ولو فشل المشروع انفقت في وجوه بر اخرى فالزكاة لا تجب فيها افرض انهم تبرعوا وانشأوا شركة فالزكاة لا تجب فيها واذا كانت تعود لمن جمعت منهم اذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه - 00:07:31ضَ
الذي جمع منه اذا حال عليه الحول انتهى من المال الذي لا تجب فيه الزكاة المال الحرام وذلك لان المال الحرام ايش السبب؟ ليش ما في زكاة وغير كذا وغير كذا - 00:07:56ضَ
لانه ليس ملكا لكاسبه المال الحرام ليس ملكا لكاسرا ونحن قلنا بان من شروط الزكاة ان يكون المال ملكا المزكي فهذا المال الحرام لا يملكه صاحبه يده عليه غير شرعية - 00:08:22ضَ
وداخل عليه دخولا غير شرعي فقد يكون ملكا لاشخاص اخرين كالمسروق منهم والمقصود منهم وقد يكون ملكا للفقراء والمساكين والمال الحرام يشمل اولا المال المحرم لذاته وهو ما حرمه الشرع بعينه - 00:08:45ضَ
مما يجتمع عليه من ضرر او خبث او قذارة كالخمر والخنزير والميتة والدم وسائر النجاسات لو واحد يتاجر في ميتات نقول مالك حرام هذا ما في زكاة لو يتاجر في خنزير - 00:09:15ضَ
لو يتاجر في خمر هل تقول اي الله هذه عروض تجارة تطلع زكاتها لا نقول انت ما عليك زكاة لانك لا تملك المال اصلا وانت اثم بحيازة هذا المال الحرام ان قلنا كلمة مال - 00:09:39ضَ
ما هو فقط الورق النقدي ولا الذهب والفضة المال يشمل كل ما يتمول اثاث ملابس عروض تجارة بهيمة انعام زروع ثمار ذهب فضة كلها تسمى في اللغة مالا يطلق عليها في اللغة مال كل ما يتمول - 00:10:01ضَ
الذهب والفضة تسمى نقدا زكاة النقدين الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من اوراق النقدية المال المحرم لذاته وواحد يتاجر في الدم يبيع العبوات الدم عالمستشفيات نقول لا يجوز لك ان تبيع الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم - 00:10:23ضَ
وهذي ضرورات يتبرع بها الناس واذا اضطر شخص للشراء اذا اضطر شخص للشراء فيجوز له لضرورته ولا يجوز لذاك ان يقبض الثمن وقالوا مستشفيات طيبة نحن الان نشتري عبوات دم - 00:10:56ضَ
من شركات نقول هي ولو انتم اذا اضطررتم تشترون للاضطرار انقاذ حياة الناس لكن يحرم على ذاك ان يقبض الثمن ولذلك لو قال يعني الان الذي يذهب يتبرع يعطوه خمس مئة ريال يعطوه مئة كذا يعني ميدالية ذهب يعطونه - 00:11:23ضَ
اذا كان شيء له مقابل ما يجوز ياخذ. الشهادة امرها يسير اما شيء له قيمة ما يجوز ان يكون ثمنا للدم طيب اذا الذي يعمل في المال المحرم لذاته خمر خنزير - 00:11:51ضَ
لا زكاة عليه لان المال هذا اصلا ما هو من الاموال الزكوية لانه مال خبيث بذاته يتعين التخلص منه بنزير خمر تخلص منه واحد يبيع الاصنام يقول ما عليك زكاة - 00:12:15ضَ
لان المال هذا اصلا اللي عندك حرام هذا اصلا يجب اتلافه يجب تكسيره حرقه واحد يتاجر في كتب السحر واحد يتاجر في الافلام الخليعة المال الحرام انواع طيب قلنا المال الحرام لذاته - 00:12:37ضَ
ثانيا المال الحرام لكسبه واخذه دون اذن مالكه يعني هو مال طيب في الاصل لكن حرم بسبب اخذه من مالكه بغير اذنه كالمال المسروق والمغصوب ونحوه فهذا المال لا يملكه اخذه - 00:13:02ضَ
مهما طال الزمن لو غصب ارضا بقيت عند اربعين سنة لا زالت ملكا لصاحبها او لورثته ولا تدخل في ملك هذا شرعا ابدا حتى لو سجلها باسمه وجعل عليه عشرين شاهدا - 00:13:29ضَ
هذه ليست ملكا له ولو اراد ان يبيعها او يزرعها نقول هذي ما فيها زكاة لماذا لانك لا تملكها شرعا ويجب عليك ان تردها الى صاحبها كما قلنا في المحرم لذاته يجب عليك ان تتلفه - 00:13:51ضَ
هنا نقول يجب عليك ان ترده ثالثا المال الحرام لكسبه وان كان مقبوضا باذن مالكه مثل الرشوة مهر البغي والعياذ بالله هو اعطاها برضا اعطاها لكن هذا المال حرام ولا زكاة فيه - 00:14:12ضَ
لا لان لا لانه اخذ من مالكه بغير اذنه ولكن لانه كان مقابل حرام اجرة حرام فهذه البغي لا تملك مهر الزنا وهذا المرتشي لا يملك الرشوة ولو كان الذي دفع له - 00:14:49ضَ
دفعها اه بطيب نفس قال له انت اصلا راح تعطيني الان تمشي لي منحة اضعاف خذ خذ ولو طابت نفسه لكن يحرم الدفع ويحرم الاخذ وهذه رشوة محرمة ولا زكاة في المال - 00:15:17ضَ
لو قال ترى انا اعطوني رشوة مليون ودار عليها الحول والله اني اخذتها بطيب نفس ما اكرهتهم نقول والله انه لا زكاة عليك ووالله انك اثم ووالله انه يجب عليك ان تتخلص منها - 00:15:42ضَ
فحلوان الكاهن الذي يدفع للساحر لو قال الساحر قال ازكي دخول هذا سؤال اصلا انت عملك حرام في حرام وما تأخذه حرام وهذا مال حرام سحت لا زكاة فيه الزكاة تطهر خذ من اموالهم صدقة - 00:16:05ضَ
يطهرهم وتزكيهم بها. واي طهارة لمالك الحرام وما الذي يطهره وهو حرام فلا يقبل منك زكاة ولا يقبل منك الا التوبة والتخلص من هذا المال فسائر الاموال المقبوضة بعقود فاسدة شرعا لا زكاة فيها بل يجب التخلص منها - 00:16:33ضَ
وهذا المال في الحقيقة لا يدخل في ملك الذي كسبه قبض ما هو الفرق بينه وبين المال المغصوب حرام ولا زكاة فيه طيب لكن ما هو الفرق ايضا بين مهر البغي وحلوان الكاهن - 00:17:01ضَ
والرشوة وبين المال المغصوب والمسروق طيب وفي النتيجة العملية ما يترتب اه يجب رده وهذا لا يجب رده. لا يجوز رده المال المسروق والمغصوب يجب رده وحلوان الكاهن والرشوة ومهر البغي - 00:17:26ضَ
لا ترد فاذا تابت البغي ما ترجع المال الذي اعطاها الزاني لا تعيده اليه نجمع له بين العوض المحرم اعادة العوض وبين المنفعة المحرمة وبين ونرد المال اليه وهذا لا يكون - 00:18:01ضَ
ولا تأتي به الشريعة وكذلك الساحر كاهن وكذلك الراشي يعني الان راح رشى موظفا ليمشي له اشياء ويعطيه موافقة على كذا فالان بعد ما استنفع هالمنفعة هذي المنفعة المحرمة يعني نجمع له بين المنفعة المحرمة وبين المال يرد اليه الرشوة هذا لا يكون - 00:18:26ضَ
ولذلك هذا الذي ينفق في وجوه الخير المختلفة فيقال للساحر اذا تاب والبغي اذا تابت وعندهما مال مال حرام انفقوه في وجوه الخير تخلصا ولا يرد الى دافعه والقول بان المال الحرام لا زكاة فيه هو مذهب الائمة الاربعة - 00:18:58ضَ
قالوا لانه ليس مملوكا شرعا له ومن شرط الزكاة الملك وايضا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وهذا ليس بطيب قال عبدالله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولا صدقة - 00:19:29ضَ
من غلول رواه مسلم لفظ مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال القرطبي رحمه الله تعالى وانما لا يقبل الله الصدقة الحرام لانه غير مملوك للمتصدق - 00:19:52ضَ
وهو ممنوع من التصرف فيه فلو قبل منه لزم ان يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد وهو محال يعني لو قلنا يلا تطلع زكاة المال الحرام يقول طيب يصير يصير هذا الشيء منهيا عنه اللي هو اصلا ما ما يجوز ياخذ المال - 00:20:20ضَ
مأمورا به بالزكاة فيه في وقت واحد لا يكون وقلنا ايضا من الاسباب ان الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى وهذا المال خبيث لا غير قابل للتطهير والواجب في المال الحرام رده الى اصحابه ان امكن معرفتهم هذا بالنسبة للمأخوذ بغير اذنهم - 00:20:42ضَ
والا اذا ما امكن رده اليهم فانه ينفق ايضا صدقة عنهم والمال الذي لا يجوز رده يتخلص منه على يعني على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة طيب ماذا اذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال - 00:21:07ضَ
يعني الان الشركة هذي والمحلات مؤسسات تجار عندهم اموال محرمة واموال حلال وهذا محاسب عنده فقه من الله عليه بمعرفة احكام الزكاة فجاءت اخر السنة كما هو الحال الان الان الزكوات الان الميزانيات مع الاسف مجعولة على السنة الميلادية - 00:21:28ضَ
لغلبة الكفار في الارض فجعل المسلمون يتبعونهم حتى صارت الميزانيات تعد على اخر السنة الميلادية مع ان الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض - 00:22:04ضَ
منها اربعة حرم وان تاريخ المسلمين تأريخ المسلمين التقويم القمري وليس للميلاد هذا طيب جاءت الميزانية في اخر السنة وهذا المحاسب عنده فقه فقال لصاحب العمل يا فلان لقد صدرت الميزانية وعرفنا الان ان عندنا - 00:22:21ضَ
مثلا موجودات وارباح والى اخره عشرة مليون لكن ترى العشرة مليون هذي فيها اربعة مليون حرام داخلة علينا دخولات محرمة باربعة مليون وستة مليون حلال الان سينصحه ويقول له عليك بالتخلص من الحرام ولا زكاة فيه - 00:23:00ضَ
وانما الزكاة في الحلال فقط فالزكاة في الستة مليون والاربعة مليون يجب عليك ان تتخلص منها فاذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام فالزكاة في المال الحلال فقط وليس هذا تخفيفا عن صاحب المال الحرام. لاننا سنأمره بالتخلص من - 00:23:30ضَ
من المال الحرام كله ما هو فقط اثنين ونصف في المئة ما نقول فقط طلع اثنين ونصف المئة نحن اصلا ما نقول طلع شيء زكاة منه اصلا وهذا ما هو تخفيف - 00:23:55ضَ
يا عمال ما نقول له لا زكاة في المال الحرام ما هو تخفيف لاننا نأمره باخراج المال الحرام كله اصلا وحائز المال الحرام اذا لم يرده الى صاحبه واخرج قدر الزكاة منه - 00:24:07ضَ
بقي الاثم بالنسبة لما بيده منه الحين هو غصب مالا وارث اخوهم الكبير اخوهم الاكبر استلم التركة وغصب نصيبهم او جزءا من نصيبهم وشغال فيها وجاء وقت الزكاة وقال المحاسب - 00:24:24ضَ
طلع لي الزكاة هذا المحاسب اذا كان يخاف الله سيقول له نعم الزكاة على المال واجبة لكن عليك ان ترد السبعة وتسعين ونص في المية الى اصحابها يعني انت الان كانك اخرجت الزكاة بالنيابة عنهم - 00:25:03ضَ
لكن لازم ترد المال كله لا بد ان تعيده الى بقية الورثة انت غاصب طيب الان الذي اخرجه هل يعتبر زكاة وهل تبرأ ذمة مالكه نقول حائز المال الحرام اذا لم يرده الى صاحبه واخرج قدر الزكاة منه بقي الاثم بالنسبة - 00:25:31ضَ
لما بيده منه ويكون ذلك اخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا ولا يعتبر ما اخرجه زكاة ولا تبرأ ذمته الا برده كله لصاحبه ان عرفه او التخلص منه في وجوه الخير ان ييأس من معرفته - 00:26:15ضَ
فاذا لو كان صاحبه موجودا نقول رده كله ولا حتى الزكاة حتى الزكاة ما تطلعها انت هو الذي يجب عليه ان يخرج انت ما لم ما تملك حتى تخرج ومن الذي اذن لك بالاخراج اصلا والمال اصلا ليس ملكا لك - 00:26:34ضَ
لكن لو فقد صاحبه ما استطاع ان يصل اليه الان هو آآ يعني عنده امانة حتى يرده الى صاحبه فليس ملكا له حتى نوجب عليه الزكاة فيه ليس ملكا له حتى نوجب عليه الزكاة فيه - 00:26:53ضَ
طيب اذا كان المال هذا من النوع الذي لا يجوز رده ولكن اخذ باذني صاحبه وجاء هذا واخرج الزكاة ماذا نقول واحد اخذ رشوة مليون وحال الحول وطلع منها خمسة وعشرين الف زكاة - 00:27:24ضَ
ماذا نقول له؟ وجا قال اه ما ماذا علي؟ فعلت كذا كذا ماذا علي ايوة نقول الذي مضى اخرجته اخرج الباقي عليك الان تخرج المليون كلها فانت الان طلعت خمسة وعشرين الف من المليون - 00:28:00ضَ
على اساس انها زكاة وديتها للفقراء والمساكين فهي ذهابها للفقراء والمساكين صحيح. لانه اصلا حتى لو جيت يعني حتى لو ما اخرجت الزكاة فانت ستعطيها الفقراء والمساكين تخلصا فانت طلعت نص النية للفقراء مساكين صحيح - 00:28:29ضَ
لا على انها زكاة لكن على انه خلص اخراج ما يجب اخراجه حصل جزئيا وبقي الباقي ان تخرجه واضح فهذا الفرق اذا بين الغاصب لو دفع زكاة المال وبين ما - 00:28:48ضَ
اخذه باذن صاحبه من كسب محرم كرشوة او ربح تجارة محرم كبيع الخمر والخنزير فجاء واخرج اثنين ونص في المئة زكاة. نقول له ما اخرجته اخراجه صحيح لانه يجب عليك ان تتخلص منه - 00:29:13ضَ
لكن ما راح زكاه راح تخلص وبقي عليك اخراج الباقي واضح طيب بينما لو كان هذا المال ملك ناس واخرج اثنين ونصف في المية منه زكاة ماذا سنقول له ما لك حق تخرج اصلا هذا المال مالهم هم - 00:29:34ضَ
فعليك ان ترده كله عليك ان ترده كله طيب اجيبوني عن هذه المسألة واحد اشترى سندات خزينة من دولة اجنبية او يكون البلد الذي هو يعيش فيها حكومتها تبيع سندات خزينة - 00:29:57ضَ
ما هي سندات الخزينة هي الطريقة كي تمول الحكومات مشاريعها وميزانيتها وما عندها سيولة كافية فتبيع سندات خزينة على دول او مصارف او شركات او تجار بي ربا فمثلا يقولون هذا سند خزينة - 00:30:35ضَ
مقداره مئة مليون دولار اذا كان خليها سنة راح ترجع لك مئة وكذا مليون دولار فيها ربا واذا كان تخليه عندنا ثلاث سنوات راح ترجع لك مية اعلى اكثر لو تخليها عندنا خمس سنوات راح ترجع لك مية واعلى من - 00:31:07ضَ
من التي قبلها الان هذا الرجل افرض انه مثلا هو شرى سندات خزينة بمئة مليون ولما انقضى الاجل رجعوا له هي مية وعشرة مليون وقال انا الان هذا المال جلس عند الجماعة هدول سنة او سنتين او ثلاثة - 00:31:38ضَ
وانا الان قبضت مئة وعشرة ماذا علي بالنسبة للزكاة ماذا عليه بالنسبة للزكاة ماذا نقول لهم هم تخلص من الزايد لانه ربا ومال حرام هل يزكي الزايد لا طيب كمل - 00:32:08ضَ
ازكي عن اصل المبلغ لان اصله حلال زكي عن اصل المبلغ عن السنوات الماضية فاذا من دخل بمبلغ في عقد ربوي اذا قبض الزيادة لو حال الحول الزيادة ما فيها زكاة - 00:32:38ضَ
لان هذا مال حرام يجب ان يتخلص منه كله وانما الزكاة فيه اصل المال ومن اللطائف في هذا الباب ان بعض الفقهاء اجاز الصدقة على السلاطين الظلمة قال يجوز التصدق عليهم - 00:33:02ضَ
ليش يقول لانه ما لكم حرام كله حرام فانتم ما عندكم فلوس في الحقيقة ممكن تستحقون الصدقة قال الكاساني رحمه الله وروي عن ابي مطيع البلخي انه قال تجوز الصدقة لعلي بن عيسى بن هامان - 00:33:28ضَ
وكان والي خراسان بدائع الصنايعية طبعا ممكن واحد ما ما عنده خلفية يقول ما شاء الله علي بن عيسى بن هامان هذا زاهد ورع ما عنده شيء يا اخي كان هذا سبحان الله ما عنده شيء - 00:33:55ضَ
لدرجة انه الفقيه ابو مطيع البلخي يقول انه تجوز الصدقة عليه وليس كذلك ممكن يكون من كبار الظلمة ولكن كل فلوسه حرام في حرام اذا نظرت اليها فقهيا تقول هذا رجل - 00:34:15ضَ
لا يملك شيئا وتجوز الصدقة عليه وذكر السرخسي رحمه الله في كتاب المبسوط ان اميرا ببلخ بلخ طبعا هذي اسم مدينة في خراسان وجبت عليه كفارة يمين فسأل الفقهاء عن الكفارة - 00:34:35ضَ
فافتوا بصيام ثلاثة ايام على الطول يعني واه قالوا له عليك عتق رقبة ولا اطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم على طول قالوا له علقك صيام ثلاثة ايام ففهمها فجعل يبكي ويقول لحشمه - 00:35:02ضَ
انهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق ما لك من المال وكفارتك كفارة من لا يملك شيئا يعني جعل يقول ترى هؤلاء كلامهم انه مالي كله حرام. واني انا ترى ما ما لا املك شيئا اني فقير - 00:35:28ضَ
انه علي الان صيام ثلاثة ايام اني ما عندي مال اخرج منه كفارة. كل مالي حرام هذا الشغل الصريح الصحيح كده هذي فيها دي فتاوى من الزواجر والقوارع يعني الفتوى بالحقيقة موعظة ما هو بيان لك ليس - 00:35:51ضَ
الفتوى بيان لحكم فقهي فقط ما كانت فتاوى الفقهاء هؤلاء الراسخين يعني فقط تبيان لحكم فقهي فيها ردع يعني في نفس الفتوى هذي فيها الزجر طيب ذكرنا في الدرس الماضي انه يشترط في المال المملوك لتجب فيه الزكاة ان يكون هذا الملك تاما - 00:36:14ضَ
الملك التام يتحقق بقدرة الانسان على التصرف بهذا المال تصرفا كاملا واما اذا كان المال المملوك له يعجز عن التصرف فيه فلا زكاة عليه فيه لان ملكيته عليه ناقصة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:36:37ضَ
فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه ويملك التصرف في منافعه بالاعارة والاجارة والانتفاع وغير ذلك انتهى فاذا الملك التام من شأنه ان يتصرف المالك به تصرفا مطلقا فيما يملكه - 00:37:00ضَ
عينا ومنفعة واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة اذا اراد وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة بيع هبة الى اخره والمال الناقص الملكية له صور كثيرة منها المال الغائب الذي لا يستطيع صاحبه الوصول اليه - 00:37:34ضَ
وهو ما يسميه العلماء مال الضمار وهو كل مال لا يرجى حصوله مع قيام اصل الملك وسبق ذكرنا هذا ويدخل فيه المال المسروق والمال المغصوب والمال الضائع المفقود والمال المصادر من الحكومة - 00:38:11ضَ
والمحجوز عليه من قبل القضاء مثلا والمال المدفون قد نسي مكانه كل هذا مال ضمار مع انه ملك له لكن لا زكاة عليه فيه. لانه غائب لا يملك التصرف فيه غير مقدور على التصرف فيه - 00:38:31ضَ
هذا مال الضمار لا زكاة فيه ولا يحسبه من ماله في نهاية العام الهجري او القمري فماذا اذا قبضه مستقبلا عثر عليه فك الحجز تغير النظام ورجع اليه اه هل يستأنف فيه حولا جديدا - 00:38:54ضَ
ام يزكيه عن السنوات الماضية كلها؟ ام يزكيه عن سنة واحدة فقط ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي اه اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب الحنفية انه يستقبل به حولا جديدا - 00:39:20ضَ
وقول المالكية له وجاهة وقوة وهو ان يزكيه سنة واحدة عما مضى والشافعية والحنابلة قالوا يزكيه عن كل السنين ولعل الاوسط والاعدل ان يزكيه مرة عن كل ما مضى من الملك الناقص المستحقات المالية غير المفرج عنها - 00:39:41ضَ
من وزارة المالية مثلا ما قبضت وقد تكون عند تاجر يعني مثل مقاول بالباطن يأخذ عقدا من مقاول رئيس وصار في لهذا المقاول من الباطن مستحقات عند المقاول الرئيس وما سلمها له اخرها - 00:40:05ضَ
من الامثلة على ذلك ايضا يعني المال الناقص آآ في الملك مستحقات لم تقبض الدية التي تثبت على عاقلة القاتل فاذا حكم بالدية وعليهم وثبتت في ذمتهم لا يجب على اهل القتيل الزكاة - 00:40:32ضَ
قبل قبضها مع انها ثبتت عليهم الان خلاص حكم حكم القاضي قالت سلموه الدية قالوا امهلنا ثلاث سنين امهلنا المهم هو ثبتت عليهم لكن ما استلم شيئا اهل القتيل ما استلموا شيئا - 00:40:59ضَ
ثالثا مثال اخر مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة هذا حق يثبته تثبته بعض العقود او القوانين للموظف بشروط معينة وهذا بحسب على الراتب الاساسي واذا تجاوزت خمس سنين كذا قبل خمس سنين لك كذا وبعد خمس سنين لك كذا وبعد - 00:41:20ضَ
هذا اول شيء نبدأ نصف راتب بعدين راتب كامل راتب الى اخره. الانظمة الموجودة في حساب مكافأة نهاية الخدمة فلا تجب الزكاة على الموظف في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها - 00:41:45ضَ
هو له مستحقات الان. هو الان لو خرج لو استقال لو مات له مستحقات لكن طبعا آآ الاستقالة قد تكون عند بعض الشركات لها وضع خاص في يعني قد يحرم قد ما يأخذ مكافأة نهاية الخدمة في بعض الاحوال يعني - 00:42:01ضَ
لكن الوضع العادي المعتاد الان هو ثابت له مكافأة نهاية خدمة الوضع العادي. انت ثابت له مكافأة لكن ما عليه زكاة لانه لا يمكن ان يقبضها الان لو قال اعطوني يقولون لا - 00:42:21ضَ
هذه مثل مؤخر المهر عند الفراق فاذا لا زكاة عليه فيها لانه لا ملك تام له عليها لكن بعض طبعا الشركات او يعني مؤسسات تصرفها مع الراتب او تصرفها دوريا فطبعا اذا قبض - 00:42:36ضَ
بدأ الحول المال التقاعدي ايضا المال التقاعدي مع انه هو قد يكون ثابتا للموظف انه الان الان هو لو تقاعد او لو ترك العمل مثلا له راتب بلغ سن معينة لو تركه الان - 00:43:05ضَ
لكن لا زكاة عليه لانه مال لانه مال غير مقبوض قلنا ايضا الاموال المستحقة عند الدولة ولكن لم تصرفها مثلا وزارة المالية مستخلصات لم تصرف بعد لا زكاة فيها اذا قبضها - 00:43:31ضَ
يستأنف بها عاما جديدا ويستقبل بها عاما جديدا ولا زكاة عليه فيما مضى وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن اخراج الزكاة عن مبالغ نقدية ترصد في نزع العقارات - 00:43:55ضَ
ولا يستلمها اصحابها الا بعد سنين فكيف تكون الزكاة فقال الشيخ رحمه الله العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائد اليه. يعني مو هو مهمل قالوا له تعال استلم - 00:44:12ضَ
فقال بعدين بعدين بعدين. لأ قال اعطوني قالوا بعدين بعدين بعدين طارت هادي بعدين منهم قال ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:44:32ضَ
لا تجب الزكاة فيما عند الحكومة سواء قيمة زرع او اجرة او اي شيء اخر حتى تقبضه فاذا قبضته فزك حتى لو بقي عند الدولة خمس او عشر سنوات ما دام انت غير قادر على تحصيله - 00:44:51ضَ
فليس عليك زكاة طيب من الملك الناقص ايضا الاموال التي لم تستقر في ملك صاحبها يعني معرضة للاسقاط مثال الاجرة المعجلة لو واحد الان قبض اجرة سلفا ما هو ممكن اذا ترك المحل الاخر ترك المحل يطالب ببقية الاجرة - 00:45:13ضَ
اذا كان العقد يسمح بذلك الان هذا المال هو قبضه؟ نعم لكن لم يستقر ملكه عليه لانه يوجد احتمال خروج آآ الذي دفع المال واسترداد بقية المبلغ يعني دعونا نقول المبالغ القابلة للاسترداد - 00:45:46ضَ
المبالغ المعرضة للاسترداد لا زكاة فيها عند بعض العلماء ليه يقولون لانه لم يستقر ملكه عليها بعد ومعنى استقرار الملك ان يكون الملك ثابتا لا يسقط اما اذا كان معرضا للاسقاط فلا زكاة فيه - 00:46:16ضَ
طيب هذه المستأجرات والمستغلات من العماير والبيوت والشقق والشقق والدكاكين والمكاتب والسيارات والسفن اذا تم تأجيرها وقبضت الاجرة قبضا معجلا فان هذه الاجرة ملك للمؤجر الا ان ملكه لها غير مستقر لان هذه الاجرة معرضة للسقوط بانفساخ - 00:46:44ضَ
عقد الاجارة كتلف العين المؤجرة مثلا وعليه فلا يزكي الاجرة الا بعد استيفاء المنفعة. يعني لو واحد استأجر منك عقارا سنتين ودفع مقدما سنتين ملكك لهذا الايجار المحصل غير تام من جهة انه يمكن ان يحصل فسخ واسترداد للمبلغ - 00:47:16ضَ
فلما مضت سنة على قبضك للمبلغ ماذا وجب عليك زكاة سنة لانه منفعة السنة تم تحصيلها والاجرة ثبتت لك شرعا اجرت السنة الاخرى لا زكاة عليها مع ان المال عندك - 00:47:58ضَ
حتى تستوفى المنفعة من المستأجر فيثبت لك الملك على ايجار السنة الثانية ثبوتا تاما وتستأنف الحول من ثبات الملك التام تستأنف الحول من ثبات الملك التام هذا يعني يعني هذا - 00:48:23ضَ
اه جواب على سؤال طيب يعني انا لو الان اخذت مضت سنة اذا كان المال هذا اللي ذهب ما كان ملكي عليه ملك تام فساستقبل السنة على المال نعم والايجار الثاني اذا تمت السنة الثانية ساستقبل السنة لاني الان ملكته ملكا - 00:49:00ضَ
تامة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فان كان المال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه طبعا لو واحد قال طيب الان يعني هذي خلص يعني الاجرة لازمة اه نقول هم وصلوا في النقاش لدرجة ان قالوا لاحتمال انهدام البيت - 00:49:23ضَ
لاحتمال ان ينهدم البيت ويسترجع اه المستأجر الاجرة وحيث ان هذا الاحتمال قد يبدو بعيدا فان بعض العلماء كالحنابلة ما مرضوا بقضية اه عدم وجوب الزكاة قالوا كيف؟ يعني الان - 00:49:50ضَ
اه يعني اذا اذا قبض الزكاة اذا قبض المال والان ما في طريقة لان يسترد منه الا اذا انهدم البيت. ان هذا احتمال بعيد انه يصير زلزال ولا يطلع المقاولات مقاول حساباته خطأ وان يعني - 00:50:18ضَ
ولذلك الحنابلة ما رضوا بقضية استقرار الملك بهذه الصورة يعني انه قالوا هذا نادر فالان ننقل كلاما لشهاب الدين الرملي من الشافعية وابن قدامة ونرى الفرق قال شهاب الدين الرمي رحمه الله - 00:50:39ضَ
ولو اكره غيره دارا اربع سنين بثمانين دينارا كل سنة بعشرين دينارا وقبضها من المكتري فالاظهر انه لا يلزمه ان يخرج الا زكاة ما استقر عليه ملكه لان ما لم يستقر معرض للسقوط - 00:51:02ضَ
بانهدام الدار فملكه ضعيف فيخرج عند تمام السنة الاولى زكاة العشرين الان قال يخرج عند زكاة عند نهاية السنة الاولى وهو نصف دينار لانها التي استقر ملكه عليها الان فهو الان ينظر ايضا لما مضى - 00:51:19ضَ
طيب نهاية المحتاج لكن ابن قدامة رحمه الله قال ولو اجر داره سنتين باربعين دينارا ملك الاجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها اذا حال عليه الحول وعليه زكاة جميعها اذا حال عليه الحول - 00:51:45ضَ
ومثل مسألة الاجرة تزوج امرأة فدفع المهر كاملا ولم يدخل بها ومضت سنة فهل تجب عليها زكاة المهر ام يقال ان ملكها عليه غير كله غير مستقر لاحتمال ان يحدث طلاق - 00:52:09ضَ
فلا يبقى لها الا نصفه فيسترد النصف الثاني فهل نقول لا زكاة عليها الا في النصف لانه هو الذي استقر ملك عليه والنصف الثاني لا زكاة فيه لاحتمال الاسترداد لانه قد يقع طلاق - 00:52:41ضَ
ام نقول ان الاصل في النكاح الاستدامة وان احتمال الطلاق الان غير وارد هل هناك قرائن هل هناك هذا احتمال ضعيف وعليها الزكاة على المبلغ كله على مذهب الحنابلة عليها الزكاة - 00:53:08ضَ
على المبلغ كله طيب طبعا قد يقول قائل يعني ايضا انه لو حصل خلع فترد ممكن ان ترده كلهم طيب مسألة آآ الاجرة يشبهها ثمن المبيع قبل قبضه فلو باع سلعة بمائة الف - 00:53:28ضَ
خلص استقر استقر حقه بمائة الف في ذمة لمن من المشتري لكن ما قبض الثمن فنقول هذا ملك غير مستقر واذا رجع السلعة وفسخ العقد فلا زكاة فيه حتى يستقر في ملكه بالقبض - 00:54:10ضَ
قال الزركشي رحمه الله ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر ولهذا لو باع بنصاب وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول لم يجب على البائع اخراج الزكاة حتى يقبضه المشتري في الاصح - 00:54:43ضَ
الاجرة فاذا اذا ما قبض المشتري السلعة وقبض البائع الثمن وحال الحول ببيع السلم مثلا بيع السلم يعجل الثمن كاملا والسلعة بعدين بمواصفات معينة موعد تسليم معين الى اخره طيب الان - 00:55:05ضَ
الثمن استلمه مقدما البائع هكذا بيع السلام طيب هل ملك البائع للثمن ملك مستقر ام لا شوف طبعا الان نأتي الى قضية الاحتمالات ترى المسألة كأنها مبنية على انه هل احتمال الاسترداد قوي ولا ضعيف - 00:55:42ضَ
كأنه لو قلنا ان احتمال الاسترداد اذا كان قويا فان الملك مهزوز غير مستقر فبالتالي لا زكاة لا تجب عليه واذا كان احتمال الاسترداد ضعيفا فالملك قوي عليه استقراره قوي نسبة الاستقرار قوية - 00:56:13ضَ
فعليه الزكاة فلو كان احتمال ضعيف يعني طيب اه خذوا مثال العربون دفع لنا عربون على ارض على اساس يجيب باقي الثمن وما يعني اه ما شرطوا عليه ثلاث ايام ولا خمسة يعني لو قالوا له لك الى سنة. يلا - 00:56:41ضَ
لك الى سنة تجيب الباقي هل اذا مضت السنة يجب عليهم زكاة العربون ما رأيكم احتمال الفسخ قوي لانه هذي طبيعة بيع العربون ان يعجز عن الباقي او ان يعني - 00:57:25ضَ
اذا كانت طبعا اصطلاح لانه العربون سيؤخذ. اذا قلت والله انه هذا الملك مستقر على العربون لانه في الحالتين سواء جابوا له باقي الثمن ولا ما جابوا له باقي الثمن سيأخذوه - 00:57:55ضَ
تعيش فيأخذون العربون اذا ملكهم مستقر على العربون ايه لانه في يعني على احتمال جاب باقي الثمن قرص هذا تبعهم وعلى احتمال ما جاب باقي الثمن سيؤخذ العربون ففي الحالتين - 00:58:09ضَ
لكن لو شرط عليهم الرد قال يا جماعة انا ساشتري منكم هذه هذا البيت وهذا المقدم امهلوني سنة اذا جبت لكم باقي الثمن الحمد لله واذا مت جبت لكم باقي الثمن ترجعوا لي - 00:58:33ضَ
عربون والشقة موجودة ورضوا ماذا يكون في هذه الحالة استقرار الملك ضعيف ايوة وبالتالي يمكن ان نصل يعني نتيجة انه قضية استقرار الملك اذا كان قويا نسبته قوية المسألة الخلافية - 00:59:03ضَ
نقول تجب الزكاة واذا كان استقرار الملك ضعيفا على المقبوض على المقبوض ضعيفا فلا تجب الزكاة فاذا استقر الملك بعد ذلك هل نقول زكي السنة التي مضت ولا نقول ابدأ حولا جديدا - 00:59:38ضَ
صار عندنا الان مسألة هذي واجب للدرس القادم ان شاء الله لو ان استقرار الملك ضعيف بعد سنة ثبت الملك هو الان قبض المبلغ ولكن لسبب ما استقرار ملكه عليه ضعيف. نسبته ضعيفة - 01:00:09ضَ
مثل الحالة اللي انضربنا لها مثلا انه اذا قال بس تمي اذا انا ما استطعت ترجعوا لي فلوسي طيب اذا كان استقرار استقرار الملك ضعيفا. ومضت سنة فاستقر الملك بعد سنة استقرارا تاما - 01:00:49ضَ
هل يزكي عن السنة التي مضت؟ التي كان الملك غير مستقر له وعليه على المال ولا لا ام لا يجب يعني يجب اخراج زكاة ام يبدأ حولا جديدا من حين استقرار الملك - 01:01:10ضَ
نعم من سيبحث لنا هذه المسألة نعم طيب واحد من ايضا اثنين ثلاثة طيب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:01:27ضَ