التفريغ
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي في شروط وجوب الزكاة عما يتعلق بالمال وذكرنا منها ثلاثة النصاب - 00:00:00ضَ
والملك التام والحول وان المال اذا بلغ النصاب المقدر له شرعا وكان مملوكا لصاحبه ملكا تاما فانه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا فيما استثني من الاموال طيب ما هي الاموال المستثناة من الحول - 00:00:21ضَ
ذكرنا في الدرس الماضي الاموال المستثناة من الحول التي تجب فيها الزكاة حتى لو ما حال الحول بالزروع والثمار لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فاذا اثمر وجبت الزكاة فيه. سواء حال الحول او ما حال الحول - 00:00:47ضَ
طيب وغيره الركاز الكنز المدفون الذي يعثر عليه في الارض وكذلك المستخرجات مثل المعادن عند استخراجها تجب فيها الزكاة ورد في السنة عدة احاديث تدل على اشتراط الحول وذكرنا تفصيل ذلك ودرجة صحة هذه الاحاديث - 00:01:09ضَ
وان الاعتماد في هذا الباب على الاثار الواردة عن الصحابة وهي صحيحة وقد تواترت عن كبارهم بهذا يعني بانه لا زكاة حتى يحول الحول. وان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:36ضَ
يرسل السعاة الذين يجبون الزكاة من الناس في تمام الحول كل سنة وهذا يدل على ان الزكاة حولية وليست يومية ولا ولا اسبوعية ولا شهرية ولا عمرية وكذلك ذكرنا ان الحول المقصود به السنة القمرية الهجرية - 00:01:52ضَ
وليست الميلادية وان الذين يخرجون زكاتهم على على الميلاد ويخرج الزكاة عندما عندما يخرج او تخرج الميزانية والميزانية عالميلادي انه بعد ثلاثة وثلاثين سنة يكون قد اكل زكاة سنة كاملة على الفقراء - 00:02:18ضَ
ولذلك قلنا لو ما استطاع يحسب الزكاة على الهجري فانه لا يكتفي بخمسة وعشرين في الالف او اثنين ونصف في المئة وانما يخرج نسبة اثنين فاصلة خمسة خمسة سبعة تعويضا للاحد عشر يوما الفارق بين السنة الميلادية والهجرية - 00:02:43ضَ
وقلنا ان الحول شرط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام والنقود والسلع التجارية عروض التجارة وان الاموال الزكوية الاخرى الزرع والثمار والنكاز والمعادن لا يشترط لها الحول ويبدأ حساب الحول في الاموال الزكوية التي التي يشترط لها الحول من اللحظة التي يبلغ بها المال - 00:03:12ضَ
قال النصاب الشرعي فاذا اكمل سنة كاملة لزمته الزكاة وكما ان لكل مال نصابه المستقل فكذلك لكل مال حوله المستقل فالذهب له حوله والفضة لها حولها والابل لها حولها والبقر لها حولها - 00:03:39ضَ
والغنم لها حولها ولا علاقة لحول منها بحول المال الاخر فلو قال انا عندي عدة انواع من الاموال انا عندي ذهب وعندي فضة وعندي غنم وعندي ابل وبقر فنقول كل واحدة لها حولها - 00:04:01ضَ
ولابد ان يبقى المال بالغا للنصاب طيلة الحول دون ان يقطعه شيء. دون ان يقطعه شيء لان المال قد ينقص اثناء الحول يمكن واحد يكون عنده عشر الاف وبعد سبعة اشهر - 00:04:24ضَ
اه ينفقها كلها يمكن ما يبقى عنده الا مئة او خمس مئة فاذا اثناء الحول نزل المبلغ عن النصاب سندرس ما هي اثار هذا النزول لكن بادئ ذي بدء في هذا الموضوع - 00:04:42ضَ
آآ بادئ ذي بدء في هذا الموضوع ما هي الاشياء التي تقطع الحول؟ متى ينقطع الحول يعني شرعا متى لا يجب عليه ان يحسم الحول اذا انقطع يبدأ من جديد. طيب متى ينقطع - 00:05:06ضَ
اذا بقي عين المال بعد بلوغه نصابا موجودا من اول الحول الى اخره فلا اشكال في وجوب الزكاة لو قدرنا مثلا الحول مثلا بالف وسبع مئة ريال مثلا لو واحد عنده فوق هذا المبلغ - 00:05:30ضَ
واستمر طيلة السنة. نقول عليك الزكاة طيب لو نقص عن هذا المبلغ لو هلك بعضه او كله او باعه او ابدله بشيء اخر هل ينقطع الحول ام يبقى قائما هل النقص والبيع والاستبدال - 00:05:50ضَ
تؤثر في اتصال الحول ام لا ونحن نتكلم الان عن الاموال الثلاثة التي تشترط لها يشترط لها الحول الانعام والاثمان وعروض التجارة الحول ينقطع باربعة امور اولا وفاة مالك المال - 00:06:17ضَ
فاذا توفي مالك المال قبل دوران الحول ينقطع طيب الورثة ماذا عليهم ماذا عليهم واحد عنده مليون مات اثناء شهر سبعة ورثه اولاده وانتقل المليون اليهم موزعا عليهم ماذا يجب على كل واحد منهم في الزكاة - 00:06:42ضَ
ان يبدأ حولا جديدا من وقت ملكه للمال لما صار في مقدوره ان يتحكم فيه لما صار تحت تصرفه يبدأ الحول من جديد ولا يقال له حولك حول ابيك ولا يقال له حولك حول ابيك - 00:07:18ضَ
قال الامام النووي رحمه الله اذا مات في اثناء الحول وانتقل المال الى وارثه لا يبنى يعني لا يبني على ما فات من حول ابيه بل يستأنف يعني يبدأ يبدأ من جديد - 00:07:42ضَ
بل يستأنف حولا من حين انتقل اليه المال المجموع وقال الكاساني رحمه الله ولو مات من عليه الزكاة في خلال الحول ينقطع حكم الحول لان الزكاة عبادة فيعتبر فيها جانب المؤدي وهو المالك - 00:08:00ضَ
وقد زال ملكه بموته فينقطع حوله في بدائع الصنايعي وقال ابن قدامة رحمه الله ولا يبني الوارث على حول الموروث المغني طيب هذه حالة ينقطع الحول بوفاة مالك المال طيب ثانيا - 00:08:25ضَ
اذا نقص عن النصاب ثالثا ماذا يقابل هلاك المالك يعني شيل الكاف هلاك المال اذا هلاك المالك ولك المال طيب فاذا بلغ المال النصاب وبدأ حساب الحول وفي اثناء الحول هلك المال كله حريق غرق - 00:08:55ضَ
اه مرض اجتاحا بهيمة الانعام انهيار مالي افلاس شامل ففي هذا الحال ينقطع الحول واذا ملك مالا يبلغ النصاب فيما بعد فماذا يترتب على ذلك يبدأ الحول من جديد قال الكاساني رحمه الله - 00:09:31ضَ
من ائمة الحنفية فهلاك النصاب في خلال الحول يقطع حكم الحول حتى لو استفاد في ذلك الحول نصابا يستأنف له الحول فاذا هلك كله ينقطع الحول عند جميع الفقهاء لكن نقصان المال - 00:10:10ضَ
حكمه يختلف عند الفقهاء فاذا هلاك المال عندهم قولا واحدا ينقطع الحب واذا كسب مالا جديدا يبلغ نصابا يبدأ الحول من جديد طيب لو ما هلك المال كله نقص عن النصاب اثناء الحول - 00:10:38ضَ
فمثلا كان عنده عشرين دينار من الذهب هذه النصاب اثناء الحول صارت تسعة عشر اهدى منها دينارا لواحد عنده عرس مثلا فصار عندي تسعطعش وبعد ذلك عاد النصاب اثناء الحوض - 00:11:03ضَ
لن نقول نقص النصاب اثناء الحول وما رجع الا بعد ما انتهى الحول ولان هذه ما فيها زكاة لكن سنقول نقص النصاب اثناء الحول ورجع قبل تمام الحول فمثلا كان عنده عشرين دينار من الذهب - 00:11:34ضَ
اهدى شخصا منها واحدا وقبل انتهاء الحول رجع من جديد كسب دينارين ثلاثة رجع النصاب من جديد فماذا عليه ذهب جمهور العلماء الى انه يشترط ان يكون المال بالغا للنصاب الشرعي في جميع مدة الحول - 00:11:59ضَ
وانه لو نقص اثناء الحول عن النصاب انقطع الحول. واذا رجع الى النصاب بدأنا من جديد هذا عند الجمهور اهل العلم عند اكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة من الذي خالف في ذلك - 00:12:29ضَ
الحنفية طيب جمهور العلماء قالوا لو نقص المال عن النصاب قليلا اثناء الحول انقطع الحول سواء كان النقص بسبب بيع او نفقة او هبة او ارث آآ يعني او الموت - 00:12:54ضَ
ومثل ذلك رجل عنده اربعون شاة وقبل تمام الحول باع واحدة او ماتت واحدة او ذبح واحدة لضيوفه او لاهله فلا زكاة في الباقي وكذلك لو كان عنده مال يبلغ النصاب فانفق منه حتى نقص عن النصاب فلا زكاة في الباقي - 00:13:13ضَ
قال الامام النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب مالك واحمد والجمهور انه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود يشترط للوجوب وجود النصاب في جميع الحول - 00:13:38ضَ
فان نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول طبعا هذه في لحظة يمكن من اول كان صعبة الان عبر الاسواق المالية والبيع والشرا في الشاشات ممكن واحد يكون عنده نصاب - 00:14:05ضَ
يعمل عملية بيع عملية بيع او عملية او او بدون بدون ما يعمل اي عملية. السوق عمل عملية السوق عمل عملية نزول لحقوا ممكن هاظ لحظيا يعني في لحظة ينزل عن النصاب - 00:14:31ضَ
وبعد ثواني يطلع مرة ثانية ممكن يعني تصور الان كلمة لحظيا هذه ممكن تصير في الشاشات على اية حال اذا انقطع اذا نزل النصاب اذا نزل المال الزكوي عن النصاب - 00:14:52ضَ
لحظة انقض اثناء الحول انقطع الحول قال النووي رحمه الله فان نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فان كمل بعد ذلك استأنف الحول من حين يكمل النصاب. انتهى - 00:15:12ضَ
وقال البهوتي رحمه الله من الحنابلة في كشاف القناع ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع لان وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب انتهى من الذي خالف في هذه المسألة - 00:15:35ضَ
الحنفية ماذا قالوا هو النقطة الان اكيد انه عاد الان مسألتنا اذا انقطع هي مسألتنا انه انقطع وقضية العودة مؤكدة يعني ما ما يعني ما في خلاف اذا كان ما عاد ما فيها خلاف - 00:15:58ضَ
اذا انقطع ورجع واستمر الى نهاية الحول يعني عندهم المهم ان يبدأ نصاب وينتهي نصابه ان يبدأ نصابا وينتهي نصابا وانزل واطلع اثناء الحول واقطع وصل واقطع وصل عندك المهم ان يبدأ نصابا في اول يبدأ نصابا - 00:16:24ضَ
اه بدأنا الحول ببداية النصاب المهم ينتهي الحول والنصاب موجود ولا يعدون الانقطاعات بين اول الحول واخره لا يعدون لها تأثير فذهبوا الى ان الشرط كمال النصاب في طرفي الحول فقط - 00:16:57ضَ
في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلو كان معه في اول حول خمسة وثمانين غراما من الذهب ثم نقص في اثناء الحول الى خمسة وسبعين ثم عادت خمسة وثمانين غراما - 00:17:23ضَ
في اخر الحول فعندهم تجب الزكاة ام لا تجد قال الكاساني رحمه الله هذا الشرط يعتبر في اول الحول وفي اخره يعني هو وجود النصاب لا في خلاله حتى لو انتقص النصاب - 00:17:39ضَ
في اثناء الحول ثم كمل في اخره تجب الزكاة سواء كان من السوائل او من الذهب والفضة او من عروض التجارة وهذا قول اصحابنا الثلاثة فدائع الصناعة طبعا اصحابنا الثلاثة غير الائمة الثلاثة - 00:17:58ضَ
لان ها من هم ابو حنيفة ابو يوسف محمد بن حسن طبعا في زفر وفي في هناك فقهاء كثيرون عند الحنفية. لكن على اية حال لكل مذهب اصطلاحات في آآ - 00:18:22ضَ
حتى لكل منهم الاستاذ لكل منهم شيخ الاسلام ولكل منهم عندهم طيب استثنى المالكية والشافعية عروض التجارة فقط هذي عندهم لا يشترط استمرارية النصاب فيها طيلة الحول بل يكفي وجوده في اخر الحول - 00:18:39ضَ
ماذا صار عندنا الان انه المالكية والشافعية يوافقونه الحنفية في ايش في عروظ التجارة فقط لان لان المسألة عندهم انه لابد من بقاء المال في النصاب طيلة الحول اذا نزل قطع - 00:19:05ضَ
ما في زكاة الا عروض التجارة عند المالكية والشافعية يقولون هذه ما يشترط فيها بقاء النصاب طيلة الحول لماذا قالوا لان لانه يشك الحساب جدا من عروض التجارة داخل وطالع داخل وطالع اسعار تطلع واسعار تنزل - 00:19:35ضَ
فلذلك يصعب يعني ايش هذا يحتاج لك الى يعني الى حسابات دقيقة ويوميا حتى تعرف اذا كان نزل المال عن النصاب ولا ما نزل عن النصاب فلازم تحسب البضاعة كل يوم وتحسب قيمتها في السوق - 00:20:09ضَ
طلعت ولا نزلت فقالوا لذلك نحن نكتفي بان نقول اذا كان في اول الحول عروض التجارة تبلغ نصابا وفي اخر الحول تبلغ نصابا تجب الزكاة مهما حصل اثناء الحول لان حسابات هذي صعبة جدا - 00:20:28ضَ
حسابات تعرف عروض التجارة اللي عندك نزلت عن الحول ولا ما نزلت عن الحول اثناء الحول وحتى تكون انقطع ولا ما انقطع صعبة جدا ولذلك قال الشافعية والمالكية في الاظهر عندهم - 00:20:50ضَ
ان الشرط هو بقاء الحول في اخر النصاب فقط حتى ليس في اوله يعني عندهم قالوا الشرط وجود النصاب في اخر الحول فقط اذ هو حال الوجوب طبعا لابد ان يبدأ بنصاب حتى حتى يكون له بداية اصلا الحول - 00:21:12ضَ
لابد ان يبدأ بالنصاب فعندهم الشرط وجود النصاب في اخر الحول فقط قالوا هو حال الوجوب فلا يعتبر غيره لاضطراب القيم وتقويم العروض في كل لحظة يشق ويحوج الى ملازمة السوق ومراقبة دائمة - 00:21:32ضَ
طبعا الان ممكن يعني بعمليات يعني في يعني هب ان رجلا مثلا يتاجر في الاسهم مثلا التجارة الحديثة بالاجهزة هذي تمكنك من ان تعرف المال الذي عندك لحظيا كم قيمته - 00:21:55ضَ
ممكن يعني من جهة الامكان الان في بعض لكن لو واحد عنده مثلا آآ اه بعروض تجارة آآ عنده عروض تجارة والاقيام تختلف فيها حتى في نفس البلد في البلد الواحد - 00:22:20ضَ
اقمشة الاسعار تطلع وتنزل طيب عادة هذا الكلام من يحتاجه الذي ماله ورأس ماله حول النصاب يعني هذا يمكن بياع بليلة ها لان التجار الكبار خلاص هو يعرف انه ما له فوق النصاب - 00:22:40ضَ
متعدي النصاب من زمان يعني وما رح ما في فرق اذا نزل من مئة مليون الى خمسين وسبعين وعشرين كلها فيها الزكاة لانها كلها تبلغ الاصابة هذا المسألة هذه يحتاجها الشخص الذي ماله - 00:23:15ضَ
برأس ماله يسير هذا يعني قد يكون من تجار الارصفة او العربات او المتنقلين او يعني البائعين من هذا النوع يعني طيب اذا الشرط وجود النصاب في اخر الحول فقط عندهم اذ هو حال الوجوب وبالتالي فتجب الزكاة اذا كان في اخر الحوض - 00:23:31ضَ
قل النصاب متوفر طب الان قلنا بان الحول ينقطع بهلاك المالك او بهلاك المال او بنقصان عن النصاب وعرفنا الخلاف في المسألة الثالثة رابعا ينقطع الحول بالبيع والاستبدال ايضا المراد به - 00:23:55ضَ
ان يبيع النصاب الذي عنده او يستبدله بمال اخر فلو استبدل الذهب بابل او الغنم ببقر او الفضة بذهب هل ينقطع الحول ام يكمل على حساب الحول الاول وصورة هذه المسألة ان يستبدل نصاب مال زكوي بنصاب مال زكوي اخر - 00:24:19ضَ
اما لو استبدل المال الزكوي بمال غير زكوي فان الحول ينقطع بلا خلاف ناخذ مثال كيف يستبدل مال زكوي بمال غير زكوي مثلا يكون عنده ذهب بلغ نصابا في اثناء الحول اشترى به سيارة - 00:24:48ضَ
للاستعمال الشخصي سيارة للاستعمال الشخصي فيها زكاة هل هي مال زكاوي لا ما حال زكاة هذا الانسان الحول هذا ماذا حصل له الان انقطع خلاص قولا واحدا لماذا تحول المال الزكوي الى مال غير زكوي وبالتالي انقطع النصاب - 00:25:20ضَ
بحثنا الان اذا تحول المال الزكوي الى مال زكوي اخر. اثناء الحول ماذا يترتب على ذلك عرفنا ان استبدال المال الزكوي بمال غير زكوي ينقطع الحول بلا خلاف لنأخذ مثالا اخر لزيادة التأكيد على المسألة - 00:25:44ضَ
عنده مئة من الابل للدر والنسل بلغت نصابا طبعا بلغت نصابي طيب لو كانت هذه يبيع ويشتري فيها يعني عروض تجارة لانه ممكن تكون للدر والنسل ممكن تكون عروض تجارة - 00:26:12ضَ
طيب آآ سواء كانت عروض تجارة ولا للدر والنسل هذا الرجل اثناء الحول اعطاها قيمة بيت للسكنة اشترى بيت للسكنة واعطى صاحب البيت مئة الابن اللي عنده قالوا شوف هنا القطيع هذا - 00:26:45ضَ
انا اشتري بيتك بالقطيع تبعي خد القطيع واعطني البيت الان بيت السكنة فيه زكاة لا تحول المال الزكوي الى مال غير زكوي اثناء الحول ماذا يحدث؟ ما هي النتيجة انقطع الحول - 00:27:07ضَ
عنده مال زكوي عروض تجارة بدل بها اثاث للسكن اثاث لبيته ماذا حدث قطع الحول طيب لو استبدل نصاب مال زكوي بمال زكوي لا يبلغ النصاب مثال عنده خمس من الابل - 00:27:31ضَ
بدلها باربع من الابل من نوع اخر فيها مواصفات يمكن يبدل خمسة بثلاثة مثلا طردنا يعني طبعا سنتكلم عن لاحقا عن قضية بيع الحيوان بالحيوان. لكن الان المسألة فقط عندنا ننظر في تأثيرها من جهة - 00:28:16ضَ
الزكاة اذا كان بدل نصابا من مال زكوي بمال زكوي دون النصاب. ماذا يحدث الحول ينقطع طيب فما هي المسألة التي سنتكلم عنها الان لو بدل مالا زكويا ها بمال زكوي اخر - 00:28:39ضَ
يبلغ نصابه بدل مالا زكويا بلغ نصابا بمال زكوي يبلغ نصابا فما هي النتيجة اما في عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها او من غير جنسها - 00:29:07ضَ
ومثال ذلك رجل يتاجر بالاقمشة فبدلها باثاث للتجارة فالحول ها مستمر لو كان يتاجر بالابل تبدلها بقطيع غنم يتاجر بالابل والابل بلغت نصابا بدلها بقطيع غنم يبلغ نصابا الحول مستمر - 00:29:29ضَ
كان يتاجر بالسيارات فبدلها باراضي للتجارة الحول مستمر فاذا اشترى شيئا للتجارة ثم باعه بعرض اخر للتجارة ايضا فان الحول مستمر لان الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في اعيانها - 00:30:05ضَ
والاعيان تتبدل وتتغير حتى الذي مثلا يتاجر في الحليب عبوات الحليب ما هي عبوات الحليب هذه نفسها عن الحول هو يبيع عبوات حليب ويشتري عبوات حليب ويبيع عبوات حليب ويشتري عبوات حليب - 00:30:26ضَ
وهكذا فما في عروض التجارة العرض نفس العرض نفسه عرض التجارة الواحد او نفس العروض هذي ليست هي التي يحول عليه الحول نحن نقول الان في عروض التجارة الزكاة على القيمة - 00:30:43ضَ
وهو يبدل ويغير ويبدل ويبدل ويتاجر هذي كلها داخلة في بعض وكلها عروض تجارة وكلها فيها الزكاة قال الكاساني رحمه الله ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول. يعني لا ينقطع - 00:30:59ضَ
سواء استبدل بجنسها او بخلاف جنسها بلا خلاف يعني بين العلماء لان وجوب الزكاة في اموال التجارة يتعلق بمعنى المال. وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى وانه قائم لم يفت بالاستبدال. بدائع الصنايعي - 00:31:20ضَ
تحاول عروض التجارة لا ينقطع من المبادلة لان القيمة باقية في ملكه وقت المبادر وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا ينقطع الحول اذا ابدل عروض التجارة بذهب او فضة وكذلك اذا ابدل الذهب والفضة - 00:31:39ضَ
ذهب او فضة بعروض التجارة لان العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها فكأنه ابدل دراهم بدراهم. فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا. وكذلك اذا بدل ذهبا بفضة اذا - 00:31:56ضَ
فقصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد الشرح الممتع طيب نأتي الى سائمة الانعام بهيمة الانعام ان ابدلها بشيء من جنسها لم ينقطع الحول وهذا المذهب عند المالكية والحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله - 00:32:12ضَ
اذا باع نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالابل بالابل او البقر بالبقر او الغنم بالغنم او الذهب بالذهب او الفضة بالفضة لم ينقطع الحول وبنى حول الثانية على الحول الاول - 00:32:35ضَ
طيب ليش الواحد يبدل ابل بابل بقر ببقر ذهب بذهب لاسباب كثيرة يمكن ان يبدل فقد يكون له مصلحة في النوع الجديد قد يكون التغيير احيانا بعض الناس يبدل للتغيير - 00:32:55ضَ
قد يبدل لان يجدها صفقة رابحة بالنسبة له قد يكون له غرض في المبدل هذا اه المبدل اليه قال القرافي رحمه الله اذا ابدل ماشية بجنسها بنى على حولها الا ان تنقص الثانية عن النصاب - 00:33:18ضَ
يعني لو واحد عنده مثلا خمسين راس غنم آآ سواكني بدلها بثلاثين راس غنم حري ماذا يحدث للحول ينقطع ليه ايوه اذا كانت للدر والنسل لان نصاب الغنم اربعين فنزلت الان بدلها بعدد اقل. لكن طبعا من جنس اخر قد يكون انفس. فلذلك العدد تفاوت - 00:33:40ضَ
فينقطع الحب لكن لو بدل مثلا اه بالعكس عنده فرضنا خمسين حري بمئة سواكن فرضوا فالحول مستمر طيب ما خلاص هذاك راح الان الجديد ايوة طبعا طبعا على الجديد اذا حال الحول - 00:34:22ضَ
سيحسب الزكاة على ما حال عليه الحول علمية مية علمية واما ان ابدلها بشيء من غير جنسها مرة ثانية كلام الطرافي رحمه الله اذا ابدل ماشية بجنسها بنى على حولها الا ان تنقص الثانية عن النصاب - 00:34:55ضَ
فاذا كانت الثانية ما تنقص عن النصاب فالزكاة باقية طيب ان ابدلها بشيء من غير جنسها كأن يبيع الابل بدراهم او البقر بغنم او الغنم بذهب ففي هذه الحالة ينقطع الحول عند جمهور العلماء - 00:35:17ضَ
ويستأنف حولا جديدا بس عن التذكير قلنا انه عروض التجارة ما تنقطع اذا حولها الى ذهب وفضة لكن السائمة يعني التي للدر والنسل ما هي ما هي للتجارة هي التي تنقطع اذا بدلها ذهب وفضة - 00:35:37ضَ
فالذي يتخذ غنما قد يتخذها للذروة النسل يعني يبقيها عنده ما يبغى يبيعها منها لا يبيع منها ما يتاجر فيها وانما يأكل هو من لحمها او ضيوفه يشرب من لبنها - 00:35:59ضَ
يجز من صوفها تنمو عنده وتتكاثر طيب هذا ما اتخذه للتجارة هذا اتخذه للدر والنسل هذي لها زكاة واذا اتخذها العروض للتجارة لها زكاة حساب اخر كما هو معلوم قال الكاساني رحمه الله فان استبدلها بخلاف جنسها - 00:36:16ضَ
بانباع الابل بالبقر او البقر بالغنم ينقطع حكم الحول بالاجماع وكذا لو باع السائم بالدراهم او بالدنانير او بعروض ينوي بها التجارة انه يبطل حكم الحول الاول بالاتفاق انتهى طيب هذا لو كان بدل - 00:36:40ضَ
يعني الان عرفنا اثر التبديل في عروض التجارة. وعرفنا اثر التبديل في بهيمة الانعام طيب ما هو اثر التبديل اثناء الحول في الاثمان بادل نصابا من النقود الذهبية او الفضية - 00:37:09ضَ
بغيرها من جنسها او من غير جنسها فهل يبني على الحول الاول او ينقطع الحول ذهب الحنفية والحنابلة الى انه يبني على حول المال الاول اذا بادل نقودا بنقود سواء كانت متحدة الجنس او مختلفة الجنس. يعني بدل ذهب بذهب - 00:37:29ضَ
طب ذهب بفضة لان وجوب الزكاة فيها متعلق بقيمتها الثمانية النقدية دون عينها وهذا المعنى قائم بعد الاستبدال. يعني هم نظروا الى ان الذهب والفضة هذه الزكاة متعلقة بعنصر الثمنية فيها - 00:37:53ضَ
لا بمدتها او بلون يعني بها هي وانما بعنصر الثمانين. فقالوا اذا انتقل الذهب الى ذهب او الذهاب الى فضة عنصر الثمانية قائم ولا لا موجود ولا لا اذا اذا الحول - 00:38:18ضَ
مستمر الحول مستمر بخلاف لو استبدل السائمة بالسائمة. ليش؟ لان السائمة ما فيها عنصر الثمنية الان عنصر الثمانية هو الذي انت تبيع به وتشتري. يعني الان الذهب والفضة ما فائدتها - 00:38:34ضَ
انها اثمان يعني الناس يبيعون بها ويشترون هي هي وسيلة المبادلة وسيلة البيع والشراء وسيلة انتقال الاموال من والى فيشترى القمح والخبز والقماش والاراضي وبهيمة الانعام اشترى بالذهب والفضة وتباع بالذهب والفضة - 00:38:55ضَ
ما في شيء اخر يعني عنصر يعني يصلح ان يكون بدور الثمانية يعني روح الان قل والله آآ ابغى اشتري منك ابغى نبغى مكبرات صوت المسجد يا ايها مثلا تاجر - 00:39:23ضَ
خذ بلاد يم ما لكن الذهب والفضة ما يقوم مقاما من اوراق نقدية هي التي جعلها الله اثمانا يشترى يشترى بها ويباع لا فيها يشترى بها لا فيها ايش يعني اشترى بها لا فيها؟ يعني انت تشتري بالذهب ولا تشتري في الذهب - 00:39:43ضَ
وهذا الشراء في الذهب للحاجة ولكن الاصل انه الذهب ما يتاجر فيه وانما يتاجر به نعم الا الحاجة مثل قضية اه الحلي مثلا اه وكذلك صرف العملات حتى لو كانت لما كانت بالذهب والفضة - 00:40:09ضَ
يحتاج الواحد يسافر من بلد الى بلد كانوا يأتون للحج من زمان واذا كان عنده مثلا جنيه ذهب ممكن الان ياخذ فيه ريال ذهب او اريال فضة او مثلا يعني دينار ذهب - 00:40:32ضَ
هذي اثمان هذا عنصر الثمانية قال ابن قدامة رحمه الله الا الذهب بالفضة لكون الذهب والفضة كالمال الواحد اذ هما اروش الجنايات وقيم المتلفات يعني الان لو صار واحد ارتكب جناية - 00:40:52ضَ
وعليه صار الارش ان يدفع تعويضا للمجني عليه بماذا يقدر التعويض بالذهب والفضة فهي تدفع بها آآ قروش الجنايات وقيم المتلفات كسر زجاج كذا ادفع له تعويض هات بدله. يقول طيب اذا ما حصلنا بدل - 00:41:14ضَ
هات القيمة القيمة بايش بالذهب والفضة قال اذ هما اروش الجنايات وقيم المتلفات. ويضم احدهم ويضم احدهما الى الاخر في الزكاة المغني وقال الكاساني وكذلك يعني في عدم انقطاع الحول الدراهم والدنانير اذا باعها بجنسها او بخلاف جنسها بان باعت دراهم - 00:41:36ضَ
دراهم او الدنانير بالدنانير او الدنانير بالدراهم او الدراهم بالدنانير. بدائع الصنايع طيب نحن قلنا ان هذا قول من ها الذي قال بهذا القول المالكية والحنابلة اذا ابدلهما بشيء من جنسهما لم ينقطع الحول في بهيمة الانعام - 00:42:01ضَ
وفي الاثمان عرفناها والشافعية قالوا عدم البناء على حول المال الاول عند مبادلة النقود بغيرها مطلقا. فهذا رأيهم في المسألة وبالتالي يستأنف للمال الثاني حول جديد لان المال الثاني اصل في نفسه تجب الزكاة في عينه فوجب ان يكون حوله مستقلا يبدأ من وقت دخوله في ملكه حتى قال بعض فقهائهم - 00:42:33ضَ
بشر الصيارفة ان لا زكاة عليهم نقله في مغني المحتاج عن ابن سريج وذهب المالكية الى بناء المال الثاني على حول المال الاول اذا كان مبادلة النقدين من جنس واحد - 00:43:02ضَ
كذهب بذهب او فضة بفضة اما اذا كانت المبادلة بين الجنسين من النقود كمبادلة ذهب بفضة او فضة بذهب فيستأنف للبدل حولا جديدا ولا يبنى على حول المال الاول اعطونا الان يعني لو واحد قال خلينا نضبط قولا واحدا. الان صار المسألة صار فيها اقوال - 00:43:16ضَ
وخلاص يعني بدأ الذهن يتشتت خلينا نضبط القول الاول اللي هو قول من المالكية والحنابلة طيب ما هو قول مالك يومين ما هو قولهم في مسألة التبديل اليس كذلك؟ هي المسألة اصلا - 00:43:37ضَ
بالاستبدال هل البيع والاستبدال يقطع الحول ولا لا مسألتنا الحالة الرابعة لان قلنا الحالة الاولى هلاك المال المالك ثانيا هلاك المال ثالثا نقصان عن النصاب طيب رابعا البيع والاستبدال البيع والاستبدال - 00:44:02ضَ
عن القول الاول الذي ورد الدرس ما هو ما هي خلاصته هم اذا استبدل النصاب مال زكوي بنصاب مال زكوي اخر لان قلة غير الزكوي انتهينا. انتهينا منه استبدال نصاب زكوي بنصاب زكوي اخر - 00:44:30ضَ
في عروض التجارة لو واحد بدل شيئا بشيء الحول مستمر كلها عروض تجارة خلص قماش باثاث كل للتجارة فالحول مستمر طيب بهيمة الانعام عند المالكية والحنابلة اذا كان بشيء من جنسها - 00:45:04ضَ
هل ينقطع الحول الجواب لا ما ينقطع الحول طيب واذا ابدلها بشيء من غير جنسها ينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا تمام طيب والاثمان ذهب فضة فضة بذهب فضة بفضة ذهبت ذهب - 00:45:33ضَ
الحنفية والحنابلة هنا قالوا يبني على حول المال الاول ونظروا الى ايش الى عنصر الثمانية وقالوا الثمنية موجودة في المبدل والمبدل اليه وبالتالي لا ينقطع الحول دعونا نضبط هذا القول - 00:46:00ضَ
على الاقل نخرج بخلاصة يعني آآ محفوظة في الدرس طيب ماذا عن ابدال العملات الورقية واحد عنده ريالات يحول له دولارات واحد عنده جنيهات يحولها الى دراهم اذا كان هذا صراف ويبيع ويشتري - 00:46:24ضَ
فالحول لا ينقطع عروض تجارة تمام فالصيارفة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصيارفة الان الذين يبيعون بالصرف تعتبر نقودهم عروض تجارة ولهذا الصيرفي يجب ان يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب - 00:46:50ضَ
بخلاف غيره لان الصيرفي ذهبه وفضته عروض تجارة طيب اه اللي يبدل دراهم بالجنيهات وريالات بدولارات فما حكم هذه المسألة في انقطاع الحول بالصيارفة عرفناه طيب وغير الصيارفة تمانية ذهب الحنفية والحنابلة الى انه يبنى على حول المال الاول - 00:47:14ضَ
اذا بادل نقودا بنقود سواء كانت متحدة الجنس او مختلفة الجنس لان وجوب الزكاة فيها يتعلق بقيمتها الثمنية. دون عينها فلا يبطل الحول بخلاف ما ما لو استبدل سائما بسائمة - 00:47:52ضَ
طيب العملات الورقية من يقول بان الذهب والفضة والفضة بالذهب ما ينقطع الحول اذا بدل ذهب فضة وفضة بذهب فانه سيقول في الاوراق النقدية نفس الشيء طيب واذا كان الابدال للتجارة - 00:48:10ضَ
اصلا يعني من باب اولى فاذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنسه فانه يكمل على الحول السابق اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر يستأنف حولا جديدا عروض التجارة لا تتأثر بالمبادلة والحول مستمر - 00:48:36ضَ
طيب المذاهب في مسألة الابدال نلخصها فيما يلي الحنفية يقولون مبادرة المال الزكوي بمال اخر الحول يتصل في الاثمان واما السائمة الحول ينقطع المالكية يفرقون بين المبادلة في المبادلة بين المبادرة بشيء من جنسه او من جنس اخر - 00:49:03ضَ
ففي حال اتحاد الجنس الحول مستمر وفي حال اختلاف الجنس الحول ينقطع سواء في بهيمة الانعام او الاثمان عندهم واختارهم من المعاصرين الشيخ بن عثيمين الشافعية قالوا ابدال المال الزكوي بغيره يستأنف حولا جديدا مطلقا - 00:49:40ضَ
سواء ابدله بشيء من جنسه او بغير جنسه الحنابلة قالوا يكمل حول المال الاول مطلقا في مبادلة الاثمان ببعضها واما في السائمة يقولون يفرقون بين ما كان من جنس نفسه او من جنس مختلف - 00:50:01ضَ
هل هو ابن بابل ولا ابل ببقر طيب من العلماء من قال يكمل حول المال السابق مطلقا سواء كان من جنسه او من غير جنسه قال بهذا بعض الحنابلة واختارهم المعاصرين الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله - 00:50:24ضَ
فقال الصحيح قول من قال من الاصحاب ان ابدال النصاب الزكوي بنصاب اخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسه او من غير جنسه. والتفريق بينما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه - 00:50:40ضَ
وحقيقة الامر يقول لا فرق بين الامرين لان القول بقطعه اذا ابدله من غير جنسه يوجب فتح ابواب الحيل لمنع الزكاة تا كل واحد يبغى يهرب من الزكاة يروح يبدل - 00:50:56ضَ
بجنس اخر يقول انقطع الحول فما هو القول الاحوط؟ اذا ان المال الزكوي اذا بدل بمال زكوي الحول مستمر لكن لابد نعرف ان المذاهب فيها اختلافات في المسألة فيها اختلاف - 00:51:11ضَ
لا شك لكن لو واحد قال الاحوط احوطني نقول اذا كان مال زكوي بدلته بمال زكوي وبالغ النصاب فالحول مستمر وهذا فيه قطع باب الحيل تحايل على الزكاة على وجوبها - 00:51:36ضَ
وعلى اية حال حتى الذين اجازوا او قالوا ان التبديل آآ ينقطع به الحول اشترطوا ان لا يفعله بنية الفرار من الزكاة فان فعله بنية الفرار من الزكاة لا تنفعه الحيلة - 00:52:03ضَ
ويأثم وعليه الزكاة يعاقب بنقيض قصده. يقال له انت اردت الفرار زكي عليك الزكاة وهذي وهذا الاجراء الذي اتخذته للفرار من الزكاة ما ينفعك ولا يسقط الوجوب الزكاة واجبة عليه - 00:52:22ضَ
وانت تأثم اذا فعله فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة وتؤخذ في اخر الحول وقال العلماء انه اذا قصد اسقاط نصيب يعني هذا حق الله حق الفقراء حق المساكين واصحاب الزكاة - 00:52:37ضَ
مثل من طلق امرأته في مرض موته لحرمانها من الميراث فيقال له تعاقب بنقيض قصدك قال الصاوي المالكي ومن ابدل ما فيه الزكاة او بعضه او ذبح ماشيته فرارا من الزكاة - 00:53:03ضَ
ويعلن فراره باقراره او بالقرائن زكاة عنده اربعين شاة والان سيأتي الذي يجمع الزكاة من بيت المال سيأتي ويفتش ويعد ويأخذ حق بيت المال قبل ان يأتي هذا في الظهر قال اه انا اولى فيها - 00:53:24ضَ
اذبح واعطيها لاهلي الان فاذا يقال اذا اقر قال انا صراحة اعترف اني انا اردت الفرار من الزكاة فيقال ما ينفعك ستؤخذ منك او بالقرائن مثل ان يفعل شيئا قبل ان يأتي جاب الزكاة يعني بوقت قصير - 00:53:56ضَ
بالقرائن فعند ذلك لا ينفعه الفرار سواء ابدلها بنوعها كأن يبدل خمسة من الابل باربعة او بغير نوعها كأن يبدل ابل بغنم او عكس ذلك او بعروض تجارة او دنانير دراهم تؤخذ منه الزكاة - 00:54:22ضَ
كما في بلغة السالك وقال ابن قدامة رحمه الله فان فعل هذا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه سواء كان المبدل ماشية او غيرها من النصب جمع نصاب وكذلك لو اتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط - 00:54:41ضَ
وتؤخذ الزكاة منه في اخر الحول انتهى قال المرداوي الصحيح من المذهب انه اذا قصد بالبيع او الهبة او الاتلاف او نحوه الفرار من الزكاة لم تسقط الانصاف قال الزركشي فان فعله فرارا من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه - 00:55:01ضَ
لان سبب الوجوب وهو انعقاد الحول مع ملك النصاب قد وجد فلا تسقط عنه بفعل محرم وهذه قاعدة لنا ان الحيلك كلها لاسقاط واجب او لارتكاب محرم باطلة شرح الزركشي على مختصر الخراقي - 00:55:24ضَ
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني مثلا انسان لما قارب تمام الحول وعنده اربعون شاة ذهب فباع واحدة لتسقط عنه الزكاة نقول هذا اذا كان متحايلا لاسقاط الزكاة فان الزكاة لا تسقط. والقاعدة عندنا - 00:55:43ضَ
ان كل من تحيل لاسقاط واجب فان الواجب لا يسقط. وكل من تحل تحيل الاستباحة محرم فان المحرم لا يباح. يعني واحد سافر في رمظان ليطأ زوجته بس ما له غرض في السفر ولا عنده شيء ولا ليش سافرت - 00:56:01ضَ
في النهار قال للصلاة لوطئ الزوجة فهذا تحيل لارتكاب محرم يحرم عليه يحرم عليه وكل من تحيل لاستباحة محرم فان المحرم لا يباح قال الشيخ هذه قاعدة يجب ان نفهمها في كل المسائل في الطلاق وفي النكاح وفي البيوع وفي اي شيء - 00:56:19ضَ
كل من تحيل لاسقاط واجب او الاستباحة محرم فانه لا يباح طيب هذا بالنسبة لموضوع الاستبدال وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:56:45ضَ