التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تحدثنا في الدرس السابق في احكام الزكاة عن اشتراط الحول لوجوب الزكاة - 00:00:00ضَ
بالانعام والنقود والسلع التجارية وتحدثنا عن الامور التي تقطع الحول وهي وفاة ما لك المال فاذا توفي ما لك المال فان الحول ينقطع ويستأنف الوارث حولا جديدا فاذا الورثة اذا ورثوا من ميت - 00:00:23ضَ
فان الحول الذي انقطع بموته لا يجب عليهم الاستمرار فيه بل انهم يبدأون حولا جديدا من وقت استلامهم لنصيبهم اذا بلغ زكاة وكان المال زكويا ثانيا ما يقطع الحول هلاك المال - 00:00:51ضَ
فاذا بلغ المال النصاب وبدأ حساب الحول وفي اثناء الحول هلك المال احترق تلف غرقا سرقا ذهب المال ففي هذه الحال ينقطع الحول واذا ملك مالا يبلغ النصاب فيما بعد - 00:01:19ضَ
يبدأ الحول من جديد على المال الجديد ثالثا نقصان المال فلو نقص المال عن النصاب ولو قليلا اثناء الحول انقطع الحول سواء كان النقص بسبب بيع او نفقة او هبة - 00:01:41ضَ
وغير ذلك طيب اذا نقص ثم كمل اثناء الحول نقص عن النصاب واثناء الحول ايضا اكتمل النصاب فماذا نقول يستأنف حولا من حين يكمل النصاب يبدأ من جديد وذهب الحنفية الى ان الشرط كمال النصاب في طرفي الحول فقط في الابتدال والانعقاد وفي الانتهاء للوجوب واذا نقص بينهما فان ذلك لا يؤثر - 00:02:06ضَ
بمعنى ان الحول اذا بدأ والمال قد بلغ النصاب والحول انتهى والمال بلغ النصاب فيعتبرون ان عليه الزكاة فيه ولو نقص اثناء الحول. ولكن جمهور العلماء الائمة الثلاثة او مذهب الثلاثة - 00:02:47ضَ
الشافعية والمالكية والحنابلة ان نقصان المال عن النصاب اثناء الحول يقطعن يقطع الحول واذا اكتمل بمال جاءه اكتمل النصاب مرة اخرى يبدأ الحول من جديد استثنى المالكية والشافعية من هذا الكلام ماذا - 00:03:12ضَ
ها عروض التجارة فانها عندهم لا يشترط فيها استمرار النصاب طيلة الحول بل يكفي وجوده في اخر الحول فاذا لا يشترط لبدء حول عروض التجارة عندهم ان يكون نصابا ولو نقص اثناء الحول عن النصاب - 00:03:37ضَ
قيمة السلع وعروض التجارة لا تؤثر ما دام انتهت السنة وانتهى الحول وعروض التجارة تبلغ ماذا نصابا فانها عندهم تجب فيها الزكاة الرابع الذي يقطع الحول البيع او الاستبدال والمراد به ان يبيع النصاب الذي عنده - 00:04:06ضَ
او يستبدله بمال اخر فلو واحد عنده اربعون مثقالا من الذهب بلغت النصاب نعم بدأ الحول اثناء الحول اشترى بها ابلا كم نصاب الابل خمس اربعون مثقال من الذهب لنفترض انه - 00:04:37ضَ
اشترى بها اشترى اربعين فرضنا رأسا من الابل طيب الان المال الذي كان عنده يبلغ نصابا والابل التي اشتراها تبلغ نصابا فالسؤال هل تحول النصاب الى نصاب اخر من نوع اخر. يعني تحول النقد الذهب - 00:05:12ضَ
الى ابل هل هذا التحول يقطع الحول ام لا طبعا عندنا احتمالات ايضا ان يتحول المال الذي بلغ نصابا الى شيء لا يبلغ نصابا وضربنا ايضا مثال المرة الماضية قلنا - 00:05:46ضَ
لو عنده مثلا لو عند لو كان عنده مثلا ستين رأس لو كان عنده ستون رأسا من الغنم من نوع مثلا سواكني بدلها بثلاثين راس غنم حري الستين الستون من الغنم تبلغ - 00:06:11ضَ
نصابا. النصاب يبدأ اربعين والثلاثون اقل من النصاب الشاهد في عمليات التبديل او البيع قد يتحول المال الذي بلغ نصابا الى مال بلغ نصابا. وقد يتحول المال الذي بلغ نصابا الى مال لم يبلغ نصابا. او لا يبلغ - 00:06:40ضَ
نصابا وقد يتحول المال الذي لا يبلغ نصابا الى مال يبلغ نصابا اعكسها عنده ثلاثين راس غنم حري اشترى فيها مية وعشرين راس بربري بدلها يعني طيب فالان نريد ان نعرف ما هي اثار التبديل - 00:07:01ضَ
والبيع اثناء الحول قلنا الان من الاشياء القاطعة للحول البيع والاستبدال والمراد به ان يبيع النصاب الذي عنده او ان يستبدله بمال اخر كأن يستبدل الذهب بابل او الغنم ببقر او الفضة بذهب - 00:07:26ضَ
ونحو ذلك فهل ينقطع الحول ام نكمل على حساب الحول الاول او الحول المال الاول هذه المسألة فيها خلاف وتفصيلات عند كل مذهب وذكرنا ان مذهب المالكية في هذا انه اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنسه - 00:07:53ضَ
فانه يكمل على الحول الاول يعني ذهب بذهب فضة بفضة طيب وان ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر فانه يستأنف حولا جديدا فالان اذا كان عنده ذهب واشترى بها ابلا - 00:08:19ضَ
هل تغير الجنس ام لم يتغير تغير كان ذهبا صار ابلا. الجنس تغير فماذا يقول المالكية في هذا اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر فانه يبدأ حولا جديدا - 00:08:43ضَ
اذا كان طبعا الجديد يبلغ نصابا. ولذلك قلنا اذا ابدل النصاب الزكوي بنصاب من جنس اخر كلمة نصاب معناها انه قد وجبت فيه الزكاة طيب عروض التجارة عندهم لا يتأثر الحول بالمبادلة - 00:09:07ضَ
سواء ابدله بالجنس نفسه او من جنس مختلف وهذا عند جميع العلماء عند جميع العلماء يعني لو واحد عنده ذهب يبلغ نصابا اشترى به عروظ تجارة اشترى بيض قماشا ثم اشترى بالقماش انية ثم اشترى بالانية اي يعني هو الان يبدل سواء كان من الجنس ولا من غير الجنس - 00:09:32ضَ
الرجل هو يعني يقلب فمثلا عنده مبلغ مال اشترى به ارض بنية التجارة ثم باع الارض واشترى غنم ثم باع الغنم واشترى قماش ثم باع القماش هذا الرجل الذي بدأ بنصاب الحول - 00:10:09ضَ
لا يؤثر بالحول اي تبديلات في مجال البيع والشراء وعروض التجارة فاذا هذا الانسان الذي عنده مثلا نصاب من الذهب بدأ الحول اثناء الحول اشترى غنما واثناء الحول يعني مثلا بعد شهرين - 00:10:32ضَ
اشترى قماشا بعد شهرين اشترى بها ارضا بعد شهرين باعها واشترى هذا الرجل بعد سنا على الذهب الاول تجب عليه الزكاة لان هذه المتولدات والسلع بعضها من بعض خلص كلها عروض تجارة وعروض تجارة - 00:10:59ضَ
اه ما يفرق هو ايش الشي المباح شيء يتحول الى شيء وشيء يتحول الى شيء بغض النظر عن الشيء المباح وذكرنا ان من استبدل شيئا من نصاب الزكاة او باعه فرارا من الزكاة لم تسقط عنه - 00:11:22ضَ
وتؤخذ في اخر الحول عقوبة له بنقيض قصده. لانه ماذا قصد من وراء تحويل الذهب الى اه مثلا عقار مرارا من الزكاة قال انا بدل ما تجلس عندي الفلوس في البنك - 00:11:41ضَ
في الحساب وادفع على كل الف وخمسة وعشرين خليني اشتري ارض واخليها حتى لا ادفع الزكاة فهذا نيته الفرار من الزكاة ففعله لا يعفيه ولا يسقط عنه الزكاة الزكاة عليه عليه - 00:12:06ضَ
لانه انما اشترى الارض فرارا من الزكاة ولم يشترها لانها فرصة جيدة وجد ارض لقطة بسعر منخفض مثلا او له فيها حاجة يريد ان يعمل عليها مشروع تجاري ولا يبني عليها بيت بيتا مثلا؟ لا - 00:12:33ضَ
كل السبب الفرار من الزكاة فهذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة رغما عنه ولا تسقط عنه الزكاة وكل من تحيل الاستباحة محرم فان المحرم لا يباح وكل من تحيل لاسقاط واجب فان الواجب لا يسقط - 00:12:57ضَ
طيب في حال الابدال نحن الان تكلمنا على موضوع الابدال الزكاة على قدر المال الاول ولا الثاني اثناء الحول ابدل شيئا بشيء لو كان هذا الشيء المبدل اليه تجب فيه الزكاة ايضا. يعني نصابا زكويا - 00:13:22ضَ
الزكاة الان على الاول او الثاني الجواب الزكاة تكون على قدر المال الثاني وليس الاول قال احمد بن سعيد سألت احمد بن حنبل عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم - 00:13:48ضَ
وضربنا امثلة ان الغنم انواع وبعض انفس من بعض وممكن تبيع النوع الادنى بنصف العدد من نوع اعلى وممكن تبيع النوع الاعلى بضعف العدد من النوع الادنى يقع قال احمد بن سعيد سألت احمد عن الرجل يكون عنده غنم سائبة - 00:14:15ضَ
فيبيعها بضعفها من الغنم ان يزكيها كلها ام يعطي زكاة الاصل قال بل يزكيها كلها المغني اذا الان لو عنده ثلاثون راس حرية وهذي ما تبلغ النصاب صح اقل من النصام - 00:14:40ضَ
بدلها طبعا باقل من النصاب معناها انه ما في ما ما في حول اصلا يعني لكن الان لو بدلها لو قلت انها مثلا هبها اربعين حتى يعني طيب اه هبها اربعين - 00:15:05ضَ
عنده اربعون راس حرية طبعا بدأ الحول لانها بلغت نصابا اثناء الحول اشترى بها مية وثلاثين راس بربري فرضنا مية وثلاثين راس ضربني لما تنتهي السنة اللي فوق المية وعشرين - 00:15:24ضَ
يعني مئة وواحد وعشرين كم فيها من الزكاة الاربعون فيها شاة وبعدين اللي بعده ها مية وعشرين مية وواحد وعشرين تجب فيها طيب الان هو يزكي على الاربعين نزكي على ما بدأ عليه الحول ولا على ما انتهى عليه الان لما انتهى الحول ماذا لديه - 00:15:53ضَ
على نصاب المال الاول ولا على نصاب المال الثاني او على قدر المال الثاني الجواب الثاني قال ابن قدامة رحمه الله فاما ان باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول لو واحد عنده مثلا - 00:16:24ضَ
اه ستين باعها بثلاثين انقطع الحول لانه ثلاثين ما فيها ثلاثون ما فيها وان كان عنده مئتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها المغني طيب ما حكم المال المستفاد بعد بداية الحول - 00:16:39ضَ
بدأنا الحول على المال اثناء الحول دخل علينا مال جديد وهذا المال الجديد له عدة احتمالات ممكن يكون من ربح المال الاول ممكن يكون مال ما له علاقة بالمال الاول ورث - 00:17:02ضَ
فجأة مات قريبه فورث اثناء الحول ممكن جاته هبة فما حكم يعني الان التفكير والنظر ما هو اثر المال المستفاد الزكاة المال المستفاد اثناء الحول دخل عليه مال جديد اثناء الحول - 00:17:20ضَ
ما هو الاثر لهذا الدخول كيف سيؤثر ذكرنا ان حساب الحول يبدأ من بلوغ المال الانسان المسلم نصابا شرعيا فبمجرد بلوغ المال نصابا يبدأ حساب الحول. وتبدأ السنة الهجرية القمرية - 00:17:49ضَ
بالعد لكن ما حكم الاموال التي يستفيدها الانسان بعد بداية الحول هل يكون لها حول جديد مستقل او تتبع حول المال السابق هذا المال الذي يدخل في ملك الانسان اثناء الحول - 00:18:11ضَ
يسمى عند الفقهاء بالمال المستفاد يقولون فان استفاد مالا فان استفاد مالا اثناء الحول استفاد مالا هو مال نتيجة المال الاول ربح مثلا ولا هو مال مستقل نريد ان نعرف الاثر - 00:18:37ضَ
ما هو اثر هذا المال الذي يدخل في ملك الشخص اثناء الحول قد يشمل دخلا منتظما من راتب او اجرة قد يشمل ربحا قد يشمل ايرادا غير منتظر مثل ايراد الاطباء اصحاب العيادات الخاصة يقل يكثر ياخذ اجازة - 00:18:57ضَ
ما في شي يتفاوت قد يكون مثل مثل مثلا المحامين حسب القضايا وحسب كل قضية مكاسب متفاوتة ليست رواتب شهرية ثابتة وقد يكون ايراد رؤوس اموال ثابتة كاجور العماير السكنية - 00:19:22ضَ
الاستثمارية او الفنادق والشقق المفروشة او ايراد سيارات الاجرة او الطائرات ونحوها كذلك يشمل المكافآت يشمل مكافأة نهاية الخدمة تأتي مرة تشمل الهبات تشمل الارث ونحو ذلك هل يبدأ لهذه حول الجديد يبدأ لها حولا جديدا - 00:19:49ضَ
ام تلحق بحول المال الاول اذا كان المال الذي عنده لا يبلغ النصاب اصلا فلا اشكال لماذا لانه لن يؤثر عليه الان المال الذي دخل لن يؤثر على ما مضى شيئا - 00:20:27ضَ
لانه اصلا ما بلغ نصابا ما كان نصابه فصورة المسألة ان يكون المال اصلا بلغ نصابا. ثم جاء مال المستفاد ونريد ان ننظر ما هو الاثر هذا المال المستفاد له ثلاث صور - 00:20:49ضَ
الاولى ان يكون المال المستفاد هذا الجديد الذي دخل اثناء الحول هو من نماء المال الاول وبسبب المال الاول ونتيجة للمال الاول كربح التجارة ونتاج السائبة يعني هي ولدت والولد من الام - 00:21:11ضَ
والام المال الاصلي طيب ما هو الحكم في هذا النوع من الاموال المستفادة. اللي هو المال الذي حصل نتيجة المال الاول وبسبب المال الاول. ومتولد من المال الاول ما حكمه - 00:21:37ضَ
يلحق باصله بالحول ويزكى مع اصله اذا حال الحول على الاصل يلحق باصله ويزكى مع اصله اذا حال الحول على الاصل مثال شخص بدأ تجارة مثلا ملك مليونا في شعبان - 00:21:58ضَ
فبدأ تجارة واشترى وباع اثناء السنة ما جاء الحج الا وقد بلغ الرصيد مليون ونصف. في شعبان السنة التي بعدها يزكي على كم على المليون ونصف لان النصف هذا متولد من المليون الاول - 00:22:25ضَ
وبالتالي زكاته زكاة المليون الاول ولا نقول حط حول مستقل النصف مليون هذا لا نقول ذلك شخص عنده مئة رأس من الغنم تكاثرت وتوالدت اثناء السنة حتى صارت في نهاية الحول مية وخمسين - 00:22:49ضَ
ماذا يفعل اذا حال الحول يزكي كم؟ عن الكم على مئة وخمسين جميعا لان هذه الخمسين هي من نتاج المئة الاصلية ما ملكا بسبب مستقل لو جا له خمسون راس غنم هبة - 00:23:20ضَ
ولا ورث خمسين راس غنم ارثا اختلفت المسألة لكن نحن الان نتكلم عن هذه الحالة الاولى التي فيها نماء من المال الاول ونتاج من المال الاول قال البغوي رحمه الله - 00:23:39ضَ
واتفقوا على ان النتاج يضم الى الاصل بالحول وكذلك حول الربح يبتلي على حول الاصل في الزكاة في زكاة التجارة فاذا تم حول الاصل فعليه ان يزكي عن الكل طرح السنة للبغوي - 00:24:00ضَ
وقال الامام الكاساني الحنفي رحمه الله فان كان متفرعا من الاصل هذا المال المستفاد اثناء الحول او حاصلا بسببه يضم الى الاصل ويزكى بحول الاصل بالاجماع بدائع الصنايع والمسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون زكاة العروض والسائمة دون السؤال عن وقت حدوث - 00:24:29ضَ
هذا المال المستفاد الصورة الثانية ما هي الصورة المقابلة ان يكون هذا المال المستفاد ليس ناتجا من المال الاول ولا ثمرة له ولا ربحا له وانما له مصدر مستقل جديد الان طرأ - 00:25:01ضَ
واد دخل المال المستفاد بسببه فلو ان هذا الشخص كان عنده مال يبلغ نصابا وبدأ الحول عنده مال زكوي يبلغ نصابا وبدأ الحول فورث اثناء الحول من موت قريب من قريب له مات - 00:25:33ضَ
فماذا سنقول في هذا المال المستفاد يبدأ له حولا جديدا ولا يجب ان يزكيه على حول المال الاصلي لانه لم ينشأ منه ولم يتولد عنه ولم ينتج منه فاذا لو قال ما هو الواجب - 00:25:59ضَ
لا تخوني المستحب المستحب عن ان نتصدق به اعطوني الواجب نقول لا يجب عليك ان تزكي على حسب حول المال الاول. لان هذا المال الثاني مستقل فله حول جديد فلا تجب عليك الزكاة فيه الا اذا حال عليه حول - 00:26:28ضَ
مستقل له فهذا النوع لا يضام لا يضم حوله الى حول الاول وانما يبدأ له حول جديد مستقل من وقت استفادته وبلوغه النصاب وبهذا قال عامة اهل العلم بل حكي الاجماع في هذه المسألة - 00:26:52ضَ
لان المال المستفاد مخالف لما عنده من المال الاول حقيقة وحكما فكان لكل مال نصابه الخاص به وحوله الخاص به قال ابن قدامة رحمه الله ان يكون المستفاد من غير جنس ما عنده - 00:27:14ضَ
يعني هذه الحالة الثانية فهذا له حكم نفسه لا يضم الى ما عنده في حول ولا نصاب بل ان كان نصابا استقبل او استقبل به حولا وزكاه بعد مضي هذا الحوت - 00:27:37ضَ
والا فلا شيء عليه فيه وهذا قول جمهوري العلماء ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عبد البر العبارة التالية على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يعرج عليه احد من العلماء - 00:27:56ضَ
ولا قال به احد من ائمة الفتوى انتهى من المغني وقال الكاساني رحمه الله في هذه الحالة فان كان من خلاف جنسه المال المستفاد كالابل مع البقر والبقر مع الغنم - 00:28:22ضَ
فانه لا يضم الى نصاب الاصل بل يستأنف له الحول بلا خلاف بدائع الصنايع طيب ما هي الحالة الثانية الطول الثانية ليس من جنس الاول هذه عبارة مهمة ابي اضافة مهمة - 00:28:41ضَ
والصورة الثانية ان يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب الذي عنده فاذا نريد الان ان نعود لنقرر الحالة الثانية الحالة الثانية ما هي طبعا المسألة التي ذكرناها الصحيحة ما فيها مشكلة - 00:29:03ضَ
يعني ان يستفيد مالا ما له علاقة بالمال الاول ابدا ما في زكاة الا اذا حال الحول على هذا المال الثاني لانه ليس ناتج عن اول ولا مستفاد منه لكن الان - 00:29:30ضَ
اذا كان المال الثاني من جنس الاول وغير متولد عنه يعني واحد عنده ابل فورث من ابيه ابلا هل في فرق بين هذه الحالة وما ذكرناه الان قبل قليل ها - 00:29:45ضَ
ليس هناك فرق ليس هناك فرق اه طبعا الحالة اللي ذكرناها قبل اولى. يعني لانه اذا كان من غير جنسه واحد عنده ابل واستفاد غنما وواحد عنده ذهب واستفاد اه يعني عقارا - 00:30:07ضَ
اه هذا يعني من باب اولى ما ما ما في زكاة ما له علاقة بالمال الاول ولا متولد عنه ولا طيب ما في زكاة فصارت المسألة يعني ما في زكاة - 00:30:26ضَ
سواء من جنسه من غير جنسه اتفاقا. خلاص؟ الان يعني حتى نحدد انه هذا المال الثاني المستفاد ليس ناتجا عن الاول ولا هو من جنسه لحظة يعني هذي الصورة الثانية حتى نرجع مرة ثانية. لانه فيها تفصيل المسألة - 00:30:41ضَ
اذا كان المال المستفاد اثناء الحول من غير جنس النصاب الذي عنده كأن يكون ابلا فاستفاد غنما او يكون عنده ذهب فاستفاد عقارا مثلا وليس ناتجا عنه ولا متولدا منه - 00:31:06ضَ
فانه لا زكاة فيه طيب اذا كان المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده وليس ناتجا عنه طيب فصارت الان المسألة المال المستفاد اذا ما كان ناتج عن الاول وليس من جنسه - 00:31:27ضَ
فلا زكاة على حول الاول وانما الزكاة على حول المال الثاني الجديد طيب اذا واحد استفاد مالا ليس ناتجا من المال الاول لكن من جنسه هل يؤثر او لا يمكن انتم ماذا تقولون - 00:31:54ضَ
لا لا انا عندي ابل وورثت ابلا اثناء الحول هذا ما هو من من تولد بالاول ولا علاقة به ولكن من جنس المال الذي كان عندي يعني انتم تقولون انه مثل الذي قبله - 00:32:20ضَ
انه ما في زكاة على حوله الاول وانما له حول جديد لانكم لا ترون فرقا بين ان يكون من جنسه او لا يكون من جنسه ما دام غير متولد عنه - 00:32:38ضَ
ولا ناتج عنه ماشي طيب سنرى من العلماء قال بقولكم فتبو تقسم الحالة الثانية الى الف وباء تبغى تعتبر الماضية اثنين وهذي ثلاثة المسألة واسعة يعني فالان الصورة التي عندنا - 00:32:51ضَ
ان يكون المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده لكنه ليس ناتجا عنه واضح عنده ابل فورث ابلا مثال عنده نقود عنده نقود مضى عليها جزء من الحول فاستفاد نقودا اخرى بسبب مستقل كالارث - 00:33:12ضَ
هبة مكافأة نهاية خدمة غلة عقار راتب وظيفة ليست ناتجة من الاول او ان يكون عنده نصاب من الغنم مضى عليها بعض الحول استفاد غنما اخرى فهل عليها زكاة ام لا - 00:33:39ضَ
طبعا بعبارة او يعني بسؤال ادق فهل حولها حول المال الاول ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى ان لكل مال حوله الخاص ولا يضم حول المال المستفاد الى حول المال الذي عنده ولو كان من جنسه - 00:34:07ضَ
ما دام غير متولد منه ولا ناتج عنه لان كل مال له حول كامل يحول عليه وما دام المال المستفاد قد ملك بسبب مختلف عن سبب ملك المال القديم فانه لا يتبعه في الحول - 00:34:27ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنه في الرجل يستفيد المال قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول قال ابن رشد وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:34:48ضَ
يقتضي ان لا يضاف مال الى مال الا بدليل يعني ما ندخل مال في حول مال سابق الا بدليل بداية المجتهد قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله اما اذا اشترى ذهبا في اثناء الحول - 00:35:03ضَ
فانه لا يضم الى الذهب الاول في الزكاة بل يجعله حولا وحده وان شاء ان يضمه الى الاول ويخرج زكاتهما في ان واحد فلا بأس. ويكون هذا من باب ايش - 00:35:19ضَ
ها تعجيل الزكاة يكون هذا تقديما لزكاة المال الثاني اذا زكاهما معا فمعناها عنده جزء من الزكاة حال عليه الحول وجبت الان والجزء الثاني تعجيل لزكاة المال الثاني لانه ما بعد حال عليه الحب - 00:35:36ضَ
زكاه على حوله الاول تعجيلا وان كان الذي اشتراه يقول الشيخ ابن عثيمين اقل من النصاب فانه يضاف الى الاول في النصاب لكن في الحول له حول وحده ما لم يختر ان يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الاول. انتهى - 00:35:57ضَ
من كلام الشيخ لو واحد طرح هالسؤال قال طيب المال المستفاد هذا الثاني على قول الجمهور ما في زكاة طب اذا كان المال وانه له حول مستقل طب اذا كان المال المستفاد الثاني ما بلغ نصابا اصلا - 00:36:25ضَ
فيقول الشيخ هذا كلامه الان اللي مضى هذا كلامه اللي مضى قال فانه يضاف الى الاول في النصاب لكن في الحول له حول وحده ما لم يختر ان يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الاول - 00:36:50ضَ
يعني لو قال انا عشان ما الخبط نفسي خلاص انا راضي حتى لو كان اقل من النصاب ان اضمه الى الاول وازكيه مع الاول. لا وجوبا ولكن حتى تنضبط اموري - 00:37:06ضَ
وما هذا الان ما بلغ النصاب. واذا جاني مال ثالث هل هو من الثاني ولا من الاول ولا هذه طويلة خلاص اذا جاني مال حتى لو دون النصاب ساضمه الى الاول وازكيه على زكاة الاول حتى تنضبط اموري - 00:37:22ضَ
حتى تسهل عليه الحسابات لا وجوبا طيب فالمال المستفاد يضم للمال السابق في النصاب لا في الحول يعني بمعنى لو كان المال الاول ما بلغ نصابا والمال الثاني ما بلغ نصابا - 00:37:39ضَ
لكن لو ضمينا الثاني الى الاول يبلغ نصابا فهنا سيبدأ الحول الان فنحن سنضمه اليه سنضمه اليه في النصاب لا في الحول الاول اصلا ما له حول ما ما بلغ نصابه - 00:37:57ضَ
وحتى في قضية تأثيرات السائمة يعني مثلا اربعين فيها شاة طيب وبعدين مية وعشرين مية وواحد وعشرين فيها طيب الان كيف كيف سيكون؟ لو لو استفاد غنما طيب قد يستفيد غنما لا يبلغ نصابا لا تبلغ نصابا. لكن يضم ضمها الى - 00:38:16ضَ
ما عنده بلغت سواء نصابا او النصاب الثاني ممكن مثلا يكون ما عنده اه اقل من النصاب الثاني للماشية او الثالث وهذا الجديد ما يبلغ نصابا وحده لكن اذا ضمه الاول - 00:38:41ضَ
هذا معنى قولهم انه تضم اليه في النصاب لا في الحول طيب فالمال المستفاد يضم للمال السابق في النصاب لا في الحول فلو ملك في شهر محرم مئتي درهم ثم مات مورثه في شهر جمادى وحصل على مائة درهم - 00:38:59ضَ
نصيب من الميراث المئة درهم وحدها فيها زكاة مئة درهم من الفضة؟ لا لانه نصاب الفضة يبدأ من مئتي درهم المبلغ الاول ميتين درهم لو كانت عنده في محرم وفي جمادى - 00:39:19ضَ
ورث مائة الان لما يأتي محرم الجديد ليزكي على كم على المئتين لان هذه المئة وان كانت من جنس المال الذي عنده لكن ليست ناتجة عنها ولا متولدة منها بل هو مال مستفاد بسبب مستقل - 00:39:41ضَ
فاذا لها حول مستقل لكنها وحدها لا تبلغ نصابا فلن يبدأ عليها حول مستقل هي لكن لو ضميناها الى الميتين السابقة وصاروا ثلاثمئة لننظر الان ما هو الاثر في محرم - 00:40:10ضَ
ستجب زكاة الميتين اما المئة الثالثة فلا يزكيها الا في جمادى فاذا قال هذه المئة لا تبلغ نصابا قلنا لكنها لما ضمت الى المال الاول كملت نصابا لا في الحول - 00:40:34ضَ
ولذلك قلنا ان زكاتها ليست في محرم وانما في جمادى فان قال اه ما كملت الان هي ما تكمل نصاب. قلنا نعم هي ما تكمل نصاب لو ما كان عندك الا هي - 00:41:04ضَ
لكن الان لما ضمت الى المال الاول صحيح ان حولها ليس حول المال الاول ولكن في جمادى عليها زكاة لانها صارت مع الاولى فارتفعت الى درجة المال الزكوي الذي بلغ يبلغ نصابا وصار فيها الزكاة - 00:41:20ضَ
ولكن زكاة في جمادى فاذا قال اريد ان اقدم الى محرم وحتى يعني يسهل عليه الحسابات نقول لا مانع عجلت زكاتها وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يضم المال المستفاد الى المال الذي عنده من نفس الجنس - 00:41:47ضَ
ويكون حولهما حولا واحدا ولا يستأنف له حولا جديدا ولا يستأنف له حول جديد ويزكيهما جميعا عند تمام حول النصاب الاول لان افراده بالحول يؤدي الى تجزئة الواجب ولما في ذلك من المشقة والحرج في ضبط وقت التملك - 00:42:10ضَ
واخذ اخذ بقول ابي حنيفة الندوة الفقهية لقضايا الزكاة المنبثقة من مجمع الفقه الاسلامي وقالوا بي فاذا ابو حنيفة يخالفكم قول الذي قلتم به وافقكم عليه الجمهور وخالفكم ابو حنيفة - 00:42:31ضَ
هذا الكلام يفيدنا في موضوع زكاة الرواتب الشهرية فعلى مذهب ابي حنيفة يضم كل راتب الى الرواتب التي عنده ويزكيها مرة واحدة في نهاية الحول وعلى مذهب الجمهور لكل راتب حول مستقل - 00:42:55ضَ
اذا جينا للوجوب يعني اذا قال انا اريد الواجب علي نقول الواجب عليك الواجب عليك قول مستقل لكل راتب لكن ترى هذي فيها صعوبة فيها صعوبة من الناحية العملية وليس يعني من الناحية العملية لان معنى ذلك كانك ستجعل كل راتب في ظرف مستقل - 00:43:21ضَ
وتكتب هذا عليه راتب محرم راتب صفر راتب ربيع راتب جماد وبعد سنة وبعد الان لما يمر على محرم تشوف ايش بقي يمكن انت الفلوس اللي صرفتها صرفتها من ظرف محرم ولا من ظرف رجب ولا من ظرف صفر ولا من ظرف - 00:43:48ضَ
شعبان ايوه والرواتب تنزل الان في حساب واحد ويختلط بعضها ببعض واصلا ما في فلوس ورقية لأ غير ما ينقسم ما يبقى شيء هذه مسألة ثانية ما يبقى شي محلول عند ابي حنيفة والجمهور كلهم - 00:44:05ضَ
وعند ائمة السادة الفقراء والائمة الحنفاء والفقهاء والاتقياء وكلهم ما فيها زكاة الان في نقود الكترونية تشتري بطاقات الكترونية بتعزل ايش الا اذا صرفت اوراق نقدية وحطيت كل راتب في ظرف - 00:44:28ضَ
ولا كل راتب في حساب مستقل لكن دعونا يعني نرى التأثير على مذهب ابي حنيفة خلاص ما دام الراتب الثاني من جنس الراتب الاول يعني كلها نقد نقد يعني يضم بعضها الى بعض ويزكي على حوله الاول - 00:44:50ضَ
عند ابي حنيفة عند الجمهور لا لا يجب عليك انك تزكي الثانية على حول الاول والثالث على حول الاول خلص لكل راتب حول مستقل ونظرا لوجود المشقة في هذه الحال - 00:45:10ضَ
قالوا يندب الى ان يزكيها في حول المال الاول ويكون زكاة الرواتب التالية من باب التعجيل جاء في فتاوى اللجنة الدائمة من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا اخرى في اوقات مختلفة - 00:45:27ضَ
وكانت غير متولدة من الاولى ولا ناشئة عنها يعني الراتب الثاني ما هو متولد من الراتب الاول والراتب الثالث ما هو متولد من الاول ولا من الثاني هذه اجرة مستقلة عن كل شهر - 00:45:50ضَ
بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه وكارث او هبة او اجور عقار مثلا استفيدت اثناء الحول فان كان حريصا على الاستقصاء في حقه يعني قال ما اطلع الا الواجب علي - 00:46:05ضَ
ولا زيادة ولا ريال. انتم اعطوني الواجب بس قالت اللجنة فان كان حريصا على الاستقصاء في حقه. حريصا على ان لا يدفع من الصدقة لمستحقيها الا ما وجب له في ماله من الزكاة - 00:46:23ضَ
فعليه ان يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من امثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه اياه - 00:46:38ضَ
وان اراد الراحة وسلك طريق السماحة اه انيسة وطابت نفسه ان يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على اول نصاب - 00:47:01ضَ
ملكه منها وهذا اعظم لاجره وارفع لدرجته واوفر لراحته وارعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف زكاة وما زاد فيما اخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله - 00:47:25ضَ
انتهى في اجر من جهة ان بعض المال ستكون زكاته معجلة وبعض المال ربما لا تجب فيه الزكاة اصلا فهو يخرج صدقة بالحقيقة يعني مثلا افرض انه هو بدأ يستلم الرواتب في محرم لما انتهت السنة وجا واحد يعني انتهت السنة - 00:47:48ضَ
مر سنة كاملة نظر ما عنده زكاه الان الذي زكى الواجب هو ما بقي من مال محرم اذا بلغ نصابا لكن ما بقي من مال سفر وربيع وربيع وجماد وجماد - 00:48:20ضَ
هذا اما ان يكون الان زكاة معجلة او يكون صدقة عن مال لا تجب فيه زكاة لانه سينفقه يعني كأني انا زكيت عن مال ما حال عليه الحول وقبل ان يحول انفقته - 00:48:40ضَ
او انفقت جزءا منه فيكون ما اخرجت من الزكاة في الحقيقة صدقة لان هذا المال الذي اخرجت عنه الان مقدما لن يحول عليه الحول. لاني سانفقه قبل الحلم او سانفق بعظه - 00:48:59ضَ
فيكون ما اخرجته مقدما او ما اخرجته مبكرا اما انه زكاة معجلة عما سيبقى او زكاة او صدقة عن شيء لن يبقى اصلا طيب هناك ملاحظة ملاحظة بي المال المستفاد - 00:49:13ضَ
من مثل الايجارات الحين جمهور العلماء يقولون ايجار العمارة هذا مال مستفاد مستقل يعني لو عندك من اول مال لا يجب ضم هذا الى هذا ولا حول هذا يعني لا ليس حول هذا هو حول الاول - 00:49:36ضَ
فلنفترض مثلا انه انت عندك في اول السنة مال واثناء السنة دخل عليك اول ايجار عمارة اجرتها انت اجرتها وهذا اول ايجار دخل عليك هذا الايجار اللي دخل عليك ليس حوله حول المال - 00:50:01ضَ
الاول لانه مثلا هذاك راتب هذا ايجار عمارة هذا ليس متولدا من ذاك وان كان من جنسه كلها نقود لكن ليس متولدا من ذاك وعند الجمهور له حول مستقل هذا الايجار ايجار العمارة له حول - 00:50:22ضَ
اذا حال الحول عليه او على ما بقي منه وبلغ النصاب الباقي تجب الزكاة شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من بعض اهل العلم لهم رأي في المستغلات مثل ايجارات العماير - 00:50:38ضَ
لهم رأي في زكاتها يعني من المفيد ان نتعرف عليه ذهب بعض السلف في المال المستفاد بسبب مستقل اذا بلغ النصاب انه يزكى اذا قبض ولا يشترط له حولان الحول اصلا - 00:50:54ضَ
قالوا من قبض اجرة عقار او ارثا او او زكاه فورا ففي مصنف من ابي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس فالرجل يستفيد مالا قال يزكيه حين يستفيده طبعا الجمهور ليسوا على هذا وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله اما قول من قال انه يزكي ما حصل له من هبة او مرتب من حين استلامه بدون حول - 00:51:15ضَ
فهذا قول ضعيف مرجوح والصواب انه لا يجب في الارث ولا فيما يهدى اليك ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك لكن هذا القول الذي هو قول يعني ان - 00:51:43ضَ
المستغلات تزكى من حين قبضها. ولا يشترط لها الحول قال به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد يقولون الاجور لا زكاة لها اول ما تستلم تزكي وبناء عليه الرواتب على هذا القول اول ما تستلم تزكى - 00:51:56ضَ
فلو واحد قال آآ اريد الاحتياط على مذهب جميع العلماء متى متى تبرأ ذمتي على مذهب جميع العلماء؟ نقول اذا زكيت المال المستفاد فورا اول ما تستلمه قال بن مفلح - 00:52:20ضَ
وعنه لا حول لاجرة اختاره شيخنا عنه وعن من احمد وعنه احمد لا حول لاجرة. اختاره شيخنا يعني ابن تيمية ابن تيمية شيخ ابن مفلح. وكان يقول له انت مفلح - 00:52:40ضَ
عيسى ابن مفلح مفلح نفس انت مفلح من ذكائه ونبوغه واجتهاده رحمه الله انتهى من الفروع لابن مفلح. وقال المرداوي وعنه لا حول لاجرة فيزكيه في الحال كالمعدن. يعني اول ما يستخرج المعدن - 00:53:04ضَ
والثمر واتوا حقه يوم حصاده اختاره الشيخ تقي الدين وهو من المفردات الانصاف تقي الدين يعني ابن تيمية قال شيخ الاسلام وتجب الزكاة في جميع اجناس الاجرة المقبوضة ولا يعتبر لها مضي حول وهو رواية عن احمد ومنقول عن ابن عباس. الفتاوى الكبرى - 00:53:21ضَ
وقال الشيخ ابن عثيمين لكن شيخ الاسلام رحمه الله ذهب مذهبا اخر وقال ان قبض الاجرة او ان قبض الاجرة بمنزلة الثمرة فمتى قبض الاجرة وجب عليه الزكاة وان لم يتم حولها - 00:53:46ضَ
وهذا القول اقرب الى الصواب واسلم من الحسابات والشك فلو قيل بانه اذا قبض الاجرة زكاها فورا ثم ادخلها في ما له لكان هذا اقرب الى الصواب واقرب الى ضبط ايضا تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي - 00:54:03ضَ
وبناء على ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية في اجور العماير انه اول ما يستلمها اول ما يستلمها يزكيها وعند الجمهور لا زكاة الا اذا حانت الا اذا حال الحول على الاجرة - 00:54:23ضَ
وطبعا المستحق منها لان ذكرنا سابقا انه الاجرة ممكن تكون قابلة للرد وذكرنا يعني الراجح في المسألة آآ ان الزكاة فيها اذا حال الحول ان مسألة ان تكون معرضة للرد اذا انهدم العقار احتمال ضعيف والى اخره يعني ذكرنا تفصيل سابقا وصلى الله على نبينا محمد - 00:54:42ضَ