دروس منهج السالكين

0196 أحكام تعجيل الزكاة 25 04 1435

محمد صالح المنجد

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الحديث في احكام الزكاة في شرح كتاب منهاج السالكين منهج السالكين للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

ذكر مسائل تتعلق بانقطاع الحول ونتكلم ان شاء الله في هذا الدرس عن تتمة هذه الاحكام بالاضافة الى حكم تعجيل الزكاة وحكم تأخير الزكاة ما حكم تعجيل الزكاة وما حكم تأخير الزكاة؟ في مسألة انقطاع الحول ذكرنا - 00:00:23ضَ

اه قضية المال المستفاد وما هي صور المال المستفاد؟ وما هو اثر المال المستفاد في الزكاة والمال المستفاد الذي استفاده صاحبه دخل عليه دخل عليه اثناء الحول ما هو اثر دخول مال - 00:00:48ضَ

على المزكي اثناء الحول وعرفنا ان المال المستفاد له صور الصورة الاولى ان يكون المال المستفاد من نماء المال الذي عنده الذي بدأ به الحول كربح التجارة ونتاج السائمة يعني ما ولدته - 00:01:12ضَ

ما تلده اثناء الحول فما حكم هذا النوع ما هو اثر هذا النوع ما هو الجواب يلحق باصله ويضم الى اصله وحوله حوله اصله حوله حول اصله واحد مثلا عنده مئة الف رأس السنة - 00:01:35ضَ

طبعا القمرية اه كسب اثناءها اثناء السنة كسب عشرين الفا لما تدور السنة يزكي على المية ولا على المئة وعشرين مع ان العشرين ما دار عليها حول لكن لانها نتيجة - 00:01:57ضَ

ذلك الاصل الذي بدأ به فهي تبع للاصل في الزكاة اذا هذا الناتج وهذه الثمرة ليس لها حول مستقل. وانما قولها تبع لحول اصلها الصورة الثانية ان يكون المال المستفاد - 00:02:20ضَ

من غير جنس النصاب الذي عنده يعني الان المسألة ليست مثل غنم تولد من غنم او مال تولد من مال في عروض التجارة وانما استفاد مالا من غير جنس النصاب الذي عنده - 00:02:42ضَ

كأن يكون ماله على سبيل المثال ابلا فاستفاد اثناء الحول بقرا او غنما استفاد ممكن بارث ممكن بهبة مثلا او يكون ماله مثلا اوراق نقدية رصيد نقدي ذهب فضة فاستفاد غنما اثناء الحول - 00:03:05ضَ

بارث مثلا او هبة هل هذا المال الذي استفاده لان كلمة مال في اللغة كل ما يتمول فيدخل فيه النقد بهيمة الانعام عروظ التجارة الزروع والثمار هذا كله يطلق عليه في اللغة مال ما يتمول - 00:03:29ضَ

طيب اذا صارت مسألتنا الان ان يكون المال المستفاد من غير جنس النصاب الذي عنده فمثلا عنده نقد جاءه اثناء الحول غنم فرضنا فهل يضم هذا الى حول المال الاول - 00:03:55ضَ

الجواب لا وانما يبدأ له حولا مستقلا من وقت استفادته وبلوغه النصاب فمثلا لو كان عنده مئة الف في رأس السنة نقد جاءه انسان ووهب له ثلاثين رأسا من الغنم اثناء الحول - 00:04:20ضَ

هل تضم الى الاصل في الزكاة لا هل تضم الى ما بدأ به الحول لا طيب ماذا نفعل لها حول هي طيب لها حول في هذه الحالة لا لماذا لان ما بلغت نصابا - 00:04:46ضَ

لو كان خمسين راس غنم فان الحول يبدأ من الاربعين فنجعل لها حولا مستقلا الصورة الثالثة ان يكون المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده وليس ناتجا عنه من جنسه - 00:05:04ضَ

وليس ناتجا عنه الحالة الاولى من جنسه وناتج عنه الثانية من من غير جنسه وليس ناتجا عنهم. الحالة الثالثة من جنسه وليس ناتجا عنه كأن يكون عنده نقود بلغت نصابا - 00:05:26ضَ

بدأ الحول اثناء السنة جاءته نقود جديدة بسبب مستقل كهبة او ارث او مكافأة نهاية خدمة او اجرة عقار او راتب وظيفة كلها نقد كلها من جنس المال الذي بدأ به الحول لكنها ليست متولدة عنه - 00:05:48ضَ

فذهب جمهور العلماء الى ان لكل مال حوله الخاص هذا ما هو ناتج عن الاول ولو كان من جنسه لكنه ليس ناتجا عنه وبالتالي فله حول خاص ولا يضم المال المستفاد اثناء العام - 00:06:20ضَ

الى حول المال الى المال الاول لانه ليس ناتجا عنه المال المستفاد يضم للمال السابق في النصاب لا في الحول هذه المسألة الاخرى وانه صحيح الان ان المال المستفاد المال المستفاد - 00:06:39ضَ

الجديد له حول خاص ولا يضم الى المال الاول ويجعل له حول مستقل اذا كان يبلغ نصابا هذا الثاني الذي دخل ولكن هنا ملاحظة وهي انه يضم للمال السابق في النصاب لا في الحول - 00:07:01ضَ

يضم للمال السابق في النصاب لا في الحول وذهب الامام ابو حنيفة الى انه يضم المال المستفاد الى المال الذي عنده من نفس الجنس ويكون حولهما واحدا ولا يستأنف له حول جديد ويزكيهما جميعا الى حول النصاب الاول - 00:07:27ضَ

ولانه اذا لم يفعل ذلك فانه سيدخل عليه من المشقة والحرج في ضبط وقت التملك ما الله به عليم لكن على قول الجمهور لا يضم الى حول المال الاول لكن يضم الى - 00:07:45ضَ

نصابه ولو اخذنا تطبيقا لهذا الرواتب الشهرية اخذت انت اول راتب عشرة الاف وانفقت منه الفين الشهر الذي بعده واخذت العشرة الشهر الذي بعده واخدت العشرة مثلا بعد سنة ماذا يجب عليك على قول الجمهور - 00:08:04ضَ

بعد سنة ماذا يجب عليك على قول الجمهور زكاة الثمانية الاف الاولى قد عشرة صرفت اثنين باقي ثمانية. هذه التي حال عليها الحول طيب الان العشرة الثانية ممكن تكون انفقت منها او ما انفقت منها - 00:08:40ضَ

على قول الجمهور ما يلزمك زكاة الا اذا حال الحول عليها الشهر الثالث اذا حال الحول عليه وهكذا الان انت بالنسبة الوجوب اذا قال واحد انا لا اخرج الا الواجب - 00:09:02ضَ

فانا سنقول سنقول له الان يلزمك ان تحسب حولا لكل ما تبقى من كل راتب اذا بلغ نصابا وحال الحول عليه تجب فيه الزكاة لكن هذه حسابها صعب خصوصا ان الرواتب ممكن تنزل في حساب بنكي واحد - 00:09:22ضَ

وبعضها فوق بعض وانا لما اسحب بالبطاقة انا ما ادري هذا الذي سحفته من اي راتب فان اراد الراحة وسلك سبيل السماحة ماذا يفعل يزكي على الجميع عند حولان الحول على الاول - 00:09:46ضَ

على مذهب ابي حنيفة هذا واجب على مذهب الجمهور يكون بعض زكاته معجلا او صدقة معجلا او صدقة هذا تأثير الخلاف في المسألة وتطبيقه على الراتب الشهري مثلا ونظرا لوجود المشقة في هذه الحال - 00:10:16ضَ

ينصح الشخص ان يزكي على المبلغ الموجود عند حولان الحول على اول نصاب دخل عليه فيزكي عليه وعلى ما جاء بعده وما يفكر بالزكاء الا السنة التي بعدها وهكذا ذكرنا قول بعض السلف ان الاجرة لا حول لها - 00:10:44ضَ

وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وان قبض الاجرة بمنزلة الثمرة فمتى قبض الاجرة وجب عليه الزكاة وان لم يتم الحول. الجمهور يقولون لا يجب الا - 00:11:13ضَ

حولان الحول اذا مرة اخرى اخذ ايجار عمارة عند جمهور العلماء ماذا يجب عليه ما يجب عليه زكاة الا اذا حال الحول على ما تبقى من الايجار طيب رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:11:27ضَ

يقول او يقولون ان الزكاة تجب اذا قبضت الثمرة مثل زكاة الزروع واتوا حقه يوم حصاده وان الايجار ثمرة هذه العمارة فاول ما يقبض الايجارات يزكيها فهذا احوط ولكن ليس هو قول اكثر اهل العلم - 00:11:51ضَ

وبناء عليه فما يفعله بعض الناس يقولون انا اي مبلغ يدخل علي ازكيه اول ما يدخل اي مبلغ يدخل علي ازكيه اول ما يدخل هذا لا شك انه احوط ولا شك ان فيه يعني - 00:12:19ضَ

زيادة عن الواجب المطلوب اذا كان يمشي بهذه القاعدة ولكن آآ له اجر عند ربه له اجره عند ربه لانه في الحقيقة تصدق بالاضافة الى الزكاة وهذه فكرة جميلة ان تنقل الى الاولاد في تربيتهم - 00:12:38ضَ

ويقال له مثلا يا ولدي اجعل لك عادة ان تزكي اي مبلغ يدخل عليك يبارك الله لك فيه وهذا اذا ما كان زكاة فهو صدقة لك اجرها عند الله السؤال الان هل يجوز تعجيل الزكاة قبل نهاية الحول - 00:12:58ضَ

هذه الان مسألة التعجيل الاصل في اداء الزكاة ان تكون بعد بلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه فلو شاء رب المال تقديم الزكاة قبل نهاية الحول فهل له ذلك الجواب - 00:13:25ضَ

طبعا هذه مسألة لها تطبيقات مثل مثلا ان يقول الان باقي على رمضان اربعة اشهر مثلا اربعة خمسة لو جاءنا الان حالة اضطرارية جائحة اصابت قوما جاءنا الان ان هناك نازحين - 00:13:45ضَ

في مكان في غاية الفقر ما معهم شيء وطلبوا الزكاة هل يجوز ان نعجل لهم على حساب زكاتنا التي يحول عن الحول حولها في رمضان زكاتنا يحول حولها في رمضان - 00:14:11ضَ

وجاءنا الان ناس في جمادى وقالوا لنا نحن محتاجون جدا اه لا نريد اعطاءهم الا من الزكاة يعني لو كان يريد صدقة الصدقة ما لها وقت ما لها حول معين في اي وقت اراد ان يتصدق يتصدق - 00:14:31ضَ

لكن الزكاة لا تجب الا اذا حال الحور الان قبل اذا كان حوله في رمضان مثلا قد يكون حوله في شعبان قد يكون حوله في ذي الحجة قد يكون عدة احوال بحسب - 00:14:54ضَ

الاموال التي عنده لكن لا نفرض ان الحول في رمضان وجاء ظرف الان يطلب صاحبه زكاة قبل رمضان هل يجوز تعجيل الزكاة ثم نخصمها نحسب الزكاة في رمضان ونخصم منها ما دفعنا الان - 00:15:12ضَ

يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبه قال اكثر اهل العلم قال الامام الكاساني رحمه الله يجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافا لمالك - 00:15:37ضَ

المالكية الذين قالوا بعدم جواز التعجيل ودليل الجواز ان سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب قد وجد يعني الان المال الذي عندك يبلغ نصابا نعم لكن ما حال عليه الحول ما هو سبب الوجوب - 00:15:55ضَ

بلوغ النصاب. ما هو وقت الوجوب تمام الحول ما هو سبب الوجوب بلوغ النصاب ما هو وقت الوجوب تمام الحول الحول ما تم لكن سبب الوجوب وجد احنا الان ما نتكلم عن مسألة - 00:16:19ضَ

ان المال ما بلغ نصابا لا نتكلم عن تعجيل الزكاة اثناء الحول. معنى ذلك ان المال قد بلغ نصابا فقالوا ان سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب قد وجد فجاز التعجيل - 00:16:41ضَ

كما لو عجل قضاء الدين قبل حلول اجله واحد عليه دين يحل في رمضان وجد توفر لديه مال في رجب هل يجوز ان يسدد لصاحب المال قبل حلول الاجل نعم - 00:17:05ضَ

قالوا وكذلك يجوز قضاء دين الله وهو الزكاة الواجبة لله بهذا المال قبل حلول اجله قالوا وكما يجوز اخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنف بعد الحلف انعقد سبب الوجوب - 00:17:33ضَ

لكن ما تجب الا بالحنس حلف لو واحد حلف وقرر ان يحنث في اليمين يعني مثلا حلف ان لا يكلما خاله واعلم ان هذا يمين محرم ولكن لابد له من مخرج - 00:18:04ضَ

وان بره ان لا يتم على يمينه ولا يستمر عليه وان يخرج من هذا اليمين بي كفارة الان لا تجب الكفارة الا اذا كلم خاله لكن يجب عليها ان تصل الرحم. هل يجوز ان يكفر ثم يكلم - 00:18:27ضَ

الجواب نعم واذا كلمه هل تجب كفارة اخرى الجواب لا لانه ادى الكفارة الاولى وانتهينا خلاص الكفارة اداها اولا لكن لو واحد كفر قبل ان يحلف ثم حلف ثم حنث - 00:18:53ضَ

فماذا عليه كفارة لان الاولى اداها قبل سبب وجوبها اصلا طيب وبالتالي هنا لو انه اخرج الزكاة قبل بلوغ المال النصابة فهل اذا بلغ المال النصاب حال الحول تكفيه الاولى - 00:19:14ضَ

لا لانه اخرجها قبل سبب وجوبها اصلا قبل انعقاد الوجوب لكن لما ملك مالا وبلغ نصابا وجد سبب الوجوب ولكن لم يحل وقت الوجوب بعد فقال جمهور العلماء يجوز تعجيل الزكاة - 00:19:43ضَ

من باب ان سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب قد حصل فجاز التعجيل طيب ماذا قال المالكية من لم يجز التعجيل قالوا ان وقت الزكاة بعد مضي الحول فلا يجوز تقديمها عن وقتها كما لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها والصيام عن وقته - 00:20:11ضَ

وممن ذهب الى هذا ابن حزم رحمه الله فانه قال في المحلى ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ولا بطرفة عين فان فعل لم يجزه وعليه اعادتها ويرد اليه ما اخرج قبل وقته او ما اخرج قبل وقته - 00:20:38ضَ

لانه اعطاه بغير حق فمن شاء انتهى من المحلى فمن شبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة قضاء الدين كفارة اليمين اجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع - 00:20:57ضَ

قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار طبعا هذا تأييدا لقول المالكية ومن حجة من قال انه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها القياس لها على الصلاة وعلى سائر ما يجب - 00:21:20ضَ

قتل الحج ما معنى مؤقتا المرتبط بوقت معين هذا معنى المؤقت الصلاة مؤقتة ما معنى مؤقتة لا تقيت معين لها وقت معين قال القياس لها على الصلاة وعلى سائر ما يجب مؤقتا كالحج وعرفة ورمضان وما اشبه ذلك من المؤقتات التي لا يجوز عملها قبل - 00:21:36ضَ

لاوقاتها وازمانها الاستذكار طيب بماذا اجاب جمهورا عن قول المالكية هذا قالوا ان اشتراط الحول كان لمعنى الرفق بصاحب المال حتى يتحقق النماء بخلاف الصلاة والصيام والحج فالتوقيت فيها تعبدي محض - 00:22:11ضَ

فيجب التقيد به اما اشتراط الحول فانه لعلة مفهومة. يعني تدرك بالعقل وان الزكاة مواساة بين صاحب المال وبين الفقير وان الحول كأن معناه ما دامت نعمة الله قد استمرت عليك طيلة السنة - 00:22:40ضَ

على هذا المال الذي بلغ نصابا قد استمتعت به او وجد عندك طيلة هذه المدة فادي زكاته في اخرها فان هذا المعنى ليس مثل وقت الصلاة وقت الحج وقت الصيام - 00:23:11ضَ

الذي ليس فيه علة تدرك بالعقل وانما هو تعبدي محض لماذا التاسع عرفة لماذا عندك علة حكمة مفهومة تدرك بالعقل لا لكن لماذا حولان الحول على النصاب يمكن ان تدرك وتفهم وبالتالي اذا اجلنا قبل الوقت - 00:23:40ضَ

لا مال اذا عجلنا اذا عجلنا قبل الوقت فلا مانع كانه قال انا راضي ان اخرج معجلا حتى لو ما تمت حتى لو ما تم الحول الذي هو وقت الوجوب - 00:24:09ضَ

قال ابن قدامة رحمه الله الوقت اذا دخل بالشيء رفقا بالانسان كان له ان يعجله ويترك الارفاق بنفسه كالدين المؤجل انا عندي رخصة شرعية ان ديني اذا كان مؤقتا بوقت معين - 00:24:27ضَ

ومؤجلا الى وقت معين لي ان اخرجه في نهاية هذا الوقت ولا يجب عليه قبل هذا الوقت ويجوز لي ان اؤخره الى هذا الوقت ولو كان عندي مال فان رضيت انا - 00:24:53ضَ

بترك هذه الفسحة وترك هذا المجال والتغاضي عن هذه يعني عن هذا العذر لي وقدمت الاداء فلا حرج عليه. ويجوز لي ذلك وانا الذي رضيت بالتنازل بالاخراج قبل الوقت. واو اداء الدين قبل حلول اجله - 00:25:11ضَ

وانه اسرع لابراء ذمتي فما المانع من تعجيل اخراج الزكاة قبل حلول وقتها اذا كان اصلا الوقت هو لمصلحتي انا هو الوقت هذا لصالحي وانا ممكن انمي المال اثناء الحول واقلبه - 00:25:35ضَ

وهي فرصة لي بقاء المال عندي هذا الان كاملا فانا تنازلت واخرجت الزكاة قبل وقت الوجوب وقبل تمام الحول قال ابن قدامة رحمه الله الوقت اذا دخل في الشيء رفقا بالانسان كان له ان يعجله ويترك الارفاق بنفسه - 00:25:57ضَ

كالدين المؤجل واما الصلاة والصيام فتعبد محض والتوقيت فيهما غير معقول فيجب ان يقتصر عليه المغني. ما معنى غير معقول يعني لا يدرك بالعقل لو قلت لك انا مثلا عدد ركعات الصلوات غير معقولة - 00:26:18ضَ

السبب ان الفجر ثنتين والمغرب ثلاثة والعشاء اربعة غير معقول ما معناها ان هذه الاعداد ان سبب هذه الاعداد لا يدرك بالعقل واذا قلت لك لماذا الصيام في الشهر التاسع - 00:26:43ضَ

وليس في الشهر الثاني ولا في الشهر الثاني عشر عندك علة معقولة عندك حكمة معلومة عندك سبب مفهوم تدلي به الجواب لا اما مسألة تأخير الانسان سنة كاملة حتى تجب عليه الزكاة - 00:27:02ضَ

فانه يفهم منه لماذا وان المقصود الارفاق به واعطاء هذه المهلة فيجوز ان يتنازل وان يخرجها قبل ذلك وان يعجل ومن الفروق بين الصلاة والزكاة ان الصلاة والصيام يستوي الناس كلهم في وقتها - 00:27:24ضَ

بخلاف الزكاة فحول زيد غيره حول عمرو واحوال الناس في ذلك مختلفة يعني احوال الناس في الاحوال احوال الناس في الاحوال مختلفة اقوال الناس في احوال الزكاة وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن المسكين يحتاج الى الزكاة من الزرع - 00:27:46ضَ

فهل اعطاؤه يسقط الفرض عن صاحبه عن صاحب الزرع يعني اذا عجلها له قبل ادراك زرعه ام لا يعني هو الان عنده تمر من العام الماضي وعنده نخل الان مثمرة - 00:28:11ضَ

لكن ما نضج الثمر بعد ولا حصدت وجاءه فقير هل يجوز ان يعطيه مما عنده مثلا من العام الماضي ويحسب له اذا حصد النخل انا السؤال الذي وجه لشيخ الاسلام عن المسكين يحتاج الى الزكاة من الزرع فهل اعطاؤه يسقط الفرض عن صاحب الزرع اذا عجلها له قبل - 00:28:31ضَ

الى ادراك زرعه ام لا فاجاب واما تعجيل الزكاة قبل وجوبي قبل وجوبها بعد سبب الوجوب قبل وجوبها بعد سبب الوجوب. ما هو سبب الوجوب بلوغ النصاب وقت الوجوب تمام الحول - 00:29:01ضَ

فاجابه واما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب فيجوز عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد فيجوز تعجيل زكاة الماشية. يقول شيخ الاسلام والنقدين وعروض التجارة اذا ملك النصاب - 00:29:24ضَ

ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها المعشرات من امثلتها الان مثلا الزرع البعلي الذي ينمو بالمطر بدون كلفة سقي بدون مؤنة سقي هذا من المعشرات. لماذا سميت بالمعشرات لانه يجب فيها اخراج - 00:29:50ضَ

العشر لو كان يستخرج الماء والات وتمديدات نصف العشر وهذا من مراعاة الشارع الحكيم لتعب الناس باموالهم فتجد مثلا الركاز الذي يعثر عليه من كنز الجاهلية يحفر يحفر في ارض - 00:30:23ضَ

وقع عليه الخمس ما يسقى بماء السماء العشر لكن هو له في تعب له في تعب ولكن ليس لتعب الذي يسقيه بالالات ويسوق اليه الماء والتمديدات فهذا نصف العشر قالوا واذا كان بعض السنة يسقى بماء المطر وبعض السنة يسقى - 00:31:02ضَ

بمياه بالمستخرجات والكلفة فثلاثة ارباع العشر على اية حال يقول شيخ الاسلام ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها اذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه ونبت الزرع قبل اشتداد الحب - 00:31:35ضَ

يعني هو الان سبب الوجوب وجد طلع في الشجر ما هو شجر من غير ثمر طلع لكن الثمر ما بدا صلاحه بعد يعني الان هذا هذه العذوق في النخل خضراء - 00:31:59ضَ

ما احمرت ولا اصفرت بعد وجد سبب الوجوب نعم هذه لو حصدت تبلغ نصابا؟ نعم يجوز ان يعجل زكاتها الان عند الجمهور؟ نعم قال ونبت الزرع قبل اشتداد الحب طبعا كل شيء - 00:32:23ضَ

نضجه بحسبه يعني في شيء نضجه باشتداده يعني مسلا يكون لين فيشتد هذا يصير خلاص الان للحصاد وفي شيء يبدأ قاسيا ونضجه ان يلين فاذا لانا حصد نضج وفي شيء نضجه ان يتغير لونه - 00:32:49ضَ

بحسب الثمار قال ويجوز تعجيل المعشرات قبل وجوبها اذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه ونبت الزرع قبل اشتداد الحب فاما اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة احمرت اصفرت - 00:33:18ضَ

وجبت الزكاة انتهى وقد يقال قد سبق ان تعجيل الزكاة قبل بلوغ المال النصاب لا يجزئ بلا خلاف وهذه مسألة انتهينا منها. صحيح هذه سبق قررناها ان المال اذا ما بلغ النصاب - 00:33:34ضَ

ما يجوز تعجيل زكاته لكن اذا بلغ النصاب وما تم الحول يجوز تعديل الزكاة فقد يقال يعني واحد يورد علينا ايرادا على من يجيز تعجيل الزكاة ويقول سبق ان قلتم بان تعجيل - 00:33:58ضَ

زكاة قبل بلوغ المال النصاب لا يجزئ بلا خلاف فلم جاز تقديمها على حولان الحول فالجواب قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم القواعد الفقهية قال ان تقديم الشيء على سببه على سببه - 00:34:17ضَ

ملغى وعلى شرطه جائز تقديمه على سببه ملغى وعلى شرطه جائز انتهى مثال ذلك رجل عنده مئة وتسعون درهما يعني من الفضة فيها زكاة بلغ اغتصابا؟ لا لان نصاب الفضة كم - 00:34:41ضَ

ميتين هذي مية وتسعين يعني اقل انعقد سبب الوجوب لا فقال اريد ان ازكي عن مئتين هل تصح هذه الزكاة وهل لو حصل بعد ذلك العشرة الباقية وصارت مئتين وحال الحول؟ - 00:35:06ضَ

يقول يكفيني ما سبق الجواب لا لانه لم يكمل النصاب فلم يوجد السبب وتقديم الشيء على سببه لا يصح كتقديم كفارة اليمين على الحلف اصلا وهو على الحنث على الحلف - 00:35:28ضَ

فان ملك نصابا وقدمها قبل تمام الحول جاز لانه قدمها بعد السبب وقبل الشرط لان شرط الوجوب تمام الحول ونظير ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع لو ان شخصا كفر عن يمين يريد ان يحلفها قبل ان يحلفها. يعني قبل اليمين ثم حلف وحنث - 00:35:48ضَ

فالكفارة ها تجزئ لا تجزئ لا تجزئ لانها قبل السبب ولو حلف وكفر قبل ان يحنث اجزأت الكفارة لانه قدمها بعد السبب وقبل الشرط انتهى فهذا اذا اه يعني ما عبر عنه ابن رجب رحمه الله في القاعدة الفقهية - 00:36:10ضَ

تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز طيب الان عرفنا ان عند الجمهور انه يجوز تعجيل الزكاة. لكن هل يستحب ذلك طبعا اذا قلت الخروج من خلاف ها اذا واحد قال اريد ان اخرج من خلاف - 00:36:37ضَ

فهل يستحب التعجيل لا لان الخروج من الخلاف بحيث يصبح فعله جائز عند جميع الائمة او عند اهل العلم ان ينتظر الى تمام الحول لكن نحن نطرح المسألة لانه تقوم المسلمين حاجات - 00:37:02ضَ

خصوصا الان مثلا الان الان في نكبات وكوارث المسلمين في بلدان كثيرة والحاجات شديدة ومتنوعة ومن عدة جهات وعدة اماكن ويوجد اغنياء في منطقة وفقراء في مناطق فالان مسألة تحتاج الى طرح - 00:37:22ضَ

للحاجة الان ما هي مسألة ترفيه نظرية لها سببها الحاجة اليها قائمة فاذا قلت الان هل يستحب التعجيل لا يستحب تعجيل الزكاة لان الزكاة انما تجب عند تمام الحول فاخراجها عند تمام الحول ارفق بالمالك - 00:37:48ضَ

ولانه ربما ينقص النصاب قبل تمام الحول ينقص النصاب وماذا سيحدث اذا نقص النصاب ماذا يحدث ينقطع الحول سينقطع الحول ولا يبدأ من جديد الا اذا عاد مرة اخرى او يتلف ماله كله قبل تمام الحول - 00:38:13ضَ

فلا تجب عليه فكان الافضل الا يعجلها ولانه خروج من الخلاف يعني لو واحد قال انا اريد ان ان يكون فعلي جائز عند جميع اهل العلم وصحيح عند جميع العلم مجزئ - 00:38:43ضَ

عند جميع العلم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي مثل ان تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين او لحاجة قريب او ما اشبه ذلك. فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته. يعني ليس لذات التعجيل - 00:39:00ضَ

يعني ما هو واحد الان كذا يعني هو فقط يبغى يجرب موضوع التعجيل هذا لا في حاجة للمسلمين يعني في حاجة قال الشيخ او لحاجة قريب او ما اشبه ذلك - 00:39:26ضَ

فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته وانما لغيره وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من اجل الشرح الممتع فالشيخ الان يلفت النظر الى يعني فرق دقيق وجميل. يقول اذا واحد الان - 00:39:41ضَ

يعني في موضوع الاستحباب يريد ان يعجل الزكاة بغير سبب كان يقول خلاص ما دام يجوز التعجيل عند الجمهور ساعجل قال اخرى نزلت جائحة بالمسلمين احدى عشر مليون نازحوا لاجئ ومحاصر وجائع - 00:40:03ضَ

ومكروب في الشام الان حداشر مليون اصابتهم ويلات الاعداء من هؤلاء الكفرة المشركون الذين يقاتلونهم والكفرة الذين يؤازرونهم في العالم حداشر مليون هؤلاء يعني ما هو سبب لتعجيل الزكاة؟ الحاجة مثلا يأتي برد قارس - 00:40:31ضَ

تأتي حمم هؤلاء المجرمين تنصب عليهم خلاص ماذا ينتظر الواحد هو في بلده في بيته والبراميل تنزل على جيرانه وعلى الحي فيقتلون وتذهب دورهم ودماؤهم واموالهم طيب هو ماذا ينتظر؟ سيخرج لاجئا - 00:41:00ضَ

يعني انت اخرجته من من بيته ماذا يملك يعني ماذا يملك وهم اصلا في هذه الحال او مدة مرت عليهم ثلاث سنوات ماذا بقي عندهم المدخرات او ماذا عندهم من مال اصلا - 00:41:24ضَ

والان سيخرج من بيته يأخذ ما يمكن حمله ويمشي يرحل هذا يعني اين يسكن ماذا يأكل ماذا يلبس كيف يعالج اولاده كيف تلد زوجته هذه الان حاجة يعني نزلت بالمسلمين حاجة - 00:41:43ضَ

ماسة وملايين والله جاء واحد قريبه وقع في ورطة وهذا في السجن لدين عليه هذا وحده سبب لو لو مسلم في السجن لدين عليه سبب كيف كذا مليون واذا انتقلنا الى بورما ثم افريقيا الوسطى ثم والاعداء لا يتركوننا في حالنا - 00:42:05ضَ

فانهم ينشئون لنا بين منذ فترة واخرى وفينة واخرى مصيبة جديدة يدخلون على المسلمين والمسلمين بذاتهم فالان طرح مسألة التعجيل هو لحاجتهم وليست مسألة الان ترفية نظرية فقط يقول انا اريد ان اعجل لمجرد جواز التعجيل عند الجبور - 00:42:35ضَ

الان هذا لسبب لحاجة المسلمين فالاصل في حكم التعجيل اذا الجواز ويتأكد في وقت حاجة الفقراء والمساكين واوقات الشدة والمجاعة والكوارث ونحو ذلك مما تتعلق به حاجة المسلمين ومما او وما يرفع الشدة والبأساء عن الفقراء - 00:43:03ضَ

وتعجيل الزكاة يكون على المال الذي يملكه وقت اخراج الزكاة فقط فمن عجل عن شيء معدوم لم يجزئه لانه يشترط لتعجيل الزكاة ان يكون المعجل عنه موجودا هذا من تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي. بمعنى - 00:43:27ضَ

لو واحد اخذ ماله فلم يعد موجودا اخرج الزكاة للحاجة حاجة للمسلمين ثم اعيد اليه المال او عاد اليه المال قلنا الغصب والسرقة والحجز عليه وضياعه وفقده اذا الزكاة التي تعجل انما تجزئ اذا كان المال - 00:43:48ضَ

موجودا لا مفقودا طيب لو واحد عجل زكاة مال مفقود ماذا تكون ماذا تكون ما صدقة صدقة طيب مثال شخص يملك خمسين الف ريال في اثناء الحول صارت حاجة للمسلمين مثلا عجل زكاة ستين الفا - 00:44:21ضَ

على اساس انه يتوقع ان ما له سيبلغ في نهاية الحول ستين الفا تعجل زكاة ستين الفا فلما حال الحول كانت المفاجأة غير السارة ان المال لم يبلغ ستين وبقي خمسين على حاله - 00:44:52ضَ

مثلا فما حكم المبلغ الذي عجله عن العشرة الجواب زكاة الخمسين تصح والعشرة صدقة ما اخرجه عن العشرة صدقة وهذا واضح قال ابن قدامة رحمه الله وان ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيد - 00:45:11ضَ

عجل زكاة الزروع والثمار وبعدين اتتها جائحة وتلفت الزروع والثمار او تلف نصفها قال ابن قدامة رحمه الله وان ملك نصابا فعجل زكاته وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه او يربحه فيه - 00:45:46ضَ

اجزأه عن النصاب دون الزيادة ثم قال لانه عجل زكاة مال ليس في ملكه او ليس في ملكه المغني طيب مسألة من عجل الزكاة قبل نهاية الحول فله عند انتهاء الحول احوال - 00:46:06ضَ

اولا ان يكون ماله في نهاية الحول مساويا لماله وقت التعجيل انا لن اسألك انت ما هي الاحتمالات واحد عجل السؤال هنا واحد عجل زكاة مال اثناء الحول ثم انتهى الحول بمبلغ معين ما هي الاحتمالات - 00:46:30ضَ

لأ لأ اصبر عجل الزكاة اثناء الحول ثم انتهى الحول على مبلغ معين ما هي احتمالات المبلغ المعين هذا ان يكون مثل المال الذي اخرج عليه او اقل من المال الذي اخرج عليه - 00:47:02ضَ

او ازيد من المال الذي اخرج عليه هو عجل زكاة اثناء السنة انتهى الحول على مبلغ معين ما هي الاحتمالات ايوة مساوي او زيادة او نقص اولا ان يكون ماله في نهاية الحول مساويا لماله وقت التعجيل - 00:47:20ضَ

ففي هذه الحالة ماذا يلزمه لا يلزمه شيء ثانيا ان يكون ماله في نهاية الحول زائدا عن القدر الذي اخرج عليه وقت التعجيل فماذا يلزمه اخراج زكاة الزائد فمثلا لو كان يملك مليونا في اول الحول - 00:47:43ضَ

واثناء الحول اخرج زكاة المليون وهي في التجارة ولما انتهى الحول اذا بالمال مليون وربع مثلا ماذا يلزمه اخراج زكاة الربع هذا وهذا واضح قال في المغني مثل من له مئة وعشرون - 00:48:18ضَ

يعني رأسا من الغنم فعجل زكاتها شاة تعجل زكاتها شاة لانه النصاب عندنا اذا بلغت الاربعين شاة اقل من اربعين ما فيها شي من الاربعين الى مية وعشرين شاة ما تزيد. زكاتها شاة - 00:48:53ضَ

اذا صارت مئة وواحد وعشرين زكاتها شاتان هذا يقول ابن قدامة مثل من له مئة وعشرون تعجل زكاتها شاة ثم حان الحول وقد انتجت سخلة يعني صاروا مية وواحد وعشرين - 00:49:19ضَ

فماذا يلزم عند حولان الحول ان يخرج شاة اخرى بان المال بلغ نصاب بالشاتين المغني طبعا العلماء من زمان اتكلموا عن الاموال التي بايدي الناس الان هذه الحضارة التي في طريقها الى الزوال - 00:49:43ضَ

اخذت الاغنام والزروع بيد تجار وبعض الفلاحين وصار اكثر الناس كل يعني موظفون يعتمدون على بطعامهم على اولئك الخلة. من زمان كان يعني يشوف مثلا اجدادنا ايوة يقول له انت جدك ايش عنده؟ بالله كان عنده كذا جاموسة وكذا بقرة وكذا غني وكذا راس غنم - 00:50:11ضَ

وانا جدي كان عنده مزرعة وانا جدي كان عنده زرع الحين الاحفاد الذين يعملون حسب النظام والحضارة الحديثة سلبت منهم الاموال وصاروا مجرد موظفين ما عندهم اموال حقيقية اكثر الناس - 00:50:37ضَ

وهذي ترى خطيرة جدا لانه لو صار شي في العالم من وين تاكل من وين تشرب؟ لو عندك غنم لشربت من لبنها واكلت من لحمها ونسجت من صوفها لو عندك زرع مزرعة - 00:51:01ضَ

لاكلت من ثمرها وستعود الامور الى الوضع الطبيعي نحن الان في وضع غير طبيعي والله خلق السماوات والارض يعلم حال البشر الى قيام الساعة فرض الزكاة في ايش شوف الاموال الحقيقية - 00:51:22ضَ

بهيمة الانعام الزروع والثمار عروض التجارة الذهب والفضة الان تعالوا ماذا لدينا يعني عروض التجارة بايدي التجار فقط تسعين في المئة من الناس ماذا عندهم لا عندهم زروع ثمار ولا عندهم بهيمة انعام - 00:51:45ضَ

ولا عندهم ذهب وفضة في الغالب عندهم اوراق نقدية بديل عن الذهب والفضة لو صار شي في العالم اي ازمة مالية كارثة مالية ما تسوى الاوراق المطبوعة عليها ثم ازالوا الاوراق المالية ووضعوا لنا نقود الكترونية - 00:52:12ضَ

وارصدة الكترونية لا نراها ولا نمسكها ولا نشمها ولا نذوقها ولا ولا ندري عن شيء. ولو صار شيء في العالم لو صار شيء في العالم ترى هذا ما هو بعيد - 00:52:33ضَ

لو صار شي في العالم ارصد الالكترونية كلها تتبخر وتختفي فجأة ويصبح يمكن تسعين في المية من هؤلاء الناس مساكين لا عندهم نقدين ما عندهم ذهب وفضة ولا ما يقوم مقامهما من الاشياء الورقية ولا الالكترونية - 00:52:53ضَ

ولا ونزروع ثمار ولا بهيمة انعام ايه لا تستغرب ترى اذا البشرية الان سبعة مليار ثم صار شيء فانكمشوا ايه طيب نحن الان ذكرنا حالين الحال الاول ان يكون ماله في نهاية الحول مساويا لوقت التعجيل - 00:53:18ضَ

ثانيا ان يكون ماله في نهاية الحول زاد عن قدره وقت التعجيل فيلزمه الاخراج عن الزائد ثالثا ان ينقص ماله عن القدر الذي كان عليه وقت التعجيل مثل الذي كان يملك مليون في اول السنة - 00:53:47ضَ

وقبل نهاية الحول اخرج زكاة المليون ولما حال الحول قال للمحاسب كم صارت الفلوس سلمك الله؟ قال الاخت سبع مئة وخمسين الف خسرنا الربع ففي هذه الحالة يكون ما اخرج - 00:54:05ضَ

اكثر من القدر الواجب عليه لكن ماذا تكون الزيادة صدقة تصلح يحطها من زكاة العام الذي بعده لا لانه لانه كيف يزكي عن مال لم يوجد سبب وجوبه اللي هو ربع المليون هذا - 00:54:27ضَ

كيف يحسبوا زكاء ما اخرج عنه يحسبها زكاة ولم يوجد سبب الوجوب راح سبب الوجوب فقد طيب ما هو الاحتمال الرابع نحن ذكرنا ثلاث احتمالات ايوة ان ينقص عن النصاب - 00:54:51ضَ

ان ينقص عن النصاب كشخص كان يملك كان يملك ثلاثين دينارا من ذهب واخرج زكاتها قبل نهاية الحول واخرج زكاتها قبل نهاية الحول وعند مضي الحول نقص النصف بقي خمسة عشر فقط - 00:55:19ضَ

هو اصلا النصاب كم عشرين النصاب عشرون نصاب الذهب عشرون مثقالا لما حال الحول نقص المال عن النصاب وكان قد عجل زكاة الثلاثين ولما انتهى الحول صار ماله اقل من النصاب - 00:55:49ضَ

ففي هذه الحال تكون الزكاة غير غير واجبة عليه اصلا وما اخرجه مقدما تبين الان انه ليس بزكاة وانما هو صدقة فاذا الاجر ما يفوت ولكن اخرج شيئا لا يجب عليه. لم يجب عليه - 00:56:22ضَ

قال الكاساني رحمه الله ولو كان له نصاب في اول الحول فعجل زكاته وانتقص النصاب ولم يستفد شيئا حتى حال الحول والنصاب ناقص لم يجز التعجيل ويقع المؤدى تطوعا بدائع الصنعة - 00:56:47ضَ

وقال المرداوي لانا تبينا ان المخرج غير زكاة وكذا الحكم لو ارتد المالك والعياذ بالله طبعا تدعي عن الاسلام ما عاد من اهل الزكاة اصلا الان ما صارت مشكلة في - 00:57:03ضَ

بالمال صارت في المالك لو ارتد المالك او نقص النصاب وكذا لو مات المالك على الصحيح من المذهب الانصاف ماذا يحدث اذا اخرج الزكاة معجلة قبل تمام الحول فلما حال الحول - 00:57:26ضَ

كان الرجل ميتا على تمام الحول مات طيب او ان المال نقص نقص عن النصاب. فماذا يكون المخرج صدقة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول - 00:57:51ضَ

فان ذلك يكون تطوعا ولا تجزئه عن غيره من الاعوام لانه نواه عن ذلك العام الشرح الممتع ولانه الان يعني لان المال اصلا سبب الوجوب لا ولانه عن مال غير موجود - 00:58:21ضَ

عن مال غير موجود هل يجوز التعجيل لاكثر من عام مسألة اجاز الحنفية التعجيل مطلقا لسنة او سنتين او ثلاث او اكثر واجاز الشافعي للحول الذي هو فيه فقط لان زكاة غير العام الاول لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز - 00:58:40ضَ

السبب عندهم قالوا نحن نقول اثناء الحول فكيف يعجل زكاة الحول الذي بعده واجاز الحنابلة التعجيل لسنتين فقط وهم سعداء بالدليل لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تعجل - 00:59:02ضَ

من العباس ابن عبدالمطلب زكاة سنتين غير ان اولئك قالوا حديث العباس في الصحيحين ليس فيه التصريح بتعجيل الزكاة وروى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:59:28ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه في سبيل الله يعني جعل كل امواله وقفا على الجهاد فالزكاة عليه في ايش - 00:59:50ضَ

بايش الزكاة على خالد؟ الزكاة على خالد في ماذا جعل كل ما لي وقفا في سبيل الله ما عليه زكاة الوقف فيه زكاة واما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل سن ابيه - 01:00:06ضَ

الصنوا المثيل النظير ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم رجل صنو ابيه فقوله في صدقة العباس فهي عليه ومثلها معها يحتمل احد امرين. الاول انه كان قد اخذ منه زكاة سنتين فصارت دينا على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال هي عليه مثلها معها - 01:00:25ضَ

وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل ما قبل ان يحلها لسنتين والوجه الاخر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصدقة وضمن ادائها عنه لسنتين. ولذلك قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل سن وابيه؟ يريد ان حقه - 01:00:47ضَ

وفي الوجوب كحق ابيه عليه اذ هما شقيقان خرجا من اصل واحد وهو الجد فانا انزهه عن منع الصدقة والمطل بها واؤديها عنه معالم السنن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن هذا الحديث هل المعنى فيه ان العباس قد عجل الصدقة بسنتين - 01:01:03ضَ

ان عجل الصدقة سنتين او ان المعنى ان العباس رضي الله عنه لما كان ظاهر منعه احتماءه بقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يضاعف الغرم عليه ويكون هذا مثل قوله في من منعه في من منع الزكاة ان اخذوه وشطر ماله. الجواب الذي يظهر لي هو الثاني بان - 01:01:24ضَ

العباس رضي الله عنه لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة انني قد اخرجتها او قدمتها ولا يقولون منع العباس وكانت هذه السياسة سياسة عدل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من سياسته اذا نهى الناس عن شيء - 01:01:42ضَ

جمع اهله وقال لهم اني نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم يقولون ال عمر نشوف اقارب الخليفة اول نشوف اهل الخليفة ماذا يفعلون؟ يلتزمون بكلامه ام لا - 01:01:56ضَ

فهو عمر يقول لاهله انتبهوا انا امر الناس واناهم وانتم اهل بيتي لازم تكونوا اول الناس التزاما ان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم تف كلامي للناس وانتم خارج - 01:02:11ضَ

تغطية لا انتم اول من يدخل انتبهوا لا تسيئوا الى سمعتي الناس ينظرون اليكم انتم يقول هذول اولاد الامام اهله واني لا اعلم ان احدا منكم عمل هذا الا اضعفت له العقوبة. يعني لو رأيت واحد من اهل بيتي خالف كلامي الذي انهاه المسلمين عنه اضعفت عليه العقوبة - 01:02:30ضَ

فيعاقب الناس مرة وقرابته مرتين لان هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه وفي القرآن الكريم ما يشير الى هذا قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين - 01:02:58ضَ

قال الشيخ فالحاصل ان الذي يظهر لي ان قوله في العباس رضي الله عنه هي علي ومثلها من باب التضعيف علي لكونه احتمى بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الشرح الممتع - 01:03:13ضَ

طيب اذا الحنابلة قالوا اه يجوز تعجيل سنتين اه واستدلوا بحديث العباس. النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس زكاة وقالوا ان هناك روايات تفيد ان العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته فرخص له في ذلك. وقد روي من طرق كثيرة لا تخلو من ضعف - 01:03:25ضَ

ينظر البدر المنير قال ابن القيم حديث علي ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك قال الاثرم سمعت ابا عبدالله يعني الامام احمد ذكر - 01:03:48ضَ

هذا الحديث او ذكر له هذا الحديث فضاعفه وقال ليس ذلك بشيء. الفروسية لابن القيم وقال الحافظ وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق فتح الباري - 01:04:00ضَ

اذا الحافظ ابن حجر يميل الى ماذا؟ انه روايات تعجيل السنتين انها حسنة وبمجموع الطرق حسنه الالباني في ارواء الغليل وقال وهو الذي نجزم به لصحة سندها مرسلا وهذه الشواهد لم يشتد ضعفها واذا عندنا مرسل - 01:04:14ضَ

وشواهد لم يشتد ضعفها يعضد تعضده ويرتقي لدرجة الحسن. قال الشيخ فهو يتقوى بها ويرتقي بدرجة حسنة على اقل الاحوال قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعجيل الزكاة قبل حلولها لاكثر من سنة الصحيح انه جائز لمدة سنتين فقط ولا يجوز اكثر من ذلك - 01:04:32ضَ

يعني صار مذهب الحنابلة تقريبا يعني وسط بين مذهب من الحنفية ومذهب الشافعية الحنفية يقولون يجوز سنوات والحنفية والشافعية يقولون يجوز سنة الحول اللي هو فيه فقط يعجله والحنابلة مدار رأيهم على - 01:04:57ضَ

او قولهم على حديث تعجيل العباس زكاة النبي عليه الصلاة والسلام استعجل من العباس زكاة سنتين لحاجة المسلمين فقالوا يجوز لسنتين فقط الان موضوع التعجيل يعني هل يمكن ان يكون رواتب - 01:05:25ضَ

يعني مثلا فقي غني عنده عقل الفقراء يدفع لهم رواتب لو قال زكاتي التي وجبت الان بحلول الحول. ساجعلها رواتب ما هي المشكلة ان هذا تأخير فتنفع موضوع التعجيل ينفعنا في في ماذا - 01:05:46ضَ

في الغني الذي يريد ان يعطي الفقراء لكن يخشى ما يحسنون التصرف فهو يريد ان يقسطها عليهم مثل الرواتب اقساط شهرية مصاريف شهرية فهذا يجوز ان يجوز ان يجعلها رواتب للفقراء شهرية - 01:06:15ضَ

من باب التعجيل وليس من باب التأخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:06:35ضَ