دروس منهج السالكين

0197 أحكام تعجيل وتأخير الزكاة 03 05 1435

محمد صالح المنجد

الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي في احكام تعجيل الزكاة ان الاصل في اداء الزكاة ان تكون بعد حولان الحول - 00:00:00ضَ

ولكن لو شاء رب المال تقديم الزكاة قبل نهاية الحول جاز له ذلك عند جمهور اهل العلم وان من شبهها بالصلاة وقال لا يجوز تعجيل الزكاة كما لا يجوز الصلاة قبل الوقت - 00:00:24ضَ

ان ذلك ليس هو الراجح وان هناك فرقا بين العبادتين من شبه بالحقوق الواجبة المؤجلة اجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع وعرفنا ان اشتراط الحول لمعنى يمكن ادراكه بخلاف الصلاة والصيام والحج - 00:00:46ضَ

فالتوقيت فيها تعبدي فلو قال واحد لماذا يجب اخراج الزكاة بعد الحول بعد مرور سنة قمرية كاملة فنقول لو كانت الزكاة يومية او شهرية لاضر ذلك بصاحب المال ولو كانت الزكاة عمرية - 00:01:12ضَ

لاضر ذلك بالفقراء والمساكين فناسب ان تكون الزكاة حولية وان نتاج السائمة والزروع والثمار عادة متى يكون المحصول كم مرة اه وكذلك ولادة بهيمة الانعام وحتى حساب الناس ارباح تجاراتهم الميزانيات - 00:01:38ضَ

الميزانيات تكون عادة ثانوية وعادة السنة تمر فيها الفصول الاربعة مرة واحدة الشتاء والخريف والربيع والصيف هذي تتعاقب في السنة اذا مرت سنة قد مرت الفصول الاربعة فاذا ادراك سبب - 00:02:10ضَ

ادراك سبب وجوب الزكاة بعد حول ممكن يفهم بالعقل ولكن قضية مثلا الحج لماذا هو في عرفة لماذا عرف في هذا؟ لماذا الحج في عرفة وليس في يوم اخر لماذا - 00:02:47ضَ

لماذا ما كان الحج في سبعة وعشرين رمضان مثلا يعني لماذا ما كان الحج في واحد محرم هل يمكن ان ندرك سببا لماذا كان الحج في التاسع من ذي الحجة - 00:03:16ضَ

هذا لا لا يدرك بالعقل فاذا قال العلماء العلة غير معقولة ما معنى غير معقولة؟ يعني لا تدرك بالعقل فاذا ركعات الصلوات كذلك مثلا الصيام لماذا هو في الشهر التاسع - 00:03:29ضَ

من العام القمري هذا لماذا لماذا ما كان صيام في شهر الاول الشهر الثالث الشهر الاخير هذا لا يدرك بالعقل اما قضية حولان الحول فيمكن ان يكون لها معاني مفهومة تدرك بالعقل - 00:03:46ضَ

واشتراط الحول اه اذا يمكن ادراك اه حكمته بخلاف قضية الصلاة والصيام والحج فانها تعبديا محضة وذكرنا ان تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز وان التعجيل مباح ولكن لا يستحب الا ان تدعو الحاجة للتعجيل كاوقاد الشدة - 00:04:08ضَ

والمجاعة والكوارث التي تمر بها الامة كما هو الوضع الان. الان الامة تمر بكوارث عديدة وتعجيل الزكاة لو جا وقال يلا الناس الان يموتون عجلوا زكاتكم الناس الان المسلمون لا ينتظرون الى رمضان - 00:04:33ضَ

اعطونا الان زكاة فان التعجيل لسبب يستحب اما بغير سبب يجوز ولا يستحب وكذلك فان تعجيل الزكاة يكون على المال الذي يملكه وقت اخراج الزكاة فقط ومن عجل الزكاة قبل نهاية الحول فله عند انتهاء الحول احوال. اولا - 00:04:52ضَ

ان يكون ماله في نهاية الحول مساويا لماله وقت التعجيل. ففي هذه الحالة لا يلزمه شيء ثانيا ان يكون ماله في وقت الحول قد زاد عن قدره وقت التعجيل فيلزمه اخراج زكاة الزائد - 00:05:19ضَ

ثالثا ان ينقص ماله عن القدر الذي كان عليه وقت التعجيل فتكون هذه الزيادة صدقة رابعا ان ينقص المال في نهاية الحول عن قدر النصاب الشرعي ففي هذه الحالة تكون الزكاة غير واجبة عليه اصلا وما اخرجه صار صدقة - 00:05:32ضَ

وتبين انه ليس بزكاة فاذا عندما نقول تعجيل الزكاة يجوز خصوصا لسبب للحاجة هذا الذي اخرج الزكاة قبل حولان الحول ما هو حاله عند حولان الحول الجواب ان يكون ماله - 00:05:49ضَ

عند حولان الحول زاد عن وقت التعجيل او نقص عن وقت التعجيل او مثل ما هو ما تغير او نقص عن النصاب في الحالة الرابعة نقص عن النصاب اصلا خسائر - 00:06:21ضَ

فنزل المال عن النصاب فاذا هذا حكم كل واحدة لو انه عند وقت التعجيل حسب الزكاة عن المال الموجود نقول له اذا حال الحول تحسب مرة اخرى فان كان المال عند حولان الحول مثل المال عند التعجيل - 00:06:42ضَ

ماذا عليه لا شيء اذا زاد المال عند حولان الحول عن المال وقت التعجيل نقول اخرج الفرق اخرجوا الفرق مئة الف زكاتها الفان وخمسمائة لما حال الحول صارت مية وعشرين الف - 00:07:14ضَ

فنقول طيب انت اخرجت زكاة المئة الان باقي زكاة العشرين طيب واذا نقصت يعتبر الزايد الذي اخرجه صدقة طيب واذا نقص عن النصاب اصلا في نهاية الحول نقول هذا الذي خرج صدقة - 00:07:43ضَ

ولا يجزئه عن غيره من الاعوام وتكلمنا عن الخلاف في عدد السنوات التي يجوز تعجيل الزكاة فيها وان مذهب الحنابلة ان تعجيل الزكاة لسنتين فقط وانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعجل زكاة العباس لسنتين - 00:08:10ضَ

والخلاف في مسألة ثبوت هذا وذكرنا انه يجوز اخراج الزكاة معجلة في سورة اقساط شهرية وقد جاء في فتاوى اللجنة لا بأس باخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة او سنتين اذا اقتضت المصلحة ذلك - 00:08:28ضَ

واعطاؤها الفقراء المستحقين شهريا. لكن في حال التعجيل آآ في حال التعجيل فانه سيخرج الاقساط مقدما وان اخراجها بالتأخير لا يجوز وسنأتي على قضية اخراء التأخير الزكاة في حال التعجيل اذا نقص المال او نزل عن النصاب - 00:08:45ضَ

او دفع زيادة عن الواجب عليه يأتينا الان سؤال وهو هل يجوز استرداده ام لا واحد دفع الزكاة معجلة لما حال الحول نقص المال عن النصاب فاكتشف الان رجل انه - 00:09:08ضَ

ها انه لا زكاة عليه طيب المال الذي دفعه بنية زكاة معجلة هل له ان يسترده وقد تبين الان انه لا تجب عليه الزكاة لو كان زكى على مائة الف معجلا - 00:09:32ضَ

ولما حال الحول خسرت وصارت خمسين وتبين الان انه ما يجب عليه الا زكاة خمسين هل له ان يسترد نصف الزكاة التي دفعها عند الحنفية ليس له استرداد ما دفعه مطلقا - 00:09:57ضَ

قال الكاساني رحمه الله ان وصلا الى يد فقير يكون تطوعا سواء وصل الى يده من يد رب المال او من يد الامام او نائبه وهو الساعي. يعني نائب الامام الساعي - 00:10:17ضَ

الذي بالزكاة بذائع الصنايع وفرق الشافعية وكثير من الحنابلة بين حالين الاولى ان يدفعها للفقير دون ان يبين له انها زكاة معجلة قالوا ليس له استردادها قال ابن قدامة رحمه الله - 00:10:33ضَ

فان كان دفعها الى الفقراء مطلقا ما اخبرهم دفعوه وسكت فليس له الرجوع فيها المغني الحالة الثانية ان يدفعها للفقير ويبين له انها زكاة معجلة قالوا يجوز له في هذه الحالة ان يستردها - 00:10:55ضَ

قال ابن مفلح رحمه الله فيسترجع ان اعلم الفقير بالتعجيل والا كانت تطوعا ولم يسترد منه الفروع ما هو الراجح عند الحنابلة في المذهب؟ انه لا يسترجع مطلقا سواء اعلمه او ما اعلمه فيوافقون في هذه الحالة من - 00:11:22ضَ

انا في جاء في كشاف القناع وان عجلها ثم هلك المال او نقص النصاب او مات المالك يعني اثناء الحول وقال الورثة رجعوه ثم هلك المال او نقص النصاب او مات المالك او ارتد في الحول - 00:11:44ضَ

والعياذ بالله فقد بان المخرج غير زكاة يعني تبين الان ان التي عجلها ليست زكاة اذا هلك المال او او لانقطاع الوجوب بذلك لان الوجوب ينقطع نقصان النصاب نقصان المال عن النصاب - 00:12:11ضَ

الوجوب ينقطع بموت صاحب المال. الوجوب ينقطع بهالاك المال نفسه الوجوب ينقطع بالردة الان خلاص دخل الكفر العظيم الكفر الاكبر طيب اه الان ماذا عند المذهب او المشهور في المذهب في مسألة اذا عجل الزكاة ثم تبين انه لا زكاة عليه او - 00:12:35ضَ

وان الزكاة انقص آآ بان الان انه لا زكاة عليه او ان الزكاة اقل مما اخرج مات صاحب المال اثناء الحول ايش تبين عجل الزكاة ومات ايش ماذا تبين انه لا زكاة عليه - 00:13:04ضَ

فقال فان اراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله هو لم يجز لواحد قال طيب ابونا اخرج وما يجب عليه لانه مات قليل نحسب اللي اخرجه ابونا زكاتنا نحن نقول لا يجوز لكم ذلك - 00:13:31ضَ

قال ولم يرجع المعجل على المسكين. يعني ما يرجع ويطالبه ما يجوز يرجع ويقول هات سواء كان الدافع له رب المال او الساعي وسواء اعلمه انها زكاة معجلة او لا - 00:13:52ضَ

لانها دفعت الى مستحقها فلم يملك استرجاعها لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها الان استلمها الفقير منه ولا لا استلمها ملكها بالاستلام ولا لا ملكها اه المطالبة بعد ذلك باستردادها منه - 00:14:05ضَ

يعني ليس قويا خلاص ملكها تأخذ منه ما ملكه ملكه بشكل صحيح مستحق هو وهذه زكاة معجلة يجوز تعجيلها؟ ملكها بشكل صحيح فكيف تسترد منه واذا دفع الزكاة لفقير وفي نهاية الحول - 00:14:25ضَ

عند وجوب الزكاة صار الفقير غنيا اذا هذه المسألة الان ما هي غني دفع الزكاة معجلة الى فقير بنهاية الحول من الذي صار غنيا الفقير التي دفعت اليه معجلة فهل يجوز - 00:14:49ضَ

او هل تسترد منه يقال له شوف احنا لو مشينا على الحول وكملناه كان انت الان ما تستحق يلا هات واذا دفع الزكاة لفقير وفي نهاية الحول عند وجوب الزكاة صار الفقير غنيا او انتقل الى حال لا يجوز فيها دفع الزكاة له وقت - 00:15:18ضَ

وجوب يعني عند انتهاء الحول فما الحكم يعني هل العبرة بحال التعجيل ولا بحال الوجوب هل العبرة بحال الاخراج المعجل ولا بحال الوجوب في تمام الحول قال الزركشي رحمه الله - 00:15:43ضَ

وطبعا شرحه على مختصر خرقي في مذهب الحنابلة المعتبر عندنا حال الاخراج فاذا دفع الزكاة المعجلة الى مستحقها المعتبر عندنا حال الاخراج فاذا دفعها فاذا دفع الزكاة المعجلة الى مستحقها - 00:16:06ضَ

فمات قبل الحول او ارتد او وصل الحول وهو غني اجزأت عنه يعني عن الدافع لان الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة للاصناف المذكورة فمن دفعها اليهم فقد خرج عن العهدة يعني برأت ذمته - 00:16:27ضَ

لهذه لظاهر الاية ومن دفعها الى غيرهم يعني الى ناس ما هو مستحقين للزكاة لم يخرج عن العهدة اذ المدفوع لم يخرج عن كونه صدقة ولان ما جاز تقديمه على وقت وجوبه فالمراعى فيه حال التعجيل دون حال الوجوب - 00:16:47ضَ

وقال ابن قدامة رحمه الله وان عجل زكاة ماله ثم مات فاراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز لماذا؟ قال لانه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها الان الوارث - 00:17:09ضَ

لو قال انا ابي زكى معجلا ومات قبل الحول وتبين الان انه لا زكاة واجبة عليه لا زكاة واجبة عليه فالان انا ساحتسب ذلك المال زكاة عني انا نقول زكاة عنك انت مقابل ماذا - 00:17:28ضَ

المال متى يجب عليك يا ايها الوارث اداء زكاته اذا حال الحول وما هو شرط الوجوب ان يكون المال في حوزته آآ طيب ومتى اه يجب الاخراج عند نهاية الحول - 00:17:58ضَ

انت اصلا لما خرجت الزكاة المعجلة كان ما عندك مال تملكه المال ما هو عندك اصلا ولا في ملكك فكيف تريد ان تحسب المال الذي اخرج معجلا زكاة عنك وانت ما عندك شرط الوجوب اصلا - 00:18:20ضَ

وهو المال هذا ما عندك شرط الوجوب لانه تعجيل للزكاة قبل وجود سببها قبل وجود سبب الوجوب لان سبب الزكاة ملك النصاب وملك الوارث حادث ولا يبني الوارث على حول الموروث - 00:18:38ضَ

ولانه لم يخرج الزكاة وانما اخرجها غيره عن نفسه واخراج الغير عنه من غير ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى. فكيف اذا لم ينوي المغني. يعني انت الان تقول يا ايها الوارث انك تريد ان تحسب الزكاة التي اخرجها مورثك معجلة تريد ان تحسبها لك - 00:18:59ضَ

طيب هو انت الذي اخرجته ولا هو هو وخرجت وانتهينا ونية هذاك انها زكاة عنه فالان خرجت بنية كيف الان تحسبها عنك انت؟ انت دفعت لا وكلت غيرك يدفع لا - 00:19:25ضَ

وهو اخرجها بنية عنه فكيف ستصبح عنك قال واخراج الغير عنه من غيري ولاية ولا نيابة لا يجزئ ولو نوى فكيف اذا لم ينوي يعني لو انا مثلا اخرجت زكاة عنك - 00:19:46ضَ

وانت لا وكلتني ولا انبتني وانا نويت انها زكاة عنك لا يصح مع اني انا نويت فكيف اذا ما نويت عنك اصلا؟ من باب اولى لانها لا تصح طيب تكلمنا الان في تعجيل الزكاة فما حكم تأخير الزكاة - 00:20:07ضَ

اذا بلغ المال النصاب وحى ومر عليه الحول وجب اخراج الزكاة على الفور ولا يجوز التأخير عند جمهور العلماء لقول الله تعالى سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض - 00:20:27ضَ

ولان حق الفقراء قد تعلق بها فكيف تؤخر عنهم؟ ظلم لهم هم محتاجون فتأخيرها اضرار بالفقراء وافتئات على حقهم يعني تعد على حقهم قال الامام النووي رحمه الله الزكاة يجب اخراجها على الفور - 00:20:43ضَ

فاذا وجبت وتمكن من اخراجها لم يجز تأخيرها وان لم يتمكن فله التأخير الى التمكن فان اخر بعد التمكن فقد عصى وصار ضامنا المجموع يعني لو الان اخر اخراج الزكاة فتلف المال كله - 00:21:08ضَ

نقول ثبتت عليك واجبة عليك واجبة عليك وثبتت في حقك ولابد ان تخرجها صارت دينا وعليك اثم التأخير واخراج ما اخرته في اول باب يجب عليك ان تخرج صار دينا عليك - 00:21:37ضَ

وعليك اثم التأخير قال ابن قدامة رحمه الله وتجوع وقال ابن القلم رحمه الله وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير اخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه لان الامر المطلق - 00:22:06ضَ

يقتضي الفور يعني اذا قال الله افعلوا كذا يقتضي افعله مباشرة وليس افعل بعد سنة سنتين افعل وقت ما يحلو لك قال وتجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير اخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه لان الامر المطلق يقتضي الفور - 00:22:27ضَ

ولانها هنا قرينة تقتضي الفور وهو ان الزكاة وجبت لحاجة الفقراء فيجب ان يكون الوجوب ناجزا قال الاثرم سمعت ابا عبدالله يعني الامام احمد سئل عن الرجل يحول الحول على ماله - 00:22:51ضَ

فيؤخر عن وقت الزكاة. قال لا ولم يؤخر اخراجها وشدد في ذلك قلت فابتدأ في اخراجها فجعل يخرج اولا فاولا يعني وجبت عليه في رمضان فاخرج للفقراء اول مرتب شهري - 00:23:12ضَ

منها وعلى اساس شوال مرتب الثاني وذي القاعدة المرتب الثالث وذو الحجة المرتب الرابع وهكذا فهو لما وجبت عليه اخرج لهم اول قسط ثم بدأ يعني ثم تابع بالترتيب قال لا - 00:23:38ضَ

بل يخرجها كلها اذا حال الحول المغني ولذلك ذكرنا في مسألة من اراد ان يخرجها رواتب للعوائل الفقيرة انه يخرجها مقدما لا يؤخر فيقال له طيب تبي تطلعها مقسطة رواتب - 00:24:03ضَ

يعني كانه يخشى انهم لا يحسنون التصرف طيب اذا قدم ولا تؤخر قدم بحيث ما يجي وقت الزكاة وقت الوجوب وقت الاخراج الواجب الا وانت اخرجتها او تخرج ما تبقى - 00:24:25ضَ

عند الوجوب عند وجوب الاخراج واجاز العلماء تأخير اخراج الزكاة لثلاثة اسباب وهي اولا تعذر الاخراج اي انه عند نهاية الحول لا يتمكن من اخراج الزكاة اما لبعده عن المال - 00:24:48ضَ

او عدم قدرته على التصرف فيه او غير ذلك من الاعذار التي تجعل الاخراج متعذرا فلو كان سجينا او كان المال في بلد اخرى هو محجوز لا يستطيع ان يخرج حتى - 00:25:08ضَ

اه يأخذ منه مقدار الزكاة او يحصل زكاة ذلك المال اسباب تجعل الاخراج متعذرا وكما لو كان له دين في ذمة موسر او في ذمة معسر وقلنا بوجوب زكاة الدين في ذمة الموسر او المعسر وهو الان ليس بيده - 00:25:27ضَ

فلا يلزمه الاخراج لعدم امكانه لكن لو كان متى ما طلب اعطاه كانه الماء كانه في جيبه لانه في حوزته يجب عليه الاخراج لكن لو طالبه قال لا اصلا ما انتهت المدة او كان مماطلا او كان فقيرا - 00:25:53ضَ

طيب فاذا لا يجب الاخراج ثانيا ان يحصل ضرر عليه بالاخراج يعني بالاخراج في الوقت يعني ان يحصل عليه الضرر قال ابن قدامة فاما اذا كانت عليه مضرة في تعجيل الاخراج. يعني التعجيل في وقته - 00:26:15ضَ

مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى ان اخرجها بنفسه ان يعني ان اخرجها بنفسه اخذها الساعي منه مرة اخرى فله تأخيرها. نص عليه احمد فهذا الساعي يطوف على ارباب الغنم - 00:26:37ضَ

مثلا او ارباب الزرع ويأخذ منهم الزكاة الان لما حال الحول وجب عليهم ما جاء الساعي ما جاء السعي هذا عنده آآ سبعون رأسا من الغنم فقال الان انا وجبت علي شاة - 00:26:58ضَ

انا الان لو طلعت الشاة سيأتي الساعي بعد شهر بعد شهرين ويعد الغنم ويلاقيها تسعة وستين مثلا والتسعة وستين فيها شاه فسياخذ مني مرة ثانية فيحصل عليه ظرر وانا لست ملزما بدفع الزكاة مرتين - 00:27:28ضَ

والساعي لن يصدق انني اخرجتها ويقول انا ما اريده انا امامي الغنم التي عندك عددها فيها زكاة اخرج اهذا مثال على جواز التأخير اذا كان يتضرر من الاخراج عند الوجوب تماما - 00:27:53ضَ

فاذا خشي ضررا في نفسه او ماله فله تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولانه اذا جاز تأخير قضاء دين دين الادمي لذلك فتأخير الزكاة اولى - 00:28:23ضَ

المغني وقال البهوتي الا ان يخاف الا ان يخاف من وجبت عليه الزكاة ضررا يعني باخراجها في الوقت فيجوز له تأخيرها نص عليه يعني احمد في حديث لا ضرر ولا ضرار - 00:28:43ضَ

او كان المالك فقيرا محتاجا فقيرا محتاجا الى زكاته التي وجبت عليه تختل كفايته ومعيشته باخراجها وتؤخذ منه عند يساره لزوال العرض يعني اذا اذا قال انا ترى انا احتاج زكاتي انا احتاجها - 00:29:03ضَ

لو اخرجت حيصير عندي خلل بايجار بيت ما راح يندفع بكذا نقول طيب انت الان محتاج كل المال وسيحصل عليك خلل حسنا انت لا ظرر ولا ظرار يجوز لك التأخير لكن ترى هي دين عليك - 00:29:26ضَ

اول ما تستطيع يجب ان تخرج وقال المرداوي رحمه الله يجوز له التأخير ايضا لحاجته الى زكاته اذا كان اذا كان فقيرا محتاجا اليها تختل كفايته ومعيشته باخراجها نص عليه - 00:29:51ضَ

يعني الامام احمد ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته انتهى الانصاف وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة شهرا او شهرين لحين وصول مبعوث الحكومة لتسليمها له اللي هو مندوب بيت المال - 00:30:11ضَ

فاجاب الواجب على الانسان ان يؤدي زكاته فورا كما ان الدين لو كان لادمي وجب عليه ان يؤديه فورا اذا لم يؤجل يعني لو ما سمح له قال له هذا وقت الدين سلم الان - 00:30:29ضَ

وكان قادرا على تسليمه طيب لماذا يجب عليه ان يؤدي الدين فورا عند حلول اجله لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم وقال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله احق بالقضاء - 00:30:54ضَ

وعلى هذا قال الشيخ فالواجب ان يبادر الانسان بها ولكن اذا اخرها خوفا من ان تأتي الحكومة وتطالبه بها فهذا لا حرج عليه حتى قال لكن اذا اخرها خوفا من ان تأتي الحكومة وتطالبه بها - 00:31:15ضَ

فهذا لا حرج عليه ينتظر حتى يأتي مبعوث الحكومة ويسلمها له انتهى ومن الضرر ايضا ان يعلم باهل بيت مساكين او فقراء ولكن الطريق الموصل اليهم مخوفة فيها ضرر فيؤخر الى زواله حتى يعطي المستحق - 00:31:34ضَ

حقه طيب ما هي ما هو السبب الثالث في جواز تأخير الزكاة وجود حاجة او مصلحة في التأخير ومن ذلك تأخيرها انتظارا للاحوج او لدفعها لقريب محتاج او لاجل البحث عن اهل الاستحقاق - 00:31:59ضَ

وغير ذلك لو كان لما وجبت يوجد فقير مستحق لكن بعيد الوصول اليه يأخذ وقت يأخذ وقتا او لما وجبت كان فيه فقير من الاقارب يريد ان يعطيه اياها لكن يحتاج ان يسافر اليه - 00:32:22ضَ

يعني لنفترض ان الحوالات غير ممكنة فرضنا فهو يقول لك عندي مال ساتي لاسلمه لك وسفره بعد شهر من الوجوب شهرين من الوجوب مثلا فهو يؤخرها الى ذهاب ليل تسليمه - 00:32:56ضَ

لو كان هناك فقير محتاج وامكن الايصال اليه سيوصلها. لو كان امكن التحويل سيحول. طيب لو ما امكن الا بالسفر اليه وهذا سفر سيأخذ وقتا ما جات الاجازة وقت الاجازة - 00:33:21ضَ

وقت اجازته ما حل ما في حجوزات مثلا طيب مثال اخر الاغنياء اصحاب الاموال الطائلة قد تكون زكاته مثلا ثلاثون مليون مثلا حل الان الوقت اعزل يا ايها المحاسب ثلاثين مليون في حساب عزلها - 00:33:44ضَ

طيب يفرح نصرف ثلاثين مليون زكاة هذا سيأخذ وقتا سيأخذ وقتا في تفريقها سيأخذ وقتا في تمحيص وتمييز المستحقين الحقيقيين ستأخذ وقتا في قضية اه الوكلاء بالتوزيع حتى يستلموها ويسلموها - 00:34:19ضَ

هذا يحصل اذا قد يوجد عذر في التأخير قال ابن قدامة رحمه الله فان اخرها ليدفعها الى من هو احق لها من ذي قرابة او ذي حاجة شديدة يعني هذا - 00:34:43ضَ

فقير بس ماشي يعني ذاك واحد فيه فقر مدقع ذاك لا يجد ما يأكله ذاك اولئك يموتون من الجوع يموتون في حصار او ما شابه مجاعة يموتون من الجوع حاجتهم اشد - 00:35:06ضَ

لكن حتى تصل اليهم ستتأخر عن وقت الوجوب قال ابن قدامة فان اخرها ليدفعها الى من هو احق لها او احق بها فان اخرها الى لذلك ان اخرها ليدفعها الى من هو احق بها - 00:35:24ضَ

من ذي قرابة او ذي حاجة شديدة فان كان شيئا يسيرا يعني هذا التأخير ايام مثلا فلا بأس وان كان كثيرا لم يجز المغني وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:35:41ضَ

يجوز له ان يؤخر الزكاة من اجل ان يتحرى من يستحقها. لان الامانة ضاعت في وقتنا الحاضر وحب المال ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز لان في ذلك مصلحة المستحق - 00:35:59ضَ

والله اعلم بالنيات فقد يتعلل بعض الناس بهذا وهو يريد ان ينتفع بماله قبل اخراج زكاته يعني يقول الشيخ انه قد توجد فعلا حاجات تجيز التأخير وقد لا توجد فيدعي بعض الناس - 00:36:15ضَ

انه بحاجة للتأخير. والحقيقة انه يريد تشغيل المال في الربا زيادة في الوقت ليكسب زيادة يقول ايه هادي لو شغلناها في البنك كم تجيب مليون لو شغلناها في البنك شهرين ثلاثة اربعة ستة - 00:36:36ضَ

عشرة ام تجيب فوائد فيقول الشيخ فقد يتعلل بعض الناس بهذا وهو يريد ان ينتفع بماله قبل اخراج زكاته يمكن يقول زكاتي كم زكاة عشرة مليون العشرة مليون هذي اعطوني ستة اشهر بس وانا اقلبها لكم - 00:37:08ضَ

التاجر فيها وقلبها استفيد مبلغ هذا اذا يريد ان يعني يريد ان يؤخر لمصلحته هو لا لمصلحة الفقير ويتعلل باسباب كاذبة قال لكن اذا كان في نيته ان يؤخرها من اجل تحري من يستحق فان هذا لا بأس به الشرح الممتع - 00:37:38ضَ

وسئل علماء اللجنة الدائمة للافتاء هل يجوز لصاحب المال التريث بعد حلول الحول بحثا عن المستحقين الحقيقيين لانه اصبح من الصعب الان التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعنيه هذه الكلمة لغة وشرعا. فاجابت اللجنة - 00:38:04ضَ

يجوز التريث في اخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال لما فيه من الحيطة لابراء الذمة وايصال الحق الى مستحقه انتهى وجاء ايضا في فتاوى اللجنة لا يجوز تأخير الزكاة تأخير اخراج الزكاة - 00:38:29ضَ

بعد تمام الحول الا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على ايصالها اليهم. ولغيبة المال ونحو ذلك انتهى اما اذا كان التأخير لادراك فضيلة وقت مثل رمضان وقد وجبت الزكاة في رجب - 00:38:54ضَ

مثلا فلا يجوز التأخير واسم التأخير اكثر من اجر الذي سيحصل بالتأخير لو كان في اجر لو لانه يقول انا ساؤخر لاصيب الزمن الفاضل انا اريد ان اؤخر حتى تكون زكاتي في رمضان يكون اجر اكبر. طيب متى وجبت عليك؟ وجبت في ربيع في جمادى - 00:39:20ضَ

نقول لا يجوز لك يقول بس في رمظان افظل يقول لكنك الان ارتكبت اثما بالتأخير فعن اي فضل تتحدث وانت اخليت بالواجب الحق المستحب وتترك الواجب اجر اخراجك في جمادى - 00:39:48ضَ

اكبر من اجر اخراجك في رمضان اذا وجبت في جبادة قال اما اذا كان التأخير شيئا يسيرا كيومين او ثلاثة جاز ذلك والتأخير الى رمضان ليس من الاعذار المبيحة لتأخير الزكاة عن وقتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الزكاة - 00:40:12ضَ

كغيرها من اعمال الخير تكون في الزمن الفاضل افضل لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الانسان ان يخرجها ولا يؤخرها ولو الى رمضان قال وجب على الانسان ان يخرجها ولا يؤخرها الى رمضان بل يؤديها في رجب ولو كان يتم حولها في محرم فانه يؤديها في محرم - 00:40:44ضَ

ولا يؤخرها الى رمضان اما اذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فانه يخرجها في رمضان وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين واراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين - 00:41:12ضَ

طيب لو اخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله فهل المعتبر وقت الاخراج او وقت الوجوب واحد تجب زكاته في محرم اخرها الى رمضان ورمضان وفي رمضان زاد المال مثلا كان في محرم مئة الف صار في رمظان مئة وخمسين - 00:41:28ضَ

الان هذا الذي اخر واثم بالتأخير لما يأتي ليخرج نقول له عليك زكاة المية ولا المية وخمسين؟ نقول عليك زكاة المئة هي التي حال عليها الحول وهي التي وجبت عليك - 00:42:03ضَ

وانت اثم بالتأخير تتصدق تكفيرا تصدق افعل لكن للمطالبة بالمئة زكاة المئة وتأخير الزكاة لا يسقطها فمن مضى عليه سنين لم يزكه لزمه الاخراج عن جميع ما مضى وهذا دين لله تعالى يجب عليه اداؤه - 00:42:25ضَ

حتى لو كان لا يعلم وجوب الزكاة يعني هب ان شخصا عنده هب ان شخصا من هواة جمع الاموال القديمة العملات القديمة فمجمع دنانير ودراهم مجمع دنانير ذهب ودراهم من ايام اول - 00:43:01ضَ

رجليه ذهب وليرة ذهب ودينار ذهب درهم فضة عنده عنده يعني مئة دينار ذهبية مئة من الدنانير الذهبية اه لعصور ماضية ودول ماضية بس انها ذهب وما كان يعلم وجوب الزكاة فيها - 00:43:26ضَ

نفكر انه يظن ان الزكاة فقط في العملات سارية المفعول واما العملات القديمة هذي ما فيها زكاة مثلا ولا هذي ثم اخبره طالب علم مثلا قال يا اخي كيف انت تظن - 00:43:54ضَ

هذه دنانير ذهب ولا لا فاهم وايش يعني انها سكت في عام تسعمية واربع مئة طيب تجب الزكاة فيها فيها ذهب هذي ذهب. حال عليه الحول. قال والله انا صلى عندي عشر سنوات - 00:44:15ضَ

قال له بلغت نصابا؟ قال ايه بلغت نصابي وقد تكون مع غيرها تبلغ نصابها فاذا الزكاة واجبة وجهله لا ينفعه في اسقاط الزكاة ولا يعذر بذلك يعني في الاسقاط ممكن يعذر في الاثم ممكن يكون ما عليه اثم لانه ما كان يدري - 00:44:41ضَ

يعني يكون معذورا في آآ التأخير لجهله ولكن لا تسقط عنه لا تسقط عنه قال الامام الشافعي رحمه الله لو كان له مال يمكنه ان يؤدي زكاته فلم يفعل فوجبت عليه الزكاة سنين - 00:45:05ضَ

ثم هلك ادى زكاته لما فرط فيه قال من الذي سيؤديه؟ ما الورثة مثلا وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شخص لم يخرج زكاته اربع سنين فماذا يلزمه؟ الجواب هذا الشخص اثم في تأخير الزكاة - 00:45:29ضَ

لان الواجب على المرء ان يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخرها ولا يؤخرها لان الواجبات الاصل وجوب القيام بها فورا. وعلى هذا الشخص ان يتوب الى الله عز وجل من هذه المعصية وعليه ان يبادر الى اخراج الزكاة - 00:45:55ضَ

عن كل ما مضى من السنوات ولا يسقط شيء من تلك الزكاة بل عليه ان يتوب ويبادر بالاخراج حتى لا يزداد اثما بالتأخير انتهى طيب كان في عندنا مسألة اظرب لها مثلا - 00:46:13ضَ

لعلها تتضح واحد عنده اربعون شاة عجل زكاتها واخرج شاة وآآ قبل نهاية الحول ولدت وصار عنده اربعون شاة فهل عليه شاة اخرى غير الشاة التي اخرجها ما عليه ما عليه - 00:46:36ضَ

واحد عنده مية وعشر شياه عجل زكاتها كم سيخرج شاة واحدة لما حال الحول ولدته صارت مية وثلاثين فماذا يجب عليه شاة اخرى زيادة لان الحسبة ماذا يجب عليه عند حلول الحول - 00:47:16ضَ

طيب عند حلول الحلم فاذا في الحالة الاولى لا يجب عليه الا الشاة التي اخرجها في الحالة الثانية حسبنا الشاة التي اخرجها ولما حال الحول صارت مية وثلاثين معناها هي فيها شاتان. واحد اخرجها من قبل بقي - 00:47:45ضَ

واحدة طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. اولا السائمة من بهيمة الانعام ثانيا والخارج من الارض ثالثا والاثمان رابعا وعروض التجارة فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي وهي الاسلام والحرية - 00:48:06ضَ

وفرغ كذلك من الشروط المتعلقة بالمال وهي النصاب والملك التام وحولان الحول بدأ في ذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة فقال ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع فهذا يبين ان ليس كل الاموال فيها زكاة - 00:48:34ضَ

ليس كل ما تملكه يا ايها المسلم فيه زكاة انت تملك اثاث البيت انت تملك سيارات للاستعمال الشخصي انت واولادك والسائق انت تملك ثيابا في بيتك انت تملك ادوات في ورشتك - 00:49:01ضَ

كل هذه ليس فيها زكاة لانها ليست من الاموال الزكوية الات الورشة ليست معدة للبيع انت ستبيع الناتج الالات هذه عندك منجرة؟ الخشب هو الذي تجب فيه الزكاة هو المعد للبيع - 00:49:23ضَ

اما المناشير والمبارد وافران الطلاء هذي طبعا ليس فيها زكاة لانها ليست معدة للبيع. الا اذا نوى ان يبيع المنجرة او المصنع او المعمل هذا شيء اخر طيب اذا الشريعة فرقت بين الاموال - 00:49:43ضَ

ما هو الفرق الذي يظهر لنا لما يقول المصنف رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. اولا السائمة من بهيمة الانعام ثانيا الخارج من الارض. ثالثا الاثمان رابعا عروض التجارة - 00:50:11ضَ

ما الذي يظهر لنا من هذه الاربعة انها ها طيب انا عندي سيارات انا عندي متحف في سيارات قديمة اثرية هواية عندي مئة سيارة تجب عليه الزكاة غير معدل البيع والتحف - 00:50:29ضَ

ثروة لو اردت ان ابيعها ثروة اذا ليست العلة هي بالثروة لو واحد عنده الفين ريال وقلنا الزكاة مضروبة على العملة مضروبة على الفضة واللي صاب الفضة تقريبا سعره الف وسبعمية وخمسين ريال مثلا - 00:51:02ضَ

ولو عنده الفين ما هي ثروة وتجب فيها الزكاة ما هي الطبيعة الموجودة في هذه الانواع الاربعة النماء حقيقة او حكما انها نامية حقيقة او حكما دامية حقيقة يعني السائمة - 00:51:28ضَ

تلد تتوالد ان تزيد الزرع ينمو يثمر عروض التجارة تنمو تزيد والاثمان الذهب والفضة نماؤها حكمي يعني انها قابلة للنماء بتقليبها اذا اشترينا وبعنا فيها لتقليبها فاذا الاموال الزكوية هي اموال نامية حقيقة او حكما. فاذا غير النامية - 00:51:51ضَ

ليس فيها زكاة ولذلك لو قال انا عندي اراضي وعندي بيوت اسكن فيها اؤجرها طبعا البيت لا يلد بيتا والارض لا تلد ارضا وهذه ليست عروض تجارة واحد يتاجر بالعقارات ويتاجر بالعقارات ايها الارض تلد ارضين - 00:52:30ضَ

وتطلع واحد يتاجر يبني ويبيع شقق ممكن يبدأ بعمارة وينتهي بعشر عماير النوع خلص عروض تجارة لكن العقار مثلا هو ليس شيئا ناميا فاذا ما كان عروض تجارة ليس فيه زكاة - 00:53:02ضَ

فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط الوجوب المتعلقة بالمزكي الاسلام والحرية والشروط المتعلقة بالمال النصاب والملك التام وحولان الحول بدأ في بيان الاموال التي تجب فيها الزكاة معنى ذلك ان هناك اموال لا تجب فيها الزكاة - 00:53:22ضَ

والشريعة جعلت الزكاة في الاموال النامية وهو ما ينمو بنفسه كالماشية والزروع والثمار او ما ينمو بتقليبه كالاثمان الذهب والفضة وعروض التجارة فالاموال غير النامية كاموال القنية المقتنيات يعني والممتلكات التي هي للانتفاع الشخصي كالبيوت والسيارات والعقارات والاثاث والملابس - 00:53:44ضَ

فلا زكاة فيها ولو اقامت عنده هذه المقتنيات سنوات لا زكاة فيها ما لم ينوي المتاجرة لماذا؟ لانها لا تنمو ولا تزيد فقسم الفقهاء المال بالنظر الى نمائه او عدم نماءه الى قسمين. نامن وقنية - 00:54:14ضَ

مال معد للنماء ومال معد للاقتناء فالمال النامي هو الذي يزيد ويكثر من النماء الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة وهذا يبين عدل الشريعة يعني انه ما اوجبت على الانسان الزكاة في اموال لا تنمو - 00:54:36ضَ

اوجبتها في اموال تنمو انما قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا او حقيقيا وتقديريا فالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل التجارة والتقدير انه يمكن زيادته بتقليبه مثل الذهب والفضة ومال القنية - 00:54:58ضَ

هو الذي يتخذه الانسان لنفسه وليس للتجارة فاذا قال بيتي اثاثي مراكب سيارات ملابسي تحف المنزلية يقول ما فيها زكاة ويدل على عدم وجوب الزكاة في مال القنية ما رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:55:36ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه مسلم والصدقة ها هنا الزكاة والمراد العبد والفرس اللذان للخدمة دون ما يتخذ من ذلك تجارة. وقد يتاجر في العبيد قد يتاجر في الخيل - 00:56:03ضَ

لكن آآ يعني حصانه الذي يركبه لا زكاة فيه دوابه التي يركبها لا زكاة فيها كشف المشكلة قال الامام النووي رحمه الله هذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا زكاة فيها - 00:56:27ضَ

وانه لا زكاة في الخيل والرقيق اذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف انتهى من المجموع قال الامام الماوردي الاموال على ثلاثة اضرب مال نام بنفسه - 00:56:45ضَ

ومال مرصد للنماء ومال غير نام بنفسه تأمل نامي لنفسه فمثل المواشي والزروع والثمار واما المرصد للنماء والمعد له فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارة واما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصدا للنماء فهو كل مال كان معدا للقنية كالعبد المعد للخدمة والدابة المعدة للركوب - 00:57:01ضَ

والثوب المعد للبس فلا زكاة فيها اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فنص عليها تنبيها على ما كان في معنى حكمها - 00:57:30ضَ

او ما يقول لك فقط العبد والفرس وما في حكمها فلم يفرض سبحانه وتعالى الزكاة في كل مكان للاقتناء والاستعمال الشخصي كالاواني والفرش والمعدات السيارات والعقارات وغيرها قال ابن حزم - 00:57:44ضَ

فمما اتفقوا عليه انه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة فمما اتفقوا عليه انه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقلية لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء - 00:58:04ضَ

وغطاء لو واحد قال انا عندي سجاد عجمي يسوى مليون قولي ولو ما في ما في زكاة اسعد انظر هل هو من حرير يجوز لك في اتخاذه ولا لا مسألة ثانية - 00:58:24ضَ

طيب قال ابن حزم فمما اتفقوا على انه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب وانية او حديد او رصاص او قصدير قصدير. هكذا - 00:58:43ضَ

وسلاح وخشب ودروع وضياع وبغال وصوف وحرير وغير ذلك المحلى بالاثار فقد يكون الحرير لنسائه قال ابن القيم رحمه الله في بيان حكمة الشرع في الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:59:01ضَ

ثم فرضها على اكمل الوجوه وانفعها للمساكين وارفقها بارباب الاموال ولم يفرضها في كل مال بل فرضها في الاموال التي تحتمل المواساة يعني تصير بينا وبينهم يعني الفقراء لهم فيها شيء - 00:59:23ضَ

مواساة نعطيهم منها شيء ويكثر فيها الربح والدر والنسل ولم يفرضها فيما يحتاج العبد اليه من ما له ولا غنى له عنه كعبيده واماءه ومركوبه ودوابه وداره وثيابه وسلاحه بل فرضها في اربعة اجناس من المال المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة - 00:59:42ضَ

فان هذه اكثر اموال الناس الدائرة بينهم وعامة تصرفهم فيها وهي التي تحتمل المواساة دون ما اسقط الزكاة فيه اعلام الموقعين وقال ابن الهمام الحنفي رحمه الله المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الاصلي من الابتلاء مواساة الفقراء - 01:00:12ضَ

على وجه الله يصير هو فقيرا. يعني ما قال اخرج تسعين في المية. خمسة او خلي اثنين ونص في المئة لك وسبعة وتسعين ونص بالمية للفقراء ما فعل الشرع ذلك - 01:00:35ضَ

ولا سلب الناس اخذ اموالهم مع ان المال لله والله عز وجل لو فرض فيه لو قال اخرجوه كله ما كان ظلما لكن من محاسن الشريعة والله عز وجل ما طالبنا باخراج جميع اموالنا ولا اوجب الزكاة في جميع الاموال. ولا اوجب اخراج كل شيء في المال الزكوي - 01:00:50ضَ

قال ابن همام رحمه الله المقصود بشرعية الزكاة مع المقصود الاصل من الابتلاء مواساة الفقير مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا بان يعطي من فضل ما له قليلا من كثير - 01:01:13ضَ

يعني خمسة وعشرين في الالف قليل من كثير والايجاب في المال الذي لا نماء له اصلا يؤدي الى خلاف ذلك عند تكرر السنين. خصوصا مع الحاجة الى الانفاق يعني ممكن بعد ذلك المال غير النامي لو وجبت فيه الزكاة يخلص - 01:01:28ضَ

يعني ما هو نامي طلع طلع يخلص المال النامي او القابل للتنمية هذا اغلب اغلب الحالات يزيد انتهى كلامه رحمه الله واخراج الزكاة من الاموال النامية يحفز صاحبها على على - 01:01:45ضَ

استنمائها استنمائها اذا كانت قابلة للاستنماء فاذا لم تكن قابلة للاستنماء لم تقطع للزكاة. ولذلك كان كلما كان النماء اكبر كان معدل الزكاة اكبر والعكس بالعكس كما سنفصل ذلك بمشيئة الله تعالى - 01:02:06ضَ

بالدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد - 01:02:26ضَ