دروس منهج السالكين

0198 زكاة بهيمة الأنعام 10 05 1435

محمد صالح المنجد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الحديث في الدرس الماضي في احكام الزكاة في حكم تعجيل الزكاة وتأخيرها - 00:00:00ضَ

وذكرنا ان تقديم الزكاة عن وقتها سنتين جائز ولا بأس به وان كان الاولى عدم التعجيل الا لحاجة او مصلحة واما تأخير الزكاة عن وقتها فحرام لا يجوز لانه حق للفقراء تعلق بهذا المال - 00:00:20ضَ

وتأخيرها ظلم لهم كما ان فيه ايضا معصية لله بتأخير فريضته عن وقتها واجاز العلماء تأخير الزكاة لاسباب ثلاثة وهي اولا تعذر الاخراج لوجود مانع يمنع منه وثانيا حصول الضرر بالاخراج - 00:00:43ضَ

كما ذكرنا مثالا على ذلك لي من عجل لمن اخرج الزكاة في وقتها وكان يعلم بان الذي يجبيها لبيت المال سيأتي وبالتالي سيأخذها منه فيكون قد اخرج مرتين وهذا لا يجب عليه - 00:01:09ضَ

فاذا كان يعلم انه سيأتي من يأخذها منه لبيت المال ويتأخر ما يأتي على الوقت تماما فلو اخرجها هو على الوقت ستؤخذ منه بعد ذلك فاذا اخرها لاجل هذا فلا بأس حتى لا تؤخذ منه مرتين - 00:01:34ضَ

ثالثا وجود حاجة او مصلحة للتأخير ومن ذلك انتظار الاحوج او اه كأن يكون عنده سفر بعد مدة يسيرة ويسلمها لقريب محتاج مثلا او انه او ان الزكاة كثيرة جدا - 00:01:57ضَ

ويحتاج البحث عن اهل الاستحقاق الى وقت فلذلك يحصل التأخير رغما عنه ونحو ذلك. وذكرنا ان التأخير الى رمضان ابتغاء الاجر الاكثر ان هذا ليس بعذر في التأخير ومحرم وانه يأثم - 00:02:22ضَ

وان اخراجها في وقتها اكثر اجرا من تأخيرها الى رمضان فلو وجبت عليه في رجب وحال الحول في رجب فقال ايهما اكثر اجرا ان اخرجها في رجب او ان يؤخرها الى رمضان؟ نقول بلا شك ولا ريب ان الاخراج في رجب - 00:02:43ضَ

اكثر اجرا وقلنا ان تأخير الزكاة لا يسقطها. لو واحد اخر الزكاة سنين تبقى دينا في عنقه لابد ان يخرجه ويلزمه اخراج جميع ما وجب عليه ثم ذكرنا الاموال التي تجب فيها الزكاة وانها اربعة اجناس اساسية - 00:03:02ضَ

ما هي السائلة يعني بهيمة الانعام عروض التجارة الخارج من الارض من الثمار والزروع الاثمان الذهب والفضة وما سوى ذلك من الاموال لا زكاة فيه لان الشريعة راعت في ايجاب الزكاة ان يكون المال ناميا - 00:03:29ضَ

او قابلا للنماء بهيمة الانعام والزروع والثمار تنمو بنفسها وتتكاثر والنقود وعروض التجارة الاثمان وعروض تجارة تنمو بتقليبها فهو يقلبها ويبيع ويشتري فتنمو واما الاموال غير النامية كمنزلك الذي تسكن فيه - 00:03:58ضَ

واثاث بيتك والاواني التي تأكل بها والمراكب التي تستعملها في تنقلك والات الورشة او المصنع الذي ينتج لك هذه اشياء غير معدة للبيع هذه اشياء غير نامية لا بنفسها ولا بتقليبها - 00:04:27ضَ

ولذلك لا زكاة فيها وكذلك الملابس مهما كان عندك من الملابس فلا زكاة فيها قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن حكمة الشرع في فرض الزكاة بل فرضها في اربعة اجناس من المال - 00:04:57ضَ

المواشي والزروع والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة فان هذه اكثر اموال الناس الدائرة بينهم هذا هذا في العادة البشرية البشرية في العادة اكثر الاموال الدائرة بينهم اما اثمان او بهيمة انعام - 00:05:17ضَ

او زروع ثمار او عروض تجارة قال وعامة تصرفهم فيها وهي التي تحتمل المواساة يعني انه بينك وبين الفقير يكون له جزء منها انت عندك شي ينمو زروع وثمار؟ ما تعطي منها شيئا للفقير. انت عندك - 00:05:44ضَ

بهيمة انعام تتوالد وتتكاثر وتتناسل ما تعطي منها شيء للفقير انت عندك عروض تجارة واثمان تنمو بتقليبها والبيع والشراء فيها ما تعطي منها للفقير فاذا مسألة ان الزكاة مبنية على المواساة - 00:06:05ضَ

هذه من حكمة الشريعة ولا يشعر فيها الغني بظلم شي ينمو عنده فلماذا لا يكون لهؤلاء المحتاجين نصيب منهم واما الاشياء التي لا تنمو كمنزله ودوابه ومراكبه ولباسه واثاثه ما ما فيها - 00:06:25ضَ

اه حق لغيره قال وعامة تصرفهم فيها وهي التي تحتمل المواساة دون ما دون ما اسقط الزكاة فيه. اعلام الموقعين واخراج الزكاة من الاموال النامية يحفز صاحبها على استنمائها اذا كانت قابلة للاستنماء - 00:06:47ضَ

فاذا لم تكن قابلة للاستنماء لم تخضع للزكاة طيب ذكرنا كذلك انه الشريعة راعت في الزكاة غير قضية الاموال النامية وغير النامية راعت امرا اخر ما هو؟ ما انها مبني انه يراعى فيها مقدار التعب - 00:07:16ضَ

والمشقة والمؤنة والكلفة ولذلك كلما كان النماء اكبر كان معدل الزكاة اكبر والعكس بالعكس ففي الركاز الخمس لماذا لعدم المؤنة هذا كنز عثر عليه فجأة وفي الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر - 00:07:37ضَ

العشر ما يتعب في السقي وسياقة الماء اليها وذلك لانها بعلية البعل كما يقولون البعل هو الذي يسقى بماء السماء يقول هذا التين بعل مسلا هذا الزيتون بعل يعني يسقى بماء السماء - 00:08:03ضَ

فلذلك يوجد في كتب الفقه فاذا كانت بعلية يعني تسقى بماء السماء ففيها العشر طيب واذا كان هو الذي يحفر لها بئرا ويستخرج لها ماء ويضعوا له مولدا ويمد له انابيب - 00:08:26ضَ

هذا في مؤنة وكلفة فلذلك يكون تكون الزكاة كم نصف العشر نصف العشر ومن العجيب ما حدثونا عنه قالوا في بعض بلدان المسلمين خصبة الارض خصبة وفيه انهار تشقها لكن فيهم كسل - 00:08:44ضَ

ما يزرعوا وقالوا يعني اجرينا حسابات تقديرية وجدنا انه لو مد الماء من النهر الى الاراضي الاخرى ستكون الثمار الناتجة قيمتها اعنى من الاراضي التي تنمو فيها الثمار هكذا ليه - 00:09:10ضَ

لان الزكاة يقول حسبنا لو لو اتينا اه مولدات مضخات ماء من النهر وتمديدات وجدنا ان كمية الزرع الذي سينتج عن ذلك كبيرة تغطي وتطغى وتزيد على النصف في المية آآ النصف الزائد على على نصف العشر يعني هو الان - 00:09:48ضَ

اه بماء السماء عليه العشر واذا مدد نصف العشر يقول ما سينتج من التمديد من الزروع قيمته تغطي فرق الزكاة وزيادة ويصير كسبان لكنهم يقول لكنهم كسالى بس اللي سقت السماء - 00:10:21ضَ

خلاص ياخذوه وعليه العشر عليه العشر ولو مدد كان استفاد هو وبقية المسلمين اكثر على اية حال الركاز فيه الخمس عشرين في المئة لان ما في تعب. كنز عثر عليه - 00:10:48ضَ

ازرع الثمار العشر فقط عشرة في المئة اذا كانت معلية لقلة المؤنة طيب نصف العشر اذا كانت مسقية لانه فيه تعب كلفة زيادة وفي الانعام السائمة الزكاة والمعلوم فلا زكاة عليها - 00:11:11ضَ

ولاحظ الان لما صار فيها مشقة لما صار فيها صرف لما صار فيها نفقة اضافية الان في قضية انه يعلفها من عنده من جيبه وان لا ترعى في ارض الله - 00:11:36ضَ

اه مثلا ما ما في رعي كافي الان لو انه يعلفها من ماله ما فيها زكاة واذا كانت ترعى فيها الزكاة فاذا صارت قضية المشقة والمؤنة والكلفة لها اثر في مقدار الزكاة - 00:11:48ضَ

وللنماء اثر على معدلات الزكاة قال الامام القرافي رحمه الله متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقا بالعباد. ومتى قلت يعني المؤنة كثرت الزكاة ليزداد الشكر لزيادة النعم الذخيرة وقال شيخ الاسلام رحمه الله والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. مجموع الفتاوى. وقال - 00:12:15ضَ

وقد افهم الشرع انها شرعت للمواساة ولا تكون المواساة الا فيما له مال من الاموال فحد له انصبة ووضع فيه ووضعها في الاموال النامية فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث - 00:12:40ضَ

وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه يعني تقليبه الذهب والفضة وجعل المال المأخوذ على حساب التعب. فما وجد من اموال الجاهلية هو اقله تعبا ففيه الخمس ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف الخمس وهو العشر - 00:12:56ضَ

فيما سقته السماء وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس وهو نصف العشر فيما سقي بالنضح وما فيه التعب في طول السنة كالعين ففيه ثم ثمن ذلك وهو ربع العشر. مجموع الفتاوى - 00:13:17ضَ

لما بين المصنف رحمه الله اصناف زكاة. طيب العين مثل ايش الذهب والفضة كم فيها؟ ربع العشر وتقليبه هذا على مدار السنة يشتغل طيب اه الطرف والطرفين يعني الان انت النبات عندك في بذر - 00:13:42ضَ

اه وحصد نعم سماد سماد عناية وفيه سقي. سقي هذا وحده يعني فاذا كان من طرف واحد هذا فيه العشر لان السماء تسقي هي التي تسقي واذا كان التعب من طرفين - 00:14:03ضَ

طيب نصف العشر وبعد ان بين المصنف رحمه الله اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة بدأها في تفصيل احكامها فبدأ بالجنس الاول وهي السائمة من بهيمة الانعام فقال فاما السائمة فالاصل فيها حديث انس - 00:14:25ضَ

ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها والتي امر الله بها رسوله - 00:14:44ضَ

في اربع وعشرين هذا في خطاب ابي بكر الصديق فيما كتب له في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة انتهى - 00:15:01ضَ

فالجنس الاول من الاموال الزكوية بهيمة الانعام فلنعرف البهيمة ولنعرف الانعام ولنعرف السائمة حتى نعرف هذا المال هذا النوع من الاموال الذي تجب فيه الزكاة ما هو بالضبط البهيمة اسم لكل اربع - 00:15:20ضَ

سميت بذلك لابهامها من جهة نقص نطقها وفهمها نقص نطقها ونقص فهمها وعدم تمييزها وانه لا عقل لها ومنه باب مبهم اي مغلق ويقال ليل بهيم فاذا هذا تعريف البهيمة واما الانعام فانها لغة - 00:15:41ضَ

جمع مفرده نعم والجمع انعام وهي ذوات الخف والظلف الخف مثل الابل والظلف المشقوق هذا مثل الغنم وهي الابل والبقر والغنم واكثر ما يقع على الابل يعني كلمة الانعام وعند الفقهاء الانعام هي الابل والبقر والغنم - 00:16:06ضَ

سميت نعما لكثرة نعم الله بها من اصوافها واوبارها واشعارها وتتخذون منها لباسا وتتخذون منها بيوتا من من الشعر وهي حمولة وركوب وفيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم - 00:16:36ضَ

الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ومنها طعامكم وشرابكم وشرابها لبنها غذاء وليس فقط شراب يعني يغني عن الطعام اللبن هذا فسميت الانعام لكثرة نعم الله فيها كما - 00:17:03ضَ

تكون النعمة ايضا بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر وعموم الانتفاع والانعام هذي غالب اموال العرب يعني لو تقول من زمان العرب ما هي اموالهم ما كان عندهم كثير من الزروع والثمار - 00:17:32ضَ

ولا عندهم كثير من الذهب والفضة اكثر ما للعرب كان من زمان الانعام وهذي سبحان الله بهيمة الانعام فيها نعمة عظيمة على البشرية يعني شوف لو الان اه لو ذهبت هذه الحضارة كلها - 00:17:54ضَ

ما يعيش الناس لو ذهبت الحضارة او قلت قبل ان تأتي هذه الحضارة الحديثة كيف كان الناس يعيشون ما طعامهم ما شرابهم؟ ما لباسهم؟ ما بيوتهم؟ كلها على ما هي مثلا - 00:18:15ضَ

كلها توخذ بهيمة الانعام ما مراكبهم التي يتنقلون الابل وسفينة تحمل سفينة متاع واوادم ادميين فاذا هذي يعني هذا يعني بعد الله عيش عيش البشر عليها عيش البشر عليها والانعام غالب اموال العرب امتن الله بها على عباده في كتابه فقال والانعام خلقها لكم فيها دفء - 00:18:33ضَ

ومنافع ومنها تأكلونه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال الله تعالى وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين - 00:19:07ضَ

وقال ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك السفن طيب طبعا الان ماذا فعلت الحضارة هذه؟ اخذت من الناس اغنامهم وبقرهم وابلهم خلاص قالت عندنا عندنا المزارع وعندنا الحظائر وعندنا المصانع - 00:19:32ضَ

وعندنا خليكم انتم في بيوتكم نحن نستخرج لكم من صوفها ننسج ونبيع عليكم ونذبح ونعلد من لحومها ونصدر لكم ونعلب من نغلي من لبنها نعبئ من لبنها ونبيع عليكم فصارت بايدي التجار - 00:19:59ضَ

تجار المشاريع الثروة الحيوانية والناس مستهلكون طيب لا تجب الزكاة في جميع ما يملكه ما يملكه الانسان من الحيوانات اذا فلو واحد كان عنده مثلا غزلان ارانب حمام نعم ما فيها ما فيها زكاة - 00:20:20ضَ

ما فيها زكاة الا اذا اعدت للتجارة لكن كبهيمة انعام خاصة بالابل والبقر والغنم قال ابن هبير رحمه الله تأمل مواشي فاجمعوا على وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم وهي بهيمة الانعام - 00:20:50ضَ

انتهى من اختلاف الائمة العلماء ولا زكاة بناء على ذلك في الغزلان ولا في الارانب ولا في الاسماك ولا في الخيول ولا في البغال ولا في الحمير ولا في جميع الطيور - 00:21:12ضَ

ولم يختلف العلماء في شيء من هذا الا في الخيول قال ابن قدامة ولا زكاة في غير بهيمة الانعام من الماشية في قول اكثر اهل العلم ابو حنيفة هو الذي قال في الخيل زكاة - 00:21:27ضَ

اذا كان ذكورا واناثا لانه حيوان يطرب نماؤه من جهة السوم اشبه النعم فشرط ان تكون ذكورا واناثا يتحقق منها نماء وتوالد وتناسل قال ابن قدامة ولنا يعني لقولنا في عدم الوجوب الزكاة في الخيل - 00:21:41ضَ

حتى لو كانت تتوالد وتتكاثر وتتناسل ولنا يعني ما هو دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة - 00:22:04ضَ

طيب الان بهيمة الانعام ما هو تصوركم لاسباب بامتلاك الناس لها ولماذا يتخذونها عادة ما هي الاستعمالات؟ لبهيمة الانعام للحومها والبانها فاذا يتخذها عنده هو لنفسه يأكل منها يشرب منها ويتغذى منها هو واولاده ضيوفه - 00:22:24ضَ

ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا فاذا يتخذها للدر والنسل يتخذها له هو طيب سبب ثاني الركوب الركوب ويتبعه العمل يعني الحراثة بقر تحرث ابل تسقي وتسحب من الابار الماء - 00:23:00ضَ

طيب فاذا العمل والاستعمال ثلاثة تجارة اذا عندنا ثلاث استعمالات اساسية لبهيمة الانعام تتخذ لثلاثة امور رئيسه اولا الدر والنسل ويستعمل والنسل فيأكل منها هو ويشرب وينسج ثانيا المتاجرة فيها - 00:23:37ضَ

والعروض تجارة ثالثا الركوب والعمل استعملها فيستعملها وسيلة نقل وتعمل في سقي وزرع وحرث ونحو ذلك تحميل تحميل فقد مثلا يؤجرها لنقل الناس عليها الجمال هذا الجمال كانوا يعني ينقلوا الناس على الحج الحج مثلا يؤجر دابته للحج - 00:24:12ضَ

اولياء لنقل بضاعة بنقل متاع اثاث الناس من مكان الى مكان يؤجر الدواب طيب اذا اما للعمل او للتجارة او للدر والنسل اما اذا كانت للتجارة فانها تزكى زكاة عروض التجارة لا زكاة بهيمة الانعام - 00:24:52ضَ

زكاة عروض التجارة بغض النظر عن عددها ما ننظر الى العدد هي عشرة هي مية هي الف هي اربعين هي تسعة وثلاثين هي مئة وعشرين خلاص نحن نحسب قيمة هذه الرؤوس - 00:25:26ضَ

ونخرج الزكاة عليها في الالف خمسا وعشرين انتهينا هذي اذا كان هو اتخذها ابل للبيع يولد ويبيع ويولد ويبيع ويشتري ما تكون فقط قضية انه يولدها ممكن يشتريها صغار ويعلفها - 00:25:46ضَ

تسمن تكبر يبيع فمثلا يشتري مثلا مئة صغار يشتري الواحد خمس مئة فرظا يعلفها تكبر تسمن يبيع بالف وميتين فهذا يتاجر فممكن تكون تجارته بان تتوالد ويبيع من الاولاد او انه يسمن ويبيع من الذي يسمن - 00:26:08ضَ

وهكذا فهو غرضه من اتخاذها البيع والشراء المتاجرة التجارة فيها فاذا بلغت قيمتها نصابا قلنا عليك الزكاة اذا حال الحول الثاني ان يتخذها للدر والنسل بحيث يستفيد هو من لحومها والبانها وسمنها وصوفها. هذه تجب فيها زكاة بهيمة الانعام وهي زكاة - 00:26:38ضَ

السائمة التي لها انصبة معينة. اذا بلغ النصاب الفلاني فيها كذا النصاب الذي بعده فيه كذا فزكاة وزكاة سائمة لا زكاة عروض تجارة هذه المتخذة للدر والنسل هذه متى لا تجب فيها الزكاة - 00:27:15ضَ

اذا كان هو الذي يعرفها فهو الذي يشتري لها الشعير مثلا البرسيم طعامه يشتري طعامها من ماله هذي ما فيها لا زكاة بهيمة انعام ولا زكاة عروض تجارة وما اتخذها للتجارة - 00:27:39ضَ

وبما انه هو الذي يعرفها وليست تأكل من ارض الله فبما انه ينفق عليها فلا زكاة فاذا السائمة هي التي يرسلها صاحبها للرعي في المراعي ترعى الكلأ والعشب المباح ولا يتكلف عليها علفا - 00:27:56ضَ

سواء ارسلها وحدها او ارسل معها راعيا وفي فتاوى اللجنة الدائمة والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها ضد المعلوفة اما اذا كان صاحبها هو الذي يعلفها من ماله ويتكلف عليها ثمن العلف - 00:28:15ضَ

او يتكلف جمع الكلأ والعشب هو يروح يعني يحش لها ويقطع لها فلا زكاة فيها عند جمهور العلماء والدليل على ان الزكاة واجبة في السائمة فقط ما رواه البخاري عن انس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب - 00:28:34ضَ

لما وجهه الى البحرين طبعا البحرين هذه المنطقة اللي من البصرة الى عمان تشمل الاحساء البحرين كانت منطقة زراعية طبعا ولا زالت الان فيها لكن من قبل كانت مخزن طعام - 00:28:56ضَ

للجزيرة وكان مال البحرين لما يجبى يعني يغني الله به من شاء والنبي عليه الصلاة والسلام بعث ابا عبيدة ليأتي بمال البحرين زكاة اموالهم فعندهم زروع وثمار وماشية وكذلك كتب ابو بكر لانس - 00:29:18ضَ

لما ارسل الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها - 00:29:42ضَ

فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطيه يقول انا احدد لكم ما يجب فان جاء الجابي يطلب اكثر لا فمن ضمن الخطاب هذا الذي كتبه الصديق لانس في جباية زكاة البحرين - 00:30:03ضَ

قال وفي صدقة الغنم في سائمتها ان كانت اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شف من تأمل الشرع ما في ظلم ولا اجحاف يقول لك اذا انت تشتري لها علفا من عندك ما فيها زكاة - 00:30:29ضَ

بل لو كنت تقطع لها العلف وتأتي به اليها ما فيها زكاة واذا كانت ترعى من ارض الله فيها زكاة اذا اذا كانت اربعين فما فوق. تحت الاربعين ما فيها زكاة - 00:30:54ضَ

والاربعين فيها شاء الى مية وعشرين الاربعين والخمسين والستين والسبعين والمية والمية وعشرة والمية وعشرين ما فيها الا شاة واحدة مئة وواحد وعشرين يصير فيها شاة للزكاة ما هو هذا هذا كثير؟ هذا مجحف - 00:31:11ضَ

هذا يضر لا والناس يحتاجون اليوم الى شرح عدل الشريعة وان الشرع ترى ما اجحف بك حتى لما مات بعضهم يتصور من الدعايات المغرضة ما يروجه الاعداء من الشبهات انه الشرع قيود واغلال - 00:31:32ضَ

واثقال يقول لك اذا كان انت تعلفها ما فيها زكاة واذا كانت ترعى من ارض الله فيها زكاة ماذا تريد اكثر من هذا ويلا تحت الاربعين ما فيها حتى لو كان انت لا تعرفها وانما ترعى - 00:31:54ضَ

يعني وانما ترعى من ارض الله ما فيها زكاة تحت الاربعين والى مئة وعشرين ما فيها الا شاة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحح الضبط علف يعلف يعلف - 00:32:20ضَ

وليس يعلف ها اذا كان يعلفها لانها مثل ضرب يضرب علف يعلف وزنها اذا يعلفها اذا كان يعلفها اكثر السنة طيب فقيد الغنم بالسوم مما يدل على ان غير السائمة لا زكاة فيها. فقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه في سائمتها - 00:32:39ضَ

يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في السائبة ومفهومه ان غير السائبة ليس فيها زكاة وهذا من باب الاستدلال بمفهوم المخالفة وهو حجة عند جمهور الاصوليين ما هو مفهوم المخالفة اذا قال - 00:33:07ضَ

في الغنم في سائمتها اذا معناه في غير السائمة لا زكاة. هذا المفهوم هذا مفهوم ماذا المخالفة طيب وروى النسائي رحمه الله من طريق بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال - 00:33:22ضَ

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون ابنة لابون نوع من الابل متى تجد بنت اللابون اذا بلغت الابل اربعين قال ابن عبد الهادي هذا حديث حسن صحيح. قال هذا حديث حسن بل صحيح - 00:33:42ضَ

تنقيح التحقيق تقيد الابل بالسائمة فدل على انه لا زكاة في غير السائمة وحكم البقر حكم الابل والغنم قال النووي رحمه الله في المجموع وهذا المفهوم الذي في التقييد بالسائمة حجة عندنا - 00:34:10ضَ

والسائمة هي التي ترعى وليست معلوفة والصوم الرعي انتهى قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة فانه لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم - 00:34:28ضَ

انتهى وذهب الامام مالك الى وجوب الزكاة في بهيمة الانعام مطلقا سائمة وغير سائمة واستدل على ذلك بانه ورد في بعض الاحاديث لفظ الابل مطلقا ولم يقيد بالسائمة كما في كتاب ابي بكر لانس رضي الله عنهما في اربع وعشرين من الابل. فما دونها في كل خمس شاة - 00:34:47ضَ

لكن الجمهور اجابوا عن هذا الاستدلال بانه مطلق والاحاديث في الروايات الاخرى مقيدة فيحمل المطلق هناك على المقيد هنا لان الموضوع واحد الموضوع واحد وايد الجمهور قولهم بان وصف النماء والتكاثر والزيادة معتبر في زكاة بهيمة الانعام والنماء ظاهر في السائمة فانه لا كلفة في تربيتها - 00:35:11ضَ

اما المعلوفة التي يعلفها هو فلاها كلفة في تربيتها وقد يستغرق علفها نماءها يعني انت الان انت الان اذا كنت تعلف بهيمة الانعام مصاريف الشعير تبعك ممكن تساوي احيانا بيعز بيع المتوالد - 00:35:40ضَ

يعني حتى تغطي التكاليف الشعير والراعي الان تيجي تحسب كم نمت كم زادت وتحسب سعر بيع المتوالد هذا طبعا انت اذا توارد عندك يكبر وانت ما تبيعه على طول وهو صغير - 00:36:04ضَ

يكبر فتبيعه وفي هذا الوقت كلها تحتاج الى شعير الكبير والصغير وهذا الصغير اصلا المولود يرتضع من ذاك الذي يأكل الشعير اه لما تحسب تكاليف الشعير او البرسيم والراعي يطلع لك انه كانه يستغرق احيانا - 00:36:31ضَ

بيع ارباح بيع انما يعني اذا الشرع فيه له حكمة في قضية انه ما عليك زكاة اذا انت تعلفها لان العلف له قيمة كما يبقى لك يمكن الا ما تأكله انت واولادك وتشرب من البينها وما تطعم ضيفك - 00:36:56ضَ

ايها المقصود يعني انه فعلا يعني نتأمل في الواحد في لما يشوفه الامر على الطبيعة تظاهر له حكمة الشرع ليش السائمة فيها؟ وغير السائمة ما فيها التي يعرفها الا اذا كانت معدل التجارة لان هناك ارباح ستخرج من قضية البيع من البيع اذا صارت مسألة معدة للبيع - 00:37:30ضَ

فكان من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده ان اسقط الزكاة فيما ليس بسائمة الا ان تكون معدة للتجارة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله في هذا الحديث في سائمة الغنم موضع خلاف بين العلماء لان السائمة هي التي ترعى - 00:37:58ضَ

فمذهب مالك ان الابل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة فيها الزكاة قال ابو عمر ها وهذا قول الليث ولا اعلم احدا قال به غيرهما. غيرهما يعني يعود على من الليث مالك - 00:38:15ضَ

رغم طبعا انه الليث رحمه الله كان صاحب زرع مواشيك يعني اكيد ان هو يخالف ما تهواه النفس يعني الليث ما كان اه يعني شخص عادي ما له كان عنده اراضي بمصر زراعية وعنده - 00:38:32ضَ

وبهيمة انعام وكان يستغل كذا الف في السنة يعني الغلة الاف مؤلفة فكان ينفق على ينفق في ابواب الخير وينفق في صلة العلماء حتى انه مالك لما ارادت لما اراد ان يزوج ابنته - 00:39:02ضَ

ارسل الى الليث في مصر قال يعني نريد شيئا من العصفر. العصفر هذا الذي يلون به ويحتاجه النساء في امورهن في الاعراس فكان يعني يريد شيئا قليلا عصفر يعني يكفي قليل منه للصبغ - 00:39:24ضَ

انه ارسل لنا كذا يعني شي بسيط فارسل له حمولة كذا بعير الليث ولما احترقت دار القاضي ابن لهيعة تركت كتبه واحترقت صحائف اه الاسانيد الليث اعطاه عوضه كذا وكذا الف - 00:39:44ضَ

فكان رحمه الله يستغل يعني اراضي ومع ذلك ربما لا تجب عليه الزكاة اخر السنة لانه ينفق كل الغلة ما كل ما يخرج من الزرع ما يخرج من يقول حتى انه ربما لا تجب عليه الزكاة - 00:40:10ضَ

على اية حال اه ما قال بوجوب الزكاة في بهيمة الانعام سواء كانت سائمة او غير سائمة عاملة او غير عاملة الا مالك والليث واما الشافعي واحمد وابو حنيفة وكذلك الثوري والاوزاعي وغيرهم فلا زكاة فيه عنده - 00:40:27ضَ

وروي هذا عن جماعة من الصحابة منهم علي وجابر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وكتب به عمر بن عبد العزيز وقد روي في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:40:53ضَ

في كل سائمة في كل اربعين بنت لبون فاذا بلغت الابل اربعين وجبت فيها بنت لابونا فقيده بالسائبة والمطلق يحمل على المقيد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان من جنسه - 00:41:09ضَ

بلا خلاف وكذلك حديث ابي بكر في سائمة الغنم انتهى من مجموع الفتاوى وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة من شرط وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم ان تكون سائمة وهي الراعية - 00:41:29ضَ

انتهى طيب متى تعد هذه البهيمة البهائم؟ هذه متى تكون سائمة؟ يعني الان ما يحصل الواحد اه يرسلها احيانا ترعى ويعلفها واحيانا اذا جاء ربيع ومطر ارسلها ترعى وفي الخريف والشتاء والصيف - 00:41:43ضَ

يعلفها طب ما الحكم الان اذا كانت ترعى احيانا ويعلفها احيانا هل يشترط الحكم بكونها سائمة ان ترعى جميع الحول؟ ام يكتفي بمعظمه او اكثره قال ابن قدامة رحمه الله مذهب امامنا - 00:42:02ضَ

يعني احمد ومذهب ابي حنيفة انها اذا كانت سائمة اكثر السنة ففيها الزكاة وقال الشافعي رحمه الله ان لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لان الصوم شرط في الزكاة - 00:42:22ضَ

فاعتبر في جميع الحول ولنا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في نصب الماشية واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير واسم الثوم لا يزول بالعلف اليسير. تبقى اسماء سائمة لان اكثر السنة هي - 00:42:44ضَ

هي اذا كان ترعى من ارض الله اكثر السنة فلو جاه يعني مثلا اسبوع اسبوعين اه علفها من عنده ما يزول عنها اسم السائمة وبناء عليها زكاة تبقى ولا ما تبقى - 00:43:05ضَ

ها تبقى ولو علفها مدة يسيرة قال ولان العلف اليسير لا يمكن التحرز منه فاعتباره في جميع الحول يسقط الزكاة بالكلية فاذا كان يعلفها لجميع الحول يسقط الزكاة بالكلية. واذا كان يعرفها اكثر الحول - 00:43:23ضَ

يسقط الزكاة. واذا كان ترعى في ارض الله اكثر حول ففيها الزكاة ولو علفها احيانا يسيرا فضلا عن ان تكون ترعى كل الحول في بلاد زراعية وفيها مراعي على مدار السنة - 00:43:45ضَ

ما يحتاج الى اي علف واصحاب السوائم لا يجدون بدا من ان يعلفوا سوائمهم في بعض الاوقات كايام البرد والثلج وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل له جمال ويشتري لها ايام الرعي - 00:44:02ضَ

مرعا هل فيها زكاة؟ فاجاب اذا كانت راعية اكثر العام مثل ان يشتري لها ثلاثة اشهر او اربعة فانه يزكيها هذا اظهر قولي العلماء انتهى اذا لماذا؟ لانها ترعى من ارض الله اكثر العام - 00:44:29ضَ

فاذا شيخ الاسلام رأى ان الربع والثلث لا يسقط الزكاة اذا كان يعلفها ربع السنة ثلث السنة لا يسقط الزكاة وسئل الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله عن رجل عنده مائة من الابل لكن اغلب السنة يعلفها فهل فيها زكاة؟ فاجاب - 00:44:53ضَ

اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحول او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة - 00:45:19ضَ

فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها اذا النصف اذا كان يعلفها النصف لا زكاة قال الا ان تكون للتجارة فانا تجب فيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب - 00:45:36ضَ

الذهبي او الفضة انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فاذا كان عند الانسان ابل ترعى خمسة اشهر ويعلفها سبعة اشهر ها وش الجواب الاكثر الان يعلفها فاذا لا زكاة فيها - 00:46:07ضَ

قال الشيخ فلا زكاة فيها واذا كانت ترعى ستة اشهر ويعلفها ستة اشهر فلا زكاة فيها واذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة واذا كانت ترعى سبعة اشهر ويعلفها خمسة اشهر - 00:46:30ضَ

قال الشيخ وفيها الزكاة الشرح الممتع وفي فتاوى اللجنة الدائمة تجب الزكاة في سائمة الغنم اذا كانت سائمة جميع الحول او اكثره انتهى طيب ما هو الغرض الثالث الذي تتخذ له بهيمة الانعام - 00:46:52ضَ

ان يتخذها للعمل وهذا يتحقق في الابل والبقر يعني هي التي تحمل وتحرث وتسقي الغنم ما تستعمل في هذا عادة فيتخذ الابن للركوب والسقي انه واضح ويتخذ البقر للحرث والسقي - 00:47:11ضَ

واتخاذها للركوب كان موجودا قبل ان تنتشر السيارات فتجد الرجل عنده مائة بعير او مئتان يؤجرها شركات ليموزين قال الشيخ فتجد الرجل عنده مئة بعير او مئتان يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد الى بلد شرح الممتع - 00:47:32ضَ

فالابل والبقر المتخذة للعمل. هل فيها زكاة؟ عند جمهور العلماء خلافا لمالك ها لا زكاة فيها قال الامام الشافعي رحمه الله وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه - 00:47:57ضَ

فلم اعلم احدا يروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منها صدقة ولا احدا من خلفائه لا اعلم رسول الله ولا احدا من خلفائه. الام الشافعي قال ابن قدامة والعوامل - 00:48:17ضَ

لا زكاة فيه عند اكثر اهل العلم المغني ولان العوامل والمعلومة لا تقتنى للنماء فلا تجب فيها الزكاة كثياب البدن واثاث الدار المجموع شرح المؤذن قال ابو عبيد ومع انك اذا صرت الى النظر يعني اردت الان تفكر وتعمل عقلك الان تتدبر في المسألة - 00:48:32ضَ

ومع انك اذا صرت الى النظر وجدت الامر على ما قالوا انه لا صدقة في العوامل من جهتين احداهما انها اذا اعتملت واستمتع بها الناس. يعني في الركوب والنقل والحمل - 00:48:57ضَ

صارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الاثقال من البغال والحمير اشبه الامتعة كذلك المماليك هل يقال انت عندك في عبيدك صدقة؟ لا يعملون ففارق حكمها حكم السائمة لهذا واما الجهة الاخرى - 00:49:17ضَ

يعني التي يعني ليش ما تجب الزكاة في العوامل؟ من جهتين. هذي واحدة. الثانية انها اذا كانت تسنو وتحرث تسنوا السواني ما هي؟ تستخرج الماء وتسحبه من البئر ثم يحمل عليها للسقي - 00:49:39ضَ

قال انها اذا كانت تسنو وتحرث فان الحب الذي تجب فيه الصدقة انما يكون حرثه وسقيه ودياسه بها فاذا صدقت هي ايضا مع الحب صارت الصدقة مضاعفة على الناس الاموال لابي عبيد - 00:50:03ضَ

قال خلاص يعني انت الان هي الان تسقي وتحرث الزكاة في الزرع الذي سد سيخرج بعد ذلك نحط عليها زكاة هي ايضا كأننا كأننا كأننا ضاعفناه عليهم وقد روى ابو داوود رحمه الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس في العوامل صدقة - 00:50:21ضَ

قال ابن حجر والراجح وقفه. قال ليس على العوامل شيء لفظه لفظ ابي لفظ ابي داود ليس على العوامل شيء قال ابن حجر والراجح وقفه بلوغ المرام قال في اللجنة قال علماء اللجنة والمعنى ليس في التي يسقى عليها ويحرث وتستعمل في الاثقال زكاة وظاهر الحديث سواء كانت سائمة او معلوفة - 00:50:45ضَ

هذه التي تعمل سواء كانت سائمة او معلوفة وعن جابر قال لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء سنن الدرقطني وصحح اسناده والبيهقي في سنن كبرى وعن ابن ابي شيبة بلفظ لا صدقة في المثيرة - 00:51:10ضَ

تثير التراب بتهوية الارض لتهيئتها للزرع والبذر قال الله تعالى انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرفا. لانه في بقر تثير وتسقي لكن هذه لانها معززة مكرمة عند اهلها لا يستعملونها في - 00:51:37ضَ

بالسقي قال ابن عبدالبر وروي ذلك عن علي ومعاذ وجابر ابن عبد الله ولا مخالف لهم من الصحابة التمهيد وقال مالك من كانت له غنم او بقر او ابل يعمل عليها ويعلفها. ففيها صدقة ان بلغت ما تجب فيها صدقة - 00:52:04ضَ

وكان مالك يقول العوامل وغير العوامل سواء المدونة. وقال احمد ليس في العوامل زكاة واهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا اصل المغني من قدامى يعني ابن احمد يقول ما احمد يقول لا دليل على - 00:52:22ضَ

اه ما ذهب اليه ما لك اهل المدينة من وجوب الزكاة فيها فخلاصة ما سبق ان لزكاة بهيمة الانعام اربعة شروط اولا بلوغ النصاب ثانيا ان تكون سائمة ثالثا هو هو اصل - 00:52:39ضَ

اصل المسألة زكاة بهيمة الانعام تجب باربعة شروط. اولا بلوغها النصاب ثانيا تكون سائمة. ثالثا الا تكون العمل. رابعا عول الحول فاذا اذا كانت للدر والنسل لا للعمل واذا كانت سائمة واذا مضى الحول واذا بلغت النصاب تجب فيها زكاة بهيمة الانعام - 00:53:05ضَ

لان اذا كانت للتجارة ستجب فيها زكاة عروض التجارة طيب هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا انه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد - 00:53:35ضَ